قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية كما يأتي :
الشعبة تسمية المنصب العالي عدد المناصب الإدارة العامة رئيس مشروع مساعد في الديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه مكلف بالدراسات المجموع 13 03 02 03 21
المادة 3
فتح المادةيؤدي التعيين في المنصب العالي إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي، بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
يعد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب الأصلية.
العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1424 الموافق 23 نوفمبر سنة 2003.
وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام السعيد بركات عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.