قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين لتطبيق الاحصائيات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1556
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 80 - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه وتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه تفتح مسابقة على اساس الشهادات بعنوان سنة 1980 للالتحاق بسلك مهندسي تطبيق الاحصائيات .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة 3 أشهر بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب (6)
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم | رقم 69 159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المتمم - باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 – 134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة واقل من 35 سنة بتاريخ أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على احدى الشهادات الآتية أو احدى الشهادات الاخرى المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه :
شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد - المطبق،
- شهادة الاحصائى تسلم بعد 3 سنوات من الدراسة من مدرسة عليا متخصصة في الاحصاءات أو تحتوى على فرع متخصص في الاحصاءات، شهادة المعهد الوطني للاحصاءات والاقتصاد - المطبق في الرباط، شهادة مركز تكوين مهندسي أشغال
- الاحصاءات في الرباط .
المادة 5
فتح المادةغير انه يمكن تأخير حدود السن هذه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد خمس سنوات ويمكن أن يصل هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتحتوى ملفات الترشح الواجب ارساله في ظرف موصى عليه الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، «مديرية الشؤون العامة الابيار - الجزائر العاصمة، على الاوراق الآتية :
- طلب خطى يوقعه المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية او شهادة الميلاد لا يقل - تاريخها عن سنة بيان السوابق القضائية البطاقة (رقم (3) - لا يقل تاريخها عن 3 أشهر، شهادة الجنسية لا يقل تاريخها عن سنة، -
- نسخة من الشهادات المعترف بها مصادق عليها طبق الاصل، شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)،
- وضعية المترشح ازاء الخدمة شهادة تثبت الوطنية،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني •
المادة 7
فتح المادةيغلق دفتر التسجيلات المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كالاتي :
الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية
- مهندسان فى تطبيق الاحصاءات مرسمان .
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين لتطبيق الاحصاءات متمرنين وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1400 الموافق 13 يوليو سنة 1980 • عن الامين العام عن وزير التخطيط لرئاسة الجمهورية والتهيئة العمرانية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة على او بوزار العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.