قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع «الاستغلال» 495
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع الاستغلال ) تجرى الاختبارات يومى 25 و 26 يوليو سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 25 أبريل سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى المراقبين العاملين بفرع الاستغلال ، ورؤساء القطاع في فرع » مديرية المعدات »
المرسمين في رتبتهم ممن لهم خمس سنوات أقدمية منذ تعيينهم في الرتبة والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1970 • يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ابن في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، - شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل - التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح •
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على المواد التالية :
1 - مواد مشتركة :
الاختبار المعامل المدة انشاء في موضوع عام 4 س سة أسئلة مهنية ه س اختبار في اللغة العربية 3 اس 2 مواد بالاختيار :
الاختبار المعامل المدة الاختبار (أ) - رياضيات ( مسألتان ) س الاختبار (ب) - حقوق (سؤالان) 3 س ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 496 الجريدة الرسمية 120 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل ، هم الذين ، يعلن عن قبولهم ان البرامج المفصلة لمواد الرياضيات والحقوق والأسئلة المهنية توجد على التوالى في الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار •
المادة 6
فتح المادةان اختبار الأسئلة المهنية يشتمل على 12 سؤالا موزعة على 3 مجموعات ذات 4 أسئلة من المواد التالية :
المجموعة الأولى : المصلحة البريدية ، المجموعة الثانية : المصلحة المالية المجموعة الثالثة : مصلحة استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية .
على المترشح أن يتناول 3 أسئلة يختارها لزوما بمعدل سؤال من كل مجموعة
المادة 7
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتمثل في تعجيم نص محرر باللغة العربية • ولا تحسب الا النقاط الزائدة على المعدل والتي تضاف الى المعدل العام المتحصل عليه في المواد الاخرى
المادة 8
فتح المادةتشتمل مادة الرياضيات على مسألتين تتعلقان | بالبرنامج المذكور في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار في الحقوق في بحث مواضيع اما متعلقة بالتنظيم الدستوري والاداري في الجزائر واما حول مسائل حقوق ادارية ومالية عمومية واما الاثنان في آن واحد .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين أدناه :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه رئيسا ، - مدير البريد والمصالح المالية ، نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو عضو اختصاصي في التعليم
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات .
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ويتابعون دروس تعليم | مهني .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1390 ه
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1390 الموافق 3 ابريل سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.