ج.ر عدد 34 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-161 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين لمعاهد بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولايتين……………………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة…………………………………………… 6 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات………………………………………………………………………… 34 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”……………………………………………………………………………………………………… 49

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 22 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والمناجم قرارمؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار……………………………………………………………………………………………………………. 50 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……….. 51

17 رمضان عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-161 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 92-1 و 102 (الفقرة 6) و 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-67 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-133 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الدولة، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد أمير قاسم داودي، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية : – السيدات والسادة : – كمال فنيش، رئيسا، – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – عمر بوراوي، عضوا. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 عبد القادر بن صالح فرديّة أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – دحمان بن عبد الفتاح، نائب مدير مكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة أدرار، – لعلى بوكميش، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أدرار، – حكيم أيت أمختار، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة بجاية، – شريف لحلو، نائب مدير مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران .2

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالجامعات الآتية : – ابراهيم مزردي، نائب مدير مكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بسكرة، بناء على طلبه، – عبد الحميد قتالة، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة بسكرة، – نور الدين بن رمضان، نائب مدير مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مديرين بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – حبيب مصباحي، نائب مدير مكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة سعيدة، – فريال سكراوي، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد ميلود سليماني، بصفته نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة سعيدة. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – رابح دفرور، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة أدرار، بناء على طلبه، – قدور بن نافلة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، – براهيم قندوزي، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 – طاهر جيلالي، عميد كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة سعيدة، بناء على طلبه، – محمد بن حميدة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة سعيدة، بناء على طلبه، – مكي بيبي، عميد كلية التكنولوجيا بجامعة المسيلة، بناء علي طلبه.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – عبد الله فرحي، عميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة بسكرة، – مكي ملاس، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة، – عبد الحفيظ بونامس، عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة جيجل، – ميلود بركاوي، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد عمر أقاسم، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة أدرار، بناء على طلبه. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين لمعاهد بالجامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لمعهدين بالجامعتين الآتيتين : – أحمد بوسكرة، مدير معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة، – عيسى خلدون، مدير معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونيك بجامعة بومرداس، بناء على طلبه.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة باية خوجة، بصفتها مديرة لمعهد الترجمة بجامعة الجزائر 2، لإحالتها على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد الحاج محمد بن قاصد علي، بصفته مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة مستغانم، بناء على طلبه.

17 رمضان عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السّيد يوسف طواهير، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي 22 مايو سنة 2019 م اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة : – محمد خميس، – أحمد عيساوي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايتين الآتيتين : – أحمد سامي بلهامل، في ولاية الجزائر، – هاجر أولاد علي، في ولاية عين الدفلى. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة.

إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م – وبموجب اللائحة رقم 15/2018 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، – وبموجب اللائحة رقم 20/2018 /خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 جانفي سنة 2019، – وبعد أخذ رأي سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال، المصادق عليه من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والمرفق بهذا القرار. المادة 3 : يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية، أصحاب الرخص لإنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة المعدة من طرف سلطة الضبط طبقا للتنظيم المعمول به، بتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 هدى إيمان فرعون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. الفهرس المادة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 5 : المناولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 6 : كيفيات الدفع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 7 : آجال التنفيذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 8 : العقوبات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 المادة 9 : حالة القوة القاهرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 المادة 10 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 11 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 12 : الملحق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

17 رمضان عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي : “اللجنة “ : يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. “سلطة الضبط” : يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. “القوة القاهرة” : يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “ القانون” : يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الحصة” : يقصد بها مجموعة من المناطق. “الوزيرة” : يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. “ الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية “ : يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمة الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. “ الخدمات “ : يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. “ صاحب الخدمة الشاملة “ : يقصد به المتعامل الذي تم منحه توفير الخدمات الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 22 مايو سنة 2019 م المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18–246 ورقم 18–247 المؤرّخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أدناه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية : – إيصال النداءات المستعجلة، – النفاذ إلى خدمات الاتصال الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية. 3.2 الإقليمية : يضمن صاحب الخدمة الشاملة توفر الخدمات في المناطق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية : على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، خصوصا : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدّمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم …………………والمتضمن رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها…..المراجع المختلفة لرخص المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال التي استفادة منها صاحب الخدمات الشاملة، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخص، يخضع صاحب الخدمة الشاملة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بالأخص، إلى الالتزامات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 – استعمال تجهيزات جديدة وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان، في منطقة موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية،لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت/ ثانية، – الإبقاء، حيّز الخدمة، على المنشآت الأساسية التي تم نشرها، في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو، إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية، فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة من جهة أخرى، بأن يقدم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها. المادة 6 : كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعدّ طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع. يتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “ خدمة مؤدّاة “ تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. المادة 7 : آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، في الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة الشاملة والمعيّنة في الملحق، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :

17 رمضان عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 –………………..شهرا، للحصة رقم x –………………..شهرا، للحصة رقم y –………………..شهرا، للحصة رقم z إلخ………………………………………….. المادة 8 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع، أو إذا لم يحترم أحكام دفترالشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 % من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن / x10( د)، حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع للحصة المعنية، – ن : عدد أيام التأخر، – د : مهلة التنفيذ باليوم. في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى التحتية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، منذ تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة. وفي هذه الحالات، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 9 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال، موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه. 22 مايو سنة 2019 م تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث ذات الصلة بالقوة القاهرة. يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة، ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف اللجنة. المادة 10 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الإجراءات الشكلية لدفتر الشروط المصادق عليه. المادة 11 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. في حالة ما إذا بقي سؤال دون حلّ، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 12 : الملحق يتضمن دفتر الشروط هذا، ملحقا يُعدُّ جزءا لا يتجزأ منه، يحدد المناطق حسب الحصة الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر بالجزائر في…………………….الموافق………………. رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الممثل القانوني الشاملة للبريد والخدمة لصاحب الخدمة الشاملة للاتصالات الشاملة الإلكترونية

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةوالتكنولوجيات والرقمنة اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة الحصة رقم 1 عين الدفلى 1 50( منطقة) الولاية البلدية عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى عين الدفلى عين لشياخ عين لشياخ عين لشياخ عين لشياخ عين لشياخ عين السلطان عين التركي عين التركي بالعاص بالعاص عين الدفلى بالعاص بن علال بن علال بطحية بئر أولاد خليفة برج الأمير خالد برج الأمير خالد بومدفع بومدفع بوراشد بوراشد بوراشد بوراشد بوراشد بوراشد جليدة جليدة ذات كثافة سكانية منخفضة. المنطقة الزنادرة الفغايلية بني نغلان دحمان الضاية دوي حسني حي القعدي حي كشرود مصطفى فروغي تكتاكة وادي حليل عين الناموس قصر الرمان بني حسن الخرفية سيدي بوزيان حي بوحدود سيدي مجاهد تافرنت أولاد سليمان وادي ماسين غرب سعيد حي لوز بن زغيمي تياميم زكاكرة مقدراش الشوامن أولاد عتو بوراشد العوايدية أولاد بن زيان

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية البلدية جليدة جليدة جليدة جليدة جليدة جمعة أولاد الشيخ عين الدفلى بوراشد (تابع) جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ جمعة أولاد الشيخ جندل جندل جندل جندل جندل العبادية العبادية الحصة رقم 2 عين الدفلى 2 51( منطقة) الولاية البلدية الماين الماين الماين الماين العامرة العامرة العامرة العامرة عين الدفلى العامرة العطاف العطاف حسينية المخاطرية المخاطرية المخاطرية المخاطرية مليانة 17 رمضان عام 1440 ه / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة الحمايد أولاد باندو أولاد عبو أولاد صلاح أولاد عبو تاغليسيا أولاد دزيري بوعلوش سيدي مسعود الطوايبية العوايس بن دولي الصوالح أولاد العباس سي مصباح سيدي ناصر سيدي عمار شمال الشرفة سيدي عمار جنوب الشقاليل المنطقة أولاد مونة أولاد باندو أولاد علي المرجة العناب الزيادير السدار العناب أولاد أحمد أولاد موسى أولاد زيتوني بل فارس المغارسة بوكعبن سيدي لكحل تارغوث عين البرقوق

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 2 عين الدفلى 2 52( منطقة) الولاية البلدية مليانة مليانة وادي جمعة وادي جمعة الروينة الروينة الروينة سيدي لخضر سيدي لخضر تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة عين الدفلى تاشتة زقاغة (تابع) تاشتة زقاغة تاشتة زقاغة طارق بن زياد طارق بن زياد طارق بن زياد تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين تبركانين زدين زدين زدين زدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 المنطقة بوزيدي سيدي براهم علي خوجة بني فاتم الغمور الزواتنية أولاد لعربي عياشين حي المحطة بني يوسف العيون غمامزة قهوة الخميس أولاد عدي أولاد علي أولاد بوعلي أولاد معافا أولاد صلاح أولاد العربي سوق لثنين طارق بن زياد (البرارمة - قتارنية) اللوز زرازيغ بعطوش الحجاج الروابح المرامدية أولاد علي أولاد عمار أولاد عزة العقايلية أولاد الجيلالي أولاد ساعد أولاد سيدي يحي

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 3 72( منطقة) الولاية البلدية الجعافرة العش الرابطة برج الغدير خليل سيدي أمبارك أولاد براهم الياشير سيدي امبارك الجعافرة الجعافرة الماين المهير ثنية النصر تقلعيت الجعافرة برج زمورة بن داود خليل برج بوعريريج خليل الجعافرة ثنية النصر برج الغدير برج الغدير المنصورة بن داود برج الغدير رأس الوادي بن داود برج زمورة الجعافرة الرابطة الرابطة برج الغدير برج زمورة الياشير أولاد براهم خليل 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة أولاد راشد المجاز أولاد عيسى أولاد لعياضي أولاد بلحاج أولاد سيدي اعمر عين بوقداش قرية لشبور بولحاف شكبو اوشانن الكبيرة الماجن أولاد بلمزيتي الحشاشنة - الخباثنة بيطام أولاد اعمر حي المرابطين الصامة فحيمات أولاد حمزة لعزيب عين الكحلة أولاد سليني أولاد سيدي موسى بوقابة لباشيش أولاد حمدان بوقبيس أولاد شبيل أولاد جلال سيدي صالح شراكات لفراحتية زبير تالة وزرو قرية مخمرة بوبطيخ أولاد بعيثي

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 3 72( منطقة) الولاية البلدية المنصورة الجعافرة رأس الوادي تفرق المنصورة العش الجعافرة برج زمورة الجعافرة خليل الجعافرة رأس الواد المنصورة رأس الواد الرابطة الحمادية الجعافرة برج بوعريريج الحمادية (تابع) ثنية النصر الحمادية الجعافرة الرابطة ثنية النصر خليل تفرق الرابطة حرازة المنصورة حرازة مجانة مجانة ثنية النصر خليل خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 المنطقة أولاد عباس أورير الجعافرة بوطمار - هارون - يسعد أولاد زايد الحمرة الفج أوشانن الصغيرة حي أولاد حموش أولاد عبد الله فيض الساسي بوفنزار لعوامر - ثلاجنة - أولاد عمارة الزيتون شلينة - الغيران أولاد بن عيسى أولاد رميلة بوندة الصغيرة الغوال بوحمزة الربيعيات تاورميت لغوازة - لعرايس أولاد مني 01 عين المخ عشابو أولاد محمد جنوب بني وقاق المزيرعة الابيار سوناف المعاريف أفيغو - الموتن أولاد رابح لحويسي

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 4 48( منطقة) الولاية البلدية اغرام ذارع القايد اميزور اميزور بني معوش بني معوش بني معوش بني معوش بني معوش بني معوش بني كسيلة بني كسيلة تامقرة تامقرة فرعون فرعون اوقاس بجاية اوقاس تيزي نبربر تيزي نبربر تيزي نبربر تيزي نبربر تيزي نبربر برباشة برباشة برباشة برباشة برباشة بجاية شميني تاسكريوت القصر توجة توجة ايت ارزين 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة المشطة ايت مسار معزيون ايت يحي القلعة تاقنيت اغيل تالة تينزار اجذارن لعزيب سيدي صادق تيزاخت مينجو تاقبة بوطواب توفيرت ابهلال اعدنانن اقمون تيزي اذرار عنان لمدينة تاليوين تيقلميمين عروسة عدوان ايت عيسي ايت اويحي اغيل لاربعاء تالة امدريدرا امطيق نتفات ايت زادي ارشاح ايت سماعيل ايت على (تماتي) اغيل وايمان جديدة

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية اغيل علي اكورمة (امالو) اكورمة (امالو) اكورمة (امالو) بوحمزة بجاية مسيسنة (تابع) صدوق صدوق صدوق صدوق تالة حمزة تيمزريت بني مليكش الحصة رقم 5 46( منطقة) الولاية البلدية ديرة برج أوخريص اث منصور بشلول معالة تاقديت قادرية الدشمية البويرة تاقديت الزبربر الدشمية بشلول عين الترك عين الترك برج أوخريص الهاشمية الدشمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 المنطقة موكة اغيل اقني اسعدونن تيزي لمنعة بوحيتم أغيل ملولن أعزيب موحلي لعزيب روشي لاربعاء تيقرنيون ايت بوزيد لوطة امراي المنطقة أولاد بن عياد المهادة روضة اقبوب اولاد اعراب حوارش بني معند حمادية طرفة بسيبسة اولاد فلتان ملاوة زبوجة اولاد اعلي عين ترزين شروف بوغذن بسبع

