قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1157
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات اجراء المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء المسابقة ومكانها وتاريخ انتها التسجيل، وكذلك العنوان الذى يجب أن ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ويحوزون شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها .
يؤخر حد السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش الوطني . 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يتجاوز تاريخها سنة.
شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 - أشهر (المذكرة رقم (3 (3) .
- شهادة الجنسية الجزائرية .
- نسخة طبق الاصل لشهادة مهندس تطبيق .
- شهادة تبين وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام - والثانية من طبيب في الأمراض الصدرية تثبتان ان المترشح غير مصاب بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بالعمل المطلوب ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون من :
- مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، : i مدير التكوين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، نائب مدير الموظفين بوزارة الطاقة - والصناعات البتروكيماوية
- مفتش في الطاقة والصناعات البتروكيماوية رسم .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مفتشين متمرنين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 24 مارس سنة 1952 .
وزير الطاقة والصناعات كاتب الدولة للوظيفة البتروكيماوية العمومية والاصلاح بلقاسم نابي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 815-361
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.