قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة في الوكالة الوطنية للدم. 8 1998 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا 61
المادة الأولى
فتح المادةتصنّف الوكالة الوطنية للدم، حسب عدد النقاط التي تحصلت عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدم 1 أ 1 1080
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في الوكالة الوطنية للدم المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 الوكالة مدير تقني أ 1 م الوطنية للدم رئيس مصلحة أ 1 م - 1 إدارية طريقة شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 1080 مرسوم تنفيذي 840 متصرف إداري مقرر من رئيسي أو رتبة المدير معادلة وله شهادة العام من التعليم العالي له خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 840 ممارس طبي مقرر من متخصص في المدير الصحة العمومية العام يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة 778 متصرف إداري مقرر من رئيسي مثبت أو المدير رتبة معادلة العام متصرف إداري أو رتبة معادلة له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةعلاوة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية، وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1419 الموافق 22 نوفمبر سنة 1998 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.