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية ديرة معالة ريدان الدشمية الدشمية الدشمية الدشمية ديرة بودربالة الزبربر الهاشمية الدشمية ديرة البويرة معالة بودربالة برج أخريص الحجرة الزرقاء الدشمية الدشمية بودربالة معالة معالة برج أخريص برج أخريص عين الحجر ديرة برج أخريص بئر اغبالو بئر اغبالو 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة خليفات (على ط. و 8) بريشة اولاد قمرة الهيب / اولاد اعمر مرجة طويلة ماقرونات اولاد خديم قبة محند بن سعد حوش سمار اولاد بوقرن حمام كسانة دراع لبيض بيارة القلعة موتاسة مغنين دايرة وتريريشة القطار / كاف لحمر اولاد يخلف أولاد قارة بوقزين الخربة الكحل اولاد أخريص شايبة توتة العواشرية القرية حوامد

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 6 30( منطقة) الولاية البلدية جنات اولاد موسى الثنية لقاطة بودواو شعبة العامر سيدي داود برج منايل لقاطة جنات سيدي داود تيجلبين لقاطة قدارة بومرداس أولاد هداج برج منايل برج منايل أعفير جنات لقاطة برج منايل يسر برج منايل يسر شبلي البليدة البليدة البليدة البليدة البليدة أولاد سلامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 المنطقة قرية اولاد علي قارة مصطفى بني اعراب حي بن حمودة صحاروة ايت دحمان اولاد امحمد حي دراع القهوة قرية بني كثير وادي الأربعاء اولاد عبد الله حي محساس اولاد بلال امسطاس علي بوسيف قرية القنانة حي بن ترزي العزيب حي بومليح رحاحلة حي وادي البسباس حي 300 مسكن الحمري مزرعة مخفي عمار الطرفة حوش التونسي مزرعة ملاك زروقي مزرعة حوبان مزرعة بن تركية مزرعة زواوي مزرعة سعدون يوسف

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الحصة رقم 7 44( منطقة) الولاية البلدية زيغود يوسف عين عبيد مسعود بوجريو الخروب عين عبيد ابن زياد قسنطينة أولاد رحمون قسنطينة مسعود بوجريو ابن باديس عين عبيد بومقر شير (النوادر) فم الطوب غسيرة القصبات القصبات حيدوسة لمسان وادي الطاقة أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان الرحبات الرحبات باتنة الرحبات رأس العيون سريانة سريانة ثنية العابد تيلاطو تكوت تكوت تكوت تكوت أولاد عمار 17 رمضان عام 1440 ه / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة بن جدو يوسف بئر القراطس كاف بني حمزة موالكية بولقنافد ولجت القاضي بداوي بوجمعة تافرانت بوحصان عبد الله خنابة الحي البلدي القراح قاعدة الحياة سوناطراك ثنية لمثانة أسفاح كاف لعروس أولاد خلاف بوصالح الرحوات كدية لمسارة بوزيزة تبقارت قوشبي أولاد دريس أولاد عباس حيكمة عين تاسة لمطاراس طاقة حيدوس تيلاطو الدشرة شناورة غرب شناورة شرق تاغيت الصيودة

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية عين الطويلة خنشلة تامزة عين الطويلة شلية أولاد زواي أم البواقي أولاد حملة قصر الصبيحي عين الزيتون سيقوس الحصة رقم 8 46( منطقة) الولاية البلدية البوني البوني شطايبي عنابة البوني العين الباردة التريعات الشّافية البسباس الطارف البسباس حمام بني صالح حمام بني صالح بوحجّار وادي الشّحم بن جرّاح قالمة عين رقادة عين مخلوف عين العربي الزعرورية سوق أهراس تيفاش أولاد ادريس أولاد ادريس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 المنطقة متيرشو نوغيس بكار بوخاشة قرية غضبان محمد قرية أقزلان قرية ساكر قليف مشتة ثلاث الحمري المنطقة بوزعرورة 1-2-3 بيداري العزلة غربي عيسى كدية مراح عميرات مسعود حكورة بلحمر رغيوة بومية كاف غراب البطوم كدية الريم حريدي السعيد لبيض أحمد مسيخ صالح الاخوة طوبي صالح وعمار (بئر يوسف) حمام تاسة ذراع المثنان بوشهدة القارية

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 8 46( منطقة) الولاية البلدية أولاد دريس أولاد دريس أولاد دريس أولاد دريس سوق اهراس المراهنة (تابع) المراهنة المشروحة الحنانشة الحنانشة الحنانشة عين الزانة عين الزانة عين الزانة عين الزانة العوينات عين الزرقاء بئر المقدم قوريقر ثليجان ثليجان تبسة بئر مقدم المزرعة المزرعة المريج قوريقر الحصة رقم 9 58( منطقة) الولاية البلدية إيليزي إيليزي إيليزي حاسي خليفة حاسي خليفة اميه ونسه الوادي المغير وادي العلندة 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة القريد راس الوادي الحدب السبعة دوار الكدية الصفراء دوار اليوسفية وكالة النعمة قابل المزارة قابل العالية مشتة قشقاش السطح البوم فحيص الرملة صالح الأنظار عين الشانية محطة قسطل قريان قابل كملال الحميمة البيضاء الغنجاية عين تروبية قابل فيض المهري قيبر البياض عين الرابعة المنطقة أهرهر إميهرو تيهوبار العبايدة الحرايزة اميه مولاهم طرفاية صالح اميه الغزالة

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية قصر الحيران وادي مرة وادي مرة وادي امزي الأغواط حاسي الرمل آفلو آفلو سبقاق بيضاء عين سيدي اعلي أبالسا تامنغست إدلس أبالسا أبالسا تامنغست تامنغست تازروق تين زواتين تامنغست تامنغست تامنغست تامنغست أبالسا تامنغست أبالسا ايدلس نقوسة ورقلة نقوسة البرمة البرينس الشعيبة بسكرة أولاد جلال الدوسن الدوسن الدوسن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 المنطقة الطريق الولائي الرابط قصر الحيران – حاسي الدلاعة عين عصمان قلاقش مادنة محطة الضخ رقم 3 قنيفيد قلات الحمام سيدي جلول الشراك دشرة الريش اكربان تاغموت تيفكراوين تاهرت تيمنسغ تاغمرت الغربية تاهيفت تين تاربين تين باغوين تاقرمبايت تيقنوين ترهنانت تسرت تيفوقين سلبوراق تيزيت حاسي الشتا الكم زنايقة لولاج لمحيصر ام الجياف دراع بالعمراوي شويطر بروث

