مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26-281 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية…………………………………………………………………………. 3 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال…………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيميمون…………. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية الوادي. 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الشباب والرياضة في ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة البيئة وجودة الحياة. 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق……… 36 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“ بولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 37
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 26 غشت سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-281 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 201 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 27 منه، يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يُعيّن السّيد ساعد عروس، رئيساً للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّ خ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم م، لا سيما المواد 124 (الفقرة 3) و 187 و 189 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّ خ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتم م، تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 86–09 المؤرّ خ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، – وبمقتضى الأمر رقم 97–14 المؤرّ خ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّ خ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّ خ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّ خ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّ خ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26–112 المؤرّ خ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 والمتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–342 المؤرّ خ في 25 شوّ ال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 124 (الفقرة 3) و 187 و 189 من الأمر رقم 21–01 المؤرّ خ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم وفق الملحقين الأول والثاني المرفقين، الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–342 المؤرّ خ في 25 شوّ ال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المعدل والمتم م. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026 . سيفي غريب
4 الجريدة الرسميّة الدوائر الانتخابية وعدد الرقم الدوائر الانتخابية 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م الملحق الأول المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية الولائية عدد عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد المقاعد 39 36 الطارف 39 55 37 تندوف 35 39 38 تيسمسيلت 39 43 39 الوادي 43 55 40 خنشلة 39 47 41 سوق أهراس 39 43 42 تيبازة 43 39 43 ميلة 47 55 44 عين الدفلى 47 43 45 النعامة 39 35 46 عين تموشنت 39 43 47 غرداية 39 47 48 غليزان 43 43 49 تيميمون 35 55 50 برج باجي مختار 35 55 51 أولاد جلال 35 43 52 بني عباس 35 43 53 إن صالح 35 55 54 إن قزام 35 39 55 توقرت 39 51 56 جانت 35 43 57 المغير 35 43 58 المنيعة 35 39 59 أفلو 35 47 60 بريكة 35 43 61 القنطرة 35 43 62 بئر العاتر 35 43 63 العريشة 35 47 64 قصر الشلالة 35 39 65 عين وسارة 39 55 66 مسعد 35 39 67 قصر البخاري 39 35 68 بوسعادة 39 43 69 الأبيض سيدي الشيخ 35 47 المجموع العام 2855
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م الملحق الثاني الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية 01 - ولاية أدرار عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 أدرار 23 02 فنوغيل 15 03 تاماست 13 04 رقان 19 05 سالي 15 06 إن زغمير 19 07 أقبلي 15 08 تيت 13 09 أولاد أحمد تيمي 19 10 تسابيت 15 11 بودة 15 12 زاوية كنتة 19 13 أولف 19 14 السبع 13 15 تيمقتن 19 16 تامنطيت 15 المجموع 266 02 - ولاية الشلف عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 الشلف 43 02 تنس 23 03 بنايرية 19 04 الكريمية 19 05 تاجنة 19 06 تاوقريت 19 07 بنى حواء 19 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 08 صبحة 19 09 حرشون 19 10 أولاد فارس 19 11 سيدي عكاشة 19 12 بوقادير 23 13 بني راشد 19 14 تلعصة 15 15 الهرنفة 19 16 وادي قوسين 13 17 الظهرة 19 18 أولاد عباس 15 19 سنجاس 19 20 الزبوجة 19 21 وادي سلي 23 22 أبو الحسن 19 23 المرسى 15 24 الشطية 33 25 سيدي عبد الرحمن 13 26 مصدق 13 27 الحجاج 15 28 الأبيض مجاجة 19 29 وادي الفضة 23 30 أولاد بن عبد القادر 19 31 بوزغاية 19 32 عين مران 23 33 أم الذروع 19 34 بريرة 15 35 بني بوعتاب 13 المجموع 679
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 03 - ولاية الأغواط عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 الأغواط 43 02 قصر الحيران 19 03 بن ناصر بن شهرة 15 04 سيدي مخلوف 15 05 حاسي الدلاعة 15 06 حاسي الرمل 19 07 عين ماضي 15 08 تاجموت 19 09 الخنق 19 10 تاجرونة 13 11 العسافية 15 12 الحويطة 13 المجموع 220 04 - ولاية أم البواقي عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 أم البواقي 23 02 عين البيضاء 33 03 عين مليلة 33 04 بحير الشرقي 13 05 العامرية 15 06 سيقوس 19 07 البلالة 13 08 عين ببوش 19 09 بريش 19 10 أولاد حملة 15 11 الضلعة 15 12 عين كرشة 19 13 هنشير تومغانى 19 14 الجازية 13 15 عين الديس 13 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 16 فكيرينة 15 17 سوق نعمان 19 18 الزرق 13 19 الفجوج بوغرارة سعودي 13 20 أولاد الزوي 13 21 بئر الشهداء 15 22 قصر الصباحي 15 23 وادي نيني 13 24 مسكيانة 19 25 عين الفكرون 23 26 الراحية 13 27 عين الزيتون 13 28 أولاد قاسم 15 29 الحرملية 15 المجموع 495 05 - ولاية باتنة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 باتنة 43 02 غسيرة 13 03 معافة 13 04 مروانة 23 05 سريانة 15 06 منعة 15 07 المعذر 19 08 تازولت 19 09 نقاوس 19 10 القيقبة 15 11 إينوغيسن 13 12 عيون العصافير 15 13 جرمة 13 14 آريس 19 15 كيمل 13 16 عين جاسر 19
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 17 أولاد سلام 19 18 تيغرغار 15 19 عين ياقوت 15 20 فسديس 15 21 سفيان 15 22 الرحبات 15 23 تيغانمين 13 24 لمسان 13 25 قصر بلزمة 15 26 إيشمول 15 27 فم الطوب 13 28 بني فضالة الحقانية 13 29 وادي الماء 19 30 تالخمت 19 31 بوزينة 15 32 الشمرة 19 33 وادي الشعبة 19 34 تاكسلانت 15 35 القصبات 15 36 أولاد عوف 13 37 بومقر 15 38 تكوت 15 39 عين التوتة 23 40 حيدوسة 13 41 ثنية العابد 15 42 وادي الطاقة 19 43 أولاد فاضل 15 44 تيمقاد 15 45 رأس العيون 19 46 شير 13 47 أولاد سي سليمان 15 48 زانة البيضاء 15 49 الحاسي 15 50 لازرو 13 51 بومية 13 52 بولهيلات 13 53 لارباع 13 المجموع 855 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 06 - ولاية بجاية عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بجاية 33 02 أميزور 19 03 فرعون 15 04 تاوريرت إغيل 13 05 شلاطة 13 06 تامقرة 13 07 تيمزريت 19 08 سوق الاثنين 15 09 مسيسنة 13 10 تينبذار 13 11 تيشي 15 12 سمعون 15 13 كنديرة 13 14 تيفرة 13 15 إغرم 15 16 أمالو 15 17 إغيل علي 15 18 إفلاين الماثن 15 19 توجة 13 20 درقينة 15 21 سيدي عياد 13 22 أوقاس 19 23 بني جليل 13 24 أدكار 15 25 أقبو 23 26 صدوق 19 27 تازمالت 19 28 آيت رزين 15 29 شميني 15 30 السوق أوفلا 13 31 تاسكريوت 19 32 تيبان 13
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 33 ثالة حمزة 15 34 برباشة 15 35 بني كسيلة 13 36 أوزلاقن 19 37 بوحمزة 13 38 بني مليكش 13 39 سيدي عيش 15 40 القصر 19 41 ملبو 15 42 أكفادو 13 43 لفلاي 13 44 خراطة 19 45 ذراع القايد 19 46 تامريجت 15 47 آيت إسماعيل 15 48 بوخليفة 15 49 تيزي نبربر 15 50 بني معوش 15 51 وادي غير 19 52 بوجليل 15 المجموع 816 07 - ولاية بسكرة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بسكرة 43 02 أوماش 15 03 شتمة 19 04 سيدي عقبة 19 05 مشونش 15 06 الحوش 13 07 عين الناقة 19 08 زريبة الوادي 19 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 09 الفيض 15 10 طولقة 23 11 ليوة 19 12 ليشانة 15 13 أورلال 15 14 أمليلي 13 15 فوغالة 15 16 برج بن عزوز 15 17 المزيرعة 15 18 بوشقرون 15 19 أمخادمة 13 20 الغروس 19 21 الحاجب 15 22 خنقة سيدي ناجي 13 المجموع 382 08 - ولاية بشار عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بشار 33 02 قنادسة 15 03 عرق فراج 13 04 مريجة 13 05 الأحمر 13 06 موغل 13 07 العبادلة 19 08 بني ونيف 15 09 بوقايس 13 10 تاغيت 13 11 مشرع هواري بومدين 13 المجموع 173
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م 09 - ولاية البليدة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 البليدة 33 02 الشبلى 19 03 بوعينان 23 04 وادي العلايق 19 05 أولاد يعيش 33 06 الشريعة 13 07 العفرون 19 08 الشفة 19 09 حمام ملوان 13 10 بن خليل 19 11 الصومعة 23 12 موزاية 23 13 صوحان 13 14 مفتاح 33 15 أولاد سلامة 23 16 بوفاريك 23 17 الاربعاء 33 18 وادي جر 15 19 بني تامو 23 20 بوعرفة 23 21 بني مراد 19 22 بوقرة 23 23 قرواو 19 24 عين الرمانة 15 25 جبابرة 13 المجموع 531 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 10 -ولاية البويرة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 البويرة 33 02 الاسنام 15 03 قرومة 15 04 سوق الخميس 15 05 قاديرية 19 06 حنيف 15 07 ديرة 15 08 آيت العزيز 15 09 تاغزوت 19 10 روراوة 15 11 مزدور 15 12 الحيزر 19 13 الأخضرية 23 14 معلة 13 15 الهاشمية 19 16 عومار 19 17 شرفة 15 18 برج أوخريص 15 19 العجيبة 15 20 الحاكمية 13 21 الخبوزية 13 22 أهل القصر 15 23 بودربالة 19 24 الزبربر 13 25 عين الحجر 15 26 جباحية 19
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 27 أغبالو 19 28 تاقديت 15 29 عين الترك 15 30 الصهاريج 13 31 الدشمية 13 32 ريدان 13 33 بشلول 15 34 بوكرم 13 35 عين بسام 23 36 بئر غبالو 15 37 مشدا لة 19 38 سور الغزلان 23 39 معمورة 13 40 أولاد راشد 15 41 عين العلوي 13 42 الحجرة الزرقاء 13 43 آت منصور 15 44 المقراني 13 45 وادي البردي 15 المجموع 729 11 - ولاية تامنغست عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تامنغست 33 02 أباليسا 15 03 إدلس 13 04 تازروق 13 05 إن أمقل 15 المجموع 89 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 12 - ولاية تبسة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تبسة 43 02 الشريعة 33 03 السطح قنتيس 13 04 العوينات 19 05 الحويجبات 13 06 صفصاف الوسرى 15 07 الحمامات 19 08 بئر مقدم 15 09 الكويف 15 10 مرسط 19 11 العقلة 19 12 بئر الذهب 13 13 قريقر 13 14 بكارية 15 15 بوخضرة 15 16 الونزة 23 17 الماء الأبيض 15 18 أم علي 13 19 ثليجان 13 20 عين الزرقاء 19 21 المريج 15 22 بولحاف الدير 15 23 بجن 13 24 المزرعة 13 المجموع 418
