قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين تلامذة في فرع التحويل والارسال » 170
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف مفتشين تلامذة في فرع « التحويل والارسال ، بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات « فرع التحويل والارسال » .
تجرى الاختبارات يوم 17 و 18 أبريل 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة و تختم قوائم التسجيل في 7 فبراير 1971 الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1390 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين ( 50 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه والمحرزين على شهادة دراسية للقسم الاول من البكالوريا من الثانويات والتكميليات ..
يجب على المترشح أن يكون بالغا من العمر 18 سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر بحلول أول يناير 1971 ويؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح من الخامسة والثلاثين ..
المادة 4
فتح المادةتتوقف المشاركة في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية فى البريد والمواصلات لمدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى مدرسة متخصصة للبريد والمواصلات .
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
- أصل الشهادة المدرسية .
وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ملخص من السجل البلدى ، والا | فمذكرة تبليغ المقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات التابع لها محل اقامة المترشح مرفقا به الوثائق المذكورة أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 3 3 س
- رياضيات ( مسألتان ) 4 4 س
- الفيزياء ) مسألة في الكهرباء وسؤال في الدروس ) 4 3 س
- اختبار في اللغة العربية ( تعجيم ( ) 3 I س ينقط كل اختبار على 20 • لا تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص اختبار اللغة العربية الا النقاط الزائدة على 10 لا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقاط من مجموع الاختبارات الجارية وكل علامة تساوى 6 أو أقل تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار ايوجد البرنامج المفصل لمواد الاختبار في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا .
مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه ..
يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أى عضوا اختصاصي في التعليم .
وتحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمدرسة متخصصة للبريد والمواصلات كمفتشين تلامذة متمرنين ويتابعون دروسا للتعليم المهني الذي قد يستغرق سنتين .
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الناجحين في امتحان التخرج يعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة لتعيينهم حسب ترتيب استحقاقهم في احدى الوظائف الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني ..
المادة 10
فتح المادةأن الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية محمد قاضي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.