قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1390 374 - الموافق 25 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة وامتحان فبراير سنة مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الأشغال العمومية والرى 1971 يتضمن تعيين قضاة غرفة الاتهام النابعة للمجلس والبناء . 375 القضائي للاصنام
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الأشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار •
1 ) الاحكام المطبقة على المسابقة
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في أول يناير 1971 والذين يحملون شهادة البكالوريا العلمية ( الشعبة العصرية ، شعبة الرياضيات ، الشعبة التقنية ، شعبة العلوم التجريبية ) أو شهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول ، دون أن يتجاوز هذا الحد خمس ( 5 ) سنوات .
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح ، علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق الآتية :
نسخة من شهادة الميلاد أو نسخة من الحالة المدنية يقل - تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من شهادة السوابق القضائية ) ورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام ، وأمراض الصدر ) ،
- نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم أو الشهادة ،
- صورتان الهوية ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية العضوية جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ف
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الكتابية الآتية :
المعامل المدة 1 انشاء في موضوع عام باللغة العربية 2 3 س 2-2 انشاء في موضوع عام باللغة الفرنسية 2 3 س -3-4 اختبار في الرياضيات 4 4 س -4 اختبار في الفيزياء والكيمياء 3 4 س وتكون الاختبارات ضمن برنامج البكالوريا العلمية للتعليم الثانوى .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة بمائة وخمسين (150)
2 ) الاحكام المطبقة على الامتحان المهنى
المادة 7
فتح المادةيفتح الامتحان للاعوان التقنيين الاختصاصيين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في نفس التاريخ ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية على الاقل في هذه الوظيفة ويؤخر السن المحدد بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وعن كل سنة من الخدمة دون أن تتجاوز خمس سنوات •
المادة 8
فتح المادةتوجه ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق الآتية في رسالة مضمونة الوصول الى وزارة الأشغال العمومية والبناء ، مديرية الادارة العامة ، 135 نهج ديدوش مراد - الجزائر العاصمة :
- نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ،
- طلب للمشاركة في الامتحان المهني ، قرار التعيين ، محضر التنصيب .
المادة 9
فتح المادةيشتمل الامتحان المهنى المشار اليه أعلاه ، على الاختبارات الآتية : 1 I الاختبارات الكتابية :
المعامل المدة I موضوع في الثقافة العامة العلمية والتقنية ، 2 4 س
1 - مشروع ( العناصر ) يتعلق باحدى المواد الآتية : 5 4 س الطبوغرافية الاسمنت المسلح البناء الهندسة المعمارية والعمران الطرق التحف الفنية الرى المطارات الأشغال البحرية دراسة الصفقات المحاسبة العمومية وتسيير الموظفين المعامل المدة
3 - تقرير حول التسيير الاداري والتقني مع مسائل ملحقة 3 3 س
4 - اختبار في اللغة العربية I 2 س
ب - الاختبارات الشفوية : ) المعامل : 2 عن كل مادة ( ) I - مناقشة مشروع 2 القانون الاداري ( الاشغال العمومية ) المحاسبة وتسيير المصالح 3 التقنولوجيا المهنية : ثلاثة مواد يختار منها المترشح واحدة .
يحدد المترشحون فى ورقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات ، المواد التي يختارونها للمشروع وكذا المواد الشفوية .
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المناصب الشاغرة بمأتين ( 200 )
3 ) الاحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهني
المادة 11
فتح المادةستجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهني ابتداء من II مايو سنة 1971 بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 12
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة وفي الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء .
المادة 13
فتح المادةيحدد التاريخ النهائى لوضع ملفات الترشيح ب 15 ابريل سنة 1971
المادة 14
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة أو في الامتحان المهني ، تحضر من طرف لجنة الامتحان التي تتألف من :
مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله رئيساً ،
- نائب مدير الموظفين أو ممثله .
نائب مدير التكوين المهني أو ممثله الاساتذة الممتحنين ، تقنيين اثنين للاشغال العمومية والرى والبناء ، مرسمين .
الثلاثاء 10 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377
المادة 15
فتح المادةتمنح لكل مادة علامة من صفر الى 20 ، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادتين 5 و 9 أعلاه ، وتشكل كل النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه ، مجموع النقط عن سائر اختبارات مسابقة الامتحان المهني •
المادة 16
فتح المادةتؤدى كل علامة تقل عن 5 على 20 الى الرسوب في مادة الرياضيات بالنسبة للمسابقة وفى مادة المشروع بالنسبة لامتحان المهني .
المادة 17
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية | في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، من تخفيض في السن واعفاء من تقديم الشهادات ، كما يستفيدون من زيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 69 128 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .
المادة 18
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة أو في الامتحان المهنى كفنيين للاشغال العمومية والرى والبناء في مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء •
المادة 19
فتح المادةيتشره هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 • وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير الداخلية عبد القادر زيباك الكاتب العام حسين طيبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.