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م 13 - ولاية تلمسان عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تلمسان 33 02 بني مستر 19 03 عين تالوت 15 04 الرمشي 23 05 الفحول 13 06 صبرة 19 07 الغزوات 19 08 السواني 15 09 جبالة 15 10 وادي الأخضر 13 11 عين فزة 15 12 أولاد ميمون 19 13 عمير 15 14 عين يوسف 15 15 زناتة 13 16 بني سنوس 15 17 باب العسة 15 18 دار يغمراسن 13 19 فلاوسن 13 20 لعزايل 13 21 السبعة شيوخ 13 22 تيرني بني هديل 13 23 بن سكران 15 24 عين النحالة 13 25 الحناية 19 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 26 مغنية 33 27 حمام بوغرارة 15 28 السواحلية 19 29 مسيردة الفواقة 13 30 عين فتاح 13 31 سوق الثلاثاء 13 32 سيد عبد اللي 19 33 سبدو 19 34 بني ورسوس 15 35 سيدى مجاهد 13 36 بني بوسعيد 15 37 مرسى بن مهيدي 13 38 ندرومة 19 39 بني بحدل 13 40 حنين 13 41 تيانت 13 42 أولاد رياح 13 43 بوحلو 13 44 بني خلاد 13 45 عين الغرابة 13 46 شتوان 23 47 المنصورة 23 48 بني صميل 13 49 العين الكبيرة 13 المجموع 785
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - ولاية تيارت عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تيارت 43 02 مدروسة 15 03 عين بوشقيف 19 04 سيدي علي ملال 13 05 عين دزاريت 15 06 عين الذهب 23 07 سيدي بختي 13 08 مدريسة 19 09 مادنة 13 10 السبت 13 11 ملاكو 15 12 الدحموني 19 13 الرحوية 19 14 مهدية 19 15 السوقر 33 16 سيدي عبد الغني 15 17 عين الحديد 15 18 جبيلة الرصفاء 13 19 النعيمة 15 20 مغيلة 13 21 قرطوفة 13 22 سيدي حسني 13 23 جيلالي بن عمار 13 24 سبعين 15 25 توسنينة 15 26 فرندة 23 27 عين كرمس 19 28 الناظورة 15 29 تاقدمت 13 30 وادي ليلي 15 31 مشرع الصفا 19 32 شحيمة 15 33 تخمارت 19 34 سيدي عبد الرحمان 15 35 الفايجة 13 36 تيدة 13 المجموع 610 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 15 - ولاية تيزي وزو عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تيزى وزو 33 02 عين الحمام 15 03 أقبيل 13 04 فريحة 19 05 سوامع 15 06 مشطراس 15 07 ارجن 15 08 تيمزارت 19 09 ماكودة 19 10 ذراع الميزان 23 11 تيزي غنيف 19 12 بونوح 15 13 آيت شفة 13 14 فريقات 15 15 بني عيسي 13 16 بني زمنزر 15 17 افرحونن 15 18 عزازقة 19 19 أيلولة أومالو 15 20 اعكورن 15 21 الاربعاء نايت إراثن 19 22 تيزي راشد 15 23 زكري 13 24 واقنون 19 25 عين الزاوية 15 26 مكيرة 19 27 آيت يحيى 15 28 آيت محمود 13 29 المعاتقة 19 30 آيت بومهدي 13 31 أبي يوسف 13 32 بني دوالة 19 33 أليلتين 15 34 بوزقن 19
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 35 آيت أقواشة 13 36 واضية 19 37 أزفون 19 38 تقزرت 15 39 جبل عيسى ميمون 19 40 بوغني 19 41 إيفيغاء 13 42 آيت أومالو 15 43 تيرمتين 15 44 أقرو 13 45 ياطفان 13 46 بني زيكي 13 47 ذراع بن خدة 19 48 واسيف 13 49 أجر 15 50 مقلع 19 51 تيزي نثلاثة 15 52 بني يني 13 53 أغريب 15 54 ايفليسن 15 55 بوجيمة 15 56 آيت يحي موسى 15 57 سوق الاثنين 15 58 آيت خليلي 15 59 سيدي نعمان 15 60 أبو درارن 13 61 أقني قغران 13 62 مزرانة 15 63 أمسوحال 13 64 تادمايت 19 65 آيت بوعدو 15 66 أسي يوسف 19 67 آيت تودرت 13 المجموع 1071 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 16 - ولاية الجزائر عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 الجزائر الوسطى 23 02 سيدي أمحمد 19 03 المدنية 19 04 محمد بلوزداد 19 05 باب الوادي 19 06 بولوغين 19 07 القصبة 19 08 وادي قريش 19 09 بئر مراد رايس 19 10 الأبيار 19 11 بوزريعة 33 12 بئر خادم 23 13 الحراش 23 14 براقي 33 15 وادي السمار 19 16 بوروبة 23 17 حسين داي 19 18 القبة 23 19 باش جراح 23 20 الدار البيضاء 23 21 باب الزوار 23 22 بن عكنون 15 23 دالي ابراهيم 19 24 الحمامات 19 25 رايس حميدو 19 26 جسر قسنطينة 33 27 المرادية 15 28 حيدرة 19 29 المحمدية 23
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 30 برج الكيفان 33 31 المقارية 19 32 بني مسوس 19 33 الكاليتوس 33 34 تسالة المرجة 19 35 أولاد شبل 23 36 بئر توتة 23 37 سيدي موسى 23 38 الرويبة 23 39 الرغاية 33 40 عين طاية 19 41 برج البحري 23 42 المرسى 15 43 هراوة 23 44 زرالدة 33 45 السحاولة 23 46 محالمة 23 47 بابا حسن 23 48 الدويرة 33 49 الدرارية 23 50 الرحمانية 15 51 أولاد فايت 23 52 الشراقة 23 53 سطاوالي 23 54 العاشور 23 55 السويدانية 19 56 خرايسية 23 57 عين البنيان 33 المجموع 1289 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 17 - ولاية الجلفة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 الجلفة 43 02 المجبارة 15 03 القديد 19 04 حاسي بحبح 33 05 عين معبد 15 06 زكار 13 07 سيدي بايزيد 13 08 المليليحة 15 09 الإدريسية 19 10 الدويس 13 11 حاسي العش 13 12 عين الشهداء 13 13 دار الشيوخ 19 14 الشارف 19 15 بن يعقوب 15 16 زعفران 15 17 عين الإبل 19 18 تعظميت 15 المجموع 326 18 - ولاية جيجل عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 جيجل 33 02 إراقن 13 03 العوانة 15 04 زيامة منصورية 15 05 الطاهير 33
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 06 الأمير عبد القادر 23 07 الشقفة 19 08 الشحنة 15 09 الميلية 33 10 سيدي معروف 19 11 السطارة 19 12 العنصر 19 13 سيدي عبد العزيز 15 14 قاوس 19 15 غبالة 13 16 بوراوي بلهادف 15 17 جيملة 19 18 سلمى بن زيادة 13 19 بوسيف أولاد عسكر 15 20 القنار نوشفي 19 21 أولاد يحيى خدروش 19 22 بودريعة بني ياجيس 15 23 خيري وادي عجول 13 24 تاكسنة 15 25 الجمعة بني حبيبي 19 26 برج الطهر 13 27 أولاد رابح 15 28 وجانة 15 المجموع 508 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 19 - ولاية سطيف عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 سطيف 43 02 عين الكبيرة 19 03 بني عزيز 19 04 أولاد سي أحمد 15 05 بوطالب 15 06 عين الروى 15 07 ذراع قبيلة 15 08 بئر العرش 19 09 بني شبانة 15 10 أولاد تبان 15 11 الحامة 15 12 معاوية 13 13 عين لقراج 15 14 عين عباسة 19 15 الدهامشة 15 16 بابور 15 17 قجال 19 18 عين الحجر 19 19 بوسلام 15 20 العلمة 43 21 جميلة 19 22 بني ورثيلان 15 23 الرصفة 19 24 أولاد عدوان 15 25 بلعة 15 26 عين أرنات 23 27 عموشة 19 28 عين أولمان 33 29 بيضاء برج 19 30 بوعنداس 15
