قوانين قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية………………………………………………………………………… 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-392 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-393 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 23-394 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-395 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 23-396 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 23-397 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة (على سبيل التسوية)…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 16 نوفمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة أدرار…………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة بشار……… 19 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات……… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري…………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل……… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2 جمادى الأولى عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 16 نوفمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)……………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بعين أميناس (ولاية إيليزي)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بتندوف…………………………………………………….. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها…………………………. 22 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………………………………….. 23
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5 قوانين قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 22 و 55 و 60 و 61 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، – وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من : – الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، – الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، – الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية، – الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، – الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، – الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، – الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادّة 3 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القانون، أصناف الأراضي الآتية : – الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية، 16 نوفمبر سنة 2023 م – الأراضي المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية، – الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات لتربية المائيات، – الأراضي الواقعة داخل محيطات المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، – الأراضي الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة، – الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية. المادّة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – العقار الاقتصادي : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار. – العقار المهيأ : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة مزود بالطرقات والشبكات المختلفة الضرورية للسماح باستعماله. – الأصول العقارية المتبقية : الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة، – الأصول العقارية الفائضة : الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لا سيما : • الأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لأي وجهة عند تاريخ نشر هذا القانون، • الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، • الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها، • الأملاك العقارية التي تغيرت وجهتها بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية، • الأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية. وتعتبر، زيادة على ذلك، أصولاً عقارية فائضة، الأملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م المادّة 5 : تُصب الأصول العقارية المصرح بها فائضة ضمن الأملاك الخاصة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 6 : يجب أن يكون العقار الاقتصادي : – تابعا للأملاك الخاصة للدولة، – غير مخصص وليس في طور التخصيص، – واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها. المادّة 7 : يهيّأ العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري. كما تتكفل هذه الوكالات، كل فيما يخصها، بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون. يحدد تنظيم الوكالات وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 8 : تكلف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبّاكها الوحيد وبتفويض من الدولة، بما يأتي : – البت، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات المذكورة في المادة 7 أعلاه، – تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للدولة من أجل منح الامتياز عليه، – مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري، – إلزامية وضع كل المعلومات حول الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين وذلك عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، – اكتساب، لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلاً لاحتضان مشروع استثماري، – منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7 – متابعة ومرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، – المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار. المادّة 9 : تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتشاور مع الولاة، بتحديد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة. المادّة 10 : تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بإعداد تقرير كل ثلاثة (3) أشهر عن حصيلة النشاطات، زيادة على التقرير السنوي، يرسل إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادّة 11 : تُلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الذي منح لها تفويض تسييره بموجب أحكام هذا القانون، للمشاريع الاستثمارية دون سواها. وتلزم كذلك بإرجاع كل عقار تم تغيير وجهته للدولة. المادّة 12 : دون الإخلال بالقوانين السارية المفعول، يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيًا كان أو أجنبًيا، مقيمًا أو غير مقيم بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، القيام بتسجيل طلبه عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيّرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تعتبر السبيل الأوحد للإيداع. المادّة 13 : تعالج الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد الآجال الزمنية للرد على الطلبات وتعليل ذلك بموجب التنظيم. المادّة 14 : يمنح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتفويض من الدولة عن طريق الشبّاك الوحيد لفائدة المستثمرين بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل وفقا لدفتر أعباء نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويتضمن بنودًا إدارية عامة وبنودا خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بموجب قرار صادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد استنفاد آجال الطعن المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار. يمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، باستثناء الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع. يجب أن تكون آجال إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم منح من أجله الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، مطابقة لتلك المحددة في التشريع المتعلق بالاستثمار. يخول الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء. ويخول الامتياز صاحبه أيضا الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. تعد عقود الامتياز، بناء على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار منح الامتياز المرفق بدفتر الأعباء، يُمضى من طرف المستثمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 15 : يجب على المستثمر احترام البنود المقررة في دفتر الأعباء، ولا سيما : – عدم تغيير وجهة أو استعمال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدّونة في دفتر الأعباء إلاّ بترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – إنجاز المشروع في الآجال المحددة، – تسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء التسيير، – التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، – الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية، من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء، – الإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع. 16 نوفمبر سنة 2023 م المادّة 16 : يُمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل مقابل دفع صاحب الامتياز إتاوة إيجارية سنوية تُحسب ابتداءً من تاريخ دخول الاستثمار قيد الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويُحسب المبلغ وفق كيفيات تُحدد عن طريق التشريع. المادّة 17 : يحول الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناءً على طلب صاحب الامتياز بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز الاستغلال المعاين من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وتطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه أيضا، على الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يكرس تحويل الامتياز إلى تنازل بناءً على طلب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بموجب عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا. تحدد آجال وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 18 : يستفيد الورثة أو ذوو الحقوق من التمسك بنفاد حق الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز. المادّة 19 : لا يمكن صاحب الامتياز، خلال مدة إنجازه لمشروعه الاستثماري، التأجير بكل أصنافه، تحت طائلة الفسخ. غير أنه، في حالة القوة القاهرة أو عند استحالة إتمام أشغال المشروع، تؤهل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لدفتر الأعباء. المادّة 20 : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، يتم تحويل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحددة عند تاريخ منح الامتياز مع خصم مبالغ الأتاوى المسددة قانونا بعنوان منح الامتياز. المادّة 21 : في حالة إخلال المستثمر ببنود دفتر الأعباء، تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد إبلاغه بإعذارين دون جدوى، بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية. تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز، على أساس قرار الفسخ المتخذ من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وبطلب منها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م المادّة 22 : يمكن تغيير النشاط مع مراعاة خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادّة 23 : يمكن للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن تمارس، باسم الدولة، حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من المستفيد من العقار الاقتصادي، وكذا على كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري ومتواجدا داخل المحيطات والمناطق المهيأة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 24 : يستمر الولاة المختصون إقليميا، من خلال لجنة متابعة تنشأ لهذا الغرض بموجب قرار من الوالي، في متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور هذا القانون، بموجب قرار ولائي، أو كرس بعقد الامتياز أو بترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته %20 على الأقل. يرأس اللجنة الوالي أو ممثله، وتتكون من : – رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها، أو ممثله، – ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، – مدير أملاك الدولة، – مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، – مدير الصناعة، – مدير التعمير والبناء، – مدير السياحة، – مدير المصالح الفلاحية، – مدير الطاقة والمناجم. يمكن اللّجنة المذكورة أعلاه أن توسع، عند الحاجة، لتشمل مصالح ولائية أخرى. المادّة 25 : في إطار متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية المذكورة في المادة 24 أعلاه، تتولى اللجنة، برئاسة الوالي أو ممثله، على الخصوص، ما يأتي : – متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، – توجيه إعذار إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الأعباء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9 المرفق بعقد الامتياز. وفي حالة عدم الجدوى، مباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا، – البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة، – البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو الشكل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية العالقة بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بأغلبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة والدخول حيز الخدمة، – إعداد تقرير كل شهرين يرسل إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. المادّة 26 : تلغى أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم. وتلغى كذلك جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما تلك الواردة في : القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، والقانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، والقانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. دون الإخلال بأحكام المادة 17 أعلاه، تبقى الأملاك العقارية التي أعدت بشأنها عقود امتياز إلى غاية تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 27 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
16 نوفمبر سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-392 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول الباب 2 : نفقات عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة العدل 000 200 204 النشاط القضائي 000 200 204 الدعم الإداري 000 200 204 وزارة الشؤون الخارجية والجالية 000 000 10 الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 10 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 10 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 200 214 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 214.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 214.200.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّ د في محفظت ي برام ج الوزارتين، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الوحدة بالدينار تسيير المصالح المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 200 204 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 200 214 000 200 214 000 200 214
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11 16 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-393 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزي ر المالية، الجدول – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-22 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار 5.693.369.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار 5.693.369.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يق يّد في محفظة برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الوحدة بالدينار الباب 2 : الباب 3 : الباب 4 : المجموع نفقات تسيير المصالح نفقات الاستثمار نفقات التحويل محفظة البرامج / البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام وزارة الداخلية والجماعات 000 000 61 000 000 61 – المحلية والتهيئة العمرانية برنامج : دعم الجماعات المحلية – – – البرنامج الفرعي : المهام
المسندة للجماعات المحلية اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع – 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 666 4 000 000 666 4 – 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 –
2 جمادى الأولى عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 16 نوفمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) الوحدة بالدينار الباب 2 : الباب 3 : الباب 4 : نفقات تسيير المصالح نفقات محفظة البرامج / البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام برنامج : الإدارة العامة 000 000 61 000 000 61 – البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 61 000 000 61 – واللوجيستي وزارة النقل – – – برنامج : الطيران والأرصاد الجوية – – – البرنامج الفرعي : الطيران – – – وزارة البريد والمواصلات – – 000 850 369 السلكية واللاسلكية برنامج : تطوير المواصلات – – 000 850 369 السلكية واللاسلكية البرنامج الفرعي : تطوير – – 000 850 369 وتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 61 000 000 61 000 850 369 مرسوم رئاسي رقم 23-394 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، المجموع الاستثمار نفقات التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع – – – 000 000 61 000 000 61 – – – 000 000 61 000 000 61 – 000 519 657 000 519 657 000 519 657 000 519 657 – 000 519 657 000 519 657 000 519 657 000 519 657 – 000 519 657 000 519 657 000 519 657 000 519 657 000 850 369 – – 000 850 369 000 850 369 000 850 369 – – 000 850 369 000 850 369 000 850 369 – – 000 850 369 000 850 369 000 850 369 000 519 262 5 000 519 262 5 000 369 693 5 000 369 693 5 – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة،
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 14.934.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار 14.934.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ‘’التجهيزات العمومية’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’تجهيزات عمومية أخرى’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-395 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.411.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وأربعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.411.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة وفي البرنامج ‘’التعمير والتهيئة’’، في البرنامج الفرعي ‘’تهيئة العقار’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-396 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ الجدول 16 نوفمبر سنة 2023 م قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثون مليون دينار 4.130.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثون مليون دينار 4.130.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عنوان البرامج والبرامج الفرعية البرنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج : المنشآت الأساسية المطارية البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية مجموع الاعتمادات المفتوحة الوحدة بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 130 3 000 000 650 000 000 130 3 000 000 650 000 000 000 1 000 000 150 000 000 000 1 000 000 150 000 000 130 4 000 000 800
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-397 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار 5.028.000.000( دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانية وعشرون مليون دينار 5.028.000.000( دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث ‘’ نفقات الاستثمار’’ في محفظة البرامج لوزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة الباب 3 نفقات عنوان البرامج والبرامج الفرعية الاستثمار الوحدة بالدينار رخص الالتزام البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 000 000 028 5 البرنامج الفرعي : شبكات التطهير 000 000 628 3 البرنامج الفرعي : حماية المدن من الفيضانات 000 000 400 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 028 5
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهوريّة (على سبيل التسوية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 9 جانفي سنة 2021، مهام السيّد كمال سيدي سعيد، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للجيش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى أوجاني، بصفته مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المراقب العام للجيش.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حاج بوسلجة، مراقبا عاما للجيش، ابتداء من 22 أكتوبر سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف محمد علي صنديد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 نوفمبر سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد خالد حساني، بصفته أمينا عاما للمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف محمد علي صنديد، رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته : – معمر بن لحسن، أمينا عاما، – فاطمة سلاماني، نائبة مدير للإخطارات والتبليغات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بومدين صغيري، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التقاعد.
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال أولاد العيد، بصفته مديرا للتربية في ولاية ورقلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بجامعة قسنطينة 1 : – نادية يخلف، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – حمزة شهيلي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – مبارك فركوس، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – صراح قويدر رابح، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة البليدة 2، – عمارة عثماني، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سكيكدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين : – نور الدين عبد القادر دلة، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة معسكر، بناء على طلبه، – ليلى مهدان، كلية الآداب واللغات بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سجية إرشان، بصفتها مديرة للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فلة أوقاسي، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
عبد العزيز لعرجوم، بصفته نائب مدير لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أمحمد زغب الخوخ، في ولاية سعيدة، – نور الدين حميداتو، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد خالد بن علي، بصفته رئيسا للدراسات بمركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم دهان، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي بن كاملة، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية توقرت، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حنفي حنيش، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – حسين داعي، رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر، – إيمان خشعي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، – سهام عكرمي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، – محمد عبد العزيز عمياد، رئيسا للدراسات بالشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، – خولة مصطفاي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – إيمان تومي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، – فاطمة الزهراء طالبي، رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، – عبد القادر مجياح، نائب مدير للوسائل العامة.
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر سبع، نائب مدير للبيداغوجيا في مديرية التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة أدرار : – جمال زبيش، أمينا عاما، – عبد المالك بوعريوة، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بلدغم، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة بشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد إسماعيل حجازي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد غوتي حجوي، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد مختار بن رقيق، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عادل تجار، مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد الصادق التجاني، محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. HH مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد بركات، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بشار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الري : – عبد العزيز لعرجوم، مديرا للدراسات،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
– سلية كبير، نائبة مدير للمياه السطحية، – فاطمة سعود، نائبة مدير للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، – كمال جلواح، نائب مدير للمنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، – كمال عصمان، نائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، – سامية بسعي، نائبة مدير لمستخدمي المصالح المركزية، – نادية بن عبد الرحيم، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى، – مريم شايبي، نائبة مدير للتنظيم، – جميلة بوصفصاف، نائبة مدير للتعاون، – محمد بن سعدون، نائب مدير للامتيازات وتفويض الخدمات العمومية للماء، – هشام بضياف، نائب مدير لاستغلال ومراقبة التزويد بالمياه، – بلعيد أوسطاني، نائب مدير لاستغلال ومراقبة التطهير، – محمد قريني، نائب مدير لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للموارد المائية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : – أمحمد زغب الخوخ، في ولاية ورقلة، – نور الدين حميداتو، في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد القادر سليماني، مديرا للموارد المائية في ولاية تندوف. 16 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد الأمين فرفاري، مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد خالد بن علي، نائب مدير للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث في المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – علي بن كاملة، في ولاية سطيف، – طه حسين فزاعي، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حنفي حنيش، نائب مدير للمنشآت القاعدية والصناعات والخدمات ذات الصلة بالصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عيسى دعلاش، بصفته مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد إسماعيل لحرش، بصفته مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم بن هدية، بصفته نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بعمي موسى (ولاية غليزان)، ابتداء من 15 يوليو سنة .2023 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحيم بن يمينة، مديرا للمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط بإن أميناس (ولاية إيليزي). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين يحياوي، مديرا للمستشفى المختلط بإن أميناس (ولاية إيليزي)، ابتداء من 23 سبتمبر سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المستشفى المختلط ببرج باجي مختار. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حبيب بن دوة، مديرا للمستشفى المختلط ببرج باجي مختار، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس). بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد مروان لعجال، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط برأس الماء (ولاية سيدي بلعباس)، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير النشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد رفيق سلوم، نائب مدير للنشاطات الطبية بالمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بتندوف. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد سماعين بوينقولن، نائب مدير لصيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة بالمستشفى المختلط بتندوف، ابتداء من 16 يوليو سنة .2023 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرّخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن 16 نوفمبر سنة 2023 م تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : يمكن أن يستفيد من النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون وحاملو المشاريع في مجال الطب البيطري والصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية. المادة 3 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المتعلقة بالصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري، كما يأتي : – نشاطات التجارب و/أو تحاليل المراقبة والمراقبة الذاتية المخبرية، – دراسات حول نوعية وسلامة المباني المخصصة لتربية الحيوانات ومؤسسات الإنتاج والتحويل وأشغال الخبرة والبحث في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والطب البيطري، – تطوير اللقاحات وإنتاج الأمصال والأجسام المضادة، – استشارات ومساعدات تقنية في مجال المراقبة والتشخيص المخبريين، – التدقيق في الجودة والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي، – أعمال القياسة للأجهزة المخبرية،
2 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 16 نوفمبر سنة 2023 م – تأطير التكوين، – تنظيم وتنشيط ملتقيات ولقاءات علمية. المادة 4 : تنجز النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عن طريق إبرام عقود أو اتفاقيات أو طلبيات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : توزع الموارد المتأتية من النشاطات والأشغال والخدمات، بعد خصم الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة .2021 المادة 6 : يقصد “بالأعباء الناتجة” من أجل إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي : – المصاريف المرتبطة باستعمال العتاد والمواد القابلة للاستهلاك والأدوات و/أو التجهيزات المستعملة في إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، – مصاريف نقل وتنقل المستخدمين لأخذ العيّنات الموجهة لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات، – النفقات الناتجة عن استعمال المحلات ووحدات التحاليل المخبرية، – المصاريف المرتبطة بالمناولة الاستثنائية للخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، المنجزة من طرف الغير. المادة 7 : يقدم كل طلب لإنجاز النشاطات أو الأشغال أو الخدمات المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري. المادة 8 : يتم تحصيل الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، إمّا من قبل العون المحاسب وإمّا من طرف الوكيل المعيّن لهذا الغرض. المادة 9 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، في باب خارج الميزانية، في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم النفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 2 جمادى الأولى عام 1445 ه
يقررون ما يأتي : 16 نوفمبر سنة 2023 م المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة(1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 2 حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عون خدمة من المستوى الثاني 1 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – المجموع العام 13 2 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية التعداد عقد محدد المدة (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4 1 325 4 1 325 4 2 344 1 3 365 2 5 413 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1445 الموافق 23 يوليو سنة .2023 وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات وزير المالية الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد لعزيز فايد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة