قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رئيس قسم في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها. سنة 1970 يتضمن انهاء مهام سمسار بحرى 764 ونقلها 772 الجمعة 747
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء أقسام في فرع توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها تجرى الاختبارات يومي ه و 6 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ..
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة عشر ( 15 ) .
المادة 3
فتح المادةتسح المسابقة الى :
- أعوان الادارة العاملين بفرع القبض والتوزيع المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل سنة أقدمية في الدرجة 3 والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير 1970 0 مسيرى توزيع البرقيات وتنسيقها ونقلها الذين أحرزوا على الدرجة 4 وبلغوا من العمر 45 سنة على الأكثر عند أول بناير 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر على التوالى 39 و 49 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 - ،ه ،
- طلب للمشاركة في الاختبار بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية • يجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةيشتمل الاختبار على المواد التالية :
نوع الاختبارات المعامل 2 المدة امتحان حول موضوع عام 2 س مذكرة أو تقرير عن عمل يتعلق بالمصلحة أو مسألة تطبيقية تخص تنظيم مصالح توزيع البرقيات ونقلها ه س اسئلة مهنية 4 س اختبار في العربية 3 اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
يمكن التصريح بنجاح المترشحين الذين يحرزون على علامة 6 على الاقل بالنسبة لكل اختبار ما عدا اختبار العربية ، ويحرزون بعد تطبيق العوامل على 110 نقاط بالنسبة لكامل مواد الاختبار .
يوجد البرنامج المفصل لاختبار الاسئلة المهنية في الملحق ..
المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيحتوى اختبار العربية على تعجيم نص محرر بالعربية ..
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف بعد تطبيق العوامل الى النقاط المحصلة في الاختبارات الاخرى ..
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبتقديرها وكذا بوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية ،
- نائب مدير التعليم .
يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب ترتيب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت لجنة الامتحان عن نجاحهم ويعلن عن تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية •
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كرؤساء أقسام حسب ترتيب استحقاقهم ويتابعون دروسا في التعليم المهنى
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه.
الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ - في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي وزارة التجارة - والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الجزئية أو الكلية ل :
شركة « معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر 3
- مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج نهج لورستون ( الدائرة 16 ) ، أو الشركة المدنية للمساهمة العقارية الكائنة بمدينة
- 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الجزائر ، الرئيسي بماغروني - تارن وغارون ( فرنسا ) ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأمرين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.