قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بنقطة 9 في نهايتها، تحرر كما يأتي :
" المادة 4 : ................ (بدون تغيير) ..................
9 - نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه (حقوق ورسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية والمصاريف المالية ومصاريف التحويلات ومصاريف التوطين البنكي والتأمينات ومصاريف التخزين) ." 18 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان بن خلفة عبد السلام بوشوارب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 2000-192
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.