ج.ر عدد 43 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي………………………….. 4 قانون رقم 23-10 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسميّة……………………………………………………………………………………………………………… 26 قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد…………………………………………………………………………………. 26 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-229 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي رقم 23-230 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة…. 28 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تندوف. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة………………………………………………………………………. 29 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين…………… 30

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 27 يونيو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية الجزائر……. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين للموارد المائية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة……….. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………….. 32 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………. 32 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة……………………………………………………………………………… 32

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

27 يونيو سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المواد 139-15 و 143 و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 9 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصّه : الباب الأوّل النقد المادّة الأولى : الوحدة النقدية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي الدينار الجزائري الذي يدعى باختصار “دج”. يقسم الدينار الجزائري إلى مائة جزء متساوٍ تسمّى سنتيمات وتدعى باختصار “س ج”. المادّة 2 : تتكون العملة النقدية في شكلها المادي من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية. ويمكن أن تأخذ شكلاً رقميًا، وتسمّى العملة الرقمية للبنك المركزي (الدينار الرقمي الجزائري). ويعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني. ويفوّض ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير “بنك الجزائر”، ويخضع لأحكام هذا القانون.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 3 : يحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون، ما يأتي : – إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، – إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وأنماطها ومواصفاتها الأخرى، – شروط وكيفيات رقابة صنع وإتلاف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية، – شروط إصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، – قواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية للبنك المركزي. المادّة 4 : يكون للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية وكذا العملة الرقمية للبنك المركزي التي يصدرها بنك الجزائر دون سواها، سعر قانوني ولها قوة إبرائية غير محدودة. المادّة 5 : تفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها الإبرائية إن لم تقدم للصرف في أجل أقصاه عشر (10) سنوات من تاريخ قرار السحب. وتكتسب الخزينة العمومية، حينئذ، قيمتها المقابلة. المادّة 6 : لا يمكن تقديم أي اعتراض لبنك الجزائر في حالة فقدان أو سرقة أو إتلاف أو حجز أوراق نقدية أو قطع نقدية معدنية أصدرها. المادّة 7 : يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي : – أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية، – أي سند يدفع عند الطلب لحامله وغير منتج لفوائد حتى وإن كان محررا بالعملة الأجنبية. المادّة 8 : يحظر تقليد و/أو تزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها بنك الجزائر أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرى، وكذا إدخال واستعمال وبيع والبيع بالتجوال وتوزيع مثل هذه الأوراق النقدية أو القطع النقدية المقلدة أو المزورة. الباب الثاني هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته الفصل الأول أحكام عامة المادّة 9 : بنك الجزائر مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير. ويحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا القانون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة. كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاري. المادّة 10 : تمتلك الدولة كلية رأسمال بنك الجزائر. المادّة 11 : يقع مقر بنك الجزائر في مدينة الجزائر. يفتح بنك الجزائر فروعا أو وكالات في كل الولايات وفي أي مدينة يرى فيها ضرورة لذلك. وتضمن الدولة أمن منشآت بنك الجزائر وحمايتها، كما تضمن مجانا المواكبة المطلوبة لأمن نقل الأموال أو القيم. المادّة 12 : لا يمكن أن يصدر حلّ بنك الجزائر إلاّ بموجب قانون يحدّد كيفيات تصفيته. الفصل الثاني تسيير بنك الجزائر ومراقبته القسم الأول مديرية بنك الجزائر المادّة 13 : يتولى إدارة البنك محافظ يساعده ثلاثة (3) نواب يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات. تجدد عهدة المحافظ ونواب المحافظ مرة واحدة. في حالة عجز مثبت قانونا أو خطأ فادح، تنهى مهامهم بنفس الأشكال. في حالة العجز المثبت قانونا لمحافظ بنك الجزائر أو ارتكابه خطأ فادحا، يتولى أحد نوابه مهام المحافظ إلى غاية تعيين محافظ جديد. المادّة 14 : يجب على محافظ بنك الجزائر ونوابه أداء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة التي يتواجد في دائرة اختصاصها المقر المركزي لبنك الجزائر، حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وإخلاص وأن أحفظ الأمانة والسر المهني وأن أحترم قوانين الجمهورية وأحافظ على المال العام. واالله على ما أقول شهيد”. المادّة 15 : تتنافى وظيفة المحافظ ونوابه مع كل عهدة انتخابية أو كل وظيفة حكومية أو كل وظيفة عمومية. لا يمكن للمحافظ ونوابه أن يمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء عهدتهم، ما عدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصادي. ولا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أو أجنبية، ولا يمكن أن يقبل أي تعهد عليه توقيع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أية مؤسسة عاملة في الجزائر.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

المادّة 16 : يحدد مرتب المحافظ ومرتب نواب المحافظ بموجب مرسوم تنفيذي ويتحملهما بنك الجزائر. يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، أو ورثتهم، عند الاقتضاء، إلاّ في حالة العزل بسبب خطأ فادح، تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. لا يجوز للمحافظ ونواب المحافظ، خلال مدة سنتين بعد نهاية عهدتهم أن يسيّروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات. المادّة 17 : يتولى المحافظ إدارة شؤون بنك الجزائر. يتخذ محافظ بنك الجزائر، الذي يدعى في صلب النص “المحافظ”، جميع تدابير التنفيذ ويقوم بجميع الأعمال في إطار القانون. يوقّع باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالية والحصائل وحسابات النتائج. يمثل بنك الجزائر لدى السلطات العمومية في الجزائر ولدى البنوك المركزية الأجنبية ولدى الهيئات المالية الدولية ولدى الغير بشكل عام. ترفع الدعاوى القضائية ويُدافع عنها بناء على متابعته وتعجيله. ويتخذ جميع الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة. يمثل بنك الجزائر في جميع الدعاوى المدنية وأمام المحاكم. يقوم بكل شراء للأملاك العقارية المرخص بها قانونا والتصرف فيها. وينظم مصالح بنك الجزائر ويحدد مهامها. يوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للمستخدمين، ويعينهم في مناصبهم ويرقيهم ويعزلهم ويفصلهم. يعين ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى، عندما يكون مثل هذا التمثيل مقررا. المادّة 18 : إذا تبيّن أنّ وضع بنك أو مؤسسة مالية يستدعي دعمًا ماليًا مبرّرًا، يدعو محافظ بنك الجزائر المساهمين الرئيسيين في هذا البنك أو المؤسسة المالية المعنية بتقديم هذا الدعم. ويمكن للمحافظ أيضا أن ينظم مساهمة جميع البنوك والمؤسسات المالية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح المودعين والغير، وحسن سير النظام المصرفي وكذا المحافظة على سمعة الساحة المالية. المادّة 19 : يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ ويوضح سلطاتهم. 27 يونيو سنة 2023 م ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى أعوان من بنك الجزائر. كما يمكنه، لحاجات الخدمة، أن يختار من بين إطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين. المادّة 20 : باستثناء حالات الغش أو الأخطاء الجسيمة المثبتة، لا يتحمل أعوان بنك الجزائر، أو أي شخص يعمل تحت سلطة هذا الأخير أو تحت سلطة اللجنة المصرفية، في إطار القيام بالمهام المحددة في إطار هذا القانون، أي مسؤولية مدنية جراء ممارسة مهامهم. القسم الثاني إدارة بنك الجزائر المادّة 21 : يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخوّل السلطات الآتية : – يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح وكالات وفروع أو إلغائها، – يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر، – يوافق على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر، – يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع الاتفاقيات، – يفصل في شراء العقارات وفي التصرف فيها، – يبتّ في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات والمعاملات، – يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة، – يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبهما حساباته ويضبطها، – يضبط توزيع الأرباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي اختتام كل سنة مالية، إلى رئيس الجمهورية، – يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر. المادّة 22 : يتكون مجلس الإدارة من : – المحافظ، رئيسا، – نواب المحافظ، – أربعة موظفين من أعلى درجة يعينون بموجب مرسوم رئاسي بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي. يعوّض الموظفون في حالة غيابهم أو شغور وظائفهم بمستخلفين يُعيّنون حسب الشروط نفسها. المادّة 23 : يعقد الموظفون ومستخلفوهم عند ممارسة عهدتهم كأعضاء في مجلس الإدارة، جلساتهم بهذه الصفة.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 24 : يحدد مجلس الإدارة بدل حضور أعضائه وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد المصاريف المحتملة للتنقل وإقامة الموظفين الأربعة. المادّة 25 : يستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته. كما يرأس الجلسة أثناء غيابه أحد نوابه. يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كل ما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع بناءً على طلب أربعة (4) من أعضائه. المادّة 26 : يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي في اجتماعه الأول. المادّة 27 : لا تصح جلسات مجلس الإدارة إلاّ بحضور خمسة (5) من أعضاء المجلس، على الأقل. لا يجوز لأي عضو أن ينتدب من يمثله. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحًا. المادّة 28 : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة وقائع أو معلومات اطلعوا عليها في إطار عهدتم، وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية. يلزم بنفس الواجب كل شخص يلجأ إليه مجلس الإدارة في سبيل تأدية مهامه. القسم الثالث مراقبة بنك الجزائر ورقابته من قبل هيئة المراقبة المادّة 29 : تتولى مراقبة بنك الجزائر هيئة مراقبة تتألف من مراقبين (2) يعينان بمرسوم رئاسي. يمارس المراقبان وظائفهما بالدوام الكامل، ويكونان في وضعية انتداب من إدارتهما الأصلية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. يجب أن تكون للمراقبين معارف، لا سيّما المالية منها وفي مجال المحاسبة المتصلة بالبنوك المركزية تؤهلهما لأداء مهمتهما. تحدد كيفيات دفع مرتبيهما عن طريق التنظيم. يحدد مجلس الإدارة تنظيم هيئة المراقبة والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 المادّة 30 : يقوم المراقبان بمراقبة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها، ويمارسان مراقبة خاصة على مركزية المخاطر ومركزية المستحقات غير المدفوعة وكذا مراقبة تنظيم السوق النقدية وسيرها. يمكن أن يجري المراقبان، معًا أو كل على حدة، عمليات التدقيق والرقابة التي يريانها مجدية. ويحضران دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج الرقابة التي أجرياها. ويمكنهما أن يقدما لمجلس الإدارة كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. وإذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات، ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك. ويرفعان تقريرًا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية والتعديلات المحتملة التي يقترحانها. كما يرفعان تقريرًا إلى وزير المالية خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي اختتام السنة المالية، وتبلّغ نسخة من التقرير إلى المحافظ. يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معيّنة تدخل ضمن اختصاصهما. القسم الرابع الحسابات السنوية والمنشورات المادّة 31 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة. تعد أرباحًا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات. تقتطع وجوبا نسبة عشرة في المائة )%10( من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال. ويدفع الرصيد إلى الخزينة العمومية بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة. يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلّي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، لصالح الخزينة العمومية. يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأس المال. المادّة 32 : إذا أظهرت نتائج حسابات بنك الجزائر المقفلة في 31 ديسمبر خسارة، فإن هذه الخسارة يتم امتصاصها بتخصيص مبالغ من الاحتياطي الخاص والاحتياطي العام، وإن استوجب الأمر ذلك فمن الاحتياطي القانوني.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

