قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 فبراير سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك الخاصة بقطاع التربية
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية يحدد فيه ما يأتي :
- الرتب المعنية، عدد المناصب المفتوحة طبقا للمخطط السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للسنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مدة التكوين مكان التكوين.