ج.ر عدد 28 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دوج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دمج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 1 1971 يتضمن تعيين قاض • قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فهرس المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية 374 وزارة الأشغال العمومية والبناء ابريل سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1390 374 - الموافق 25 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة وامتحان فبراير سنة مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الأشغال العمومية والرى 1971 يتضمن تعيين قضاة غرفة الاتهام النابعة للمجلس والبناء . 375 القضائي للاصنام . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 374 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير 1970 يتعلق بالتحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الامن سنة 1971 يتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات | رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 1

374 الجريدة الرسمية يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض - المهنية 377 | قرارات الولاة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ه 875م2 تقريبا ، قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بقالمة . 378 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن استرجاع قطعة أرض قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة | الأملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 59 آرا و 12 سنتيارا منحت 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 200000 م2 تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا « زغودى محمد » بقالمة قصد اقامة ملعب مدرسى للثانوية المختلطة لقالمة . 378 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة المالية ( مديرية الضرائب ) ، مساحتها | في السابق لبلدية قلعة بوسبع قصد الرعي 378 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي بوشرورة . 378 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 379 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 صفر عام 1391 الموافق 1 ابريل سنة | 1971 يتضمن تعيين قاض

- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق 1 ابريل سنة 1971 يعين السيد نذير بيوت ، وكيل دولة مساعدا بمحكمة قسنطينة . قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يتضمن تعيين قضاة غرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي للاصنام

- بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1391 الموافق 27 فبراير سنة 1971 يعين السيد أحمد البار ، المستشار بالمجلس القضائي للاصنام ، رئيساً لغرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس لمدة ثلاث سنوات • ويعين السيدان عبد القادر بوعلة وأحمد بلحنفي ، المستشاران بالمجلس القضائي للاصنام ، مستشارين بغرفة الاتهام التابعة لنفس المجلس لمدة ثلاث سنوات .. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المواد من 152 الى 160-6

  • وبناء على الرسالة رقم 1977 المؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والتي عين بموجبها وزير العدل ، السيد محمد مندى ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر كرئيس للجنة الاستشارية المنشأة بموجب هذا القرار ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ،- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة استشارية تكلف بالبحث عن العناصر العادلة التي من شأنها أن تتبناها ، قصد الوصول لحلول ودية ، في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل هذه الوزارة .

الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 المادة 2 : تتكون هذه اللجنة الاستشارية كما يلى : I ) السيد محمد مندى ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، رئيساً ،

  1. الاعضاء : أ ) ممثلو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير التخطيط والتوجيه الجامعي أو ممثله .
  • نائب مدير الميزانية والمعدات والوصاية ب ) ممثلو الهيئات المهنية :
  • رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ، أو ممثله ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، أو ممثله . المادة 3: يتولى كتابة اللجنة موظف من الادارة المركزية يعينه مدير الادارة العامة . المادة 4 : تعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلي وتصادق عليه .. المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 . عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي الكاتب العام محمد قداري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة وامتحان مهنى للتعيين في وظيفة تقنيي الأشغال العمومية والرى والبناء ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517- المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-128 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة وامتحان مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الأشغال العمومية والرى والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار • 1 ) الاحكام المطبقة على المسابقة المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة في أول يناير 1971 والذين يحملون شهادة البكالوريا العلمية ( الشعبة العصرية ، شعبة الرياضيات ، الشعبة التقنية ، شعبة العلوم التجريبية ) أو شهادة تعادلها . المادة 3: يمكن أن يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل مكفول ، دون أن يتجاوز هذا الحد خمس ( 5 ) سنوات . المادة 4 : تشتمل ملفات الترشيح ، علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق الآتية : نسخة من شهادة الميلاد أو نسخة من الحالة المدنية يقل- تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • نسخة من شهادة السوابق القضائية ) ورقة رقم 3 ) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام ، وأمراض الصدر ) ،
  • نسخة مطابقة للاصل من الدبلوم أو الشهادة ،
  • صورتان الهوية ، وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية العضوية جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ف المادة 5 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الكتابية الآتية : المعامل المدة 1 انشاء في موضوع عام باللغة العربية 2 3 س 2-2 انشاء في موضوع عام باللغة الفرنسية 2 3 س -3-4 اختبار في الرياضيات 4 4 س -4 اختبار في الفيزياء والكيمياء 3 4 س وتكون الاختبارات ضمن برنامج البكالوريا العلمية للتعليم الثانوى . المادة 6 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بمائة وخمسين ) 150 ( 2 ) الاحكام المطبقة على الامتحان المهنى المادة 7 : يفتح الامتحان للاعوان التقنيين الاختصاصيين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين في نفس التاريخ ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية على الاقل في هذه الوظيفة ويؤخر السن المحدد بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وعن كل سنة من الخدمة دون أن تتجاوز خمس سنوات • المادة 8 : توجه ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق الآتية في رسالة مضمونة الوصول الى وزارة الأشغال العمومية والبناء ، مديرية الادارة العامة ، 135 نهج ديدوش مراد - الجزائر العاصمة :

  • نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة شخصية أو عائلية للحالة المدنية ،
  • طلب للمشاركة في الامتحان المهني ، قرار التعيين ، محضر التنصيب . المادة 9 : يشتمل الامتحان المهنى المشار اليه أعلاه ، على الاختبارات الآتية : 1 I الاختبارات الكتابية : المعامل المدة I موضوع في الثقافة العامة العلمية والتقنية ، 2 4 س 1 - مشروع ( العناصر ) يتعلق باحدى المواد الآتية : 5 4 س الطبوغرافية الاسمنت المسلح البناء الهندسة المعمارية والعمران الطرق التحف الفنية الرى المطارات الأشغال البحرية دراسة الصفقات المحاسبة العمومية وتسيير الموظفين المعامل المدة 3 - تقرير حول التسيير الاداري والتقني مع مسائل ملحقة 3 3 س 4 - اختبار في اللغة العربية I 2 س ب - الاختبارات الشفوية : ) المعامل : 2 عن كل مادة ( ) I - مناقشة مشروع 2 القانون الاداري ( الاشغال العمومية ) المحاسبة وتسيير المصالح 3 التقنولوجيا المهنية : ثلاثة مواد يختار منها المترشح واحدة . يحدد المترشحون فى ورقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات ، المواد التي يختارونها للمشروع وكذا المواد الشفوية . المادة 10 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بمأتين ( 200 ) 3 ) الاحكام المشتركة المطبقة على المسابقة والامتحان المهني المادة 11 : ستجرى اختبارات المسابقة والامتحان المهني ابتداء من II مايو سنة 1971 بمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة وفي الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 13 : يحدد التاريخ النهائى لوضع ملفات الترشيح ب 15 ابريل سنة 1971 المادة 14 : ان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة أو في الامتحان المهني ، تحضر من طرف لجنة الامتحان التي تتألف من : مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله رئيساً ،
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله . نائب مدير التكوين المهني أو ممثله الاساتذة الممتحنين ، تقنيين اثنين للاشغال العمومية والرى والبناء ، مرسمين .

الثلاثاء 10 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 المادة 15 : تمنح لكل مادة علامة من صفر الى 20 ، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادتين 5 و 9 أعلاه ، وتشكل كل النقط المحصل عليها ضمن الشروط أعلاه ، مجموع النقط عن سائر اختبارات مسابقة الامتحان المهني • المادة 16 : تؤدى كل علامة تقل عن 5 على 20 الى الرسوب في مادة الرياضيات بالنسبة للمسابقة وفى مادة المشروع بالنسبة لامتحان المهني . المادة 17 : يستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية | في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، من تخفيض في السن واعفاء من تقديم الشهادات ، كما يستفيدون من زيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل بموجب المرسوم رقم 69 128 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليه أعلاه . المادة 18 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة أو في الامتحان المهنى كفنيين للاشغال العمومية والرى والبناء في مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء • المادة 19 : يتشره هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 • وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير الداخلية عبد القادر زيباك الكاتب العام حسين طيبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة 1970 يتعلق بالتحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الامر رقم 66-83 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية

- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بموجب الأمر رقم 18366 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الأمر رقم 18366 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1386 و 11 شعبان عام 1387 و 16 رجب عام 1388 الموافق 30 مارس و 14 نوفمبر سنة 1967 و 8 اكتوبر سنة 1968 والتي كلف بموجبها مؤقتا قاضى المكان التابع له العمل ، بالتحقيق فى القضايا المتعلقة بحوادث العمل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى المقرر المؤرخ في 28 رجب عام 1389 الموافق 9 اكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالتحقيق في حوادث العمل ويعوض بالاحكام التالية . المادة 2 : يعهد بالتحقيق المنشأ بموجب المادة 15 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الى صناديق الضمان الاجتماعي للنظام العام غير الفلاحي والنظام المنجمي بالنسبة للاشخاص المنخرطين في هذه الهيئات فيما يخص حوادث العمل . المادة 3 : يفتح طعن - خلال أجل شهر من تاريخ استلام المعنى للقرار الذي اتخذه الصندوق - للمصابين أو لذوى حقوقهم الذين يحتجون على نتائج التحقيق المنجز تطبيقاً للمادة 2 أعلاه . ويرفع هذا الطعن الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية المختصة اقليمياً . المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات التحقيق الموجهة من هيئات الضمان الاجتماعى غير المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، والمصالح المسيرة المشار اليها في المرسوم رقم 68-426 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر 1970 • محمد السعيد معزوزي

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ه قرارات الولاة

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة | 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض | لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 200000 م2 تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا « زغودى محمد » بقالمة قصد اقامة ملعب مدرسي للثانوية المختلطة لقالمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية عنابة ( قطعة أرض مساحتها 200000 م2 تؤخذ من المزرعة المسيرة ذاتيا « زغودى محمد ، بقالمة ، قصد اقامة ملعب مدرسى للثانوية المختلطة لقالمة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لوزارة المالية ( مديرية الضرائب ) ، مساحتها 875 م2 تقريبا ، قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بقالمة بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1390 الموافق 2 يناير سنة 1971 صادر عن والى عنابة خصصت لوزارة المالية ) مديرية الضرائب ( قطعة أرض مساحتها 875 م2 تقريبا ، تابعة لاملاك الدولة ، وواقعة بالقالة قصد بناء قباضة للضرائب المختلفة بها ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، يتضمن استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 59 آرا و 12 ستنيارا منحت في السابق لبلدية قلعة بوسبع 6 قصد الرعي بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 11 يناير سنة 1971 ، صادر عن والى عنابة ، تم استرجاع قطعة أرض لأملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 59 آرا و 12 سنتيارا ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي لقلعة بوسبع. وكانت هذه القطعة قد منحت في السابق مجانا لهذه البلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 27 ابريل سنة 1912 ، قصد تخصيصها للرعي قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي بوشرورة بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 صادر عن والى سعيدة يؤذن للسيد عبد القادر حلمي الساكن في بوشرورة ، بلدية اولاد ابراهيم ، بجلب الماء بواسطة التحويل من وادى بوشرورة الكائن ببلدية اولاد ابراهيم ، لرى قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 65 آرا تغرس فيها الخضر وأشجار الفواكه . ان كمية الماء المستمرة المسموح بتحويلها تحدد بلتر واحد في الثانية أى بكمية متقطعة تقدر بثلاثة لترات في الثانية لمدة 60 ساعة في الاسبوع أى :

  • الاثنين : من الساعة السادسة صباحا الى الثلاثاء الساعة 12 زوالا ،
  • الخميس : من الساعة 12 زوالا الى الجمعة الساعة السادسة مساء . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق إنذار ، وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضنات أو وضع حد لها واما لعدم مراعات الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله . ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الأتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا لم يتمثل صاحب الاذن لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما بعد بخصوص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • ولا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص فى الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشراب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي بوشرورة •

الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص | مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لاعداد وسائل جلب الماء ، وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مديرية الرى والمياه وطبقا للمشروع الملحق باصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية الري والمياه بناء على طلب صاحب الاذن الذي يجب عليه أن يحافظ على منشأة جلب الماء بأحسن وجه … واذا امتنع عن الامتثال لهذا الحكم فينذره الوالي باعادة المنشآت الى حالتها الطبيعية في أجل معين وعند انتهاء هذا الاجل وبقى الانذار بدون مفعول او لم يأت الا بنتائج غير كافية ، فتأمر الادارة بانجاز الاشغال | اللازمة تلقائيا على نفقة صاحب الاذن . تخصص المياه المجلوبة للاستعمال المبين أعلاه ولا يجوز استعمالها لغرض آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى سعيدة بانتقال الملك اليه ، في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 15 دينارا يجب دفعها الى صندوق محل املاك الدولة السعيدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا من كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة يوم اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • رسم 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 الممدد الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 .. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير • تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار ، على عاتق صاحب الاذن . قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1971 صادر عن والي عنابة يؤذن للسيد هادف طلحى المدعو ابراهيم ، الفلاح بعصفور ، بجلب الماء ضخا من وادي بوناموسة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ، ومجموع تلك المساحة 8 هكتارات و 80 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة المسموح بضخها تحدد ب 1,51 لترا في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ( من شهر مايو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 18000 م3 المجموع موسم الرى أى 2045 م3 لكل هكتار . ويمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 833 لترا فى الثانية دون أن يتجاوز 9 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 9 لترات لأقصى حة فى الثانية الى علو 22 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي .. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة .. ولموظفي مديرية الرى للولاية ، أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديله أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ، وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعات الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد أدناه 6 ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ،

380 الجريدة الرسمية ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والي عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د اذا لم تؤد الأتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الأحكام الواردة بعده ولا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والي عنابة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوناموسة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام . ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من والي عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية الرى للولاية بناء على طلب صاحب الاذن ، ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته 6 مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1391 ه تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى المالك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . • وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ويتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية. ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مديرية الرى للولاية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة لعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن ، الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المنصوص عليه في المادة 79 من الامر رقم 10769 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى الخاصة باستعمال الماء والاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . يتحتم على طالب الرخصة أن يدفع ثمن الماء المجلوب من وادي بوناموسة حسب التعريفة المطبقة على اصحاب الامتياز الآخرين وذلك عندما يتم انشاء محطات الضخ الموجهة لتمويل جزء دائرة الرى الموجودة على جانب الوادى المذكور ابتداء من مصبات المياه بسد الشافية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر