قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 17 مايو سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائري ة الديمقراط ية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة .2009 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين كريم جودي الهادي خالدي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.