قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1423 الدفاع الوطني الموافق 16 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ) ش. ج . ط . ع . أ ) التي تتوج دورة الدراسات بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس . . 10
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة جامعية تتوج دورة الدراسات بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، تسمى " الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول " وتدعى باختصار ( ش. ج . ط . ع . أ ).
المادة 2
فتح المادةتمنح الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ( ش . ج . ط . ع . أ ) للطلبة الذين استوفوا كافة شروط التقييم والتّدرّج المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد مواصفات الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول ( ش . ج . ط . ع. أ ) بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1423 الموافق 16 مارس سنة 2002 عن وزير الدفاع وزير التعليم العالي الوطني وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رئاسي رقم 98-119
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.