قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس قرارات، مقررات، آراء 27 مارس سنة 2002 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها . . . . وزارة الصحة و السكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها…….
2001، يحدد محتوى الوثائق المحررة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل. . . . . . قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 بتنظيم طب العمل.
كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب…
13 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي. المادة 2 : ينظم المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام في ثلاث (3) دوائر هي : 1 - دائرة الإدارة والوسائل 2 - دائرة البحث والدراسات والوثائق والطباعة والنشر، 3 دائرة النشاط الثقافي وحماية التراث الإسلامي والعلاقات العامة. المادة 3 : تشتمل الدوائر المذكورة في المادة 2 أعلاه على المكاتب الآتية : 1 دائرة الإدارة والوسائل وتتكون من : أ - مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية ب - مكتب الميزانية والوسائل العامة. 2 دائرة البحث والدراسات والوثائق والطباعة والنشر وتتكون من : أ - مكتب البحوث والدراسات ب - مكتب الوثائق والأرشيف. ج - مكتب الطباعة والنشر 3 دائرة النشاط الثقافي وحماية التراث الإسلامي والعلاقات العامة وتتكون من : أ - مكتب النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والعلاقات العامة ب - مكتب إحياء التراث الإسلامي ونشره.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب المدير العام للوظيف لدى وزير المالية العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، تحدد تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها كما يأتي :
- السيد عبد اللطيف بولحواش، ممثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، رئيسا، السيد محمد راشدي، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- الآنسة فتيحة مخلوف، ممثلة وزارة المالية السيد أحمد مصلح الدين بوكريش، ممثل وزارة الصحة والسكان السيّدة الجوهر بنيني، ممثلة وزارة التجارة، الآنسة نعيمة يمي، ممثلة وزارة المجاهدين السيدة خيرة سليمي، ممثلة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة / العدد 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م
- السيد عبد المجيد بن الناصر، مدير عام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- السيد ناصر بلال، مدير عام بالنيابة للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا
- السيد سليمان فتناسي، ممثل الهلال الأحمر الجزائري الانستان عتيقة المعمري وكريمة بن صالح، ممثلتان عن جمعية المعوقين حركيا السيدان عيد الحميد عمراني وإبراهيم مختاري ممثلان عن جمعية أولياء الأطفال المعوقين ذهنيا، السيد الشيخ بوشيخي، ممثل جمعية المكفوفين
- السيد أحمد زخرف، ممثل جمعية الصم والبكم السيدان محمد الطاهر بن كنيدة ومختار بوعيط ممثلان عن عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. يعين أعضاء مجلس إدارة الديوان المذكور أعلاه لمدة سنتين (2) قابلتين للتجديد، طبقا لأحكام المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل و كيفيات إعدادها ومسكها. إن وزير الصحة والسكان و وزير العمل و الضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، لا سيما المادة 29 منه
13 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل المقامة بين الهيئة المستخدمة و القطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 الذي يحدّد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 1 و 2، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 93-12 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار محتوى الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل وكيفيات إعدادها و مسكها. المادة 2 : الوثائق المحررة إجباريا من قبل طبيب العمل هي : الملف الطبي الفردي؛
- بطاقة الفحص الطبي الفردية
- سجل النشاط اليومي والفحوص الطبية التشغيل والفحوص الدورية والتلقائية و فحوص الاستئناف
- السجل الخاص بالمناصب المعرضة للأخطار،
- سجل التلقيحات في وسط العمل، سجل الأمراض المهنية سجل فحوص الورشات. يجب أن تحرّر هذه الوثائق طبقا للكيفيات النموذجية الواردة في الملاحق المرفقة بهذا القرار. المادة 3 : يعد طبيب العمل، عند الزيارة الطبية الخاصة بالتشغيل ملفا طبيا فرديا لا يبلغه إلا لطبيب العمل المفتش المختص إقليميا. ويتمم هذا الملف بعد كل فحص طبي لاحق. يكون الملف الطبي على شكل نشرة إعلامية مطوية تحتوي على ثلاث ثنيات ذات شكل تجاري عاد ويسمح بإدخال الوثائق الأخرى التي يمكن أن تكون مرفقة به وتسجل المعلومات الشخصية للعامل ضمن الثنية الأولى. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 يتمم الملف الطبي بنوعين من الأوراق، أحدهما مخصص للزيارات الطبية للتشغيل والدورية منها والآخر مخصص للزيارات الطبية الأخرى. المادة 4 : يرتب الملف الطبي في بطاقية تغلق بالمفتاح ويطالب طبيب العمل مثل مساعديه بالسر المهني. ويكون طبيب العمل مسؤولا عن هذه البطاقية، وفي حالة ما إذا توقف عن نشاطاته داخل الهيئة المستخدمة، ينبغي له تسليمها لخلفه. المادة 5 : تحدد مدة حفظ الملف الطبي بعشر (10) سنوات بعد تاريخ الإحالة على التقاعد. غير أنه إذا تعرض المعني لمرض مهني يفوق أجل التكفل به، المحدد في التنظيم المعمول به عشر (10) سنوات، يجب التقيد بهذا الأجل. في حالة ما إذا أوقفت الهيئة المستخدمة نشاطها، ترسل الملفات الطبية إلى طبيب العمل المفتش المختص إقليمياً. المادة 6 : يعد طبيب العمل عند التشغيل، بطاقة فحص طبي فردية يوضح فيها نتيجة التأهيل وتوجه إلى المستخدم الذي يعمل على حفظها قصد عرضها على مفتش العمل. يجب تجديد هذه البطاقة بعد كل فحص دوري واستئنافي. المادة 7 : تمسك السجلات باستمرار يوميا تحت مسؤولية طبيب العمل بدون شطب أو حشو أو كتابة في الحاشية، وتعرض على مفتش العمل أو على طبيب العمل المفتش المختص إقليمياً. المادة 8 : تحدد مدة حفظ السجلات بعشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ غلقها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001. وزير الصحة والسكان وزير العمل والضمان الاجتماعي عبد الحميد أبركان محمد العربي عبد المومن
6 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة طب العمل الجزائرية / العدد 21 13 محرم عام 1423 ه 27 مارس سنة 2002 م الملحق الأول الصورة الهيئة المستخدمة (التعيين) المصلحة : الورشة : الملف الطبي اللقب الإسم ولد في الحالة العائلية العنوان فصيلة الدم Rh الدراسي التكوين J المهني المؤهلات المهنية الجنس ب : المصلحة : الورشة رقم ض ! المستخدمة الهيئة المناصب المشغولة من إلى الأخطار المهنية أسباب تغيير فعليا لدى المستخدم الحالي
- النشاطات المهنية السابقة الخدمة الوطنية : مؤداة معفى الإحالة على التقاعد في : المنصب طبية أخرى : اللقب : الإسم غير مؤهل : الرقم
13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 مارس سنة 2002
