قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1564
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق في ولاية غليزان»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية واجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة زقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق.
- 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق II غشت سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير الاشغال والجماعات المحلية العمومية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مقداد سيفي 1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 24 محرم عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق - أول مارس سنة 1980 والتعلق بمارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى و بمقتضى المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 3 مارس - سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في الطارف يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الطارف والمتعلقة ها نشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية الطارف»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بوثلجة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال.
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات الأمين العام الأمين العام عبد العزيز مضوى الحاج أحمد بغدادي الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.