قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون كل المنتوجات الصيدلانية، باستثناء المستحضرات الوصفية أو الصيدلية ، حاملة للقسيمة قبل تسويقها في الصيدلية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي القسيمة على ما يأتي:
- كلمة قسيمة التسمية المشتركة الدولية التسمية التجارية للمنتوج، شكل ومعايرة المنتوج وحدة التوضيب،
- اسم المنتج للإنتاج الوطني، اسم البائع بالجملة المستورد فيما يخص المنتوجات الصيدلانية المستوردة رقم مقرّر التسجيل الذي سلّمته وزارة الصحة والسكان، رقم الرمز الوارد في المدونة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية الأتعاب الصيدلانية الإضافية عندما تكون مقررة سعر البيع العمومي، التعريفة المرجعية للمنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض رقم الحصة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية التي يجب أن تكون في الجزء الذي لا ينزع من القسيمة..
المادة 4
فتح المادةيتولّى المنتج والمستورد عملية إلصاق القسيمة على توضيب المنتوجات الصيدلانية قبل كل تسليم للباعة بالجملة الموزعين، وللصيادلة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون القسيمة الموضوعة على التوضيب :
مصمغة أو لصوقة مع " إمكانية النزع بدون إتلاف ختم المنتوج".
- من اللون الأبيض وذات أشرطة ملونة لها صلة بتعويض المنتوجات الصيدلانية مستطيلة ولها أبعاد محصورة بين 1,8 سم x 1,2 سم و 5 سم × X 3 سم.
المادة 6
فتح المادةيجب ألا تكون المنتوجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات حاملة القسيمة، وينبغي أن تحمل عبارة "توضيب المستشفيات " أو " خاص بالمستشفيات".
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحمل العينات الطبية، بصفة إلزامية، بحبر لا يمحى على التوضيب الداخلي والخارجي عبارة " عينة طبية مجانية، ممنوعة البيع".
المادة 8
فتح المادةيجب أن يختم الصيدلي قسيمة كل منتوج صيدلاني مسلّم بدون وصفة طبية وكذا كل منتوج مقدم المؤسسة علاج ومدرج في السعر اليومي لهذه المؤسسة. ويترتب على هذا الختم إلغاء إمكانية تعويض المنتوج، ويقوم الصيدلي بعملية الختم بوضع علامة بحبر لا يمحى فائضة على جانبي القسيمة، أو بالختم بحبر لا يمحى، يحمل علامة " ملغاة ".
المادة 9
فتح المادةيجب أن تقدّم القسيمة عند كل طلب تعويض يتقدم به المؤمن له.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزئر في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 وزير الصحة وزير العمل والسكان والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم والتكوين المهني حسان العسكري وزير التجارة عبد الكريم حرشاوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.