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 9 58( منطقة) الولاية البلدية بسكرة لواء (تابع) الحوش الحوش بريان غرداية متليلي متليلي متليلي تيميمون أولاد السعيد أدرار تيمقتين دلدول النعامة عين الصفراء بشار تبلبلة بريزينة البيض بريزينة ستيتن الحصة رقم 10 51( منطقة) الولاية البلدية عميرة أراس الشيقارة عميرة أراس الرواشد أولاد خلوف ميلة سيدي مروان فرجيوة قرارم قوقة الرواشد مينار زارزة فرجيوة الشيقارة عميرة أراس الشيقارة فرجيوة عميرة أراس 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة شوشة سيدي محمد بن موسى الركنة عامر 2 تيمداقسين شعاب السبع وادي زرقون تالة تينجلت عين بلبال بلغازي بلحنجير طاوس قويرة لحبار الفرع الشعبة البيضاء المنطقة العنابات قيقبة تاغليسة سيدي زروق سيدي حمانة الزاوية منتورة عين الثور+ بودماغ بوتلياتين عين علي العليا ام لحجل صفيصفة بوعقبة الهواري الرملة سراج

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 10 51( منطقة) الولاية البلدية عين ملوك تسادان حدادة عميرة أراس الرواشد أولاد خلوف الرواشد أولاد خلوف تسادان حدادة مينار زارزة مينار زارزة تسالة لمطاعي مينار زارزة بن يحيى عبد الرحمن تاجنانت الرواشد بوحاتم مينار زارزة ميلة يحي بني قشة (تابع) مينار زارزة الشيقارة الشيقارة مينار زارزة تسالة لمطاعي تاجنانت الرواشد وادي سقان احمد راشدي تسالة المطاعي تسادان حدادة مينار زارزة فرجيوة عين البيضاء حريش وادي النجاء المشيرة بوحاتم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 المنطقة ذراع طبال مزلية عين الحمراء الرحبات الضية حي زيتونة لمعاون لانتية عين شتوان بين لعور البرجة غدير القروة لبيار فيض نافع حي ام الطبول مرج الكبير امزال العليا الفضلية امزال السفلى لمصال ولجات بوخليف الزاوية بوعربية بلخير حي عين الطوب أولاد عرامة تامدة السداري الظهر عين علي السفلى ذراع لحمر ازلاق سمارة الفحام الفقوسي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الحصة رقم 11 51( منطقة) الولاية البلدية وادي العثمانية وادي سقان زغاية عميرة أراس أولاد خلوف بوحاتم أولاد خلوف بن يحيى عبد الرحمن عميرة أراس زغاية زغاية ميلة ميلة الرواشد أحمد راشدي حمالة ميلة عين ملوك حمالة قرارم قوقة الرواشد الرواشد أولاد خلوف مينار زارزة يحيى بني قشة يحيى بني قشة مينار زارزة عين ملوك قرارم قوقة عين ملوك ميلة بوحاتم بوحاتم الرواشد تيبرقنت تيبرقنت 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة ضمبر اولاد نهار قرمودة قوبع اسكورت الشعيبة حاسي برقوق بوطويل براهم بن علي بوجرار جلامة قيقاية اولاد بوحامة لمداودية صابر البور تابسباست عين البيضاء دار الفويني حي بن فلاق الزنقة لحبال عين أحمد الخلفي أولاد بارز الوازطة عين بزاط التربة بعالة + طوابلة سيدي خننو القطار التفس الفج تحصيص 148 قطعة تيمرجين

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية تيبرقنت أولاد خلوف مينار زارزة دراجي بوصلاح قرارم قوقة ميلة قرارم قوقة (تابع) قرارم قوقة وادي النجاء قرارم قوقة بن يحيى عبد الرحمن الشيقارة مينار زارزة دراجي بوصلاح دراجي بوصلاح الرواشد الرواشد الحصة رقم 12 52( منطقة) الولاية البلدية مينار زارزة المشيرة عين ملوك دراجي بوصلاح حمالة ميلة عين البيضاء حريش دراجي بوصلاح بن يحيى عبد الرحمن ترعي باينان الرواشد أولاد خلوف العياضي برباس مينار زارزة وادي العثمانية عين ملوك عين ملوك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 المنطقة حمام دار الشيخ الشوف لعناصر الآسم الهدرية شرارو القرية الفلاحية مشتة القديم براق بوحوش لمزلمط تولاشت عين الدفلة الخربة بلمان سطار عيسى المنطقة فدولس بوتخماتن عين رزوان زمرة البادسي عزيزة العزلة الدهس الكفشة قرقابة المالحة أولاد طاق عيون لعقد الدردارة ظهارة + قبالة مزرعة الإخوة قراندي

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية وادي سقان مينار زارزة حمالة أحمد راشدي أولاد خلوف وادي العثمانية وادي سقان دراجي بوصلاح مينار زارزة مينار زارزة ترعي باينان مينار زارزة بوحاتم العياضي برباس وادي سقان ميلة دراجي بوصلاح (تابع) عين ملوك تسالة المطاعي أحمد راشدي وادي العثمانية مينار زارزة وادي النجاء مينار زارزة وادي العثمانية وادي العثمانية وادي العثمانية وادي العثمانية قرارم قوقة قرارم قوقة العياضي برباس الرواشد الرواشد تيبرقنت حمالة أولاد خلوف أولاد خلوف 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة بكطاش بويغيال عين الكبيرة أولاد بوعزون الحي الجميل عين فوة عين بويكني شعاب النشم أقارو الطميرة المرجة بوحليم عين بودوة مرج الرمان برج لقار دار الحمراء طاهر زكاوي بوداود البجاعطة البربارة النشانشة البرواق القريبسة القواري + الزريبة الغيران عين البيضاء مزرعة كاسح لعبيدي بويقور البير سقدال العليا ذراع الشمس قاع الكاف لعمامرة مشتة تيبرقنت القنطرة الخربة عين الكبش

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 13 51( منطقة) الولاية البلدية المسيلة المسيلة المسيلة بلعايبة المعاضيد المعاضيد أولاد عدي القبالة أولاد عدي القبالة أولاد عدي القبالة الصوامع حمام الضلعة حمام الضلعة تارمونت أولاد ماضي ولتام الحوامد أولاد سيدي ابراهيم المسيلة بن زوه سيدي عامر سيدي عامر تامسة تامسة سيدي عيسى سيدي عيسى بوطي السايح عين الحجل عين الحجل سيدي هجرس الزرزور الزرزور الزرزور الزرزور الزرزور محمد بوضياف محمد بوضياف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 29 المنطقة ذراع بن رباح لحصن أولاد بديرة لهزال رشانة الغيل جلايل لمزاير شبابحة لعطلات سد الرخايل البويرة بوراشد أم الشواشي أولاد عبد الله ولتام الصالح عين عيشة عين لحنش 5 ذراع الطين الخرزة الساقية الرمث بروكة جعافرة قوادرية الموافيق أولاد سويف الجسور الثمانية لكرابعة دخان عين لحبارة لروية الخربة زفزاف مجلولة لخشيم

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية عين فارس المسيلة سيدي امحمد عين الريش (تابع) عين الريش مجدل مجدل أولاد صابر سطيف عين لقراج أولاد عسكر أولاد رابح أراقن غبالة جيجل غبالة الميلية بودريعة بن ياجيس أولاد رابح الحصة رقم 14 33( منطقة) الولاية البلدية بن داود بن داود غليزان بن داود المطمر بلعسل بلعسل سيدي خطاب يلل يلل يلل يلل يلل سيدي سعادة سيدي سعادة سيدي سعادة 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة لمقطع برج بلخريف مرجة الفيض لحمر راس العين المعذر الفيض بوغنجة إري الكاف أمرابع بوشكاب المرصع أندلو بني داود العتقة أولاد طاهر المرجة المنطقة أولاد بوعلي القرية الفلاحية خشاب تنافير بوكرواس رحايلية زاوية سيدي بوزيان الحوادرية الحجايجية أولاد حميد خراريب بوايشية أولاد شيخ دواعرية بحارة

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الولاية البلدية سيدي سعادة سيدي سعادة غليزان الحمادنة الحمادنة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة وادي الجمعة مرجة سيدي عابد مرجة سيدي عابد جديوة جديوة مديونة مديونة أولاد يعيش الحاسي الحصة رقم 15 30( منطقة) الولاية البلدية العمارنة سيدي بلعباس وادي تاوريرة شيطوان وهران وادي تليلات أولاد إبراهيم عين السّلطان عين السّلطان سيدي بوبكر سعيدة تيرسين تيرسين أولاد خالد أولاد خالد سيدي أحمد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 31 المنطقة أولاد بوغني الهناشرية العطابة خلايفية بن شيخ قرية الملح العرايسية سوايمية قدايشية بواشرية غرايب شاطو أولاد سيدي عمار دوايدية أولاد موسى بولوفة أولاد عبد الكريم شراركة المقانين المنطقة دوار الطوايطة عين الجوهر بلايلة المهدية خريشفة بوشيخي ميلود قرنيدة زراون لوسيط طواهرية خليل ميلود بريمو طافروة

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الولاية البلدية عين فتاح عين فزة تلمسان عمير عمير بني مسطر بني مسطر بني بوسعيد بني ورسوس بني ورسوس سيدي عبد اللي تيرني بني هديل أولاد ميمون ماسرة مستغانم عين سيدي الشريف سيدي الأخضر تازقايت عين تموشنت ولهاصة الغرابة الحصة رقم 16 37( منطقة) الولاية البلدية إفيغا إيعكوران إيعكوران أغريب اقرو اقرو بني زمنزر بوغني تيزي وزو مشتراس إيلولة أومالو إيلولة أومالو إيلولة أومالو عين الزاوية عين الزاوية 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م المنطقة سيدي علي بن زمرة تيزي زديقة غوليماس عين دوز شمال عين دوز جنوب روبان تيزهاغن زاغو علوية السهب سيد الصوفي أولاد دوبي شنانة تاكورت (عبادلية/خرايسية) عين تونين سيدي بوعزة المنطقة أورير بومنصور تيزي تغيظت تبودوشت-إشكابن ألما قشطوم تيقوناتين إغيل المال إعسكران تغيلت إبوعقالن أقوسيم أيت عزيز أيت لحسن عين الزاوية القرية أيت معمر

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 16 37( منطقة) الولاية البلدية عين الزاوية آيت يحيى موسى إفرحونن إفرحونن إفرحونن إفرحونن مقلع آيت خليلي تيزي وزو سوامع سوامع أيت بومهدي واضية واقنون تميزارت تميزارت تميزارت تقزيرت تقزيرت تيزي غنيف تيزي غنيف مكيرة مكيرة تيزي راشد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 33 المنطقة بوعكاش تيزرا عيسى أيت أعلي أويحيى بوعيدل لعزيب توريرت اعلي أوناصر تاليوين ساحل بوعتبة تاجلت أيت عقاد إغيل إقولميمن-بوكيلال بودشيشة خوشة نزلا القرية الفلاحية الاشتراكية أزرا تامدشث شعبان أولاد عزي الحمام إمعاذن إقنان

17 رمضان عام 1440 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات. إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، 22 مايو سنة 2019 م – وبموجب اللائحة رقم 14/2018 / خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2018، – وبموجب اللائحة رقم 19/2018 /خ.ش.إ.إ للجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المتخذة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 جانفي سنة 2019، – وبعد أخذ رأي سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محور للطرقات بشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية للهاتف الجوّال. المادة 2 : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات بشبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية للهاتف الجوّال، المصادق عليه من طرف اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والمرفق بهذا القرار. المادة 3 : يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية أصحاب الرخص لإنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف الجوال، المختارين على إثر المزايدة بإعلان المنافسة المعدة من طرف سلطة الضبط طبقا للتنظيم المعمول به، بتقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 هدى إيمان فرعون

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 35 22 مايو سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا للطرقات. الفهرس المادة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………………….. 36 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط ……………………………………………………………………………………………………… 36 المادة 3 : النصوص المرجعية ………………………………………………………………………………………………………….. 36 المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة 37………………………………………………………………………………………….. المادة 5 : المناولة ………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 المادة 6 : كيفيات الدفع ………………………………………………………………………………………………………………….. 37 المادة 7 : آجال التنفيذ …………………………………………………………………………………………………………………… 37 المادة 8 : العقوبات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38 المادة 9 : حالة القوة القاهرة …………………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 10 : تعديل دفتر الشروط ……………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 11 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………. 38 المادة 12 : الملحق …………………………………………………………………………………………………………………………. 38 المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ …………………………………………………………………………………….. 38

17 رمضان عام 1440 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يقصد بها ما يأتي : “اللجنة”، يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. “سلطة الضبط”، يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. “القوة القاهرة”، يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “القانون”، يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “ الحصة “، يقصد بها مجموعة من محاور الطرق. “الوزيرة”، يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. “الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية “، يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولاسيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. “الخدمات”، يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. “صاحب الخدمة الشاملة“، يقصد به المتعامل الذي تم منحه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 22 مايو سنة 2019 م المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، مثلما هو منصوص عليه في القانون والمرسومين التنفيذيين رقم 18–246 ورقم 18–247 المؤرّخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكورين أدناه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية : – إيصال النداءات المستعجلة، – النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. 3.2 الإقليمية : يضمن صاحب الخدمة الشاملة توفر الخدمات على مستوى محاور الطرق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيّف مثلما ينص عليه القانون. المادة 3 : النصوص المرجعية على صاحب الخدمة الشاملة تنفيذ الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لاسيما : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤّرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم…………..والمتضمن رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها……المراجع المختلفة لرخص المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف النقال التي استفاد منها صاحب الخدمة الشاملة، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات صاحب الخدمة الشاملة دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها الرخص، يخضع صاحب الخدمة الشاملة، فيما يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، لاسيما إلى الالتزامات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 37 – استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات، – ضمان على طول محاور الطرق موضوع دفتر الشروط هذا، إيصال النداءات المستعجلة، بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية، – الإبقاء، حيز الخدمة، على المنشآت الأساسية التي تم نشرها في إطار دفتر الشروط هذا، لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، على حسابه. المادة 5 : المناولة يحرص صاحب الخدمة الشاملة على اللجوء لخدمات المؤسسات التي تكون رؤوس أموالها جزائرية، أو إذا تعذر ذلك، التي تكون أغلبية رؤوس أموالها، فيما يخص كل عملية اقتناء، ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة. ويتعهد صاحب الخدمة الشاملة من جهة أخرى، بأن يقدّم للجنة، عن طريق سلطة الضبط، قائمة تضم المناولين الذين يتعامل معهم، حين إعدادها. المادة 6 : كيفيات الدفع تضمن سلطة الضبط دفع النفقات المترتبة على الخدمة الشاملة بموجب أمر بالدفع يعدّ طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ الأمر بالدفع. يتم دفع النفقات المتعلقة بتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة” تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. المادة 7 : آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص الممنوحة لصاحب الخدمة الشاملة والمعينة في الملحق، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي: – ……………. شهرا، للحصة رقم x، – ……………. شهرا، للحصة رقم y، – ……………. شهرا، للحصة رقم z، إلخ…………………………………………….

17 رمضان عام 1440 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 المادة 8 : العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المؤهلة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ المشروع، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %50 من المبلغ الإجمالي لتنفيذ المشروع موضوع دفتر الشروط هذا. يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية : ع = م x ن/ x10( د) حيث : – ع : مبلغ العقوبة، – م : مبلغ المشروع للحصة المعنية، – ن : عدد أيام التأخر، – د : مهلة التنفيذ باليوم. في حالة تعليق التغطية في إحدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة 4 من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى التحتية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا الى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية. إذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، منذ تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة. وفي هذه الحالات، يتم إعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة. المادة 9 : حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء صاحب الخدمة الشاملة من المسؤولية طيلة فترة التعليق. 22 مايو سنة 2019 م تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط واللجنة، عن طريق البريد المضمون، مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث ذات الصلة بالقوة القاهرة. يستفيد صاحب الخدمة الشاملة من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف اللجنة. المادة 10 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللجنة مع اتباع نفس الإجراءات الشكلية لدفتر الشروط المصادق عليه. المادة 11 : مفهوم وتفسير دفتر الشروط يخضع مفهوم وتفسير دفتر الشروط هذا للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في الجزائر. في حالة ما إذا بقي سؤال دون حلّ، يتم طلب رأي اللجنة. المادة 12 : الملحق يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقا يعد جزءا لا يتجزأ منه، يحدد محاور الطرق حسب الحصة الواجب تغطيتها من طرف صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يدخل دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني لصاحب الخدمة الشاملة. حرّر بالجزائر، في …………………الموافق ……………… رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير الممثل القانوني صندوق دعم الخدمة ال شاملة لصاحب الخدمة الشاملة للبريد والخدم ة الشاملة للاتصالات الإلكترونية

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 39 22 مايو سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ملحق دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محورا لطرقات الحصة رقم 1 36( محور طريق) : الطريق الولاية الطريق الوطني رقم الولائي رقم أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - بين مدينة ومدينة اسم المنطقة أدرار- تيميمون 20 كلم قبل مقيدن أدرار- تيميمون الطريق الوطني 51 النقطة الكيلومترية PK238 أدرار- تيميمون الطريق الوطني 51 النقطة الكيلومترية PK262 رقان - عين صالح الطريق الوطني 52 رقان أولف رقان - عين صالح الطريق الوطني 52 بين أولف رقان - عين صالح النقطة الكيلومترية 51 PK رقان أولف رقان - عين صالح الطريق الوطني 52 أولف رقان - عين صالح النقطة الكيلومترية PK149 رقان - عين صالح النقطة الكيلومترية 160 PK رقان - عين صالح النقطة الكيلومترية 137 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2093 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2110 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2136 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2123 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2046 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2060 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2079 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2018 PK أدرار- رقان النقطة الكيلومترية 2031 PK

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 17 رمضان عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 34 22 مايو سنة 2019 م الولاية طريق الوطني الطريق بين مدينة ومدينة اسم المنطقة رقم الولائي رقم أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار الطريق الوطني 52 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 -

- أدرار الطريق الوطني 51 أ

- أدرار الطريق الوطني 51 أ

- أدرار الطريق الوطني 51 أ

- أدرار الطريق الوطني 51 أ

- أدرار الطريق الوطني 51 أ أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 6 - أدرار الطريق الوطني 51 - أدرار- تيميمون قصر الحاج أدرار- تيميمون مرحل R1 (تيميمون- منيعة) أدرار- تيميمون مرحل R2 (تيميمون- منيعة) أدرار- تيميمون مرحل R4 (تيميمون- منيعة) رقان - عين صالح طريق رقان / أولف أدرار- رقان طريق أدرار/ بشار أدرار- رقان النقطة الكيلومترية PK1137 أدرار- رقان النقطة الكيلومترية PK1118 تيميمون- طريق النقطة الكيلومترية PK10 وطني 6 تيميمون- طريق النقطة كيلومترية 22 PK وطني 6 تيميمون- طريق النقطة الكيلومترية 43 PK وطني 6 تيميمون- طريق النقطة الكيلومترية 63 PK وطني 6 تيميمون- طريق النقطة الكيلومترية 73 PK وطني 6 أدرار- رقان الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية 1035 PK أدرار- رقان الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية 1062 PK أدرار- رقان تفرع تيميمون شروين أدرار- تيميمون الطريق الوطني 51 النقطة الكيلومترية 207 PK

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 41 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 2 28( محور طريق) : الولاية الطريق الوطني الطريق رقم الولائي رقم بشار الطريق الوطني 6 ب – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 50 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار الطريق الوطني 6 – بشار – الطريقالولائي 9 بشار الطريق الوطني 6 – بين مدينة ومدينة اسم المنطقة بني عباس- تاغيث القطراني العبادلة - الشناشن الاوقلات عين الصفراء- بشار النقطة الكيلومترية 589 PK عين الصفراء - بشار الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية 697 PK عين الصفراء - بشار الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية PK668 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK205 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK40 العبادلة - الشناشن طريق حماقير تبلبالة العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK66 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK78 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK148 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK173 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK239 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK250 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK262 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK184 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK227 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK161 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية PK89 العبادلة - الشناشن النقطة الكيلومترية 100 PK عين الصفراء - بشار الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية PK743 عين الصفراء - بشار الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية PK771 عين الصفراء - بشار النقطة الكيلومترية PK809 عين الصفراء - بشار الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية PK785 عين الصفراء - بشار النقطة الكيلومترية PK835 عين الصفراء - بشار الطريق الوطني 6 النقطة الكيلومترية PK997 جنين - مريجة MICRO_BARRAGE عين الصفراء - بشار طريق خيثر- مصبح

