قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 6 م ن المرس وم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء والتي تدعى في صلب النص”المدرسة“.
المادة 2
فتح المادةتضم المدرسة، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية : 19 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2020 م
– الأمانة العامة،
– مديرية التكوين القاعدي،
– مديرية التكوين المستمر، –مديرية التداريب.
المادة 3
فتح المادةتكلف الأمانة العامة للمدرسة، بما يأتي :
– مسائل الإدارة العامة،
– تسيير الموارد البشرية والمالية،
– تطوير استعمال الإعلام الآلي،
– تسيير المكتبة وإثراؤها.
وتضم خمس (5) مصالح : * مصلحة المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الحياة المهنية للمستخدمين،
– تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.
وتضم قسمين (2) :
– قسم تسيير المستخدمين،
– قسم التكوين وتحسين المستوى. * مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشروع الميزانية والحساب الإداري للمدرسة،
– تسيير عمليات الميزانية.
وتضم قسمين (2) :
– قسم الميزانية،
– قسم المحاسبة. * مصلحة الوسائل العامة والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
– اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات الإدارية والبيداغوجية،
– مسك سجلات الجرد،
– تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
– صيانة المباني والمساحات الخضراء والمحلات،
– ترقية تطبيقات الإعلام الآلي في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
– قسم الوسائل العامة،
– قسم الصيانة،
– قسم الإعلام الآلي. * مصلحة الإيواء والإطعام والنشاطات، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الإيواء والإطعام،
– تسيير النشاطات الثقافية والرياضية،
– ضمان المتابعة الصحية للطلبة القضاة والمستخدمين،
– المتابعة الاجتماعية للطلبة القضاة والمستخدمين.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
– قسم الإيواء،
– قسم الإطعام،
– قسم النشاطات. * مصلحة المكتبة والوثائق والأرشيف، وتكلف بتسيير الرصيد الوثائقي وإثرائه وتضم قسمين (2) :
– قسم المكتبة والوثائق،
– قسم الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية التكوين القاعدي بتنظيم ومتابعة مسابقة الالتحاق بالمدرسة، وبتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتقييم برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة ومتابعتها،
– مصلحة تنفيذ برامج التكوين القاعدي ومتباعتها،
– مصلحة مراقبة برامج التكوين القاعدي وتقييمها.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية التكوين المستمر بما يأتي :
– تنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف دورات التكوين المستمر للقضاة العاملين،
– التعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تنظيم التكوين المستمر ومتابعته،
– مصلحة التعاون والتبادل.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية التداريب بإدارة وتنشيط التداريب ومراقبتها على مستوى الجهات القضائية.
وتضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تنظيم التداريب،
– مصلحة متابعة التداريب وتقييمها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1432 الموافق 8 غشت سنة 2011 والمتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة العليا للقضاء.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة .2019 وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.