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 31 بازر الصخرة 19 32 حمام السخنة 15 33 مزلوق 19 34 بئر حدادة 19 35 سرج الغول 15 36 حربيل 13 37 الوريسية 19 38 تيزي نبشار 19 39 صالح باي 19 40 عين أزال 23 41 قنزات 13 42 تالة إيفاسن 19 43 بوقاعة 19 44 بني فودة 19 45 تاشودة 15 46 بني موحلي 15 47 أولاد صابر 19 48 قلال بوطالب 19 49 عين السبت 15 50 حمام قرقور 19 51 آيت نوال مزادة 13 52 قصر الأبطال 19 53 بني حسين 15 54 آيت تيزي 13 55 ماوكلان 19 56 القلتة الزرقاء 19 57 وادي البارد 13 58 الطاية 15 59 الولجة 15 60 التلة 15 المجموع 1078 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 20 - ولاية سعيدة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 سعيدة 33 02 دوي ثابت 13 03 عين الحجر 19 04 أولاد خالد 19 05 مولاي العربي 15 06 يوب 19 07 حنات 13 08 سيدي عمر 15 09 سيدي بوبكر 19 10 الحساسنة 15 11 المعمورة 15 12 سيدي أحمد 15 13 عين السخونة 15 14 أولاد إبراهيم 19 15 تيرسين 13 16 عين السلطان 13 المجموع 270 21 - ولاية سكيكدة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 سكيكدة 33 02 عين زويت 13 03 الحدائق 19 04 عزابة 23 05 جندل سعدي محمد 15 06 عين شرشار 19 07 بكوش الأخضر 15 08 بن عزوز 19 09 السبت 15
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 10 القل 23 11 بنى زيد 19 12 الكركرة 19 13 أولاد عطية 15 14 وادي الزهور 13 15 الزيتونة 15 16 الحروش 23 17 زردازة 15 18 أولاد حبابة 13 19 سيدي مزغيش 19 20 مجاز الدشيش 19 21 بني ولبان 19 22 عين بوزيان 15 23 رمضان جمال 19 24 بني بشير 15 25 صالح بو الشعور 19 26 تمالوس 23 27 عين قشرة 19 28 أم الطوب 19 29 بين الويدان 19 30 فلفلة 19 31 الشرائع 19 32 قنواع 13 33 الغدير 13 34 بوشطاطة 15 35 الولجة بو البلوط 13 36 خنق مايون 13 37 حمادي كرومة 19 38 المرسى 13 المجموع 668 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 22 - ولاية سيدي بلعباس عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 سيدى بلعباس 43 02 تسالة 13 03 سيدي ابراهيم 15 04 مصطفى بن ابراهيم 15 05 تلاغ 19 06 مزاورو 13 07 بوخنيفيس 15 08 سيدي علي بوسيدي 15 09 بدر الدين المقراني 13 10 مرحوم 13 11 تافيسور 13 12 أمرناس 15 13 تلموني 19 14 سيدي لحسن 19 15 عين الثريد 13 16 مقدرة 13 17 تنيرة 15 18 مولاي سليسن 13 19 الحصيبة 13 20 حاسي زهانة 13 21 طابية 13 22 مرين 15 23 رأس الماء 19 24 عين تندمين 13 25 عين قادة 13 26 مسيد 13
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 27 سيدي خالد 13 28 عين البرد 19 29 سفيزف 19 30 عين عدان 13 31 وادي تاوريرة 13 32 الضاية 13 33 زروالة 13 34 لمطار 13 35 سيدي شعيب 13 36 سيدي دحو الزاير 13 37 وادي السبع 13 38 بوجبع البرج 13 39 سحالة ثاورة 13 40 سيدي يعقوب 13 41 سيدي حمادوش 15 42 بلعربي 13 43 وادي سفيون 13 44 تغليمت 13 45 بن باديس 19 46 سيدي علي بن يوب 15 47 شتوان بليلة 13 48 بئر الحمام 13 49 تاودموت 13 50 رجم دموش 13 51 بن عشيبة شلية 13 52 حاسي دحو 13 المجموع 766 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 23 - ولاية عنابة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 عنابة 43 02 برحال 23 03 الحجار 19 04 العلمة 15 05 البوني 33 06 وادي العنب 23 07 الشرفاء 15 08 سرايدي 15 09 العين الباردة 19 10 شطايبي 13 11 سيدي عامر 33 12 التريعات 13 المجموع 264 24 - ولاية قالمة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 قالمة 33 02 نشماية 15 03 بوعاطي محمود 15 04 وادي الزناتي 19 05 تاملوكة 19 06 وادي فراغا 13 07 عين صندل 13 08 رأس العقبة 13 09 الدهوارة 13 10 بلخير 19 11 بن جراح 15 12 بوحمدان 13 13 عين مخلوف 15 14 عين بن بيضاء 15 15 خزارة 15 16 بني مزلين 13 17 بوحشانة 13
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 18 قلعة بوصبع 13 19 حمام دباغ 19 20 الفجوج 15 21 برج صباط 15 22 حمام النبايل 15 23 عين العربي 13 24 مجاز عمار 15 25 بوشقوف 19 26 هيليو بوليس 19 27 هواري بومدين 13 28 الركنية 15 29 سلاوة عنونة 13 30 مجاز الصفاء 15 31 بومهرة أحمد 19 32 عين رقادة 13 33 وادي الشحم 15 34 جبالة الخميسي 13 المجموع 530 25 - ولاية قسنطينة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 قسنطينة 43 02 حامة بوزيان 23 03 إبن باديس 19 04 زيغود يوسف 19 05 ديدوش مراد 23 06 الخروب 43 07 عين عبيد 19 08 بني حميدان 15 09 أولاد رحمون 19 10 عين سمارة 33 11 بوجريو مسعود 15 12 إبن زياد 19 المجموع 290 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 26 - ولاية المدية عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 المدية 33 02 وزرة 15 03 العيساوية 13 04 أولاد ذايد 13 05 العمارية 19 06 القلب الكبير 15 07 مزغنة 13 08 أولاد ابراهيم 15 09 تيزي مهدي 13 10 سيدي زيان 13 11 تمزقيدة 13 12 الحمدانية 13 13 بوسكن 15 14 الربعية 13 15 بوشراحيل 15 16 بعطة 13 17 سيدي نعمان 19 18 أولاد بوعشرة 13 19 سيدي زهار 13 20 وادي حربيل 13 21 بن شكاو 15 22 السواقي 15 23 الزبيرية 15 24 العزيزية 13 25 جواب 15 26 مغراوة 13 27 وامري 19 28 سي المحجوب 15 29 الدواير 15 30 بني سليمان 19 31 البرواقية 23 32 سغوان 13
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 33 ميهوب 15 34 تابلاط 19 35 الحوضان 13 36 ذراع السمار 19 37 سيدي الربيع 13 38 بئر بن عابد 15 39 بوعيشون 13 40 حناشة 13 41 سدراية 15 42 مجبر 13 43 خمس جوامع 15 المجموع 655 27 - ولاية مستغانم عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 مستغانم 33 02 صيادة 23 03 فرناقة 19 04 ستيدية 15 05 عين نويسي 19 06 حاسي معمش 19 07 عين تادلس 19 08 سور 19 09 وادي الخير 19 10 سيدي بلعطار 13 11 خير الدين 19 12 سيدي علي 19 13 عبد المالك رمضان 19 14 حجاج 19 15 نكمارية 15 16 سيدي لخضر 19 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 17 عشعاشة 19 18 خضراء 15 19 بوقيراط 19 20 سيرات 19 21 عين سيدي الشريف 15 22 ماسرة 19 23 منصورة 15 24 السوافلية 19 25 أولاد بوغالم 19 26 أولاد مع الله 15 27 مزغران 19 28 عين بودينار 13 29 تزقايت 15 30 صفصاف 15 31 الطواهرية 15 32 الحسيان 15 المجموع 574 28 - ولاية المسيلة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 المسيلة 43 02 المعاضيد 19 03 حمام الضلعة 23 04 أولاد دراج 19 05 تارمونت 15 06 المطارفة 15 07 الشلال 13 08 أولاد ماضي 15 09 مقرة 23 10 برهوم 19 11 عين الخضراء 19
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 12 أولاد عدي القبالة 19 13 بلعايبة 19 14 سيدي عيسى 33 15 عين الحجل 19 16 سيدي هجرس 13 17 ونوغة 15 18 أولاد منصور 13 19 المعاريف 15 20 الدهاهنة 13 21 بوطي السايح 15 22 خطوطي سد الجير 13 23 السوامع 15 24 بني يلمان 15 المجموع 440 29 - ولاية معسكر عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 معسكر 33 02 بوحنيفية 19 03 تيزي 15 04 حسين 15 05 ماوسة 19 06 تيغنيف 23 07 الحشم 19 08 سيدي قادة 19 09 زلماطة (امحاميد) 15 10 وادي الأبطال 19 11 عين فراح 13 12 غريس 19 13 فروحة 15 14 المطمور 15 15 ماقضة 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 16 سيدي بوسعيد 13 17 البرج 19 18 عين فكان 15 19 بنيان 13 20 خلوية 13 21 المنور 15 22 وادي التاغية 19 23 عوف 15 24 عين فارس 15 25 عين فرس 13 26 سيق 23 27 عكاز 15 28 العلايمية 15 29 القعدة 13 30 زهانة 19 31 المحمدية 23 32 سيدي عبد المومن 15 33 فراقيق 13 34 الغمري 15 35 سجرارة 15 36 مقطع الدوز 15 37 بوهني 15 38 القطنة 13 39 المأمونية 15 40 القرط 13 41 غروس 13 42 قرجوم 13 43 الشرفاء 13 44 رأس عين عميروش 15 45 نسموط 13 46 سيدي عبد الجبار 13 47 السحايلية 15 المجموع 753
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 - ولاية ورقلة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 ورقلة 33 02 حاسي بن عبد االله 13 03 عين البيضاء 19 04 نقوسة 19 05 حاسي مسعود 23 06 الرويسات 23 07 سيدي خويلد 15 08 البرمة 13 المجموع 158 31 - ولاية وهران عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 وهران 43 02 قديل 23 03 بئر الجير 43 04 حاسي بونيف 23 05 السانية 33 06 أرزيو 23 07 بطيوة 19 08 مرسى الحجاج 15 09 عين الترك 23 10 العنصر 15 11 وادي تليلات 23 12 طفراوي 15 13 سيدي الشحمي 33 14 بوفتيس 15 15 المرسى الكبير 15 16 بوصفر 19 17 الكرمة 19 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 18 البراية 15 19 حاسي بن عقبة 15 20 بن فريحة 19 21 حاسي مفسوخ 15 22 سيدي بن يبقى 15 23 مسرغين 23 24 بوتليليس 19 25 عين الكرمة 13 26 عين البيه 19 المجموع 552 32 - ولاية البيض عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 البيض 33 02 روقاصة 15 03 استيتن 13 04 بريزينة 15 05 الغاسول 15 06 بوعلام 15 07 بوقطب 19 08 الخيثر 15 09 الكاف الأحمر 15 10 كراكدة 13 11 الشقيق 13 12 سيدي عمر 13 13 توسمولين 13 14 سيدي سليمان 13 15 سيدي طيفور 13 المجموع 233
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م 33 - ولاية إيليزي عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 إيليزي 19 02 برج عمر إدريس 13 03 دبداب 13 04 إن أميناس 15 المجموع 60 34 - ولاية برج بوعريريج عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 رأس الوادي 23 02 برج زمورة 13 03 برج بوعريرج 43 04 المنصورة 19 05 المهير 19 06 بن داود 15 07 الياشير 19 08 عين تاغروت 19 09 برج غدير 19 10 سيدي مبارك 15 11 الحمادية 19 12 بليمور 15 13 مجانة 19 14 ثنية النصر 13 15 الجعافرة 13 16 الماين 13 17 أولاد ابراهيم 15 18 أولاد دحمان 19 19 حسناوة 19 20 خليل 19 21 تقلعيت 13 22 القصور 15 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 23 أولاد سيدي ابراهيم 13 24 تفرق 13 25 القلة 13 26 تكستير 15 27 العش 19 28 العنصر 19 29 تسمرت 13 30 عين تسرة 15 31 بئر قصد علي 19 32 غيلاسة 15 33 الرابطة 15 34 حرازة 13 المجموع 578 35 - ولاية بومرداس عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بودواو 33 02 أفير 15 03 برج منايل 23 04 بغلية 19 05 سيدي داود 19 06 الناصرية 19 07 جينات 19 08 يسر 19 09 زموري 19 10 سي مصطفى 19 11 تجلبين 19 12 شعبة العامر 19 13 الثنية 19 14 تمزريت 15 15 قورصو 19
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 16 بومرداس 23 17 أولاد موسى 23 18 الأربعطاش 19 19 بوزقزة قدارة 15 20 تورقة 13 21 أولاد عيسى 15 22 بن شود 15 23 دلس 23 24 عمال 15 25 بني عمران 19 26 سوق الأحد 15 27 بودواو البحري 19 28 أولاد هداج 19 29 لقاطة 15 30 حمادي 23 31 خميس الخشنة 33 32 الخروبة 15 المجموع 614 36 - ولاية الطارف عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بوحجار 15 02 الطارف 19 03 بن مهيدي 19 04 بوقوس 15 05 القالة 19 06 عين العسل 15 07 العيون 13 08 بوثلجة 19 09 السوارخ 15 10 بريحان 15 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 11 بحيرة الطيور 15 12 الشافية 15 13 الذرعان 19 14 شهاني 15 15 شبايطة مختار 19 16 البسباس 19 17 عصفور 15 18 الشط 19 19 زريزر 15 20 الزيتونة 15 21 عين الكرمة 15 22 وادي الزيتون 13 23 حمام بني صالح 13 24 رمل السوق 13 المجموع 384 37 - ولاية تندوف عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تندوف 23 02 أم العسل 13 المجموع 36 38 - ولاية تيسمسيلت عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 برج بونعامة 19 02 ثنية الحد 19 03 تيسمسيلت 23 04 الأزهرية 13 05 بني شعيب 13 06 الآرجم 19
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 07 ملعب 13 08 سيدي العنتري 13 09 برج الأمير عبد القادر 15 10 العيون 19 11 خميستي 19 12 أولاد بسام 15 13 عماري 15 14 اليوسفية 13 15 سيدي بوتوشنت 13 16 الأربعاء 13 17 المعاصم 13 18 سيدي عابد 13 19 تاملاحت 13 20 سيدي سليمان 15 21 بوقايد 15 22 بني لحسن 13 المجموع 336 39 - ولاية الوادي عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 الوادي 43 02 رباح 19 03 سيدي عون 19 04 وادي العلندة 15 05 تريفاوي 15 06 المقرن 19 07 البياضة 19 08 بني قشة 13 09 النخلة 19 10 ورماس 15 11 قمار 23 12 كوينين 15 13 الرقيبة 23 14 حمراية 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 15 تاغزوت 19 16 العقلة 15 17 الدبيلة 19 18 ميه ونسى 19 19 حساني عبد الكريم 19 20 حاسي خليفة 23 21 طالب العربي 15 22 دوار الماء 15 المجموع 414 40 - ولاية خنشلة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 متوسة 13 02 قايس 19 03 خنشلة 33 04 بغاي 15 05 الحامة 19 06 عين الطويلة 19 07 تاوزيانت 15 08 بوحمامة 15 09 الولجة 13 10 الرميلة 13 11 ششار 19 12 جلال 13 13 بابار 19 14 تامزة 15 15 انسيغة 19 16 أولاد رشاش 19 17 المحمل 23 18 أمصارة 13 19 يابوس 15 20 خيران 13 21 شلية 13 المجموع 355
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 41 - ولاية سوق أهراس عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 سدراتة 23 02 سوق أهراس 33 03 الحنانشة 19 04 المشروحة 19 05 أولاد ادريس 15 06 تيفاش 13 07 الزعرورية 15 08 تاورة 19 09 الدريعة 15 10 الحدادة 13 11 لخضارة 15 12 المراهنة 19 13 أولاد مؤمن 13 14 بئر بوحوش 15 15 مداوروش 19 16 أم العظايم 15 17 عين الزانة 13 18 عين سلطان 13 19 ويلان 13 20 سيدي فرج 13 21 سافل الويدان 13 22 الرقوبة 13 23 خميسة 13 24 وادي الكبريت 13 25 ترقالت 13 26 الزوابي 13 المجموع 410 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 42 - ولاية تيبازة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 تيبازة 19 02 مناصر 19 03 لرهاط 13 04 دواودة 19 05 بورقيقة 19 06 خميستي 19 07 أغبال 13 08 حجوط 23 09 سيدي عمر 15 10 قوراية 19 11 الناظور 15 12 الشعيبة 19 13 عين تاقورايت 15 14 شرشال 23 15 الداموس 19 16 مراد 19 17 فوكة 23 18 بواسماعيل 23 19 أحمر العين 19 20 بوهارون 15 21 سيدي غيلاس 19 22 مسلمون 15 23 سيدي راشد 15 24 القليعة 23 25 الحطاطبة 19 26 سيدي سميان 13 27 بني ميلك 13 28 حجرة النص 13 المجموع 498
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م 43 - ولاية ميلة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 ميلة 23 02 فرجيوة 23 03 شلغوم العيد 33 04 وادي العثمانية 23 05 عين ملوك 15 06 تلاغمة 23 07 وادي سقان 15 08 تاجنانت 23 09 بن يحي عبد الرحمن 15 10 وادي النجاء 19 11 أحمد راشدي 15 12 أولاد خلوف 15 13 تيبرقنت 15 14 بوحاتم 19 15 الرواشد 19 16 تسالة لمطاعي 15 17 قرارم قوقة 23 18 سيدي مروان 19 19 تسادان حدادة 15 20 دراجي بوصلاح 15 21 مينار زرزة 19 22 عميرة أراس 19 23 ترعي باينان 19 24 حمالة 15 25 عين التين 15 26 المشيرة 15 27 سيدي خليفة 13 28 الزغاية 19 29 العياضي برباس 13 30 عين البيضاء حريش 19 31 يحيى بني قشة 15 32 الشيقارة 15 المجموع 578 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 44 - ولاية عين الدفلى عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 مليانة 23 02 عين الدفلى 23 03 بومدفع 19 04 خميس مليانة 33 05 حمام ريغة 15 06 عريب 19 07 جليدة 19 08 العامرة 19 09 بوراشد 19 10 العطاف 23 11 العبادية 23 12 جندل 19 13 وادي الشرفاء 15 14 عين لشياخ 15 15 وادي جمعة 15 16 روينة 19 17 زدين 15 18 الحسانية 13 19 بئر ولد خليفة 15 20 عين السلطان 19 21 طارق بن زياد 15 22 برج الأمير خالد 15 23 عين التركي 15 24 سيدي الأخضر 19 25 بن علال 15 26 عين البنيان 13
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 27 حسينية 15 28 بربوش 13 29 جمعة أولاد الشيخ 13 30 المخاطرية 19 31 بطحية 13 32 تاشتة زقاغة 19 33 عين بويحيى 19 34 الماين 15 35 تبركانين 19 36 بالعاص 13 المجموع 630 45 - ولاية النعامة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 مشرية 33 02 عين الصفراء 23 03 تيوت 13 04 سفيسيفة 13 05 مغرار 13 06 عسلة 13 07 جنين بورزق 13 08 النعامة 19 09 عين بن خليل 15 10 مكمن بن عمر 13 11 قصدير 13 12 البيوض 15 المجموع 196 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 46 - ولاية عين تموشنت عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 شعبة اللحم 15 02 عين الكيحل 15 03 حمام بوحجر 19 04 بوزجار 13 05 وادي برقش 13 06 عين تموشنت 23 07 أغلال 13 08 تارقة 15 09 عين الأربعاء 19 10 تامزورة 15 11 شنتوف 13 12 سيدي بن عدة 15 13 عقب الليل 13 14 المالح 19 15 سيدي بومدين 13 16 وادي الصباح 15 17 أولاد بوجمعة 13 18 عين الطلبة 15 19 العامرية 19 20 حاسي الغلة 15 21 الحساسنة 13 22 أولاد كيحل 13 23 بني صاف 23 24 سيدي الصافي 15 25 ولهاصة الغرابة 19 26 سيدي أورياش 13 27 الأمير عبد القادر 13 28 المساعيد 13 المجموع 432
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م 47 - ولاية غرداية عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 غرداية 33 02 زلفانة 15 03 ضاية بن ضحوة 19 04 سبسب 13 05 بريان 19 06 بونورة 23 07 متليلي 23 08 القرارة 23 09 العطف 19 10 المنصورة 13 المجموع 200 48 - ولاية غليزان عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 وادي رهيو 23 02 بلعسل بوزقزة 15 03 سيدي سعادة 19 04 أولاد يعيش 15 05 سيدي لزرق 13 06 الحمادنة 19 07 سيدي أمحمد بن علي 19 08 مديونة 19 09 غليزان 33 10 سيدي خطاب 15 11 عمي موسى 19 12 زمورة 19 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 29 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 13 بني درقون 15 14 جديوية 19 15 القطار 15 16 الحمري 15 17 المطمر 19 18 سيدي أمحمد بن عودة 13 19 عين طارق 15 20 وادي السلام 15 21 ورزان 19 22 مازونة 19 23 القلعة 15 24 عين الرحمة 15 25 يلل 19 26 وادي الجمعة 19 27 الرمكة 13 28 منداس 15 29 الأحلاف 15 30 بني زنتيس 15 31 سوق الأحد 13 32 دار بن عبد الله 13 33 الحاسي 13 34 حد الشكالة 13 35 بن داود 23 36 الولجة 13 37 مرجة سيدي عابد 15 38 أولاد سيدي ميهوب 13 المجموع 634
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 49 - ولاية تيميمون الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد 01 تيميمون 19 02 أولاد سعيد 15 03 أوقروت 15 04 دلدول 15 05 المطارفة 15 06 تينركوك 19 07 قصر قدور 13 08 شروين 15 09 طالمين 19 10 أولاد عيسى 15 المجموع 160 50 - ولاية برج باجي مختار عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 برج باجي مختار 19 02 تيمياوين 19 المجموع 38 51 - ولاية أولاد جلال عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 أولاد جلال 23 02 سيدي خالد 23 03 راس الميعاد 19 04 البسباس 15 05 الشعيبة 15 06 الدوسن 19 المجموع 114 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 52 - ولاية بني عباس عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بني عباس 15 02 تامترت 13 03 كرزاز 13 04 تيمودي 13 05 بني يخلف 13 06 الوطاء 13 07 تبلبلة 13 08 أولاد خضير 13 09 قصابي 13 10 أقلي 13 المجموع 132 53 - ولاية إن صالح عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 إن صالح 23 02 فقارت الزاوية 13 03 إن غار 15 المجموع 51 54 - ولاية إن قزام عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 إن قزام 19 02 تين زاوتين 19 المجموع 38
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م 55 - ولاية توقرت عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 توقرت 23 02 نزلة 23 03 تيبسبست 19 04 الزاوية العابدية 19 05 تماسين 19 06 بليدة عامر 19 07 المقارين 19 08 المنقر 19 09 الطيبات 19 10 بن ناصر 19 11 سيدي سليمان 15 12 الحجيرة 19 13 العالية 15 المجموع 247 56 - ولاية جانت عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 جانت 15 02 برج الحواس 13 المجموع 28 57 - ولاية المغير عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 المغير 23 02 أم الطيور 15 03 سطيل 13 04 سيدي خليل 13 05 جامعة 23 06 سيدي عمران 19 07 تندلة 15 08 مرارة 15 المجموع 136 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 31 58 - ولاية المنيعة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 المنيعة 23 02 حاسي القارة 19 03 حاسي الفحل 13 المجموع 55 59 - ولاية أفلو عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 آفلو 33 02 قلتة سيدي سعد 15 03 عين سيدي علي 15 04 البيضاء 15 05 بريدة 13 06 الغيشة 15 07 الحاج المشري 13 08 سبقاق 13 09 تاويالة 13 10 وادي مرة 15 11 وادي مزي 13 12 سيدي بوزيد 13 المجموع 186 60 - ولاية بريكة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بريكة 33 02 بيطام 15 03 عبد القادر عزيل 19 04 تيلاطو 13 05 سقانة 13 06 الجزار 19 07 أمدوكال 13 08 أولاد عمار 15 المجموع 140
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 61 - ولاية القنطرة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 القنطرة 15 02 عين زعطوط 13 03 البرانيس 13 04 الوطاية 15 05 جمورة 15 المجموع 71 62 - ولاية بئر العاتر عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بئر العاتر 33 02 نقرين 15 03 العقلة المالحة 13 04 فركان 13 المجموع 74 63 - ولاية العريشة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 العريشة 15 02 القور 15 03 سيدي الجيلالي 13 04 البويهي 15 المجموع 58 64 - ولاية قصر الشلالة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 قصر الشلالة 23 02 زمالة الأمير عبد القادر 19 03 الرشايقة 19 04 حمادية 19 05 سرقين 13 06 بوقرة 13 المجموع 106 الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م 65 - ولاية عين وسارة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 عين وسارة 33 02 البيرين 19 03 بويرة الأحدب 15 04 الخميس 13 05 سيدي لعجال 15 06 حد الصحاري 19 07 قرنيني 13 08 بنهار 19 09 حاسي فدول 19 10 عين فقة 19 المجموع 184 66 - ولاية مسعد عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 مسعد 33 02 سد رحال 15 03 فيض البطمة 19 04 قطارة 15 05 سلمانة 15 06 أم العظام 15 07 دلدول 13 08 عمورة 13 المجموع 138 67 - ولاية قصر البخاري عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 قصر البخاري 33 02 أولاد معرف 15 03 عين بوسيف 19 04 دراق 13 05 البواعيش 15
