قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة 43
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام عند دخول المصفاة بمبلغ 5116,80 د.ج / للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 2 يناير سنة 1995.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي الملحق سعر البيع عند الخروج من المصفاة وهوامش الربح القصوى لتوزيع المنتوجات البترولية المكررة الموجهة للسوق الوطنية المنتوجات السعر عند التكرير البوتان.
- البروبان.
غاز البوتان المميع سائبا.
غاز البوتان المميع وقودا ...
بنزين ممتاز . .......
بنزين عاد غاز ويل .....
فيول ثقيل.
وقود البحرية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.