قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1406 الموافق 31 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 1139

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.