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2026 م عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 06 الكاف الأخضر 13 07 شلالة العذاورة 19 08 أولاد هلال 13 09 تافراوت 15 10 بوغار 13 11 سيدي دمد 13 12 عزيز 15 13 الشهبونية 19 14 شنيقل 13 15 عين القصير 13 16 أم الجليل 13 17 المفاتحة 13 18 بوغزول 19 19 العوينات 13 20 أولاد عنتر 13 21 السانق 13 المجموع 325 68 - ولاية بوسعادة عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 بوسعادة 33 02 الخبانة 15 03 امسيف 15 04 أولاد سيدي إبراهيم 15 05 سيدي عامر 19 06 تامسة 13 07 بن سرور 19 08 أولاد سليمان 13 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 33 عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 09 الحوامد 15 10 الهامل 15 11 الزرزور 13 12 محمد بوضياف 19 13 بنزوه 13 14 بئر الفضة 13 15 عين فارس 13 16 سيدي امحمد 15 17 مناعة 13 18 عين الملح 19 19 امجدل 19 20 سليم 13 21 عين الريش 19 22 ولتام 13 23 جبل مساعد 15 المجموع 369 69 - ولاية الأبيض سيدي الشيخ عدد الرقم الدوائر الانتخابية المقاعد 01 الأبيض سيدي الشيخ 19 02 عين العراك 13 03 أربوات 13 04 بوسمغون 13 05 الشلالة 13 06 البنود 13 07 المحرة 13 المجموع 97
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد إلياس بوالريش، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد نسيم هلال، بصفته رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد العزيز محروقي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تنهى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2024 مهام السيّد ناصر صغير، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة. 26 غشت سنة 2026 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تعين السيدة روميسة مزرق، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم مديرين للشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الولايات الآتية : – فاطمة الزهراء عباسي، في ولاية البليدة، – محمد أمين بن شينون، في ولاية معسكر، – حسام الدين رافعي، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يعين السيد محمد نسيم هلال، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير المحروقات.
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 35 26 غشت سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – لخضر سطافي، في ولاية بسكرة، – محمد الصالح عمامره، في ولاية تامنغست، – فتيحة زرداني، في ولاية تبسة، – محمد شرشاب، في ولاية تيسمسيلت، – عبد العزيز محروقي، في ولاية تيبازة، – كريم قايم، في ولاية ميلة، – أمين طاوي، في ولاية غليزان. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – عبد العزيز زعكير، في ولاية ورقلة، – زيدان أولاد علي، في ولاية الوادي، – توفيق عڤون، في ولاية خنشلة، – فاتنة جازولي، في ولاية عين الدفلى، – خالد بن جدو، في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – أمين عيشاوي، في ولاية برج بوعريريج، – قادة بن زيان، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 22 غشت سنة 2026، يعين السيد عبد الحميد أعمر، مديرا للتربية في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المجاهدين وذوي الحقوق في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يعين السيد نصير لعياضي، مديرا للمجاهدين وذوي الحقوق في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الشباب والرياضة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تعين السيدة نبيلة حماني، مديرة للشباب والرياضة في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 19 غشت سنة 2026، تعين السيدتان الآتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة البيئة وجودة الحياة : – إيمان كباش، نائبة مدير للحفاظ على التراث الطبيعي والبيولوجي والمساحات الخضراء وتثمينه، – نسرين دلمي، نائبة مدير للتقليص من آثار التغيرات المناخية والبصمة الكربونية.
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 ربيع الأول عام 1448 ه 26 غشت سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، المعدّل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 8 حارس 22 سائق السيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوي الثاني 13 سائق السيارة من المستوى الثاني 2 عون خدمة من المستوى الثاني – عون الوقاية من المستوى الأول 18 المجموع العام 68 الجزئي الكامل الجزئي 16 – – 24 1 400 – – – 22 1 – – – 5 2 419 – – – 13 3 – – – 2 3 440 1 – – 1 3 – – – 18 5 488 17 – – 85
13 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 37 26 غشت سنة 2026 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026 . وزير المجاهدين وزير المالية وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“ بولاية ميلة. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“، بلدية تلاغمة ولاية ميلة، بمساحة قدرها 37 هكتارا و 14 ارا. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعين عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيّين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكورة أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل إثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 . حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة