قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي.
المادة 2
فتح المادةينظم المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام في ثلاث
(3) دوائر هي :
1 - دائرة الإدارة والوسائل
2 - دائرة البحث والدراسات والوثائق والطباعة والنشر، 3 دائرة النشاط الثقافي وحماية التراث الإسلامي والعلاقات العامة.
المادة 3
فتح المادةتشتمل الدوائر المذكورة في المادة 2 أعلاه على المكاتب الآتية : 1 دائرة الإدارة والوسائل وتتكون من :
أ - مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية
ب - مكتب الميزانية والوسائل العامة. 2 دائرة البحث والدراسات والوثائق والطباعة والنشر وتتكون من :
أ - مكتب البحوث والدراسات
ب - مكتب الوثائق والأرشيف.
ج - مكتب الطباعة والنشر 3 دائرة النشاط الثقافي وحماية التراث الإسلامي والعلاقات العامة وتتكون من :
أ - مكتب النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والعلاقات العامة
ب - مكتب إحياء التراث الإسلامي ونشره. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب المدير العام للوظيف لدى وزير المالية العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.