قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني. 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي لمعهد التعليم المهني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدّراسات والتربصات،
2 - المديرية الفرعية للإدارة والماليّة، المادّ ة 3 : تتكفل المديرية الفرعية للدّراسات والتربصات، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع التنظيم البيداغوجي للمؤسسة وضمان متابعته وتقييمه،
- ضمان متابعة تمدرس التلاميذ،
- وضع، تحت تصرف التلاميذ والأساتذة، البرامج والوسائل والدعائم البيداغوجية،
- ضمان الإعلام وتوجيه التلاميذ،
- ضمان تسيير وثائق المؤسسة،
- مسك بطاقية المؤسسات الاقتصادية والهيئات التي تستقبل التلاميذ في التربص في الوسط المهني وتحيينها،
- تنصيب التلاميذ المتربصين في الوسط المهني وضمان متابعتهم وتقييمهم،
- ضمان تنظيم الامتحانات أثناء التكوين والامتحانات النهائية،
- تأطير مجلس الأساتذة،
- تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وضمان متابعتها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.
تضم المديرية الفرعية للدّراسات والتربص ات ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الدّراسات والتوجيه،
2 - مصلحة التربصات في الوسط المهني،
3 - مصلحة الإعلام والتوثيق والدعائم البيداغوجية.
المادة 4
فتح المادةتتكفل المديرية الفرعية للإدارة والماليّة على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية،
- ضمان تسيير موظفي المؤسسة،
- وضع حيّز التّنفيذ نشاطات التكوين وتحسين المستوى والرسكلة المنظمة لفائدة مستخدمي المؤسسة،
- القيام بكل العمليات المحاسبية للمؤسسة،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة وصيانتها،
- ضمان إيواء تلاميذ المؤسسة وإطعامهم.
تضم المديري ة الف رعي ة للإدارة والماليّة ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة تسيير الموارد البشرية،
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة .2009 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية الهادي خالدي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.