قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مهندسي الدولة بالمعهد الوطني للتكوين في البناء. 3393
المادة 3
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية :
الالتحاق بالسنة الاولى على أساس الشهادات :
أن يكون سن المترشح 17 سنة على الاقل، - و 26 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة. | 2 (2) الالتحاق على أساس الاختبارات بالسنة الثانية :
- أن يكون عمر المترشح 21 سنة على الاقل ، و 35 سنة على الأكثر .
أن يكون قد مارس العمل مدة عامين على الاقل بصفة تقني سام في الاسكان والتعمير بالمصالح أو الهيئات التابعة لوزارة الاسكان والتعمير.