ج.ر عدد 65 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سلمة النسخة الأصلية 30 . g 50 دج النسخة الأصلية وترجمتها 70 . g 100 € 150 دج ، . أوامر و مراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 50 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - من العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد البشراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى فهرس

مراسيم قرارات مقررات قرار للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. من تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على أساس 15 دج للمطر. مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة وزارة العدل 1975 يتضمن فتح فرع «المحفوظات في مجال الليسانس في مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة اقتصاد المكتبة . 879 1975 يتضمن تسليم متهم . 878 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع الوثائق» في مجال الليسانس في قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاجتماعية في جامعة اقتصاد المكتبة . 879 الجزائر . 878 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع «المكتبات في مجال الليسانس في اقتصاد قرار المكتبة . 878 | الموافق 26 وزارة التجارة وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني

878 الجريدة الرسمية للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 879 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395

  • الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشي المالية . 882 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة الاقتصادية . 880 | خارجية للتعيين في سلك مفتشى المالية . 883 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975 يتضمن تسليم متهم- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رجب عام 1395 الموافق 5 غشت سنة 1975، يوافق على تسليم عديم اللقب عمر بن يخلف المدعو يخلف عمر» المولود في 7 مايو سنة 1953 بوادي العلائق (البليدة) | المغربي الجنسية، أبوه محمد وأمه جلول فاطمة متهم في فرنسا بجريمة القتل العمد، جريمة معاقب عليها أيضا في الجزائر، وذلك وفقا للامر رقم 65 194 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء معهد للعلوم الاجتماعية في جامعة الجزائر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المتضمنة تنظيم نظام الدروس للحصول على شهادات جامعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينشأ بجامعة الجزائر معهد للعلوم الاجتماعية . المادة 2 : يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحزر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع «المكتبات» فى مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ب بمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح فرع «المكتبات» في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى

الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام 1975 يتضمن فتح فرع «المحفوظات فى مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح فرع «المحفوظات في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح فرع الوثائق» في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 75-90 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح فرع « الوثائق ، في مجال الليسانس في اقتصاد المكتبة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو سنة 1975 • محمد الصديق بن يحيى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي . عدلته وتممته ، عام 1388 وبمقتضى الموافق المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بموجب المرسوم رقم 74-89 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية طبقا للاحكام المقررة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمين والتابعين لوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. غير أن الحد الاعلى للسن يؤخر بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات، وهذا الحد الاقصى يمدد لعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395ه المادة 3: يجب أن ترسل طلبات التسجيل للمشاركة في | الامتحان المهنى عن طريق السلم الادارى الى الادارة العامة . - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : يحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية | للقبول واختبارين للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لمعرفة قدرة

- المترشح على التفكير وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .

  • اعداد تقرير خاص بالتحقيق أو محضر، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . اختبار في القانون التجاري، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . اختبار في اللغة الوطنية . ب الاختبارات الشفوية للقبول النهائي : سؤال في المحاسبة المدة : 15 دقيقة - المعامل I’ .
  • سؤال يختاره المترشح فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو في تنظيم الاسعار المدة : 15 دقيقة المعامل 1 . المادة 5 : ان البرنامج المفصل لهذه الاختبارات مرفق بأصل | هذا القرار . المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 بالنسبة لهذه الاختبارات تكون مقصية. غير أنه بالنسبة للغة الوطنية فان العلامة المقصية هي 4 من 20 المادة 7 : ان المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل المحدد من طرف لجنة الامتحان يستطيعون وحدهم المشاركة في الاختبارات الشفهية المادة 8 : تتشكل لجنة الامتحان كما يلى . مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 13 اكتوبر سنة 1975، وحدد تاريخ نقل التسجيلات بيوم 20 سبتمبر 1975 . المادة 10 : تطبيقا للمرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 فان عدد الوظائف المقررة حدد بعشرين (20) . المادة 11 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في شي التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان كمفتشين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بمختلف مصالح وزارة التجارة المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 . وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المراقبين فى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 ابريل سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،

الجمعة 7 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المعدل بموجب المرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهني للدخول في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، طبقا للاحكام المقررة في هذا القرار . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان الاداريين المرسمين والتابعين لوزارة التجارة والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة غير أن الحد الاعلى للسن يؤخر بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات. وهذا الحد الاقصى يمدد لعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : يجب أن ترسل طلبات التسجيل للمشاركة في الامتحان المهني عن طريق السلم الاداري الى الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني . المادة 4 : يحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين للقبول النهائي . أ - الاختبارات الكتابية للقبول :

  • انشاء في موضوع عام مخصص لمعرفة قدرة المترشح في التفكير وكفاءته في التحرير، المدة : 3 ساعات - المعامل 3
  • اعداد تقرير خاص بالتحقيق أو محضر، المدة : ساعتان - المعامل 2 . اختبار في القانون التجارى المدة : ساعتان – المعامل 2 اختبار في اللغة العربية . ب - الاختبارات الشفوية للقبول النهائي :
  • سؤال يختاره المترشح فى الجغرافيا الاقتصادية للجزائر أو عن تنظيم الاسعار ، المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 . سؤال في المحاسبة المدة : 15 دقيقة - المعامل . . المادة 5 : ان البرنامج المفصل لهذه الاختبارات مرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 بالنسبة لكل اختبار تكون مقصية، غير أنه بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية فان الحصول على 4 من 20 تكون مقصية . المادة 7 : أن المترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على المعدل المحدد من طرف لجنة الامتحان، هم وحدهم الذين يستطيعون المشاركة في الاختبارات الشفهية المادة 8 : تتشكل لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله . مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مرسم المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1975 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات بيوم 20 سبتمبر : 1975 . المادة 10 : تطبيقا للمرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه فان عدد الاماكن المقررة هو خمسة وعشرون (25) . المادة 11 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 12 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من طرف وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كمراقبين متمرنين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقيات الاقتصادية في مختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 26 يونيو سنة 1975 . وزير التجارة عن وزير الداخلية العياشي ياكر الكاتب العام حسين طيبي

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى المالية. ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 120

- المؤرخ في 31 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى المالية المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 2 سبتمبر 1969 والمرسوم | رقم 70-99 المؤرخ في 13 يوليو 1973 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة الدخول الى سلك مفتشى المالية المنصوص عليها في المادة 3 - ب - 2 من المرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1970 المتمم للمرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء المادة 4 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 34 وظيفة . المادة 5 : تفتح المسابقة لمراقبى المصالح الخارجية لوزارة المالية والكتاب الاداريين البالغ عمرهم 40 سنة على الاكثر في تاريخ أول يوليو من سنة المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ 5 سنوات من العمل الفعلى في الرتب المذكورة أنها المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام . المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 . 2 (2) اختبار حول المبادىء الاولية للرياضيات المالية وحول المحاسبة التجارية المدة : 4 ساعات - المعامل : 3 . 3 (3) اختبار حول التنظيم السياسي والاداري والقضائي للجرائر . المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 . يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من حصل على علامة تقل عن 5 من 20 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقضى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 المادة 8 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في مناقشة مع لجنة الامتحان حول المسائل الخاصة بالاختبارات الكتابية . المدة : 20 دقيقة – المعامل : 1 . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا على عدد من العلامات التي تحددها اللجنة .

الجمعة 7 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 المادة 9 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي كل على حدة من طرف عضوين من اللجنة أو من مدرسين في مدرسة التطبيق الاقتصادي | والمالي المادة 11 : تتكون اللجنة من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،

  • مدير المفتشية المالية أو ممثله
  • مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله . مفتش مالي مرسم يمثل هذا السلك في اللجنة المتساوية الاعضاء يجب أن يكون لاعضاء اللجنة - باستثناء عضو اللجنة المتساوية الاعضاء - رتبة متصرف أو ما يعادله . المادة 12 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي على ما يلى :
    • طلب المشاركة في المسابقة . نسخة المحضر التنصيب في مهام مراقب للمصالح الخارجية
  • بوزارة المالية أو فى وظيفة كاتب ادارى . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق اللصق في مكاتب مختلف مصالح وزارة المالية قبل شهر من تاريخ الاختبارات الكتابية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين ماليين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين الممتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار الموافق وزاري 16 مايو مشترك سنة مؤرخ 1975 في 4 يتضمن تنظيم جمادى وفتح الأولى عام 1395 مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي المالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 120 المؤرخ في 31 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى المالية المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-141 المؤرخ في 2 سبتمبر 1969 والمرسوم رقم 70-99 المؤرخ في 13 يوليو 1973 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة التعيين في سلك المفتشين الماليين المنصوص عليها في المادة 3 أ I من المرسوم رقم 68 240- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى المالية بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

884 الجريدة الرسمية المادة 2 : ينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات بمدينة الجزائر | المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المفتوحة في المسابقة بنسبة 70 % من الوظائف المعروضة أى 81 وظيفة . المادة 4 : يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 3 - أ - I من المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة البكالوريا | أو ما يعادلها . المادة 5 : يجب أن يتقدم المترشحون الى المكان الذي ستتم فيه الاختبارات الكتابية حسب ما هو مذكور في الاستدعاءات . المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . (2) دراسة نص أو اختبار ذي طابع قانوني حسب اختيار المترشح . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 3 (3) اختبار اختياري حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يناسب برنامج التعليم فى الثانويات والتكميليات . المدة : ساعتان - المعامل 2 . ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه • ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 المادة 8 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في مناقشة مع اللجنة حول موضوع ذي طابع عام . المدة : 20 دقيقة - المعامل : I . ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا على عدد معين من العلامات تحدده اللجنة … المادة 9 : يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1395 من لجنة الامتحان أو من مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . المادة 11 : تتكون اللجنة من :

  • مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية .
  • مدير المفتشية المالية أو ممثله . . مفتش مالي مرسم عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء . يجب أن يكون لاعضاء اللجنة باستثناء عضو اللجنة المتساوية الاعضاء صفة متصرف أو ما يعادله . المادة 12 : يجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل في ظرف مضمون لمديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة. - بالجزائر العاصمة الأوراق التالية : طلب مشاركة في المسابقة ، مستخرج من شهادة الميلاد يقل تاريخ تسليمه عن سنة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمه عن 3 أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن 3 أشهر،
  • نسخة طبق الاصل لشهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
  • شهادتان طبيتان احداهما يسلمها طبيب الامراض العامة

    والثانية في الامراض الصدرية ،
  • اذا اقتضى الحال مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للتعريف ، ظرفان تلصق عليهما الطوابع البريدية ويكتب عليهما عنوان المترشح . المادة 13 : يغلق دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهرين من تاريخ المسابقة . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة وتلصق بمديرية الادارة العامة • المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين ماليين متمرنين حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر