قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها . . 1468 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الفنية . 1473
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة، والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة علم 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةيوضح قرار فتح الامتحان الذي يلحق نموذجه بهذا القرار، عدد المناصب المطلوبة وتاريخ اداء الاختبارات ومكانها وتاريخ قفل التسجيل، والعنوان الذى يجب أن توجه اليه ملفات الترشح، وكذلك برامج الاختبارات المذكورة.
ويتخذ هذا القرار وزير الاشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةتوجه ملفات الترشح التي يجب أن تتضمن الوثائق المذكورة أدناه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، نهج ديدوش مراد رقم 135 ، الجزائر العاصمة :
طلب المشاركة يوقعه المترشح، ويكون مرفقا بظرفين عليهما عنوان المترشح وطابع البريد ،
- بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية ،
- نسخة من العقد أو مقرر تعيين المترشح كمتعاقد، أو شهادة عمل تقوم مقام النسخة المذكورة، بالنسبة للمترشح المعين مؤقتا
- كشف بالخدمات الفعلية ،
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- صورتان للهوية .
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر الجد الاقصى للسن المطلوب مدة مساوية للاقدمية التي يكون المترشح قد مارس عمله خلالها بصفته عونا متعاقدا أو مؤقتا . ولا يمكن أن تزيد هذه الاقدمية، التي تخفض منها المدة المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم المذكور، عن عشرين سنة، بما فيها جميع الترخيصات النظامية.
الاخرى .
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةتصدر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحانات بقرار من وزير الاشغال العمومية، وتنشر عن طريق الصحف أو الاعلان الملصق .
المادة 7
فتح المادةتمنح لكل اختبار كتابي علامة تتراوح ما بين صفر وعشرين، وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها .
بيد أن العلامة المرسبة فى الاختبارات التقنية حددت بثماني (8) نقط بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم II وما فوقه .
المادة 8
فتح المادةوبالنسبة للاسلاك التي يتضمن الامتحان المهنى للادماج فيها اختبارا شفهيا للنجاح، فلا يمكن أن يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في اختباراتها الكتابية على معدل النقط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة و : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين، ثم تعلق عن هذه القائمة بقرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، من :
وزير الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا .
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين مرسم وتابع لسلك الاستقبال، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء.
ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة للاختبار تكلف بتصحيح الوثائق وتسيير الاختبارات الشفهية .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .
وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة محمد قرطبي الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق نموذج قرار فتح الامتحانات قرار مؤرخ في ........... الموافق ............
يتضمن فتح امتحان مهني للادماج في سلك ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،
- و بمقتضى المرسوم رقم .....................
المؤرخ في .................. الموافق ..............
والمتضمن القانون الاساسي لسلك ..................
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للإدماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك طبقا للقرار ..... ........
الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوبة ..............
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من ...................... في ....
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح التي توجه ضمن ظرف موصى عليه، إلى ........ ...............
قبل ..... تاريخ اسماء التسجيل .............
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في ............ الموافق .........
وزير الاشغال العمومية محمد قرطبي الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 79-205
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.