قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف تقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1158 الثلاثاء فهرس كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتهاء التسجيل.
وكذلك العنوان الذي يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة تسلمها مراكز أو معاهد تكوين التقنيين .
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الوثائق الآتية :
والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 815-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات اجراء المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف تقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية (للمترشحين المتزوجين لا يتجاوز تاريخها سنة.
- شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) .
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة تقنى .
- شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية،
- شهادتان طبيتان الاولى من طبيب عام والثانية من طبيب في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ،
- وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1160 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، - مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة - والصناعات البتروكيماوية تقنى فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسم .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة تقنيين متمرنين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية ...
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 .
وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم نابي الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للغابات واستصلاح
- بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 71 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-318 81 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانان والتسلية بالجزائر العاصمة و بمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من الامر رقم 74-71 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد منطقة حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر كالتالي :
«المادة الأولى : تغطى منطقة انشاء حديقة الحيوانات والتسلية لمدينة الجزائر التراب الذي يحدد محيطه فى المخطط الملحق بأصل هذا الاراضي | المرسوم» .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 74-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.