إذا كان مجموع هذه الاحتياطات لا يكفي لامتصاص الخسارة، فإنه يتم تغطية الباقي عن طريق الخزينة العمومية في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداءً من تاريخ المصادقة على الحسابات الختامية. المادّة 33 : ينشر بنك الجزائر تقريرًا سنويًا عن نشاطاته، لا سيما في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي ومساهمته في الاستقرار المالي. يسلّم المحافظ هذا التقرير لرئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، في أجل لا يتعدى السداسي الأول من السنة الموالية. ويتضمن هذا التقرير على الخصوص، العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية، ويفضي وجوبًا إلى تقديم بيان للبرلمان بغرفتيه يكون متبوعًا بنقاش. المادّة 34 : يرسل بنك الجزائر إلى وزير المالية وضعية حساباته المقفلة في نهاية كل شهر. وتنشر هذه الوضعية في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبية. الباب الثالث صلاحيات بنك الجزائر وعملياته الفصل الأول صلاحيات عامة المادّة 35 : تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفًا من أهداف السياسية النقدية، وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد، مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي. ولهذا الغرض، يكلف بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع القرض وضبط السيولة، ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف والتأكد من سلامة النظام المصرفي وصلابته. المادّة 36 : يتخذ بنك الجزائر تدابير تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد تشجيع الشمول المالي، مع الحرص خصوصا على نشر وسائل الدفع الكتابية وعلى التواجد المنظم لشبابيك البنوك والمؤسسات المالية عبر كامل التراب الوطني. المادّة 37 : تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية. يمكن بنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال المالية العامة، وبشكل عام تنمية الاقتصاد. ويُطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه المساس بالاستقرار النقدي. 27 يونيو سنة 2023 م يعد بنك الجزائر ميزان المدفوعات ويعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر. ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، إلاّ إذا تعلق الأمر بقروض قامت بها الدولة أو لحسابها. ويمكنه أن يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والإدارات المالية وأي هيئة أو إدارة أو هيئة مختصة وأي شخص معني أن يزوده بكل الإحصائيات والمعلومات التي يرى فائدة منها لأداء مهامه. يخوّل بنك الجزائر القيام بأي تحقيق إحصائي في إطار مهامه. ويجمع كل المعلومات المفيدة لرقابة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج، ويبلّغها لوزير المالية. المادّة 38 : بغض النظر عن قرارات اللجنة المصرفية، يترتب على عدم احترام قواعد التصريح وقواعد إرسال التقارير التنظيمية من طرف بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو مكتب صرف وكذا مقدم خدمات الدفع، عقوبات مالية من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج). تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه، بموجب أنظمة. يمكن أن تكون التصريحات والتقارير التنظيمية في شكل غير مادي. المادّة 39 : يساعد بنك الجزائر الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية. ويمكنه، عند الحاجة، أن يمثل الحكومة لدى هذه المؤسسات وفي المؤتمرات الدولية. ويشارك في التفاوض بشأن عقد اتفاقات دولية للدفع والصرف والمقاصة، ويتولى تنفيذها. ويعقد كل تسوية تقنية تتعلق بكيفيات إنجاز هذه الاتفاقات. ويجري تنفيذ بنك الجزائر المحتمل لهذه الاتفاقات لحساب الدولة. الفصل الثاني إصدار النقد المادّة 40 : يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية المحددة بموجب أنظمة تتخذ وفقا للفقرة أ) من المادّة 64 أدناه. تتضمن تغطية النقد العناصر الآتية : • السبائك الذهبية والنقود الذهبية، • العملات الأجنبية، • سندات الخزينة، • سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م الفصل الثالث العمليات ومنح السيولة الاستعجالية القسم الأول العمليات على الذهب وتسيير احتياطيات الصرف المادّة 41 : الاحتياطي من الذهب الذي يتوفر لدى بنك الجزائر ملك للدولة. ويمكن بنك الجزائر أن يقوم بكل العمليات على الذهب، ولا سيما بالشراء والبيع والاقتراض والرهن وذلك نقدا ولأجل. يمكن أن تستعمل الأرصدة من الذهب كضمان لأي تسبيق موجه للتسيير النشط للديون العمومية الخارجية. وفي هذه الحالة، يستمع إلى المجلس النقدي والمصرفي ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. المادّة 42 : يجوز لبنك الجزائر أن يشتري أو يبيع أو يخصم أو يعيد الخصم أو يضع أو يأخذ تحت نظام الأمانة ويرهن أو يرتهن أو يودع ويأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية. ويدير احتياطات الصرف ويوظفها. كما يجوز له، في هذا الإطار، الاقتراض والاكتتاب بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام من الفئة الأولى لدى الأسواق المالية الدولية. يحدد المجلس النقدي والمصرفي كيفيات تسيير احتياطات الصرف وفقا للمادة 64 (الفقرة ن) أدناه. القسم الثاني عمليات السياسة النقدية المادّة 43 : يمكن بنك الجزائر، ضمن الحدود ووفق الشروط المحدّدة من طرف المجلس النقدي والمصرفي من أجل تنفيذ سياسته النقدية : أ– أن يتدخل على مستوى السوق النقدية، من خلال الشراء أو البيع النهائيين، أو وضع أو أخذ تحت نظام الأمانة، أو إقراض أو اقتراض مستحقات وسندات قابلة للتفاوض محررة بالدينار، ب – القيام بعمليات قروض مكفولة بضمانات ملائمة من خلال رهن سندات الخزينة أو الذهب أو عملات أجنبية أو سندات عمومية وخاصة، ج– إلزام البنوك بتشكيل احتياطيات إلزامية لدى بنك الجزائر في شكل ودائع محصلة للفائدة بنسبة يحددها بنك الجزائر، د– استلام سيولة في شكل ودائع لأجل على بياض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ه – إصدار سندات الاقتراض وإعادة شراء سنداته على مستوى السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصدار إلى الأحكام القانونية التي تنظم اللجوء العلني للادخار، و– إجراء عمليات مبادلة العملات لأغراض السياسة النقدية، ز– خصم سندات عمومية وإعادة خصم سندات خاصة ممثلة للقروض الموزعة، محررة بالعملة الوطنية. يتعهد المُقرض تجاه بنك الجزائر بتسديد المبلغ الذي منح له في إطار هذه العمليات، في الأجل المستحق. المادّة 44 : يمكن لبنك الجزائر أن يجري كل عملية خاصة بالسياسة النقدية يراها ضرورية. كما يمكنه تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية المتعلقة، على وجه الخصوص، بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر عن طريق نظام خاص يصدره بنك الجزائر. المادّة 45 : بغض النظر عن أحكام المادتين 48 و 49، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تتم معالجة العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون، لفائدة الخزينة العمومية أو لفائدة الجماعات المحلية المُصدرة. يتم تحديد قائم العمليات على السندات العمومية المجراة من طرف بنك الجزائر، والمنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون طبقا لأهداف السياسة النقدية. المادّة 46 : يحدد المجلس النقدي والمصرفي، عن طريق أنظمة، الشروط والكيفيات التي تتم من خلالها العمليات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون وكذا الأطراف المقابلة المؤهلة لهذه العمليات. القسم الثالث منح السيولة الاستعجالية المادّة 47 : من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من هذا القانون، يمكن لبنك الجزائر أن يقدم حسب تقديره، وكملاذ أخير، سيولة استعجالية لبنك ذي ملاءة، يواجه مشكلة سيولة مؤقتة. يجب أن يكون منح السيولة الاستعجالية مضمونا بالكامل بسندات ملائمة. في حالة عدم التأكد من ملاءة البنك أو من قدرته على تقديم ضمانات كافية، فإن منح السيولة الاستعجالية من طرف بنك الجزائر يتطلب الحصول على ضمان كامل من الدولة لتغطية هذه العملية. يجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية أن يقدم إلى بنك الجزائر خطة عمل تهدف إلى استعادة حالة السيولة لديه وتسديد السيولة الاستعجالية الممنوحة له.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

تحدّد شروط وإجراءات وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، بموجب نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. يقوم بنك الجزائر بإبلاغ وزارة المالية بكل عملية سيولة استعجالية. القسم الرابع عمليات مع الدولة والهيئات العمومية والبنوك المركزية المادّة 48 : يمكن لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يومًا متتاليًا أو غير متتال أثناء سنة تقويمية، وذلك على أساس تعاقدي، وفي حدود حد أقصى يعادل عشرة في المائة )%10( من الإيرادات العادية للدولة، المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة. تفضي المكشوفات المرخص بها إلى تقاضي عمولة إدارة تحدد نسبتها وكيفياتها بالاتفاق مع وزير المالية. ويجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية. كما يمكن لبنك الجزائر أن يمنح تسبيقا للخزينة العمومية، في حالة أزمة استثنائية غير متوقّعة ومعلن عنها، طبقا للشروط والكيفيات المحددة من طرف المجلس النقدي والمصرفي. تُبرم اتفاقية بين بنك الجزائر ووزارة المالية، تحدد على وجه الخصوص الشروط المالية وكيفيات التسديد، بعد الاستماع إلى المجلس النقدي والمصرفي. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك. المادّة 49 : يمكن لبنك الجزائر أن يخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة، السندات المكفولة المكتتبة لصالح محاسبي الخزينة والمستحقة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 50 : يبقي بنك الجزائر لدى مركز الصكوك البريدية على المبالغ الموافقة لحاجاته المرتقبة بشكل عاد. ولا يمكن أن تكون الحسابات ذات الصلة، في أي حال من الأحوال، محل تجميد أو حجز. المادّة 51 : بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها وعملياتها المصرفية والائتمانية. ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة، ويقوم مجانًا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. وينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل ب 1 % عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة المجلس النقدي والمصرفي. 27 يونيو سنة 2023 م يتولى بنك الجزائر مجانًا ما يأتي : – توظيف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى الجمهور، – دفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية. المادّة 52 : يمكن أن يتولى بنك الجزائر ما يأتي : الخدمة المالية لقروض الدولة وكذا حفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة وتسييرها. بالنسبة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية : ٭ الخدمة المالية وتوظيف قروضها، ٭ دفع قسائم السندات المالية التي أصدرتها، ٭ العمليات المنصوص عليها في المادّة 51 أعلاه. المادّة 53 : يمكن بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ومع كل بنك مركزي أجنبي. ولا يمكنه أن يتعامل مع البنوك العاملة بالخارج إلاّ في عمليات بالعملات الأجنبية. المادّة 54 : يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب جار دائن مع بنك الجزائر لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع. القسم الخامس عمليات الاستثمار المادّة 55 : يمكن لبنك الجزائر أن يوظف أمواله الخاصة : أ– في شكل عقارات وفقا لأحكام المادة 56 أدناه، ب– في شكل سندات صادرة أو مكفولة من الدولة، ج– في شكل عمليات تمويل ذات فائدة اجتماعية أو وطنية، د– في شكل سندات صادرة عن هيئات مالية تخضع إلى أحكام قانونية خاصة وذلك بعد ترخيص وزير المالية. يجب ألاّ يتعدى إجمالي التوظيفات المنصوص عليها في الفقرتين “ج” و“د” أعلاه، أربعين في المائة )%40( من الأموال الخاصة للبنك إلا إذا رخص المجلس النقدي والمصرفي بذلك. المادّة 56 : يمكن لبنك الجزائر، لتلبية حاجاته الخاصة، أن يشتري عقارات أو يكلّف من يبنيها أو يبيعها أو يستبدلها. وتخضع هذه العمليات لرخصة من مجلس الإدارة ولا يمكن أن تتم إلا بالأموال الخاصة.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م القسم السادس عمليات أخرى المادّة 57 : يمكن لبنك الجزائر، بغية تحصيل ديونه المشكوك فيها أو المتأخر إيفاؤها : – أن يتخذ جميع الضمانات في شكل رهون حيازية أو رهون، – أن يشتري بالتراضي أو بالبيع القسري كل ملك منقول أو غير منقول. وعلى البنك أن يتصرف في الأملاك التي اكتسبها بهذه الصفة في أجل سنتين (2)، إلاّ إذا استعملها لحاجات عملياته. الفصل الرابع أمن نظم ووسائل الدفع المادّة 58 : يحرص بنك الجزائر على السير الحسن لجميع نظم الدفع الوطنية التابعة له وفعاليتها وسلامتها. تحدد القواعد المطبقة على نظم الدفع عن طريق نظام يصدره المجلس النقدي والمصرفي. يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع. ويحرص بنك الجزائر، أيضا، على سلامة نظم مقاصة وتسوية وتسليم الأدوات المالية. لا يمكن أن تكون أرصدة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، الموجودة في حسابات التسوية المفتوحة لدى بنك الجزائر، محل تجميد أو اعتراض أو حجز أو أي إجراء آخر من شأنه عرقلة استمرار عمل نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل. لا يحتج بعدم قابلية حجز أرصدة البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في الحسابات المشار اليها أعلاه تجاه استرداد مستحقات الخزينة العمومية على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا تجاه المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق هذه البنوك والمؤسسات المالية. المادّة 59 : يتأكد بنك الجزائر من سلامة وسائل الدفع، غير العملة الائتمانية، وهذا مهما تكن المؤسسة المُصدرة، وكذا إعداد المعايير المطبقة في هذا المجال وملاءمتها. ويستحدث لجنة التقييس. ويمكنه رفض إدخال أي وسيلة دفع، إذا كانت تقدم ضمانات سلامة غير كافية. كما يمكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال هذه الوسيلة اتخاذ كل التدابير لتدارك ذلك. يُبلَّغُ بنك الجزائر، لممارسة مهامه، بالمعلومات المفيدة التي تخص وسائل الدفع والأجهزة التقنية المتعلقة بها، من قبل أي شخص معني بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 المادّة 60 : يتحمل المشاركون النفقات المتعلقة بتسيير نظم الدفع. يتعيّن أن يؤطر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة من طرف المشاركين بالنسبة إلى زبائنهم في هذا الإطار. تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب نظام من المجلس النقدي والمصرفي. الباب الرابع المجلس النقدي والمصرفي الفصل الأول تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي المادّة 61 : يتكون المجلس النقدي والمصرفي الذي يدعى في صلب النص “المجلس”، من : – أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، – شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية والنقدية، – شخصية تختار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الإسلامية، – إطار من بنك الجزائر، برتبة مدير عام على الأقل. يعين الأعضاء الثلاثة (3) المذكورون في البنود الثلاثة الأخيرة، أعضاءً في المجلس بموجب مرسوم رئاسي. يتداول أعضاء المجلس هؤلاء ويشاركون في التصويت داخل المجلس. المادّة 62 : يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد جدول أعماله. ويحدد المجلس نظامه الداخلي، ويتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. يعقد المجلس أربع (4) دورات عادية في السنة، على الأقل، ويمكن أن يستدعى إلى الانعقاد كلّما دعت الضرورة ذلك، بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، ويقترحان في هذه الحالة، جدول أعمال المجلس. ويستلزم عقد اجتماعات المجلس حضور خمسة (5) من أعضائه على الأقل. ولا يمكن لأي عضو أن يمنح تفويضا لتمثيله في اجتماع المجلس. يحدد المجلس بدل حضور أعضائه والشروط التي تسدد بموجبها المصاريف التي قد يقوم بها أعضاؤه. يزوّد المجلس بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناء على اقتراح من المجلس النقدي والمصرفي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

المادّة 63 : يلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها في المادّة 28 أعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان. الفصل الثاني صلاحيات المجلس المادّة 64 : يخوّل المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يأتي : أ– إصدار النقد، كما هو منصوص عليه في المواد من 3 إلى 5 من هذا القانون وكذا تغطيته، ب– معايير وشروط عمليات بنك الجزائر، لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة والعملات، ج– تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها. ولهذا الغرض، يحدد المجلس الأهداف النقدية لاسيما فيما يتصل بتطور المجاميع النقدية والائتمانية، ويحدد أدوات السياسة النقدية وكذا وضع قواعد الحذر في السوق النقدية ويتأكد من نشر معلومات عن السوق ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال، د– منتجات التوفير والقرض الجديدة، وكذا الخدمات المصرفية، ه– إعداد المعايير وسير نظم الدفع وسلامتها، و– شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وإنشائها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، ولاسيما منها تحديد الحد الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه، ز– شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر، ح– المعايير الاحترازية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية، وكذا المعايير والقواعد التي تطبق على البنوك الرقمية ومزودي خدمات الدفع، ط– حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن، ي– المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وكذا كيفيات وآجال تبليغ الحسابات والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذوي الحقوق، لاسيما منها بنك الجزائر، 27 يونيو سنة 2023 م ك– الشروط التقنية لممارسة المهنة المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي، ل– تحديد أهداف سياسة سعر الّص رف وكيفية ضبط الصّرف، م– التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، ن– تسيير احتياطات الصرف، س– قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، إضافة إلى مزودي خدمات الدفع، ع– شروط اعتماد الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف، ولاسيّما منها تحديد الحد الأدنى من رأس المال وكذا كيفيات إبرائه، ف– شروط اعتماد وانشاء مزودي خدمات الدفع، ولا سيّما منها تحديد الحد الأدنى لرأس المال وكذا كيفيات إبرائه وحماية زبائنهم وكذا المعايير والقواعد المحاسبية التي تطبق عليهم. يتخذ المجلس القرارات الفردية الآتية : أ– الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد، ب– الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، ج– تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، د– القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنّها المجلس، ه– الترخيص بفتح مزودي خدمات الدفع، و– الترخيص بفتح وسطاء مستقلين ومكاتب الصرف. يمارس المجلس سلطاته في إطار هذا القانون، عن طريق الأنظمة. يستمع المجلس إلى وزير المالية بناءً على طلب من هذا الأخير. وتستشير الحكومة المجلس كلّما تداولت في مسائل تتعلق بالنقد أو القرض أو مسائل يمكن أن تنعكس على الوضع النقدي. المادّة 65 : يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة قبل إصدارها إلى وزير المالية، خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها، الذي يتاح له أجل عشرة (10) أيام لطلب تعديلها. ويجب على المحافظ أن يستدعي، حينئذ، المجلس للاجتماع في أجل خمسة (5) أيام ويعرض عليه التعديل المقترح. ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما يكن مضمونه.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 66 : يصدر المحافظ النظام الذي أصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نفاذها. وتنشر الأنظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين باللغتين الوطنية والأجنبية، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الجزائر، ويمكن، حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد إتمام هذا الإجراء. المادّة 67 : يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادّة 66 أعلاه، موضوع دعوى إلغاء يقدمها وزير المالية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر. ولا يكون لهذه الدعوى أثر موقف. يجب أن تقدم الدعوى القضائية خلال أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ نشره. يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية، وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات أ) وب) وج) من المادة 64 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ترفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر، لإلغاء القرارات المتخذة بموجب المادّة 64 أعلاه بخصوص النشاطات المصرفية. لا يسمح برفع هذه الدعوى القضائية إلاّ للأشخاص الطبيعية أو المعنوية المستهدفة من القرار مباشرة. يجب أن تقدم الدعوى القضائية خلال الستين (60) يوما، ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادّة 95 أدناه. الباب الخامس التنظيم المصرفي الفصل الأول تعاريف المادّة 68 : تتضمن العمليات المصرفية تلقي أموال من الجمهور وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. المادّة 69 : تعتبر أموالاً متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيّما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها. غير أنه، لا تعتبر أموالاً متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا القانون : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 – الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون، على الأقل، خمسة في المائة )%5( من رأس المال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين، ومحافظي الحسابات، – الأموال المتأتية من إصدارات القروض السندية أو عن الصكوك أو عن سندات الدين المشابهة، – كل فئة أخرى من الأموال محدّدة بنظام لبنك الجزائر. المادّة 70 : يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزامًا بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان. وتعتبر بمثابة عمليات قرض، عمليات التخصيم وعمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء، لا سيما عمليات القرض الإيجاري. وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادّة. المادّة 71 : تعتبر، في مفهوم هذا القانون، عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، كل عملية تقوم بها البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. المادّة 72 : تُمارس العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية من طرف : أ) بنك أو مؤسسة مالية معتمدة لممارسة، بصفة مهنتها الاعتيادية، عمليات مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرًا. يخضع اعتماد المصارف والمؤسسات المالية التي ترغب في ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرًا، لأحكام المواد من 89 إلى 104 من هذا القانون. ب) بنك أو مؤسسة مالية من خلال هيكل يسمّى “شبّاك” يُخصّص حصريًا للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. يجب أن يكون “الشبّاك” مستقلا  ماليا ومحاسبيًا وإداريًا عن الهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية. المادّة 73 : يتطلب تسويق المنتجات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الحصول مسبقًا على شهادة المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، صادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإسلامية، وموافقة بنك الجزائر. المادّة 74 : تعتبر وسائل دفع، كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في ذلك العملة الإلكترونية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

الفصل الثاني العمليات المادّة 75 : البنوك مخولة دون سواها للقيام بصفة مهنتها الاعتيادية، بجميع العمليات المبينة في المواد من 68 إلى 70 و 72 و 76 و 77 من هذا القانون. المادّة 76 : دون المساس بأحكام المادة 75 أعلاه، يمكن أن يقوم مزودو خدمات الدفع المعتمدون قانونا، بتزويد خدمات الدفع التي تقوم بها البنوك. تحدد قائمة خدمات الدفع وكذا شروط وكيفيات اعتماد مزودي خدمات الدفع بموجب نظام من المجلس. المادّة 77 : تخضع العمليات التي تجريها البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية لأحكام المادّة 90 من هذا القانون. المادّة 78 : لا يمكن للمؤسسات المالية تلقي الأموال من الجمهور، ولا إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها. وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى. المادّة 79 : يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تجري جميع العمليات ذات العلاقة بنشاطها، كالعمليات الآتية : – عمليات الصرف، – عمليات على الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية الثمينة، – توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشراؤها وتسييرها وحفظها وبيعها، – الاستشارة والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات، – الاستشارة والتسيير والهندسة المالية، وبشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل إنشاء المؤسسات والتجهيزات وإنمائها، مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال. يجب ألاّ تتجاوز هذه العمليات الحدود التي يضعها المجلس النقدي والمصرفي. المادّة 80 : استثناء للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب كما هي معرفة في القانون التجاري، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية أو سواها. 27 يونيو سنة 2023 م وتخضع هذه الأموال للشروط أدناه : 1 – لا تعتبر ودائع في مفهوم المادّة 69 أعلاه، بل تبقى ملكًا لأصحابها، 2 – لا تنتج فوائد، 3 – يجب أن تبقى إلى غاية توظيفها مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع، 4 – يجب أن يوقّع عقد بين المودع والمودع لديه يوضح : – اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال وهدفها ورأسمالها ومقرها، – المشروع أو البرنامج الذي أعدت له هذه الأموال، – شروط اقتسام الأرباح والخسائر، – شروط بيع المساهمات، – شروط اهتلاك المساهمات من المؤسسة نفسها، – الشروط التي يتقيد بها البنك أو المؤسسة المالية لإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق المساهمة. 5 – يجب أن تتم المساهمة في أجل ستة (6) أشهر، على الأكثر، من تاريخ أول دفع يؤديه المساهمون، ويمكن أن يسبق هذا الأجل بأجل آخر مدته ستة (6) أشهر، في حالة ما إذا جمعت الاكتتابات دون دفع، 6 – إذا لم تتحقق المساهمة أو إذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان، يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تلقت الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال الأسبوع الذي يلي هذه المعاينة، 7 – يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الأخرى، لاسيما منها الشروط المتعلقة بعدم إمكانية قيام مكتتب أو عدة مكتتبين بواجباتهم، 8 – للبنوك والمؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى إذا طبقت أحكام الفقرة 6 أعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات إذا قامت بالتسيير، 9 – تخضع هذه العمليات من جهة أخرى لقواعد الوكالة. المادّة 81 : يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تأخذ مساهمات وتحوزها. ولا يجوز أن تتعدى هذه المساهمات بالنسبة للبنوك، الحدود التي رسمها المجلس النقدي والمصرفي. المادّة 82 : لا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطًا غير النشاطات المذكورة في المواد السابقة إلاّ إذا كان ذلك مرخصًا لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م ينبغي أن تبقى النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة، مهما يكن من أمر، محدودة الأهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة المالية. ويجب ألاّ تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحدّ منها أو تحرفها. الفصل الثالث الموانع المادّة 83 : يمنع على كل شخص طبيعي أو معنوي، من غير البنوك والمؤسسات المالية، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بشكل اعتيادي بموجب المواد من 75 إلى 77 أعلاه، باستثناء عمليات الصرف المجراة طبقا لنظام صادر عن المجلس. المادّة 84 : لا يسري المنع المنصوص عليه في المادّة 83 أعلاه على الخزينة العمومية إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات. ولا يسري هذا المنع كذلك على : – الهيئات التي ليس لها هدف ربحي والتي تمنح في نطاق مهمتها ولأسباب ذات طابع اجتماعي من مواردها الخاصة قروضا بشروط تفضيلية لبعض منخرطيها، – المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الأجور أو قروضًا ذات طابع استثنائي لأجرائها لأسباب ذات طابع اجتماعي. المادّة 85 : يجوز للمجلس، عن طريق أنظمة، أن يمنح استثناءات من المنع المنصوص عليه في المادّة 83 أعلاه لفائدة هيئات السكن التي تقبل الدفع المؤخر لثمن السكنات التي تقوم بترقيتها. يحدد المجلس شروط مثل هذه العمليات وحدودها. المادّة 86 : بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادّة 83 أعلاه، يمكن لكل مؤسسة : – أن تمنح متعاقديها آجالاً للدفع أو تسبيقات، وذلك ضمن ممارسة نشاطها، – أن تقوم بعمليات الخزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تخول لإحداها سلطة الرقابة الفعلية على الأخرى، – أن تصدر بطاقات وسندات تخوّل لها الشراء منها سلعة أو خدمة معينة. المادّة 87 : دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طريق أنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات، لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها، أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 – إذا حكم عليه بسبب ما يأتي : أ– جناية، ب– اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة، ج– حجز عمدي بدون وجه حق ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم، د– الإفلاس، ه– مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، و– التزوير في المحررات أو التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو المصرفية، ز– مخالفة قوانين الشركات، ح – إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات، ط– كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل. – إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادّة، – إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار. وتطبّق أحكام هذه المادة أيضا، على الوسطاء المستقلين، وعلى مكاتب الصرف، وعلى مزودي خدمات الدفع. المادّة 88 : يمنع على أي مؤسسة، من غير بنك أو مؤسسة مالية، أو وسيط مستقل، أو مكتب صرف، أو مزود خدمات الدفع، أن تستعمل اسماً أو تسمية تجارية أو إشهارًا، أو بشكل عام أية عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل، أو كمكتب صرف، أو كمزود خدمات الدفع. ويمنع أيضا على أي مؤسسة مالية، أو وسيط مستقل، أو مكتب صرف، أو مزود خدمات الدفع، أن يوهم بأنه ينتمي إلى فئة من غير الفئة التي اعتمد للعمل ضمنها أو أن يثير اللبس بهذا الشأن. يجوز لمكاتب التمثيل في الجزائر التابعة لبنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل التسمية أو الاسم التجاري للمؤسسات التي تنتمي إليها، على أن توضح طبيعة النشاط المرخص لها بممارسته في الجزائر.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

الفصل الرابع الترخيص والاعتماد المادّة 89 : يجب أن يرخص المجلس بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو مكتب صرف أو مزودي خدمات الدفع الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس ملف يحتوي خصوصًا، على نتائج تحقيق يتعلق بمراعاة أحكام المادّة 87 أعلاه، ويتم تحيين هذا الملف وفق نظام يصدره المجلس. المادّة 90 : يرخص المجلس بإنشاء بنوك استثمارية وبنوك رقمية. تحدّد كيفيات وشروط ممارسة أنشطتها وكذا العمليات التي تجريها عن طريق نظام. المادّة 91 : يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات ذات أسهم، ويقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية. يتأسس مزودو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف في شكل شركة ذات أسهم أو شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. المادّة 92 : يجب أن يخضع فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية في الجزائر إلى ترخيص من المجلس. المادّة 93 : يمكن أن يرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. المادّة 94 : يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقًا للمادة 64 من هذا القانون، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع السلطات النقدية أو البنوك المركزية الأجنبية. المادّة 95 : يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في القرارات التي يتخذها المجلس بموجب المواد 89 و 92 و 93 أعلاه. المادّة 96 : يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال محرر كلّيا ونقدا يعادل، على الأقل، المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 64 أعلاه. يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر، مبلغًا مساويًا، على الأقل، لرأس المال الأدنى المطلوب، حسب الحالة، من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري. المادّة 97 : يجب على كل بنك وكل مؤسسة مالية أن يثبت في كل حين، أن أصوله تفوق فعلاً خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير، بمبلغ يعادل، على الأقل، رأس المال الأدنى المذكور في المادّة 96 أعلاه. يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادّة. 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 98 : يجب أن يتولى شخصان، على الأقل، تحديد الوجهة الفعلية لنشاط بنك أو مؤسسة مالية ومسؤولية تسييرها. يجب على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج أن تعيّن شخصين، على الأقل، يشغلان أعلى الوظائف في التسلسل الهرمي، تستند إليهما للتحديد الفعلي لنشاط فروعها في الجزائر، ويتحملان مسؤولية تسييرها. ينبغي أن يكون الشخصان المعيّنان في أعلى وظيفتين في التسلسل الهرمي التنفيذي لبنك أو لمؤسسة مالية في وضعية مقيم. المادّة 99 : من أجل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادّة 89 أو في المادّة 93 أعلاه، يقدم الملتمسون برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها، كما يجب عليهم تبرير صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال، وعند الاقتضاء، ضامنيهم. ومهما يكن من أمر، فإنه يجب تبرير مصدر هذه الأموال. يسلّم الملتمسون للمجلس قائمة المسيّرين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية وكذا التنظيم الداخلي، حسب الحالة. ويثبتون نزاهة المسيّرين وأهليتهم وتجربتهم في المجال المصرفي. كما تؤخذ بعين الاعتبار، قدرة المؤسسة الملتمسة على تحقيق أهدافها التنموية في ظروف تتجانس مع السير الحسن للنظام المصرفي، مع ضمان خدمات نوعية للزبائن. المادّة 100 : يمكن أن تتأسس الشركة الخاضعة للقانون الجزائري وتطلب اعتمادها كبنك أو مؤسسة مالية، أو وسيط مستقل، أو مكتب صرف أو مزود خدمات الدفع، حسب الحالة، بعد الحصول على الترخيص طبقا للمادة 99 أعلاه. يمنح الاعتماد إذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا القانون والأنظمة المتخذة لتطبيقه، للبنك أو للمؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة بالترخيص، عند الاقتضاء. يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المرخص لها بموجب أحكام المادّة 93 أعلاه، بعد أن تستوفي الشروط نفسها. يمنح الاعتماد بموجب مقرّر من المحافظ، وينشر في

الشعبية.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 101 : يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تطلب تعديل اعتمادها. ويجب أن تخضع هذه التعديلات لترخيص مسبق من المجلس. المادّة 102 : يمسك المحافظ القوائم المحيّنة للبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. وتنشر هذه القوائم كل سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما ينشر كل تعديل حسب الأشكال نفسها. المادّة 103 : يجب أن يرخص المجلس مسبقًا بتعديلات في القوانين الأساسية للبنوك والمؤسسات المالية تخص غرض المؤسسة أو رأسمالها أو المساهمين فيها. باستثناء التنازلات التي تتم من خلال بورصة القيم المنقولة، والتنازلات عن الأسهم المخصصة كضمان لأعمال تسيير مجلس الإدارة، كما هو منصوص عليه في القانون التجاري، يجب أن يرخص المجلس مسبقًا، بأي تنازل عن سهم أو سند مشابه في بنك أو مؤسسة مالية، وفقا للشروط التي تحدد عن طريق نظام. غير أن التنازلات عن أسهم بنك أو مؤسسة مالية من خلال البورصة التي قد تؤدي إلى التحكّم فيها، وفي جميع الحالات كل عملية قد يترتب عليها اقتناء العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو ثلثي رأس المال أو حقوق التصويت، يجب أن تحصل على ترخيص مسبق من المجلس. كما تخضع لترخيص مسبق، كل عملية دمج واستحواذ على بنك أو مؤسسة مالية ضمن نفس الأشكال والشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 89 إلى 104 من هذا القانون. وطبقا لأحكام هذا القانون، لا سيما مواده 87 و 89 إلى 102، لا يمكن أن تكون ملكية أسهم بنك أو مؤسسة مالية محل نقل بموجب حجز قضائي لفائدة الطرف الذي يقوم بالحجز دون موافقة المجلس. أسهم البنوك والمؤسسات المالية هي أسهم اسمية. يمكن لبنك الجزائر أن يطلب، في أي وقت، هوية المساهمين في البنوك والمؤسسات المالية الذين يحوزون حصة من حقوق التصويت. يكون كل تنازل عن أسهم أو سندات مشابهة لم يتم على مستوى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاغٍ وعديم الأثر. لا يرخص للمساهمين في البنوك والمؤسسات المالية برهن أسهمهم أو سنداتهم المشابهة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 تحدّد أحكام هذه المادّة فيما يتعلق بالوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع، عن طريق نظام. تعرض تعديلات القوانين الأساسية للبنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تتوفر على فرع في الجزائر، على المجلس حتى تكون نافذة في الجزائر إذا كانت تخص غرض المؤسسة. تطبق نفس أحكام هذه المادة على الوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق نظام. المادّة 104 : دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب الاعتماد : أ– بناءً على طلب من البنك أو المؤسسة المالية أو الوسيط المستقل، أو مكتب الصرف، أو مزود خدمات الدفع، ب – تلقائيا : 1 – إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، 2 – إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر (12) شهرا، 3 – إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة (6) أشهر. الفصل الخامس تنظيم المهنة المادّة 105 : تؤسس البنوك والمؤسسات المالية وفق التشريع المعمول به، جمعية للمصرفيين الجزائريين، ويتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في الجزائر الانخراط فيها وجوبًا. يدير هذه الجمعية مندوب عام وتكون تحت رئاسة الأعضاء المنخرطين فيها بالتناوب السنوي. يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها، لا سيما لدى السلطات العمومية، وتزويد أعضائها والجمهور بالمعلومات وتحسيسهم. تدرس هذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات البنوك والقروض، وتحفيز المنافسة، ومحاربة العراقيل التي تعترض المنافسة، وإدخال تكنولوجيات جديدة، وتنظيم خدمات الصالح العام وتسييرها، وتكوين المستخدمين، والعلاقات مع ممثلي المستخدمين. كما تضع هيئة ما بين المصارف تكلف بترقية النقد الآلي في أبعاده ما بين المصارف وكذا قابلية التشغيل البيني.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

يمكنها كذلك أن ترفع لمحافظ بنك الجزائر أو للجنة المصرفية السلوكيات المنافية لقواعد أخلاقيات المهنة، وأن تقترح عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها. يبلّغ المجلس بالقانون الأساسي للجمعية وبأي تعديل بشأنه. الباب السادس رقابة البنوك والمؤسسات المالية والخاضعين الآخرين الفصل الأول الإدارة والرقابة الداخلية – مركزية المخاطر– حماية المودعين المادّة 106 : يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية. ويترتب على مخالفة الواجبات المقررة بموجب أحكام هذه المادّة، تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادّة 126 من هذا القانون. المادّة 107 : تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد حوكمة داخلية تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية. يجب على البنوك والمؤسسات المالية وضع جهاز فعّال للرقابة الداخلية. المادّة 108 : يجب أن يحتوي جهاز الرقابة الداخلية المذكور في المادة 107 أعلاه، على الإجراءات والتنظيم الداخلي، الكفيلة بضمان المطابقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وتمنح ضمانات معقولة فيما يخص : – السير الحسن والتحقيق الأمثل للعمليات، – موثوقية المعلومات المالية، – أمن الأصول. يجب أن تُكيّف جميع الأجهزة الموضوعة لهذا الغرض مع طبيعة وحجم النشاطات وحجم البنوك والمؤسسات المالية وشبكاتها للسماح بالتعرف والقياس والتخفيف من مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك والمؤسسات المالية. يؤدي عدم احترام الالتزامات المحددة بموجب المواد 106 و 107 و 108 المذكورة أعلاه، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون. 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 109 : تضع قواعد ومعايير تقييم ومتابعة المخاطر من طرف البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما منها خطر القرض، لأحكام هذا القانون والأنظمة ذات الصلة. المادّة 110 : ينظّم بنك الجزائر ويسيّر مصلحة مركزية مخاطر المؤسسات والأسر، ومركزية المستحقات غير المدفوعة. تعد مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر. وتكلف بجمع بيانات هوية المستفيدين من القروض وبيانات القروض، لدى البنوك والمؤسسات المالية، لا سيّما منها طبيعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة ومبالغ القروض غير المسددة والضمانات المعطاة لكل قرض. تجمع مركزية المخاطر وتقوم أيضا بمركزة المعلومات حول القروض، لا سيما منها القروض المصغّرة الممنوحة من طرف المؤسسات أو الهيئات المختصّة المخولة لذلك. يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات أو الهيئات التي تمنح القروض المصغّرة، الانخراط في مركزية المخاطر، وتزويدها بالمعلومات الضرورية لسيرها الحسن المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. تضع مركزية المخاطر تحت تصرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات أو الهيئات التي تمنح القروض المصغّرة، المعلومات المالية الضرورية لتسيير المخاطر المتعلقة بزبائنها التي قد يتعرضون لها من المؤسسات والأسر. لا تستعمل المعلومات المبلّغة من قبل مركزية المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية وكذا المؤسسات أو الهيئات التي تمنح القروض المصغّرة، إلاّ في إطار منح القروض أو تسييرها. ولا تستعمل هذه المعلومات، بأي حال من الأحوال، لأغراض أخرى، لاسيما الاستشراف التجاري أو التسويقي. يعد المجلس، طبقا لأحكام المادّة 64 من هذا القانون، النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر وتمويلها من قبل المنخرطين الذين لا يتحملون سوى تكاليفها المباشرة. يتمثل هدف مركزية المستحقات غير المدفوعة في الوقاية ومحاربة إصدار الشيكات بدون رصيد. وتكلف بمركزة حوادث الدفع بالشيك لغياب أو عدم كفاية الرصيد المصرح به من طرف البنوك والخزينة العمومية إضافة إلى المصالح المالية لبريد الجزائر. تحكم النصوص التنظيمية مركزية المستحقات غير المدفوعة ويتم وصلها بنظم الدفع التي يشرف عليها بنك الجزائر. يمكن لبنك الجزائر أيضا، أن يضع ويسيّر عن طريق نظام، أي مركزية معلومات أخرى مرتبطة بمهامه.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م الفصل الثاني محافظة الحسابات والاتفاقيات مع الجهات المرتبطة القسم الأول محافظو الحسابات المادّة 111 : يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية وعلى كل فرع من فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية أن يعيّن، بعد رأي اللجنة المصرفية وعلى أساس المقاييس التي تحددها، محافظين (2) للحسابات، على الأقل، مسجلين في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفق شروط محددة. المادّة 112 : يتعيّن على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية، زيادة على التزاماتهم القانونية، القيام بما يأتي : 1 – أن يعلِموا فورًا المحافظ بكل مخالفة ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم طبقا لهذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة بموجب أحكامه، 2 – أن يقدموا لرئيس اللجنة المصرفية تقريرًا حول المراقبة التي قاموا بها. ويجب أن يسلّم هذا التقرير في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداءً من تاريخ قفل كل سنة مالية، 3 – أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا حول أية تسهيلات ممنوحة من المؤسسة لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المذكورة في المادّة 115 من هذا القانون. وفيما يخص فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، فيقدم هذا التقرير لممثليها في الجزائر، 4 – أن يرسلوا إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة، 5 – أن يزودوا اللجنة المصرفية بأي وثيقة أو معلومة أخرى تراها مفيدة. المادّة 113 : يمكن للجنة المصرفية، في حالة إخلال محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية بمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية : 1 – إخطار المجلس الوطني للمحاسبة، بصفتها الهيئة المخولة بتطبيق الإجراءات التأديبية، 2 – المنع من ممارسة مهام محافظي الحسابات لبنك ما أو مؤسسة مالية ما لمدة ثلاث (3) سنوات مالية. لا يمكن منح محافظي الحسابات، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي قرض من قبل البنك أو المؤسسة المالية الخاضعة لمراقبتهم. يطبق الإجراء المنصوص عليه في المادّة 127 في المجال التأديبي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 القسم الثاني الالتزامات المحاسبية المادّة 114 : يتعيّن على البنوك أو المؤسسات المالية أن تنظم حساباتها بشكل مجمّع وفقا للشروط التي يحددها المجلس. على كل بنك ومؤسسة مالية أن تنشر حساباتها السنوية خلال الستة (6) أشهر الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، وفقا للشروط التي يحددها المجلس. ومن الممكن أن يطلب منها نشر معلومات أخرى. تختص اللّجنة المصرفية دون سواها بمنح كل تمديد لأجل تراه مناسبا بصفة استثنائية، بناء على العناصر المقدمة لتدعيم طلب التمديد التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية في حدود مدة ستة (6) أشهر. دون المساس بالأحكام المذكورة أعلاه، على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تبلّغ قبل النشر نسخة أصلية للحسابات السنوية إلى اللجنة المصرفية. تخوّل اللجنة المصرفية أمر المؤسسات المعنية بالقيام بنشريات تصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة. ويمكنها أن تنهي إلى علم الجمهور كل المعلومات التي تراها مفيدة. القسم الثالث الاتفاقيات مع الجهات المرتبطة المادّة 115 : يحدد نظام من المجلس شروط وقواعد تمويل الجهات المرتبطة بالبنك أو بالمؤسسة المالية. الفصل الثالث اللجنة المصرفية المادّة 116 : تؤسس لجنة مصرفية، سلطة إشراف، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتكلف بما يأتي : – رقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات الدفع، الذين يدعون في صلب النص أدناه “الخاضعين” للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، – فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعياتها المالية، – المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها. وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

كما تعاين، عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات الخاضعين دون أن يتم اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائية والمدنية. تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبُت عن طريق مقررات. المادّة 117 : تتكون اللجنة المصرفية من : – المحافظ، رئيسا، – ثلاثة (3) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، – قاضيين (2) ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول، وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس هذا المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، – ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين، – ممثل عن وزارة المالية، برتبة مدير، على الأقل. يعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات، بموجب مرسوم رئاسي، وتطبق المادّة 28 من هذا القانون على رئيس اللجنة وأعضائها. لا يمكن لأعضاء اللجنة، أثناء عهدتهم، ممارسة أي وظيفة أو عهدة أخرى بأجر أو بدون أجر. تحدد اللجنة المصرفية تنظيمها وقواعد عملها. تزوّد اللجنة بأمانة عامة يحدد مجلس إدارة البنك صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وعملها، بناءً على اقتراح من اللجنة. المادّة 118 : يحدد مرتب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي ويتحمله بنك الجزائر. يلتحق أعضاء اللجنة المصرفية، قضاة أو موظفين، عند انتهاء عهدتهم، بإداراتهم الأصلية. وعند نهاية عهدتهم، بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة، يتقاضى أعضاء اللجنة المصرفية أو ورثتهم، عند الاقتضاء، تعويضا يساوي مرتب سنتين (2) يتحمله بنك الجزائر، وذلك باستثناء أي مبلغ آخر يدفعه هذا البنك. كما يطبق هذا الإجراء على أعضاء اللجنة المصرفية الذين لا يلتحقون بأي منصب شغل مأجور من طرف الدولة، باستثناء حالات العزل بسبب خطأ فادح. لا يجوز لأعضاء اللجنة، خلال سنتين (2) بعد نهاية عهدتهم أن يسيّروا أو يعملوا في مؤسسة خاضعة لسلطة أو رقابة اللجنة أو شركة تسيطر عليها مثل هذه المؤسسة، ولا أن يعملوا كوكلاء أو مستشارين لمثل هذه المؤسسات أو الشركات. 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 119 : تتخذ قرارت اللجنة المصرفية بالأغلبية. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. لا يمكن الطعن في قرارت اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقت أو مصفّ، وبالعقوبات التأديبية إلاّ لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال المحددة بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. يتم تبليغ القرارات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادّة 120 : تخوّل اللجنة برقابة الخاضعين، بناء على الوثائق وفي عين المكان. وهي الوحيدة المخولة بالبت في أي إخلال من طرف البنوك والمؤسسات المالية بأحكام هذا القانون وأنظمته المتعلقة بالتعرض للمخاطر، لا سيما منها خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عليها. يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه الرقابة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه. ويمكن للّجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها. تستمع اللجنة إلى وزير المالية بطلب منه. المادّة 121 : تحدد اللجنة برنامج عمليات الرقابة التي تقوم بها. كما تحدد اللجنة القائمة وصيغة العرض وآجال التبليغ بالوثائق والمعلومات التي تراها مفيدة. ويخوّل لها أن تطلب من الخاضعين جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللاّزمة لممارسة مهمتها. ويمكن أن تطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأية معلومة. لا يُحتج بالسر المهني تجاه اللجنة. المادّة 122 : توسع اللجنة تحرياتها إلى المساهمات والعلاقات المالية بين الأشخاص المعنوية التي تتحكم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الخاضع، وإلى الفروع التابعة له. ويمكن توسيع عمليات الرقابة للجنة المصرفية، في إطار اتفاقيات دولية، إلى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارج. كما يمكن تبليغ نتائج الرقابة الميدانية إلى مجالس الإدارة أو إلى أي هيئة أخرى تقوم مقامهما من الشركات الخاضعة للقانون الجزائري وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبية في الجزائر، كما تبلّغ إلى محافظي الحسابات.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م المادّة 123 : إذا أخلّت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة، يمكن اللجنة أن توجه لها تحذيرا، بعد إتاحة الفرصة لمسيّري هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم. المادّة 124 : يمكن للّجنة أن تدعو أي خاضع، عندما تبرر وضعيته ذلك، ليتخذ، في أجل محدد، كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره. المادّة 125 : يمكن للّجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقت تنقل له كل السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة المعنية أو فروعها في الجزائر وتسييرها، ويحق له إعلان التوقف عن الدفع. ويتم هذا التعيين، إمّا بناءً على مبادرة من مسيّري المؤسسة المعنية إذا قدّروا أنه لم يعد باستطاعتهم ممارسة مهامهم بشكل عادٍ، وإمّا بمبادرة من اللجنة، إذا رأت أنه لم يعد بالإمكان إدارة المؤسسة المعنية في ظروف عادية، أو عندما تقرر ذلك إحدى العقوبات المنصوص عليها في النقطتين 4 و 5 من المادّة 126 أدناه. يعيّن القائم بالإدارة المؤقت بموجب قرار يحدد، على وجه الخصوص، مدة عهدته وشروط دفع راتبه. تنهى عهدته وفق نفس الشروط. المادّة 126 : إذا أخل أي خاضع بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن للّجنة المصرفية أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية : 1 – الإنذار، 2 – التوبيخ، 3 – المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، 4 – التوقيف المؤقت لمسيّر أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعيينه، 5 – إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعيينه، 6 – سحب الاعتماد. وزيادة على ذلك، يمكن للّجنة أن تقضي إمّا بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإمّا إضافة إليها عقوبة مالية تكون مساوية، على الأكثر، لرأس المال الأدنى الذي يلزم الخاضع بتوفيره. وتقوم الخزينة العمومية بتحصيل المبالغ الموافقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 المادّة 127 : عندما تبتّ اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي. كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكيان المعني بإمكانية الاطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاينة. يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الإرسال. ويستدعى الممثل الشرعي للكيان المعني وفق نفس الأشكال المتبعة سابقا، للاستماع إليه من طرف اللجنة. ويمكن أن يستعين بوكيل. المادّة 128 : يصبح قيد التصفية، كل خاضع يحكمه القانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منه. كما تصبح قيد التصفية فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر التي تقرر سحب الاعتماد منها. ويعين رئيس اللجنة مصفّ بموجب قرار بعد مداولة اللجنة المصرفية، تنقل إليه كل سلطات الإدارة والتسيير والتمثيل. يتعيّن على الخاضع خلال فترة تصفيته : – ألاّ يقوم إلاّ بالعمليات الضرورية لتطهير الوضعية، – أن يشير بأنه قيد التصفية، – أن يبقى خاضعًا لرقابة اللجنة إلى غاية إنهاء التصفية. المادّة 129 : يمكن للّجنة أن تضع قيد التصفية وتعيّن مصفّ لكل كيان يمارس بطريقة غير قانونية العمليات المخولة للخاضعين أو الذي يخل بأحد الممنوعات المنصوص عليها في المادّة 88 من هذا القانون. المادّة 130 : لا يمكن إخضاع طلب فتح إجراء تسوية قضائية أو إفلاس أمام الجهة القضائية المختصة، إلاّ بعد إشعار بعدم الممانعة من اللجنة. المادّة 131 : تحدد اللجنة المصرفية عن طريق تعليمات توجيهية، كيفيات الإدارة المؤقتة والتصفية. المادّة 132 : يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية، سنويا، تقرير اللجنة المصرفية حول الإشراف البنكي. الفصل الرابع السر المهني المادّة 133 : يخضع للسر المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات : – كل عضو في مجلس إدارة، وكل محافظ حسابات، وكل شخص، مهما كانت صفته، يشارك أو شارك في تسيير خاضع أو كان أو لايزال أحد مستخدميه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

– كل شخص يشارك أو شارك في رقابة خاضع وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. تلزم بالسر، مع مراعاة الأحكام الصريحة للقوانين، جميع السلطات ما عدا : ٭ السلطات العمومية المخولة بتعيين القائمين بإدارة البنوك والمؤسسات المالية، ٭ السلطة القضائية التي تعمل في إطار إجراء جزائي، ٭ السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات الدولية المؤهلة، لا سيما في إطار محاربة الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – اللجنة المصرفية أو بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرة طبقا لأحكام المادّة 120 أعلاه. يمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى السلطات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في بلدان أخرى، مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون هذه السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر. كما يمكن للمصفي الخاضع أن يتلقى المعلومات الضرورية لنشاطه. الفصل الخامس ضمانات الودائع المادّة 134 : يجب على البنوك المعتمدة طبقا لهذا القانون أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشئه بنك الجزائر. يتعيّن على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة )%1( على الأكثر، من مبلغ ودائعه. تحسب وتدفع بشكل منفصل العلاوات المتعلقة بودائع العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية. يجب على الصندوق أن يراعي خصوصيات “البنوك التي تقوم حصريا بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية” و” شبابيك الصيرفة الإسلامية” من خلال تخصيص حساب خاص بها. يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. ويحدد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إياه كل مودع. تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادّة، وديعة وحيدة حتى وإن كانت بعملات مختلفة. لا يمكن استعمال هذا الضمان إلاّ في حالة توقف البنك عن الدفع. لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها. 27 يونيو سنة 2023 م الفصل السادس أحكام مختلفة المادّة 135 : بغض النظر عن حالات منع دفاتر الصكوك وحالات الممنوعين من البنك، يمكن لكل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من قبل عدة بنوك ولا يملك أي حساب، أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل هذا الحساب. ويمكن للبنك أن يحصر الخدمات المتعلقة بفتح الحساب في عمليات الصندوق. المادّة 136 : تلزم البنوك بوضع وسائل وأدوات الدفع الملائمة تحت تصرف زبائنها، في آجال معقولة، وذلك دون المساس بأحكام المادّة 135 أعلاه. وتعلم، بطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك. يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب الشفافية وتشير بوضوح إلى كل الشروط المتعلقة بها. يمكن لأي شخص اكتتب تعهدًا أن يتراجع عنه في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع على العقد. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بناء على طلب من المستفيد. المادّة 137 : يمكن أن تكون الحسابات المفتوحة لدى البنوك، فردية أو جماعية مع تضامن أو بدونه أو شائعة. ويمكن تخصيصها كضمان لفائدة البنك بموجب عقد عرفي فقط. المادّة 138 : يلزم الخاضعون، في إطار تحقيق هدفهم الاجتماعي، باحترام قواعد السير الحسن. يحرص مسيّرو أي خاضع على مطابقة نشاط مؤسستهم مع أخلاقيات المهنة وقواعدها، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه. المادّة 139 : تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من امتياز على جميع الأملاك والديون المستحقة لها والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانًا لدفع كل مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف كل الديون المستحقة لها أو المخصصة لها كضمان، ولإيفاء السندات المبيعة لها أو المسلّمة لها كرهن حيازي وكذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهير أو ضمان. يرتب هذا الامتياز فورًا بعد امتيازات الأجراء والخزينة العمومية وصناديق التأمين الاجتماعي، وتتم ممارسته اعتبارًا من : – تبليغ الحجز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الغير المدين، أو الذي يحوز الأموال المنقولة أو سندات الدين أو الأرصدة بالحساب،

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م – تاريخ الإعذار الذي يرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى. المادّة 140 : يصبح تخصيص رهن الديون المستحقة لصالح البنوك والمؤسسات المالية والتنازل عن الديون من قبلها أو لصالحها محققا بعد إبلاغ المدين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بعقد يثبت تاريخ عقد عرفي مشكل للرهن أو يتضمن تنازلا عن الدين. المادّة 141 : يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا. يتم قيد هذا الرهن وفقا للأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال. المادّة 142 : يمكن للبنوك والمؤسسات المالية، إذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق لها عند حلول الأجل وبغضّ النظر عن كل اعتراض وبعد مضي خمسة عشر (15) يومًا، بعد إنذار مبلّغ للمدين بواسطة عقد غير قضائي، الحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة إلى رئيس المحكمة، على أمر بيع كل رهن مشكل لصالحها ومنحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدًا لرأس المال والفوائد وفوائد التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة. وكذلك الأمر في حالة ممارسة البنوك والمؤسسات المالية للامتيازات المخولة لها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، حول السندات أو العتاد أو المنقول أو البضائع. كما تطبق أحكام هذه المادّة على ما يأتي : – الأملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو الغير لحساب المدين، – الديون المستحقة التي يحوزها المدين على الغير وكذا على جميع الأرصدة الموجودة في الحساب. الباب السابع الصرف وحركات رؤوس الأموال المادّة 143 : يعتبر مقيمًا في الجزائر في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية في الجزائر. يعتبر غير مقيم في الجزائر، في مفهوم هذا القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية خارج الجزائر. المادّة 144 : يرخص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 يحدد المجلس شروط تطبيق هذه المادّة ويمنح الرخص وفقا لهذه الشروط. المادّة 145 : ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار متعددا. المادّة 146 : يمكن للوسطاء المستقلين دخول سوق الصرف ما بين المصارف. تحدد كيفيات التطبيق والتنفيذ عن طريق نظام. المادّة 147 : تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية بالإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستدانة الخارجية وسياسة تسيير الأرصدة والمديونية الخارجية. وتتكون اللجنة من عضوين (2) يعينهما، على التوالي، المحافظ ووزير المالية. المادّة 148 : يجب ألاّ تؤدي الحركات المالية مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إحداث أي وضع في الجزائر يتسم بطابع الاحتكار أو الكارتل أو التحالف، وتحظر كل ممارسة تستهدف إحداث مثل هذه الأوضاع، طبقا للتشريع الساري المفعول. المادّة 149 : تلزم كل شركة خاضعة للقانون الجزائري مصدرة أو حائزة امتياز استثمار في الأملاك الوطنية المنجمية منها أو الطاقوية باسترداد عائدات صادراتها إلى الوطن والتنازل عنها لبنك الجزائر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثامن العقوبات الجزائية المادّة 150 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 7 و 8 من هذا القانون، طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادّة 151 : يعاقب كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 83 و 87 و 88 من هذا القانون، بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج). ويمكن للجهة القضائية المختصة، زيادة على ذلك، أن تأمر بغلق المؤسسة التي ارتكبت فيها مخالفة المادّة 83 أو المادّة 88 من هذا القانون. كما يمكن للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بنشر الحكم كلّه أو مستخرج منه في الصحف التي تختارها،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

وتعليقه في الأماكن التي تحددها. ويتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون أن تتعدى المصاريف المبلغ الأقصى للغرامة المحكوم بها. يمنع كل من حكم عليه بسبب مخالفة المادّة 69 من هذا القانون، من ممارسة نشاط، بأي شكل من الأشكال، في بنك أو مؤسسة مالية أو في أي فرع من فروع هذه البنوك أو المؤسسات المالية. وتطبق هذه الأحكام أيضا بالنسبة للوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف ومزودي خدمات الدفع. يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة المقررة للنصب في حالة مخالفة هذا المنع. وتطبق على زبائن البنوك والمؤسسات المالية الذين ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أحد الأعمال المعاقب عليها، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 152 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو مجلس إدارة أو مسير بنك أو مؤسسة مالية، وكل شخص يكون في خدمة هذه المؤسسة، وكل محافظ حسابات لهذه المؤسسة، لا يلبي بعد إعذار، طلبات معلومات اللجنة المصرفية أو يعرقل بأي طريقة كانت ممارسة اللجنة لمهمتها الرقابية، أو يبلغها عمدا بمعلومات غير صحيحة. المادّة 153 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، أعضاء مجلس الإدارة ومسيّرو أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، الذين تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والرقابة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا، بعد الإنذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر. يعاقب بغرامة من ثلاثة ملايين دينار(000.000.3 دج) إلى ستة ملايين دينار 6.000.000( دج)، أعضاء مجلس الإدارة ومسيّرو أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات، إذا : – لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الآجال المنصوص عليها في القانون، – لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادّة 114 من هذا القانون. 27 يونيو سنة 2023 م تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الخاضعين الذين زوّدوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة. المادّة 154 : يعاقب على كل مخالفة للأحكام الواردة في الباب السابع أعلاه والأنظمة المتخذة لتطبيقه، بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة يمكن أن تصل إلى 20 % من قيمة الاستثمار. الباب التاسع اللجان الفصل الأول لجنة الاستقرار المالي المادّة 155 : يقصد بالاستقرار المالي، الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية إضافة إلى الأسواق المالية التي تعمل فيها. يُضمن الاستقرار المالي على الصعيد الكلّي من خلال السياسة الاحترازية الكلية. المادّة 156 : تهدف السياسة الاحترازية الكلية إلى السهر على الرفع من قابلية صمود النظام المالي من خلال معالجة واحتواء نقاط الضعف النظامية التي يمكن أن تهدده ومن خلال تعزيز صلابة النظام المالي في مواجهة الصدمات المجمعة. المادّة 157 : تؤسس لجنة الاستقرار المالي، وهي سلطة مكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وبتسيير الأزمات. تجري لجنة الاستقرار المالي كل الدراسات المتعلقة بمهامها وأهدافها. تبت لجنة الاستقرار المالي عن طريق القرارات والتوجيهات. تعد لجنة الاستقرار المالي تقريرا سنويا عن أنشطتها، ويرفع هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية. المادّة 158 : يرأس محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بين نوابه، لجنة الاستقرار المالي. تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثلان (2) من درجة عليا عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، – ممثلان (2) من درجة عليا عن وزارة المالية، برتبة مدير عام، – ممثل (1) من درجة عليا عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مختص في الصيرفة الإسلامية،

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م – رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – رئيس لجنة الإشراف على التأمينات، – الأمين العام للجنة المصرفية، – الأمين العام للمجلس النقدي والمصرفي. يعين أعضاء لجنة الاستقرار المالي بموجب مرسوم رئاسي. تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على أعضاء اللجنة، فيما يتعلق بإفشاء معلومات أو وقائع اطلعوا عليها في إطار مهمتهم. يتولى بنك الجزائر أمانة لجنة الاستقرار المالي. المادّة 159 : تستدعى لجنة الاستقرار المالي من طرف رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثي، على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 الأعضاء. تصادق اللجنة على نظامها الداخلي. تحدد لجنة الاستقرار المالي بدل حضور أعضائها وكذا الشروط التي يتم بموجبها تسديد المصاريف التي قد يقوم بها أعضاؤها. المادّة 160 : يحضر أعضاء لجنة الاستقرار المالي الاجتماعات شخصيا، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن ينتدبوا من يمثلهم. يجوز الاستعانة بأشخاص من خارج اللجنة على سبيل الاستشارة، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم المهنية. ويلزم هؤلاء الأشخاص بواجب السرية. تبلغ المؤسسات الأعضاء في اللجنة، الأعضاء الآخرين، بقائمة موظفيها المخولين بإصدار وتلقي المعلومات التي يحتمل تبادلها. المادّة 161 : تتمثل مهام لجنة الاستقرار المالي المتعلقة بالمراقبة الاحترازية الكلية، على الخصوص، فيما يأتي : – تحديد وتقييم المخاطر التي يحتمل أن تضر باستقرار النظام المالي في مجمله، – الحرص على تعزيز شفافية النظام المالي من خلال تشجيع إنتاج ونشر المعلومات والإحصائيات المفيدة للمراقبة الاحترازية الكلية من طرف الفاعلين في النظام المالي، – إصدار كل القرارات أو التعليمات الكفيلة بضمان السير الحسن للنظام المالي وفعاليته، وتقليل مخاطر حدوث أزمات مالية، – السهر على تنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من المخاطر النظامية والتخفيف من آثارها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 – وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة نقاط الضعف التي تم تحديدها، وضمان تناسقها ومتابعتها. في حالة حدوث أزمة مالية، تكلف اللجنة بما يأتي : – تقديم تقييم للتأثير المحتمل للأزمة على النظام المالي وكذا على مختلف قطاعات الاقتصاد، – وضع استراتيجية للخروج من الأزمة واقتراح خطة لإدارتها من خلال تحديد رزنامة للإجراءات الواجب اتخاذها والأدوات الواجب استخدامها للتخفيف من أثر الأزمة، – تنسيق الإجراءات التي تسمح باستعادة الاستقرار المالي. المادّة 162 : تحدد لجنة الاستقرار المالي سنويا أهداف السياسة الاحترازية الكلية للنظام المالي في مجمله. وتنشر هذه الأهداف عن طريق مقرر. تحدد اللجنة وتقيم الأدوات الاحترازية الكلية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للدفع المادّة 163 : تؤسس لدى بنك الجزائر، لجنة وطنية للدفع، يحدد تنظيمها وعملها بموجب تنظيم. وتتمثل مهمتها الرئيسية في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، الذي يهدف إلى تعزيز المعاملات المصرفية وكذا تقوية الشمول المالي. ويقدم هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل السلطات العمومية. تتمثل مهمة اللجنة الوطنية للدفع فيما يأتي : – متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بوسائل الدفع الكتابية من طرف الفاعلين المعنيين، – مراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية، – مراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر، – متابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية، – إعداد مشروع تحيين الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. يمكن للّجنة الوطنية للدفع، لإنجاح مهامها، أن تضع مجموعات عمل، واللجوء إلى خبراء. ويلزم أعضاء هذه المجموعات والخبراء الذين يتم استدعاؤهم بواجب السرية. تعد اللجنة الوطنية للدفع وتنشر تقريرها السنوي. المادّة 164 : تتشكل اللجنة الوطنية للدفع من محافظ بنك الجزائر، رئيسا، أو ممثله من بين نوابه، ومن الأعضاء الآتين : – ممثلو وزارات : المالية، والعدل، والتجارة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والرقمنة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برتبة مدير عام على الأقل،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

– ممثلان (2) عن بنك الجزائر، برتبة مدير عام، – المدير العام لبريد الجزائر، – ممثل واحد (1) عن كل من الهيئات الآتية : • المديرية العامة للأمن الداخلي، • قيادة الدرك الوطني، • المديرية العامة للأمن الوطني، • الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، • الهيئة ما بين المصارف المكلفة بالنقد الآلي، • مركز النقد الآلي ما بين المصارف. – خبيران (2) اثنان يتم تعيينهما بحكم كفاءتهما في المجال. يعين أعضاء هذه اللجنة بموجب قرار من رئيس المجلس، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. يمكن للّجنة الوطنية للدفع أن تستشير، عند الحاجة، الفاعلين المعنيين بوسائل الدفع الكتابية. تطبق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 28 من هذا القانون على أعضاء اللجنة الوطنية للدفع، وعلى الفاعلين المذكورين أعلاه، فيما يتعلق بإفشاء معلومات أو وقائع اطلعوا عليها في إطار مهمتهم. المادّة 165 : يرأس محافظ بنك الجزائر أو ممثله من بين نوابه، اللجنة الوطنية للدفع، ويحدد جدول أعمالها. وتجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، مرة واحدة كل ثلاثي، على الأقل، أو بناء على طلب أربعة (4) من أعضائها. تصادق اللجنة الوطنية للدفع على القرارات وتصدر التوجيهات للفاعلين المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية. يتولى بنك الجزائر أمانة اللجنة الوطنية للدفع. تصادق اللجنة الوطنية للدفع على نظامها الداخلي. المادّة 166 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. غير أنّ نصوصه التطبيقية، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص المتخذة تطبيقا لهذا القانون. المادّة 167 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون 27 يونيو سنة 2023 م قانون رقم 23-10 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسميّة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 143 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسميّة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : )2“ – عيد الفطر المبارك : ثلاثة (3) أيام، – عيد الأضحى المبارك : ثلاثة (3) أيام، ……………………….(الباقي بدون تغيير) .”……………………. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H قانون رقم 23-11 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 66 (الفقرة 5) و 139-18 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 27 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-229 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، كما يأتي : “المادة 16 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. “المادة 47 : تؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 أعلاه. لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن %75 من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. يكون الفارق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى المذكور في الفقرة أعلاه، على عاتق الدولة. …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 2 : يسري مفعول هذا القانون ابتداء من أول جانفي سنة .2023 المادة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيمية – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “جدير” من مصف الاستحقاق الوطني لسعادة سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-230 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 12 غشت سنة 2013، مهام السيّدة ليلى حداد، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نذير بقوقة، في ولاية البويرة، – نصر الدين قدوري، في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أمبارك وانتيني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 27 يونيو سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّد محمد بوسليماني، وزير الاتصال. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فوزية بن عربية، بصفتها نائبة مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : – أحسن سماتي، في ولاية تامنغست، – موح أوإيدر بن وسعيد، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رشيد طوبال، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية أدرار.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فوزي مصران، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعة الإدارية بذراع الريش في ولاية عنابة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – صبرينة مليكشي، بصفتها مديرة للتنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، – سيف الدين غرايبية، بصفته مديرا للتخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز، – محمد البشير بوقشابية، بصفته مديرا للبحث والتقييس والتعاون، – نعيمة مداور، بصفتها نائبة مدير لإنتاج وتقييم أنظمة المعلومات، – كريمة دياب، بصفتها نائبة مدير للأرشيف، – صبيحة أميتي، بصفتها نائبة مدير للتخطيط والدراسات الاقتصادية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – نسيمة بوبزاري، بصفتها مفتشة، – حفيظ بزية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى شاوشي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد نسيم شوقي، بصفته مديرا للدراسات الاقتصادية والتخطيط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد دريس ترخوش، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، بصفتها مديرة للتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – نصر الدين قدوري، في ولاية تيزي وزو، – نذير بقوقة، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية : – لحسن لصڤع، بتلمسان، – مراد بوقطة، بقسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايات الآتية : – محمد العربي سكساف، في ولاية أدرار، – ميسوم محجوبي، في ولاية الشلف، – نوفل إلياس عبد الحميد، في ولاية الأغواط، – قاسي أرزقي، في ولاية بجاية، 27 يونيو سنة 2023 م – محمد معندي، في ولاية بسكرة، – السعيد عباضلي، في ولاية تامنغست، – مراد قنيدره، في ولاية جيجل، – مداني الزاوي، في ولاية سعيدة، – شريف مشري، في غرب ولاية قسنطينة، – عثمان بليل، في ولاية معسكر، – مشري زرڤوڤ، في شرق ولاية وهران، – أحمد حمداوي، في ولاية بومرداس، – عبد الحميد بن شيحه، في ولاية تيسمسيلت، – هشام العاقل، في ولاية عين الدفلى، – زهيرة سرير، في ولاية عين تموشنت، – سميان كلتين، في ولاية غليزان، – محمد بن جلولي، في ولاية برج باجي مختار، – عبد العالي قبي، في ولاية إن قزام، – سليم براهمي، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – حسان حداد، في ولاية البويرة، – قدور عمروني، في ولاية المسيلة، – منور شعابنية، في ولاية البيض، – أمبارك وانتيني، في ولاية إيليزي، – لخضر ضيف الله، في ولاية سوق أهراس، – محمد حيدرة، في ولاية النعامة.

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السيد عبد الجبار داودي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السيّد العربي صافي، مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السّيد عبد الوهاب حرقاس، مديرا للتجارة في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – مصطفى شاوشي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – صبرينة مليكشي، مديرة للتنظيم والشؤون القانونية، – سيف الدين غرايبية، مديرا للتخطيط، – محمد البشير بوقشابية، مديرا للتعاون والبحث والتقييس، – نعيمة مداور، نائبة مدير لتطوير أنظمة المعلومات، – كريمة دياب، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، – صبيحة أميتي، نائبة مدير للتخطيط والاستشراف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرتين للموارد المائية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تعين السيدتان الآتي اسماهما، مديرتين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : – عوالي ولديرو، في ولاية تلمسان، – هناء بركان، في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السيّد دريس ترخوش، مديرا للإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، تعين السيّدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، مديرة للدراسات والتخطيط بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يعين السيّد يونس شنوف، نائب مدير للتنظيم والمنظومة الإعلامية بوزارة الصحة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 ذو الحجّة عام 1444 ه

27 يونيو سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاءاستخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، ينهى ابتداء من 25 مايو سنة 2023، استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، التي ضمنها السيد فارس حمزة، رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : “ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………….، – السيّدة لحلو ليلة، نائبة للرئيس، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………”. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة.

إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تخصيص المنحة الاستثنائية لفائدة الصيادين المتضررين جراء التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسوّ فوكة البحري بولاية تيبازة في 25 مايو سنة .2023

9 ذو الحجّة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 يونيو سنة 2023 م المادة 2 : تخصص المنحة الاستثنائية الشهرية وقدرها ثلاثون ألف دينار 30.000( دج)، المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-228 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرّسو المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى غاية إعادة تهيئة هذين الميناءين وموقع الرسوّ المتضررة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. المادة 3 : يشترط على الصياد المستفيد من المنحة الاستثنائية ما يأتي : – أن يكون مسجلا بحريا، – أن يكون ناشطا في ميناء الصيد البحري خميستي وشاطئ الرسوّ بفوكة البحري، اللّذين توقف نشاطهما جراء التقلبات الجوية، – أن يكون متوقفاً عن مزاولة عمله نتيجة تضرر القارب أو سفينة الصيد البحري، التي يمارس نشاطه على متنها، على مستوى ميناء الصيد البحري ببوهارون، – أن يكون نشاط الصيد البحري مصدر رزقه الوحيد. المادة 4 : يودع طلب المنحة الاستثنائية على مستوى مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة مرفقاً بملف يتضمن على الخصوص، ما يأتي : – نسخة من دفتر الملاحة البحري ساري المفعول، – شهادة الميلاد، – تصريح شرفي لمجهز أو مالك السفينة مصادق عليه، يحدد فيه قائمة البحارة العاملين في قاربه أو سفينة صيده، – نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية. يمكن اللّجنة أن تطلب كل وثيقة إضافية تراها ضرورية. المادة 5 : تنشأ على مستوى ولاية تيبازة لجنة محلية تكلف بدراسة ملفات طلب المنحة الاستثنائية، المقدمة من قبل الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية على مستوى ميناءي الصيد البحري خميستي وبوهارون وموقع الرسوّ بفوكة البحري وكذا متابعة العملية. وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهمة الآتية : – إعداد قائمة الصيادين المستفيدين من المنحة الاستثنائية، – إعداد محاضر الاجتماعات، – إعداد التقرير التقييمي الشهري للعملية، الذي ترسل نسخة منه إلى الإدارة المركزية للوزارات المكلفة بالصيد البحري، والداخلية والجماعات المحلية، والمالية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 33 – إعداد تقرير نهائي عن العملية. تزود اللجنة بأمانة تقنية تتولاّها مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. المادة 6 : تعد اللجنة المحلية نظامها الداخلي من أول اجتماع لها. المادة 7 : يرأس اللجنة المحلية الوالي أو ممثله، وتتشكل من : – مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، – مدير النقل لولاية تيبازة، – مدير التشغيل لولاية تيبازة، – رئيس المحطة البحرية الرئيسية لشرشال (ولاية تيبازة)، – رئيس المحطة البحرية لبوسماعيل (ولاية تيبازة)، – مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تيبازة، – مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء لولاية تيبازة، – مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص لمساعدتها في أداء مهامها. المادة 8 : بالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على القوائم. المادة 9 : تدفع المنحة الاستثنائية شهريًا ابتداء من أول يونيو سنة 2023 إلى الصيادين المستفيدين، من ميزانية الدولة عن طريق مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة، وعلى أساس قائمة الصيادين المستفيدين المصادق عليها من قبل الوالي. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 وزير الصيد البحري وزير الداخلية والجماعات والمنتجات الصيدية المحلية والتهيئة العمرانية أحمد بداني ابراهيم مراد وزير المالية لعزيز فايد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة