قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات. 16
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، يمكن مهندسي الدولة في الادارة البلدية، حسب اختصاصاتهم ان يرتقوا الى رتبة مهندس رئيسي ومهندس رئيس وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعين المهندسون الرئيسيون التابعون لسلك مهندسي الدولة في الادارة البلدية حسب الأولوية في البلديات :
- إما في بلدية مقر الدائرة
- وإما في البلديات، التي يزيد عدد سكانها على 20.000 نسمة
المادة 3
فتح المادةيعين المهندسون الرؤساء المشار اليهم في المادة اعلاه، حسب الاولوية لدى البلديات :
- إما في بلدية مقر الولاية
- وإما في البلدية التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة
المادة 4
فتح المادةيتم تعيين المهندسين الرئيسيين والمهندسين الرؤساء المشار اليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، بقرار من الوالي بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين، حسب توفر المناصب المالية. 27 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
عن رئيس الحكمة عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية مدير الديوان نور الدين قصد علي عبد القادر بن حجوجة وزارة العمل والشوون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.