قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة بكتابة الدولة للتخطيط 661
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1975 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة بمقتضى المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 138 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المقاعد التي تشملها المسابقة باثنين (2) .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية :
- شهادة الاحصائي المسلمة بعد خمس سنوات من الدراسة | في مدرسة عليا متخصصة في الأحصائيات ،
- شهادة مهندس في الرياضيات أو اختصاصي في الاعلام | الآلى مسلمة من طرف مدرسة للمهندسين يعادل مستواها خمس سنوات من التعليم العالي المتخصص ،
- شهادة القسم الاول من المركز الأوربي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين الخاص بالبلدان النامية بباريس ،
- شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصائيات والادارة الاقتصادية بباريس
- دكتوراه الدور الثالث في الاقتصاد والاقتصاد المترى أو الاحصاء أو الرياضيات المطبقة أو الاعلام الآلي أو علم السكان
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فإن حد من القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخميس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة
المادة 6
فتح المادةان ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة الابيار - الجزائر، ينبغي أن تحتوى على :
طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المترشح ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)، نسخة طبق الاصل ومضادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوحة في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من :
الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصائيات ، مهندسين اثنين احصائيين واقتصاديين للدولة مرسمين .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 • كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.