17 رمضان عام 1440 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 الحصة رقم 3 5( محاور طريق) : الولاية الطريق الوطني الطريق رقم الولائي رقم البيض الطريق الوطني 6 أ – البيض الطريق الوطني 6 ب – البيض الطريق الوطني 107 – البيض الطريق الوطني –

البيض الطريق الوطني 6 ب – الحصة رقم 4 6( محاور طريق) : الولاية الطريق الوطني الطريق رقم الولائي رقم الوادي الطريق الوطني 46 أ – الوادي الطريق الوطني 48 أ – الوادي الطريق الوطني 48 أ – الوادي الطريق الوطني 46 أ – الوادي الطريق الوطني 121 – الوادي الطريق الوطني 121 – 22 مايو سنة 2019 م بين مدينة ومدينة اسم المنطقة بوقطب - كاف لحمر كاف لحمر- البيض تاغيث - البنود- مقام سيدي سليمان الأبيض سيدي الشيخ غرداية (متليلي)- الفرع بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- غويرت لحبر بريزينة - البيض تاغيث - البنود- منطقة CAMP( )QATAR الأبيض سيدي الشيخ بين مدينة ومدينة اسم المنطقة بئر النعام- أم الطيور طريق أم الطيور - أولاد جلال سيدي توهامي - طريق الوادي- جامعة I جامعة سيدي توهامي - طريق الوادي- جامعة II جامعة بئر النعام- أم الطيور – تقاطع البعاج – بسكرة - المغير زريبة الوادي (بسكرة) – طريق الفيض – الوادي II الدبيلة (الوادي) زريبة الوادي (بسكرة) – طريق الفيض – الوادي III الدبيلة (الوادي)

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 43 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 5 23( محور طريق) الولاية الطريق الوطني الطريق رقم الولائي رقم غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية – الطريقالولائي 33 غرداية – الطريقالولائي 33 غرداية الطريق الوطني 49 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 107 – غرداية الطريق الوطني 1 – غرداية الطريق الوطني 51 – غرداية – الطريق الولائي 106 غرداية الطريق الوطني 51 – غرداية – الطريق الولائي

بين مدينة ومدينة اسم المنطقة المنيعة - غرداية الطريق الوطني 1 النقطة الكيلومترية PK752 القرارة - بريان لروي القرارة - بريان تقاطع القرارة – بريان - زلفانة ورقلة - غرداية الطريق الوطني 49 النقطة الكيلومترية 60 PK غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية PK159 بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية PK146 بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية 135 PK بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية 124 PK بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية 110 PK بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- أم سديرة بريزينة - البيض المنيعة - غرداية الطريق الوطني 1 النقطة الكيلومترية PK1024 المنيعة - غرداية الطريق الوطني 1 النقطة الكيلومترية 995 PK المنيعة - غرداية الطريق الوطني 1 النقطة الكيلومترية 950 PK المنيعة - غرداية حاسي الطويل المنيعة - غرداية وادي أخيار المنيعة - غرداية الطريق الوطني 1 الراشدة 642 غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية PK50 بريزينة - البيض غرداية (متليلي)- الطريق الوطني 107 النقطة الكيلومترية 70 PK بريزينة - البيض المنيعة - غرداية الطريق الوطني 1 النقطة الكيلومترية 831 PK تيميمون - المنيعة محور المنيعة – تيميمون غرداية - متليلي طريق متليلي تيميمون - المنيعة الطريق الوطني 1 - الطريق الوطني 51 المنصورة الجديدة – طريق المنصورة القديمة المنصورة القديمة

17 رمضان عام 1440 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 الحصة رقم 6 29( محور طريق) : الولاية الطريقال وطني طريق رقم ولائي رقم إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 54 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 أ سابقا – الطريق الولائي 475 إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 53 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 3 – إيليزي الطريق الوطني 53 – 22 مايو سنة 2019 م بين مدينة ومدينة اسم المنطقة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت مكرر 1 إن أميناس - إيليزي- جانت مكرر 3 إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت مرحل FH4 حاسي بلقبور – عين أكر مرحل FH1 إن أميناس - إيليزي- جانت حاسي رماد إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت مكرر 1 إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة إن أميناس - إيليزي- جانت قطعة أرض مكشوفة جانت - تينالكوم وادي ركين إن أميناس - إيليزي- جانت النقطة الكيلومترية 120 PK إن أميناس - إيليزي- جانت كارفور تاست إن أميناس - إيليزي- جانت كارفور احرير إن أميناس - إيليزي- جانت وادي ديدر دبداب - إن أميناس قاعدة عسكرية تامدنت إن أميناس - إيليزي- جانت تقاطع تارات إن أميناس - إيليزي- جانت الطريق الوطني 3 نقطة كيلومترية PK1478 دبداب - إن أميناس تمرولين II

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 7 9( محاور طريق) : الولاية الطريقال وطني الطريق رقم الولائي رقم •GƒZ’CG الطريق الوطني 23 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 1 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 1 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 23 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 23 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 1 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 47 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 23 – •GƒZ’CG الطريق الوطني 1 – الحصة رقم 8 28( محور طريق) : الولاية الطريق الوطني الطريق رقم الولائي رقم ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 16 – ورقلة الطريق الوطني 16 – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 45 بين مدينة ومدينة اسم المنطقة آفلو - الأغواط النقطة الكيلومترية PK18 الأغواط - غرداية طريق الأغواط – حاسي الرمل الأغواط - غرداية النقطة الكيلومترية PK83 آفلو - الأغواط النقطة الكيلومترية PK35 آفلو - الأغواط النقطة الكيلومترية PK13 الأغواط - غرداية النقطة الكيلومترية PK25 آفلو - البيض النقطة الكيلومترية PK10 آفلو - الأغواط النقطة الكيلومترية PK30 الأغواط - غرداية النقطة الكيلومترية PK49 بين مدينة ومدينة اسم المنطقة تقرت - حاسي مسعود محطة كهربائية تقرت - حاسي مسعود قاعدة 154 : N BP تقرت - حاسي مسعود عين الشوشة الوادي - تقرت أم الزبد الوادي - تقرت المور حاسي مسعود - البرمة بئر القطوط حاسي مسعود - البرمة طريق BAGUEL EL RHOURD – البومة حاسي مسعود - البرمة طريق HMD BAGUEL EL RHOURD حاسي مسعود - البرمة تفرع حاسي بركين حاسي مسعود - البرمة طريق بئر القطوط – البرمة

17 رمضان عام 1440 ه 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 الولاية طريق وطني رقم طريق ولائي رقم ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 16 – ورقلة – الطريقالولائي

ورقلة الطريق الوطني 3 – الطريق ورقلة – الولائي 304 ورقلة – الطريق الولائي 304 ورقلة الطريق الوطني 53 أ – ورقلة الطريق الوطني 1 ب – ورقلة الطريق الوطني 51 – الطريق الوطني 56 – ورقلة – ورقلة الطريق الوطني 3 – ورقلة الطريق الوطني 53 22 مايو سنة 2019 م بين مدينة ومدينة اسم المنطقة حاسي مسعود - البرمة تقاطع حاسي بركين - البرمة حاسي مسعود - البرمة طريق البرمة II حاسي مسعود - البرمة طريق البرمة I تقرت - حاسي مسعود BDV قاسي الطويل تقرت - حاسي مسعود الطريق الوطني 3 - ورقلة- إيليزي III تقرت - حاسي مسعود الطريق الوطني 3 - ورقلة- إيليزي IV تقرت - حاسي مسعود الطريق الوطني 3 - ورقلة- إيليزي IV الوادي - تقرت طريق تقرت المنقر بلدة عمر- تقرت طريق العالية – القرارة I تقرت - حاسي مسعود طريق HMD - تقرت II جامعة - ورقلة الشقة جامعة - ورقلة محطة نفطال حاسي مسعود - البرمة بئر القطوط قطارة- تقرت دزيوة ورقلة - المنيعة GCB تقرت - ورقلة OGX-TGRT-HMD تقاطع تقرت - حاسي مسعود الطريق الوطني 3 دبداب - إن أميناس بئر طاير

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 47 22 مايو سنة 2019 م الحصة رقم 9 9( محور طريق) : الولاية طريق وطني رقم طريق ولائي رقم تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – تامنغست الطريق الوطني 1 – الحصة رقم 10 5( محاور طريق) : الولاية طريق وطني رقم طريق ولائي رقم ±hóæJ الطريق الوطني 50 – ±hóæJ الطريق الوطني 50 – ±hóæJ الطريق الوطني 50 – ±hóæJ الطريق الوطني 50 – ±hóæJ – الطريق الولائي 1 بين مدينة ومدينة اسم المنطقة عين صالح - تامنغست الجزائرية للمياه عين صالح عين صالح - تامنغست مكرر 11 عين صالح - تامنغست مكرر 8 عين صالح - تامنغست مكرر 2 عين صالح - تامنغست مكرر 1 عين صالح - تامنغست وسيط – تامنغست - عين قزام II عين صالح - تامنغست وسيط – تامنغست - عين قزام III عين صالح - تامنغست طريق عين أمقل – تامنغست I عين صالح - تامنغست طريق عين أمقل – تامنغست II بين مدينة ومدينة اسم المنطقة العبادلة- تندوف أم رجلين A/ 2 RFO العبادلة- تندوف تفرع حاسي منير العبادلة- تندوف طريق حاسي نقا/ حاسي منير العبادلة- تندوف طريق حاسي منير / أم العسل حاسي منير- طريق 111 GGF وطني 50

17 رمضان عام 1440 ه 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات. إنّ وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 178 محور للطرقات، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، 22 مايو سنة 2019 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محور للطرقات. المادة 2 : يحدد تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيوم الأحد 17 فبراير سنة .2019 المادة 3 : ينشر الإعلان عن المنافسة من طرف سلطة الضبط في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص. المادة 4 : يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص سحب ملف الإعلان عن المنافسة بعد انقضاء أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ نشر الإعلان عن المنافسة، أي يوم الأربعاء 20 فبراير سنة 2019، وذلك من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف )16:30( بعد الزوال. يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي : – نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعد من قبل سلطة الضبط، – دفاتر الشروط المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محور للطرقات، الموافق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. المادة 5 : يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص والذين قاموا بسحب ملف الإعلان عن المنافسة، أن يرسلوا كتابيا، إلى سلطة الضبط، طلبات توضيحات فيما يخص ملف الإعلان عن المنافسة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ سحب ملف الإعلان عن المنافسة. يجب على سلطة الضبط الرد كتابيا على طلب التوضيح في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ استلام الطلب، ويتم إرساله إلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف الإعلان عن المنافسة. يجب أن يتضمن الرد محتوى طلب التوضيح.

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م المادة 6 : تمنح للمتعهدين مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات ملف الإعلان عن المنافسة. يجب أن تودع العروض في آخر يوم من مهلة تحضير العروض المذكورة في الفقرة أعلاه قبل الساعة منتصف النهار (00:21)، بالعنوان الآتي : سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي. 16008 الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم الموافق لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا .)14:00( المادة 7 : على إثر إنقضاء أجل العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تعلن سلطة الضبط في جلسة علنية رسو المزاد على المتعهد أو المتعهدين الذي أو الذين اعتبر عرضه أو عرضهم الأحسن، تطبيقا لنظام المزايدة بإعلان المنافسة. تنشر سلطة الضبط المحضر المتضمن رسو المزاد على المتعهد وتبلغه إلى جميع المتعهدين. يمكن المتعهدين الذين لم يتم اختيارهم تقديم طعن أمام سلطة الضبط في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر المحضر المذكور أعلاه. تبُتّ سلطة الضبط في الطعن في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل المذكور أعلاه. تعدّ سلطة الضبط محضرا مسببا عن رسو المزاد يتضمن النتائج النهائية لإجراء المزايدة وترسله إلى رئيس اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. المادة 8 : تتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع هذا القرار بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة .2019 هدى إيمان فرعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 49 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”.

إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالتضامن الوطني”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”،

17 رمضان عام 1440 ه 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، كما يأتي : “المادة 2 : يسجل حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 : في باب الإيرادات : ……………………….(بدون تغيير)………………………. في باب النفقات : – الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيما : ……………………………………………….(بدون تغييرحتى ) عمليات التضامن بمناسبة :

  • شهر رمضان على الخصوص في شكل : . إعانات مالية لفائدة العائلات المعوزة من خلال البلديات. ………………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحمان راوية غنية الدالية وزارة الصناعة والمناجم قرارمؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.

بموجب قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 18–170 22 مايو سنة 2019 م المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار : – حسيبة مقراوي، ممثلة وزير الصناعة والمناجم، رئيسة، – عز الدين صابة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا، – مراد علوان، ممثل وزير المالية، عضوا، – يوسف رومان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – مسعود بقاح، ممثل وزير التجارة، عضوا، –زين الدين يحياوي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – محمد مورايا، ممثل وزير الطاقة، عضوا، – إسماعيل برابح، ممثل وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، عضوا، – مختار سلامي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – سميرة حميدي، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – عز الدين ابراهيمي، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – صلاح الدين عبد الصمد، رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – سميرة جعيدر، المولودة نيني، المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، عضوا، – نجوى مونسي، المولودة دموش، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، عضوا، – عبد الرؤوف خالف، المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، عمار داودي، المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا، – كمال الدين بوعام، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عضوا، – رشيد بلعيد، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عضوا،

17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

إنّ الوزير الأول، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ووزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك المذكور في الجدول الآتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 51 السلك التعداد المهندسون في الموارد 4 المائية المادة 2 : تضمن مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادي الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 وزيرة البيئة والطاقات وزير الموارد المائية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي حسين نسيب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة