قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 ، يحدد اختصاصات إجراء الاختبار المهني للإلتحاق بسلك المربين الرياضيين وطبيعته وبرنامجه وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 و المذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار اختصاصات الاختبار المهني للإلتحاق بسلك المربين الرياضيين وطبيعته وبرنامجه وكيفيات إجرائه.
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار فتح الاختبار المهني المتخذ من طرف الوزير المكلف بالرياضة عدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ فتح التسجيلات وقفلها ومكان إجراء الاختبارات وتاريخها.
بالإضافة إلى ذلك يحدّد القرار عدد الاختبارات ومدتها ومعاملها وطبيعتها وكذا علامة الإقصاء.
يجب أن يكون تاريخ إجراء الاختبارات في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر قرار فتح الاختبار المهني.
المادة 3
فتح المادةتمنح نقاط إضافية في حدود 1/20 من النقاط المحتمل الحصول عليها للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدّد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار المهني الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من لجنة مكلّفة بالانتقاء المسبق لملفات الترشيح، تتكون كما يأتي :
- مدير إدارة الوسائل أو ممثله، رئيسا، ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك المربين الرياضيين، عضوا، يمكن اللجنة عند الاقتضاء استدعاء أي شخص آخر نظرا لكفاءته في الميدان.
المادة 5
فتح المادةيتم إشهار إجراء الاختبار المهني عن طريق اللصق على مستوى هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار المهني الإختبارات الآتية :
أ (أ) الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 2.
علامة الإقصاء : 6/20. 2 اختبار حول موضوع يتعلق بنظرية ومنهجية التدريب . الرياضي المدة : ساعتان (2).
المعامل : 3.
علامة الإقصاء : 6/20.
3 - اختبار تطبيقي للتأهيل في ميدان تقنيات تنظيم الأنشطة الرياضية وتسييرها وتنشيطها.
المدة : 30 دقيقة.
المعامل : 2.
علامة الإقصاء : 20/6. 4 اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعة واحدة.
علامة الإقصاء : 4/20.
- لا يستدعى إلى الاختبار الشفهي إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية.
ب الاختبار الشفهي للقبول :
يتضمن حوارا مع لجنة لمدة (20 دقيقة) يهدف إلى تقدير معارف المترشح في . الاختصاص المعامل : 2.
تحدد اختصاصات الاختبار المهني في القائمة الملحقة بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الاختبار المهني،
- شهادة تثبت 10 سنوات من الخدمة الفعلية في الحركة الرياضية في الاختصاص تسلّمها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، شهادة الحالة المدنية،
- شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق القضائية (بطاقة رقم (3)
- شهادة طبية للطب العام والأمراض الصدرية
- شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية
- أربع (4) صور شمسية.
المادة 8
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الاختبار المهني الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من اللجنة من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
يحدد تشكيل اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار المهني للالتحاق بسلك المربين الرياضيين ما يأتي :
نظرية ومنهجية التدريب الرياضي : 1 ( التحضيرات الرياضية نظرياً وتطبيقياً :
- خطة التحضير السنوي،
- خطة التحضير الأسبوعي، 60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- خطة التحضير اليومي. 2 (2) - تنمية القدرات الجسمانية :
- القوة
- السرعة
- التحمل البدني العام ، والخاص وسائل وطرق تنمية القدرات الجسمانية.
(3) - الاختبار التطبيقي :
- امتحان في إحدى الاختصاصات المحددة في ملحق هذا القرار .
لعب، تنفيذ الحركات التقنية . ...........
- التنظيم التقني والبيداغوجي للحصة التدريبية
- إدارة مدة قصيرة من الحصة التدريبية.
الاختبار الشفهي :
حوار مع اللجنة يهدف إلى اختبار المترشح حول :
- المعرفة التقنية والتكتيكية التي تحكم الرياضة المختارة
- معرفة الرياضيين والنتائج الرياضية العالمية والافريقية في الرياضة المختارة.
المادة 10
فتح المادةيلتزم المترشحون المقبولون في الاختبار المهني بمتابعة فترة تربص تكويني لمدة سداسي واحد في المعهد الوطني للتكوين العالي في تكنولوجية الرياضة بغرمول الجزائر.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في نهاية التربص متربصين في سلك المربين الرياضيين المتربصين .
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه خلال شهر بعد تبلغيه التعيين، يفقد الاستفادة من امتياز النجاح.
المادة 13
فتح المادةيلتزم المترشحون للاختبار المهني بتسديد مصاريف الاختبار التي يحدد مبلغها وزير الشباب والرياضة بقرار . / العدد 37 27 محرم عام 1418 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 عن وزير الشباب الوزير المنتدب لدى.
والرياضة رئيس الحكومة المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي محمد حساني عامر حركات الملحق قائمة اختصاصات الفحص المهني للالتحاق بسلك مربي رياضي 1 شعبة تنظيم وتنشيط النشاطات الرياضية :
الفروع الرياضية المختلفة : ייווייייייי
- كرة اليد، - تنس الطاولة، الكرة الطائرة، - الزوارق الشراعية كرة السلة، - طاي كواندو - كراتي
- الملاكمة - الصمبو،
- كرة القدم، - سباق الدراجات
- ألعاب القوى يوسكنبيدو،
- السباحة المصارعة الحرة والإغريقية رفع الأثقال الرومانية
- فوفياتنام - أكيدو
- الجمباز - رياضة التجديف
- المبارزة - رياضة الشطرنج، الجيدو، - الغولف
- التنس - الكرة الحديدية. 2 شعبة التسيير :
فرع : التسيير الرياضي. 27 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.