سوابق شخصية إصابات خلقية : أمراض عامة : عمليات جراحية : حوادث : تسممات : التدخين للتدخين نعم لا عدد السجائر / يوم للمضغ نعم لا عدد العلب / يوم للنشق نعم لا | عدد العلب / يوم سن بدء التدخين سنة مدخن سابق نعم لا مدة التعرض سنة كحول أخرى التلقيح التاريخ الإعادة المصل التاريخ الأمراض العائلية، الأصول (الأب، الأم، الخ…) الأقارب الزوج أو الأزواج) أمراض مهنية ع ج د حوادث العمل ع ج د التاريخ المكان النتائج الأمراض ذات الطابع المهني ملاحظات : الوراثية والمزمنة الأطفال
نموذج استمارة مخصصة فحص تشغيل فحص دوري البول 27 مارس سنة 2002 م لفحوص التشغيل والفحوص الدورية تاريخ طبيب السمع نظر بدون تصحيح الوزن صائم زلال ……….. أذن يمني …… يمنى يسرى يمنى يسرى القامة بعد الأكل | سكر أذن بدون بول دم أجسام سيتونية منصب عمل تاريخ آخر فحص وقائي ملخص منذ آخر زيارة وقائية يسرى ……… عن قرب .. عند بعد ألوان طبيعة الخطر جهاز استجواب فحص عيادي الجلد والمخاط العين الأذن الأنف والحنجرة الأعصاب المحركة التنفسي أعراض حديثة : أعراض دائمة : القلب والأوعية الهضمي التناسلي - البولي الأعصاب - النفسي الدم والعقد الغدد الصماء نبض …… ضغط دموي الأسنان : تسوس ……. مرض اللثة أخرى …… البطن :
13 محرم عام 1423 الجريدة 27 مارس سنة 2002 م الوظيفة التنفسية الأشعة البيولوجية التسممية التخصص للرأي للعلاج للاستشفاء المصلحة الاجتماعية : مصلحة العمل : مؤهل غير مؤهل مؤقتا غير مؤهل نهائيا الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 الكشف الوظيفي وظيفة الدورة الدموية الوظيفة الحركية الفحوص التكميلية النتائج النتائج النتائج التوجيهات الجواب مؤهلات العمل مؤهل بتحفظات المناصب المنصوح بها المناصب غير المنصوح بها
10 27 مارس سنة 2002 م نموذج الورقة المخصصة للزيارات الطبية الأخرى (ماعدا فحوص التشغيل والفحوص الدورية) التاريخ طبيعة الفحص الملاحظات والنتائج الطبيب
13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 مارس سنة 2002 م 11 الملحق الثاني البطاقة الفردية للفحص الطبي اللقب … الاسم. تاريخ الميلاد العنوان.. الهيئة المستخدمة المهنة. منصب العمل . تاريخ الفحص الطبي. النتائج الطبية. مصلحة طب العمل. طبيب العمل. التوقيع / الختم ملاحظة : يحفظ من قبل الهيئة المستخدمة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثالث سجل النشاط اليومي وفحوص التشغيل والفحوص تاريخ اسم ولقب تاريخ منصب طبيعة نتيجة الفحص العامل الميلاد العمل الفحص الكشف المفحوص الملحق الرابع 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م الدورية والتلقائية والاستئناف الفحوص العلاج التوجيه الملاحظة الإضافية سجل خاص بالمناصب المعرضة للأخطار المهنية وصف اللوازم الأدوات وضعية الحركات محيط مواقيت الأخطار النتائج إجراءات الملاحظات دقيق والمواد الجسم العمل العمل الطبية | ووسائل لمنصب المستعملة عند العمل العمل الوقاية
13 محرم عام 1423 الجريدة 27 مارس سنة 2002 م سجل الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 الملحق الخامس التلقيحات في وسط العمل اسم ولقب تاريخ المهنة الوضع اللقاحي | التقنية | مقدار الحقنة | تاريخ التلقيحات | الملاحظة العامل الميلاد ملاحظة : يقتضي الأمر توفير سجلات السابق اللقاحية اللقاحية مع رقم الحصص مختلفة لكل نوع من التلقيح الملحق السادس سجل الأمراض المهنية اسم ولقب تاريخ المهنة العامل الميلاد الورشة المرض رقم الجدول تاريخ التصريح | الملاحظة المهني الملحق السابع سجل فحوص الورشات النظافة العامة طبيعة الأعمال الأمراض إجراءات تحليل التاريخ | الطبيب | تعيين وعوامل الورشة المحيط والمواد المهنية الوقاية وإجراءات الملاحظة المستعملة وتكيف وأخد العمل العينات
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد التقرير النموذجي لطبيب العمل. إن وزير الصحة والسكان ووزير العمل والضمان الاجتماعي بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-12 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، لاسيما المادة 37 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بطب العمل المبرمة بين الهيئة المستخدمة و القطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 الذي يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا و ملحقيه 1 و 2، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون فيها العمال معرضين بشدة لأخطار مهنية، يقرران مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم رقم 93-12 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التقرير النموذجي الذي يحدده طبيب العمل. المادة 2 : يجب أن يعد التقرير الذي يتناول تنظيم الأنشطة الطبية المنجزة وسيرها طبقا للنموذج المرفق بملحق هذا القرار. يجب أن يعد طبيب العمل هذا التقرير كل سنة وأن يقدم إلى المستخدم في نهاية الشهر الرابع الذي يلي السنة التي أعد فيها كأقصى أجل. المادة 3: يتعين على المستخدم أن يرسل نسخة عن التقرير السنوي إلى مصلحة طب العمل في القطاع الصحي المختص إقليميا في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديمه، مشفوعا بملاحظات ممثلي العمال. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001. وزير الصحة و السكان وزير العمل و الضمان الاجتماعي عبد الحميد أبركان محمد العربي عبد المومن
13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 مارس سنة 2002 م 15 الملحق التقرير النموذجي لطبيب العمل سنة
- الهيئة المستخدمة :
- التعيين :
- فرع النشاط : الصناعة البناء و الأشغال العمومية الفلاحة قطاع التجارة والخدمات
- العنوان :
- الهاتف : 2 طبيب العمل :
- الاسم واللقب :
- الشهادات و الإيجازات :
- كيفيات الممارسة / عدد الساعات شهريا : ملاحظة : عندما يتكفل عدة أطباء عمل بنفس الهيئة المستخدمة يجب عليهم إعداد حصيلة أنشطتهم في نفس التقرير، فمن الضروري بعد ذلك إكمال قائمة الأطباء كما يأتي : الاسم واللقب الشهادات والإيجازات كيفيات الممارسة الملاحظة
- المساعدون الطبيون :
- عدد الممرضين :
- عدد الأمناء الطبيين :
- آخرون :
- ملاحظة :
- المؤسسة الطبية : 1.4. التعيين : العنوان :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الهاتف : 2.4. وصف المحلات : 3.4. تجهيزات موضوعة تحت تصرف طبيب العمل :
- عيادة طبية
- كشف وظيفي (مجموعة فحوص سريرية و أحيائية)
- قياس البيئة. 5 عدد العمال : 1.5. عدد العمال : عدد المستخدمين الموجود إلى غاية أول يناير العدد الحقيقي للمستخدمين المتكفل بهم : أوقات العمل : 2.5. عدد المستخدمين الخاضعين لرقابة طبية خاصة المادة 16 / المرسوم رقم 93-120 المؤرخ في 15 مايو سنة صنف العمال المتمهنون المعرضون بصفة خاصة أو أشد * طبيعة … البالغون من العمر أقل من 18 سنة البالغون من العمر أكثر من 55 سنة المعوقون المرضى المزمنون النساء الحوامل، أمهات لطفل واحد سنه أقل من سنتين 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م 1993) عدد العمال المجموع
- الأعمال المعرضة للخطر قرار مؤرخ في 9 يونيو سنة (1997) والأمراض المهنية (قرار مؤرخ في 5 مايو ) 1996 (
13 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 27 مارس سنة 2002 م 3.5. عدد المستخدمين حسب الخطر : خطر كيمياوي : خطر فيزيائي : خطر بيولوجي : خطر آخر : ملاحظة :
- فحوص طبية : فحوص طبية التشغيل دورية
- فحوص سنوية الأولى ………
- فحوص خاصة الثانية : استئناف
- بعد حادث عمل أو مرض مهني
- بعد عطلة أمومة
- غياب أكثر من 21 يوما أو متكرر تلقائية
-
- بطلب من العامل
- بطلب من المستخدم ملاحظة :
- فحوص مكملة : 1.7. على سبيل الوقاية طبيعة الخطر طبيعة الفحص عدد الفحوص المسجلة المجموع ملاحظة : الجزائرية / العدد 21 17 العدد % المجموع المجموع عدد الفحوص المنجزة المنجزة في المصلحة المجموع المجموع
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2.7. على سبيل الشافي : طبيعة الفحص عدد الفحوص المسجلة بالأشعة بيولوجي المجموع ملاحظة : 8 نتائج الفحوص : 1.8. نتائج مهنية : تشغيل دوري استئناف مؤهل مؤهل بتحفظ غير مؤهل ملاحظة : 2.8. نتائج طبية :
- عدد الأمراض المكتشفة : أذكر الأمراض الأكثر حدوثا المرض 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م عدد الفحوص المنجزة المنجزة في المصلحة المجموع المجموع آخر المجموع لعدد
13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م عدد العمال الموجهين : الاختصاص عدد العمال عدد العمال الموجهين المتكفل بهم القلب الجلد الغدد الصماء العيون الأنف والمسالك والحنجرة الكلى والمسالك البولية الرئوية الجهاز الهضمي
- التصريح بالأمراض المهنية : رقم الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 الاختصاص عدد العمال عدد العمال الموجهين المتكفل بهم النساء الدم الأعصاب العظام العقلية المفاصل الفم أخرى المجموع المجموع المرض العدد المجموع
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد
- التصريح بحوادث العمل : الطبيعة العدد دون التوقف العدد مع التوقف المجموع المجموع
- التصريح بالأمراض ذات الطابع المهني : الخطر أو العامل المسبب المنصب المشغول
- الأمراض ذات التصريح الإجباري : المرض العدد المجموع ملاحظة :
- النشاطات في وسط العمل : 1.9. الوقت المخصص شهريا : ملاحظة : 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م المجموع الملاحظة المجموع عدد التصريحات المجموع الملاحظة
13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م 2.9. دراسة وسط العمل : 1.2.9. زيارات أماكن العمل :
-
- عدد زيارات أماكن العمل
- عدد الزيارات التي كانت محل اقتراح
- تنظيم العمل
- ظروف العمل
- حماية جماعية
- حماية فردية
- أخرى
- طبيعة الأخطار الرئيسية التي استدعت تدخلكم : ملاحظة : 2.2.9. دراسة القياس : طبيعة الدراسة طبيب العمل المجموع ملاحظة : 3.2.9. دراسة المنصب : طبيعة الدراسة طبيب العمل المجموع ملاحظة : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 الممرض تقني المؤسسة الهيئة الخارجية معرض تقني المؤسسة هيئة خارجية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 4.2.9 تحقيقات : التحقيقات تبعا لحادث عمل تبعا لمرض مهني تبعا لمرض ذي طابع مهني أخرى ملاحظة : 5.2.9 المشاركة في اللجنة المتساوية الأعضاء عدد الاجتماعات : ملاحظة :
- نشاطات التمريض : النشاط علاجات عامة علاجات لمن تعرضوا لحوادث العمل أخرى ملاحظة :
- التلقيح : التلقيح ضد الأشخاص عدد العمال المستهدفون الملقحين تلقيها كاملا ملاحظة : / العدد 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 العدد المجموع للصحة والأمن العدد المجموع % عدد العمال قيد % المقادير التلقيح المستعملة
13 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21
27 مارس سنة 2002 م
- عمليات التكوين والتوعية : 2 1.1. التكوين وأعمال الطبيب :
- طبيعة ومدة التكوين المتواصل :
- طبيعة ومدة أيام الدراسات والاجتماعات :
- وقت مخصص للدراسات والبحث : أذكر الهيئة المسؤولة أو الشريك :
- مراجع أعمال النشر : 2.12. تكوين المسعفين : من قبل طبيب العمل من قبل مؤسسة أخرى (حددها) عدد المسعفين المكونين عدد المسعفين الذين تم تحديد معارفهم ملاحظة : 3.12. تربية صحية :
- المواضيع :
- عدد المشاركين : ملاحظة :
- التكفل بالاستعجالات : 3 1.1. التنظيم :
- العلاج في مكان الحادث : هل توجد تعليمات في ميدان العلاج ؟
- الرفع و النقل إلى غرفة التمريض : العلاج في غرفة التمريض :
- النقل تجاه الهيكل الصحي المعني : 3 2.1. الوسائل :
- البشرية :
- العتاد والتجهيزات :
- الخاصة بالنقل : 3 3.1. مناورات تظاهرية : 14 ملاحظات عامة أو مرجعية التاريخ والتوقيع
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل. إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيّين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، لاسيما المادة 11 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 / العدد 21 13 محرم عام 1423 ه 27 مارس سنة 2002 م والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقاييس في ميدان الوسائل البشرية والمحال والتجهيزات في مصالح طب العمل. الفصل الأول الوسائل البشرية المادة 2 : عند القيام بالفحوص الطبية داخل مصلحة طب العمل المستقلة للهيئة المستخدمة، يجب أن تحترم المقاييس الدنيا الآتية في مجال الموارد البشرية :
- طبيب عمل واحد لكامل الوقت لكل 1730 عاملا معرضا بشدة للأخطار المهنية
- طبيب عمل واحد لكامل الوقت لكل 2595 عاملا معرضا بشكل متوسط أو أقل عرضة للأخطار المهنية
- للهيئات التي تستخدم عمالا معرضين بشدة للأخطار المهنية :
- ممرض واحد لكل 200 عامل فأكثر،
- ممرضان (2) لكل 800 إلى 2000 عامل مافوق 2000 عامل، ممرض إضافي لكل شريحة عامل .1000 للهيئات التي تستخدم عمالا معرضين بشكل متوسط أو أقل عرضة للأخطار المهنية :
- ممرض واحد لكل 500 عامل فأكثر، ممرضان (2) لكل 1000 عامل فأكثر.
- أمين طبي في حالة وجود أكثر من طبيبين. المادة 3 : في حالة القيام بالفحوص الطبية في مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات أو التابعة للقطاع الصحي أو الهيئة المؤهلة، المقاييس الدنيا الآتية في مجال الوسائل البشرية الواجب احترامها هي الآتية :
- طبيب عمل واحد لكامل الوقت
- ممرض واحد
- أمين طبي واحد.
13 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م الفصل الثاني المحال المادة 4 : في حالة القيام بالفحوص الطبية داخل مصلحة طب العمل المستقلة للهيئة المستخدمة يجب أن تحترم المقاييس الدنيا فيما يخص المحال كما يأتي :
- عيادة طبية لكل طبيب لكامل الوقت قاعة للعلاج والفحوص التكميلية تكون العيادة الطبية وقاعة العلاج متجاورتين
- أمانة طبية في حالة وجود أكثر من طبيبين
- قاعة انتظار
- منشآت صحية جوارية. إذا تطلب عدد العمال أكثر من خمسة أطباء لكامل الوقت، يجب أن تقسم المحال الطبية إلى عدة وحدات موزعة بطريقة تقرّب الأطباء من مكان العمل حسب المقاييس المبينة أعلاه. المادة 5 : تلتزم الهيئات المستخدمة ل 2000 عامل فأكثر بتوفير قاعة مراقبة بسرير أين يمكن أن يوضع تحت المراقبة جريح أو مريض في وضعية ممدودة. يجب أن تكون هذه القاعة مجاورة للمحال الطبية لتمكين المستخدمين الطبيين والممرضين من ضمان مراقبتها. المادة 6 : في حالة القيام بالفحوص في مصلحة طب العمل المشتركة بين الهيئات أو التابعة للقطاع الصحي أو الهيئة المؤهلة، يجب أن تحترم المقاييس الدنيا الآتية فيما يخص المحال :
- عيادة طبية
- قاعة علاج
- قاعة فحوص تكميلية
- أمانة طبية تكون جميع هذه القاعات متجاورة.
- قاعة انتظار
- منشآت صحية جوارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 25 عندما تكون المصلحة هامة بمافيه الكفاية تستدعي توظيف عدة أطباء لكامل الوقت يمكن بناء على ذلك، زيادة عدد العيادات الطبية. غير أنه في حالة عدم وجود عيادة طبية لكل طبيب في المصلحة، يجب أن تحتوي هذه الأخيرة على مكتب طبي يوضع تحت تصرف جميع الأطباء. الفصل الثالث التجهيز المادة 7 : عند القيام بالفحوص الطبية في مصلحة طب العمل المستقلة أو المشتركة بين الهيئات أو التابعة للقطاع الصحي أو الهيئة المؤهلة، يجب أن تحترم المقاييس الدنيا الآتية في مجال التجهيز :
- عتاد ضروري للفحص العيادي الكامل لكل عيادة
- جهاز لقياس الطول والوزن لاختبارات القياس،
- مقياس بصري لقياس حدة البصر، شاشة مضيئة لكل عيادة طبية لرؤية صور الأشعة
- بطاقية لحفظ الملفات الطبية في الظروف التي تضمن السر الطبي،
- عتاد ضروري للفحوص المخبرية الجارية
- أ أجهزة خاصة بالكشوف الوظيفية وأجهزة قياس خاصة بدراسة وسط العمل حسب الأوضاع. المادة 8 : تكون المميزات العامة وكذا شروط تهيئة المحال وتجهيزها موضوع ملحق مرفق بهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 عبد الحميد أبركان
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق مميزات عامة، تهيئة وتجهيز المحال الطبية العيادة الطبية هي غرفة مساحتها 16 م2 يستطيع الطبيب ممارسة فحص عيادي كامل فيها، لهذا يجب أن يتوفر لديه على الأقل ما يأتي :
- مكتب
- إمكانية العزل لنزع الثياب بحجرة أو حاجب أو على الأقل تهيئة جزء مخصص لغرفة الفحص العيادي بشكل يكون معزولا عن المجموع،
- طاولة للفحص. يمكن ممارسة ما يأتي في قاعة الفحوص التكميلية اختبارات القياس (القامة والوزن) مراقبة حدة النظر،
- أخذ عينات واختبارات مخبرية جارية
- اختبارات الكشف الوظيفي واحتمالا تنفسية بصرية، قلبية، سمعية. يجب أن تسمح قاعة العلاج بتقديم العلاج الطبي فيها ومراقبة المريض أو المجروح في غياب قاعة المراقبة. يجب أن يسمح المكتب الموضوع تحت تصرف مجموع أطباء مصالح طب العمل المشتركة بين الهيئات أو التابعة للقطاعات الصحية أو الهياكل المؤهلة للأطباء بالقيام بالعمل على أساس الملفات وكذا الاجتماع فيه. يجب أن تكون المحال الطبية مهيأة بشكل يسهل للمجروح المنقول بحاملة أو معوق بكرسي متحرك الوصول إليها. يجب أن تجهز العيادة الطبية بهاتف مستقل موصول بالأمانة الطبية يسمح باحترام السر المهني. التزود بالماء الجاري بصفة دائمة مما يسمح بوضع مغسل في العيادة الطبية ويكون الجناح المخصص لاختبارات القياس مجهزا كذلك بمغسل بفراش ذي مساحة كافية يسمح بممارسة اختبارات القياس والمخبر واختبارات الكشف الوظيفي المحتملة. / العدد 21 13 محرم عام 1423 27 مارس سنة 2002 م يجب أن يتوفر أيضا على خلوة صوتية جيدة لكي لا يعرقل أي ضجيج ممارسة الاختبارات وإضاءة وتدفئة وتهوية كافية. قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 9 3 9 3 – 120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل. إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل، لا سيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال التي يكون العمال فيها معرضين بشدة لأخطار مهنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
13 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2002 م المادة 2 : يجب على الهيئات المستخدمة في حالة تنظيم مصلحة مستقلة لطب العمل، ضمان مساهمة الممرضين ذوي الشهادات لوقت كامل على الأقل كما يأتي :
- فيما يخص الهيئات المستخدمة للعمال المعرضين بشدة للأخطار المهنية : ممرض واحد (1) لكل 200 عامل فأكثر، ممرضان اثنان (2) لكل 800 إلى 2000 عامل، لأكثر من 2000 عامل، يضاف ممرض واحد لكل شريحة تتكون من 1000 عامل
- فيما يخص الهيئات المستخدمة للعمال المعرضين بشكل متوسط أو أقل للأخطار المهنية : ممرض واحد (1) لكل 500 عامل فأكثر،
- ممرضان اثنان (2) لكل 1000 عامل فأكثر. المادة 3 : إذا كان عدد الممرضين المقرر طبقا للأحكام المذكورة أعلاه يسمح بذلك، توزع ساعات عملهم بكيفية تجعل الحضور الدائم لممرض واحد على الأقل أثناء ساعات العمل العادية للمستخدمين. تضمن خدمة المداومة في حالة العمل ليلا. المادة 4 : إذا قل عدد المستخدمين عن 500 عامل في الهيئات المستخدمة لعمال معرضين بشكل متوسط أو أقل للأخطار المهنية أو 200 عامل في الهيئات المستخدمة لعمال معرضين بشدة للأخطار المهنية، يعين ممرض واحد في قاعة التمريض بطلب من مجلس الإدارة أو طبيب العمل المتكفل بالهيئة المستخدمة. المادة 5 : يجب على المستخدمين الممرضين ممارسة نشاطهم في المصلحة الطبية وفي أماكن العمل بالاتصال مع طبيب العمل وتحت مسؤوليته. المادة 6 : يتعين على الهيئة المستخدمة ضمان تكوين متواصل لفائدة المستخدمين الممرضين يتلاءم مع المهام المنوطة بهم قصد تحسين تأهيلهم باستمرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 عبد الحميد أبركان وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، ويحدد قواعد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب. المادة 2 : تكلف مصلحة السياحة بتدعيم النشاطات الترقوية لاسيما متابعة استعمال إعانات الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية وضمان دراسة ملفات طلبات الاعتماد وتصنيف المؤسسات الفندقية، وامتياز المياه الحموية وفتح وكالات السياحة والأسفار ومتابعة مشاريع الاستثمار السياحية، وتضم المصلحة ما يأتي : مكتب الترقية السياحية مكتب مراقبة النشاطات السياحية ومتابعتها،
- مكتب التنمية ومتابعة الاستثمارات. المادة 3 : تكلّف مصلحة الصناعة التقليدية بإعداد برامج ترقية نشاطات الصناعة التقليدية ومتابعة استعمال إعانات صندوق ترقية نشاطات الصناعة التقليدية وضمان متابعة نشاط غرف الصناعة التقليدية والسهر على احترام مقاييس النوعية والشروع في دمغ منتوجات الصناعة التقليدية. / العدد 21 13 محرم عام 1423 ه 27 مارس سنة 2002 م وتضم المصلحة ما يأتي : مكتب الترقية وتنمية نشاطات الصناعة التقليدية مكتب تنظيم الحرف مكتب التعيير والجودة. المادة 4 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل بتقييم الاحتياجات البشرية والمالية والمادية والتوظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعة الميزانية وتنفيذها وضمان الوسائل الضرورية لسير المصالح وإعداد الجرد. وتضم المصلحة ما يأتي : مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002. عن رئيس الحكومة وزير السياحة وبتفويض منه والصناعة التقليدية المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي لخضر ضرباني عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد ترباش المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر