ج.ر عدد 50 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-222 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-223 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة……… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بمجلس الدولة.. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة…………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنه اء مه ام نائب مدير بجامعة أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر……………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تامنغست……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية تيبازة…………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليوسنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مستشارة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيسة مجلس الدولة…………… 10

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 3 27 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفدرالية)…………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يتضمّن تعيين المديرة العامّة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014،، يتضمّن تعيين المديرة العامّ ة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مرك ز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية…………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مرك ز تنمية الطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بورقلة… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في الولايات… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1435 الموافق 2 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني……………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية…… 14 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب…….. 15 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للمحاسبة……. 15 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك…….. 16 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للديوان المركزي لقمع الفساد…………………………………………………………………………………………………………………. 17

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 27 غشت سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…….. 18 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية……………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات مؤرّخة في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………… 22 قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………. 24 وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يحدّد حصص السيارات التي تسير بوقود غ از البت رول المميع التي يتعيّن على وكلاء السي ارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارت وكذا كيفيات تطبيق ذلك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1435 الموافق 12 يوليو سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها………………………………………………………………………………………………………….. 37 وزار ة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1435 الموافق 12 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………….. 38 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………. 39

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 27 غشت سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-222 مؤرخ في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.711.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وأحد عشر مليون دينار 2.711.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………… 000 828 62 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………….. 000 143 101 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 000 000 6 مجموع القسم الأول…………………………. 000 971 169

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 27 غشت سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………… 000 029 41 مجموع القسم الثالث………………………… 000 029 41 مجموع العنوان الثالث……………………… 000 000 211 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء……………………… 000 000 500 2 مجموع القسم السادس……………………… 000 000 500 2 مجموع العنوان الرابع……………………… 000 000 500 2 مجموع الفرع الجزئي الأول……………….. 000 000 711 2 مجموع الفرع الأول………………………….. 000 000 711 2 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 000 000 711 2 مرسوم رئاسي رقم 14-223 مؤرخ في 23 شوال - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، يتضمن شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة. بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن إنّ رئيس الجمهورية، قانون المالية لسنة 2014،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ربيع
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن و 125 (الفقرة الأولى) منه، توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-38 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 96.473.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخ ص ص ل ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 ألف دينار 96.473.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة، الفرع الأول : فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان ال رابع : الت دخلات العمومية، القسم السادس : النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن وفي الباب رقم 46-04 “تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سن ة 2014، يتضمن إن هاء مه ام وزي ر دولة، مستش ار خاص ل دى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،
  • بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ ف ي 17 رجب عام 1420 المواف ق 27 أكتوبر سن ة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بلخادم، وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السّيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 2 مايو سنة 2014، مهام السّيد الطيب تونسي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)، بسبب الوفاة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014 تنهى مهام السّيدة فلة هني، بصفتها رئيسة لمجلس الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة قسم بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014 تنهى مهام السّيدة سمية عبد الصدوق، بصفتها رئيسة قسم بمجلس الدولة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • نور الدين بغداد الدايج، بصفته سفيرا مستشارا،
  • لحسن بوفارس، بصفته سفيرا مستشارا،
  • جمال الدين قرين، بصفته سفيرا مستشارا،
  • أحسن بوخالفة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزي ر الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • أحسن كرمة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان ال وزير المنتدب لدى وزي ر الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 27 غشت سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد إسماعيل علاوة، بصفته مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013، مه ام السّيد عبد العزيز بن علي الشريف، بصفته سفي را ف وق الع ادة ومفوضا للجمهوري ة الجزائرية الديمقر اطي ة الشعبية بأنتنان اريف و (جمهوري ة مدغشقر)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموج ب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 18 رمض ان عام 1435 الموافق 16 يولي و سن ة 2014 تنهى، ابتداء من 28 فبراير سنة 2014، مهام السّيد مراد بن مهيدي، بصفته سفي را فوق الع ادة ومفوضا للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد اللطيف زرهوني، في ولاية تامنغست،
  • براهيم يونسي، في ولاية تيسمسيلت،
  • منذر ونادة، في ولاية سوق أهراس.

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة فتيحة بركة، بصفتها نائبة مدير لترقية الهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بم وج ب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 تنهى مهام السّي د عبد العزيز كرادة، بصفت ه أمين ا ع ام ا لجامع ة الأم ير عب د القادر للعل وم الإسلامية بقسنطين ة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة أم البواقي. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 أبريل سنة 2013، مهام السّيد عبد الحكيم حدون، بصفته نائب مدير، مكلّفا بتنشيط البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون وترقية ذلك بجامعة أم البواقي، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 مبروك حمان، بصفته عميدا لكلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد بن عابد، في ولاية سطيف،
  • عثمان بوسوفة، في ولاية برج بوعريريج،
  • الطيب بلولة، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد مسعود تباني، بصفته مديرا لحفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تامنغست. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد أحمد زناتي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تامنغست.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد رابح بقاص، بصفته مفتشا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بولاية تيبازة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيد حسين بن العمري، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ب ولاية تيب ازة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مستشارة بمجلس المحاسبة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تنهى مهام السّيدة صورية عجوري، بصفتها مستشارة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014 يعيّن العقيد حميد أوقاسي، أمينا عاما للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، ابتداء من 8 يوليو سنة .2014 27 غشت سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيسة مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014 تعيّن السّيدة سمية عبد الصدوق، رئيسة لمجلس الدولة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :

  • لحسن بوفارس، مفتشا عاما،
  • نور الدين بغداد الدايج، مديرا عاما لأوروبا،
  • أحسن بوخالفة، مديرا عاما لأمريكا،
  • أحسن كرمة، مديرا عاما لإفريقيا،
  • جمال الدين قرين، مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية،
  • فوزية بومعيزة، مديرة لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية بالمديرية العامة لأوروبا. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّ يد عبد العزيز بن علي الشريف، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفدرالية). بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد إسماعيل

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م علاوة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموسكو (روسيا الفدرالية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :

  • منذر ونادة، في ولاية تامنغست،
  • براهيم يونسي، في ولاية تندوف،
  • عبد اللطيف زرهوني، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يتضمّن تعيين المديرة العامّة للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة رشيدة يحي اوي، مدي رة عامّ ة لل وكال ة الموضوعات ية للبحث في علوم الطبيعة والحياة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المديرة العامّ ة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 تعيّن السّيدة جميلة حليش، مديرة عامّة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد خلدون بشاري، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد نورالدين ياسع، مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد ابراهيم بوزوية، مديرا لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد شيخ علي فرحات، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بورقلة. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّيد الطيب بلولة، مفتشا جهويا للبيئة بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بم وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية 27 غشت سنة 2014 م أسماؤهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية :

  • عثمان بوسوفة، في ولاية بجاية،
  • محمد بن عابد، في ولاية البويرة،
  • مسعود تباني، في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رمضان ع ام 1435 الموافق 16 يوليو سن ة 2014 يعيّن السّي د ساعد بوق رص، مدي را للمعهد الوطني للبري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1435 الموافق 2 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني. إن وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير النقل،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلّق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، لا سيّما المادّة 6 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني. المادّ ة 2 : تتم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني على مستوى المحطات التابعة لمديرية الإدارة العامة للأمن الوطني المبينة في القائمة المرفقة بأصل هذا القرار. المادّ ة 3 : يخضع فتح محطات المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني للحصول على اعتماد يسلم طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 4 : يرسل ملف طلب الاعتماد لفتح محطات المراقبة التقنية في نسختين (2)، إلى وزارة النقل ويتضمّن الوثائق الآتية :
  • طلب موجّه إلى الوزير المكلّف بالنّقل،
  • بطاقة تقنية عن المنشأة والتجهيزات الملائمة والتي لها علاقة مع النشاط،
  • الاكتتاب في دفتر الشروط النوعي الملحق بأصل هذا القرار.

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م المادّة 5 : يمارس نشاط المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني مراقبون تقنيون معتمدون من وزارة النّقل طبقا للشروط المنصوص عليه ا في التنظيم المعمول به. المادّة 6 : يتم اعتماد المراقبين التقنيين لمركبات مصالح الأمن الوطني من بين موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المتحصلين على شهادة تأه يل تسلمها المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، بعد اتباعهم تكوينا متخصصا، طبقا للتنظيم المعمول به. يخصص هذا التكوين للمرشحين الذين يثبتون خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الأقل في مجال صيانة السيارات، أو مستوى تقني سام على الأقل في ميدان السيارات. المادّة 7 : يتعيّن على المراقب التقني المعتمد أن يتابع تداريب دورية لتجديد المعارف، ضرورية لترقية مؤهلاته المهنية، على مستوى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. تحدد مدة وفترات التداريب الدورية لتجديد المعارف بالاشتراك بين المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. المادّ ة 8 : تتحصّل مصالح الأمن الوطني لفائدة محطات المراقبة التقنية على نظام استغلال خاص بالمراقبة التقن ية للسيارات من ط رف المؤسسة الوطن ية للمراقبة التقنية للسيارات، بمقابل، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 9 : تتوّج المراقبة التقنية للمركبات بمحضر يؤشر عليه المراقب التقني، وتسلم النسخة الأصلية من هذا المحضر إلى سائق المركبة التي تمت مراقبتها. المادّة 10 : طبقا لأحكام المادّة 45 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تخضع المركبة المراقبة لإحدى الإجراءات الآتية : 1 - مقبولة في حالة ما إذا لم يلاحظ المراقب التقني خللا أو عيبا بها. 2 - مرف وضة دون منعه ا من السي ر: في حال ة م ا إذا لاحظ المراقب التقني خللا أو عيبا يستدعي إعادة تصليح المركبة في أجل قصير، وفي هذه الح الة يجب القي ام بتصليح المركبة وتقديمها لمراقبة تقنية جديدة تدعى “معاينة مضادة” في أجل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 لا يتعدى الثلاثين (30) يوما من تاريخ مراقبتها التقنية الأولى، وترخص السيارة للسير إلى غاية آخر الإرجاء الممنوح لها. 3 - مرفوضة مع منعها من السير: في حالة ما إذا لاحظ المراقب التقني خللا أو عيبا خطيرا يستدعي تصليحات إلزامية. المادّة 11 : تسلم للمركب ات المقبول ة، بالإض اف ة إلى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة ذات لون أزرق تدعى “قسيمة المراقبة التقنية”. يتم الحصول بمقابل على محاضر المراقبة التقنية والقسيمات لدى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات وذلك طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 12 : طبقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-223 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تتم المراقبة التقنية للمركبات وفق الآجال المبينة أدناه : 1 - بعد مدة لا تتجاوز الستة (6) أشهر بالنسبة لمركبات الدوريات والمركبات المعدّة للنقل الصحي والمركبات المعدّة لتعليم سياقة السيارات ومركبات النقل الجماعي للأشخاص، 2 - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة :

  • للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها عندما يفوق الوزن الاجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن،
  • مركبات جر السيارات. 3 - بعد مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أقل من أربع (4) سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن، 4 - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للسيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أربع (4) سنوات فأكثر عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن، 5 - بعد مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات 1 و 2

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه و 3 و 4 والتي وضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات، 6 - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذك ورة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 والتي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1435 الموافق 2 يوليو سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية عمار غول الطيب بلعيز وزارة المالية قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، 27 غشت سنة 2014 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سيدي محمد فرحان، المدي ر الع امّ للتق دير والسياسات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد فريد باقة، مديرا عاما للميزانية بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فريد باقة، المدير العامّ للميزانية، الإمضاء في ح دود صلاحياته، ب اسم وزي ر الماليّ ة، على جم يع ال وث ائق والمق ررات بما في ذلك القرارات.

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للضرائب. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان راوية، مديرا عاما للضرائب بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمان راوية، المدير العامّ للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للمحاسبة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي غانم، المدير العامّ للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 27 غشت سنة 2014 م والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد محمد حيمور، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد حيمور، المدير العامّ للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للجمارك. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سن ة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد عبدو بودربالة، مديرا عاما للجمارك بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد عبدو بودربالة، المدير العامّ للجمارك الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للديوان المركزي لقمع الفساد. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد عبد المالك سايح، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك سايح، المدي ر الع امّ للديوان المرك زي لقمع الفس اد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد جحدو، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد جحدو، رئيس المفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 المواف ق أوّل سبتمب ر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد صديق رماضنة، مديرا لعملي ات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد صديق رماضنة، مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب 27 غشت سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سن ة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد قشتولي، مدي را للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد قشتولي، مدير الموارد البشرية الإمضاء في حدود صلاحياته، ب اسم وزي ر الماليّ ة، على جم يع الوث ائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمّن تعيين الآنسة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزي ر الماليّة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سن ة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد رابح ك راش، مدي را لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد فري د بريكي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد فريد بريكي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 27 غشت سنة 2014 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل ي ونيو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد زهير عداور، مديرا لإدارة الوسائ ل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد زهير عداور، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الق ادر م ولاي، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية،

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد عبد القادر مولاي، مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمدي رية العامة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد جمال بوكريش، مديرا لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل في المفتشية العام ة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الإط لاع عل ى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جم ادى الثان يةع ام 1432 الموافق 10 م اي و سن ة 2011 والمتض مّن تع يين السّيد مراد سعادة، مديرا للوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك ب وزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّي د م راد سع ادة، مدير الوسائل المالية بالمدي رية العام ة للجمارك الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة .2014 محمد جلاب 27 غشت سنة 2014 م قرارات مؤرّخة في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة 2014، تتضمّن تفويض الإمض اء إلى نوّاب مديرين. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد خالد موزاية، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد خالد موزاية، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد حميد أولداش، نائب مدير للمحاسبة في المديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد حميد أولداش، نائب مدير المحاسبة في المديرية العامة للجمارك الإمضاء في ح دود صلاحيات ه، باسم وزي ر المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيدة فريدة غزالي، زوجة مقراني، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيدة فريدة غزالي، زوج ة مقراني، نائبة مدي ر الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1435 الموافق 22 مايو سنة .2014 محمد جلاب ★ قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سن ة 2014، يتضمّنان تفويض الإمض اء إلى نائبي مدير. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية 27 غشت سنة 2014 م الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة .2014 محمد جلاب إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيدة أحلام بن تواتي، زوجة داود، نائبة مدي ر للتكوين وتحسين المستوى في المفتش ية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيدة أحلام بن تواتي، زوج ة داود، نائبة مدي ر التك وين وتحسين المست وى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة .2014 محمد جلاب

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يحدّد حصص السيارات التي تسير بوقود غ از البترول المميع التي يتعيّن على وكلاء السي ارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارت وكذا كيفيات تطبيق ذلك. إنّ وزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادّة 73 منه،
  • وبمقتضى المرس وم رقم 83-496 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلّق بش روط استعمال غاز البت رول المم يع وقودا للسيارات وتوزيعه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سن ة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-390 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 شوّال عام 1403 الموافق أوّل غشت سنة 1983 والمتضمّن شروط تجه يز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود ومراقبتها واستغلالها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جم ادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 سنة 1988 الذي يحدّد شروط اعتماد مركبي التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 73 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014، يهدف هذا القرار إلى تحديد حصص السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع التي يتعيّن على وكلاء السيارات تخصيصها عند استيرادهم للسيارات وكذا كيفيات تطبيق ذلك. المادّة 2 : يتعين على وكلاء السيارات أن يخصّصوا ضمن برنامج استيراد السيارات ذات محرك بنزين، حصة سنوية قدرها %10 من السيارات التي تسير بوقود غ از البت رول المميع تجه ز نسب ة %80 منه ا على الأقل بالجزائر وتخضع هذه الحصة إلى مراجع ة حسب تطور السوق. المادّة 3 : لا يرخص بتسويق حصة السيارات الموجهة للتجهيز بالجزائر إلا عند تحويلها لتسير بوقود غاز البترول المميع. المادّة 4 : يجب أن يتم تركيب السيارات لتسير بوقود غاز البترول المميع لدى مركبي الأجهزة المعتمدين من الوزارة المكلّفة بالمناجم. تراقب المصالح المؤهلة مطابقة تجهيزات وقود غاز البترول المميع للحص ة المحولة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 5 : يجب على وكلاء السيارات أن يرسلوا، كل ستة (6) أشهر، كشوفا حول السيارات المستوردة التي تم تحويلها لتسير بوقود غ از البت رول المم يع، إلى المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالصناعة. المادّة 6 : يترتب على عدم احترام أحكام هذا القرار التعليق المؤقت للاعتماد الخاص بممارسة نشاط الوكيل. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة .2014 وزير الطاقة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عبد السلام بوشوارب

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1435 الموافق 12 يوليو سنة 2014، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن ت نظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 27 غشت سنة 2014 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 68 و 69 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2014 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1435 الموافق 12 يوليو سنة .2014 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري الفصل الأول I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1.000 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يناير 2014 1412 1305 فبراير 2014 1412 1305 مارس 2014 1412 1305 من سنة 2014 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1442 1389 1268 1442 1389 1268 1442 1389 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام الاستدلالي ة على أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال التدفئة الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م II / معامل >> K << للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل >> K << للتكاليف الاجتماعية المطبق في 1999 هي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2014 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,381 1151 1151 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1162 1162 1142 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1216 1152 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 27 غشت سنة 2014 م معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1027 1027 1027 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1266 1266 1266 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1117 1117 1117 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 1010 982 971 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1190 1190 1190 1,102 1457 1457 1457 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1230 1230 1230 1,146 1339 1339 1339 1,000 1062 1062 1062

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 27 غشت سنة 2014 م معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 999 999 999 0,956 1160 1160 1203 1,298 878 878 878 1,025 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1213 1213 1213 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1186 1054 1197

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 27 غشت سنة 2014 م معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 33 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 27 غشت سنة 2014 م معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 0,979 1091 1065 1065 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 35 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه 27 غشت سنة 2014 م معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1000 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1502 1502 1502 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 0,957 1188 1166 1166 0,967 1139 1122 1127 0,969 1162 1146 1151 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1127 2041 1127 معامل الارتباط يناير 2014 فبراير 2014 مارس 2014 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 غشت سنة 2014 م وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها. إنّ وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالسينما، لا سيما المادّة 7 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمّن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّتان 4 و 4 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : الفصل الأوّل الهدف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 مكرّر م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الثاني المهام المادّة 2 : تكلّف اللجنة بمشاهدة الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو الموجهة للبيع والتأجير و/ أو التوزيع للاستعمال الخاص للجمهور. المادّة 3 : لا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة، الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو التي :
  • تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها،
  • تمجّد الاستعمار،
  • تحرّض على الكراهية والعنصرية،
  • تتضمّن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب،
  • تمس بحقوق المؤلف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 37 المادّ ة 4 : تدلي اللجن ة، بعد المداول ة، بالآراء المبررة الآتية :
  • رأي بالموافقة،
  • رأي بالموافقة مع تحفظات،
  • رأي بعدم الموافقة. يجب أن يبرر الرأي بالموافقة مع تحفظ ات والرأي بعدم الموافقة. المادّة 5 : يمنح مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري التأشيرة أو يرفض منحها استنادا إلى رأي اللجنة. المادّة 6 : يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى صاحب الطلب، في أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب التأشيرة، المثبت بوصل إيداع. الفصل الثالث التشكيلة المادّة 7 : تتكون اللجن ة من سبع ة (7) أعض اء من بينهم الرئيس. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من وزير الثقافة. يعيّن الأعضاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد. المادّة 8 : تحدّد تشكيلة اللجنة كما يأتي :
  • مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل عن المديرية المكلفة بالسينما في وزارة الثقافة،
  • ممثلين (2) عن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
  • ثلاث (3) شخصيات يتم اختيارها من بين المتخصصين في مجال السينم ا والثق اف ة والمهنيين في عالم السينما والسمعي البصري. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كف اءاته و/ أو الاهتم ام الذي يول يه للسينم ا، أن يساعدها في أشغالها. الفصل الرابع سير اللجنة المادّ ة 9 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. يلزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 أوّل ذي القعدة عام 1435 ه المادّة 10 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها وتؤخذ آراؤها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 11 : تعد اللجن ة نظامها ال داخلي وتصادق عليه. يحدّد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :

  • كيفيات مشاهدة الأفلام على دعائم الفيديو،
  • نظام المناقشات،
  • قواعد المداولات،
  • شكل التأشيرة،
  • المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
  • القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات. يتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المناقشات. المادّة 12 : يتولى المركز الوطني للسينما والسمعي البصري أمانة اللجنة. المادّة 13 : تودع طلبات الحصول على التأشيرة لدى مصالح المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. يرفق الطلب بما يأتي :
  • نسخ ة من الف يلم على دع ائم الع رض على الفيديو،
  • وثائق تثبت حيازة حقوق استغلال الفيلم على دعائم الفيديو،
  • القانون الأساسي لمؤسسة تأجير أو بيع أو توزيع الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو،
  • إثبات ات الحص ول على ال رخص المنص وص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 رب يع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : يسجل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري طلبات الحصول على التأشيرة، حسب الترتيب الزمني لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه. ويسلم المودع وصل إيداع. المادّة 15 : يعرض المركز الوطني للسينما والسمعي البصري الأفلام السينمائية على دعائم 27 غشت سنة 2014 م الفيديو على اللجن ة لمشاهدتها وفقا للت رتيب الزمني لإيداعها. ويضع سجل استقبال طلبات الحصول على التأشيرة في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت وخصوصا عند تسلم الملفات. المادّة 16 : تعلم أمانة اللجنة أصحاب الطلب بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد خلال ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة. يمكن أصحاب الطلب، في حالة رفض التأشيرة، تقديم طعن لدى وزارة الثقافة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي حالة ما إذا ارتأت وزارة الثقافة أن هذا الطعن مبرر، فإنه يمكن أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف. المادّة 17 : يرسل محضر مداولات اللجنة موقّع ا من رئيسها إلى مدي ر المركز الوطني للسينما والسمعي البص ري والمديرية المكلفة بالسينما في وزارة الثقافة. يدّون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي شطب أو إضافات. المادّة 18 : لا يمك ن تأجير أو بيع أو توزيع أفلام سينمائية على دعائم الفيديو كانت محل رفض منح التأشيرة. المادّة 19 : لا يمكن استغلال أي فيلم سينمائي على دعائم الفيديو تجاريا دون التأشيرة التي يمنحها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. المادّة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1435 الموافق 21 يوليو سنة .2014 نادية لعبيدي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1435 الموافق 12 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1434 الموافق 15 مايو سنة 2013 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 16 شوال عام 1435 الموافق 12 غشت سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 5 رجب

أوّل ذي القعدة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 39 27 غشت سنة 2014 م عام 1434 الموافق 15 مايو س نة 2013 ال ذي يح دّد القائمة الاس مية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “ …………………………………………………………

  • السيد عمر بلعسل، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا،
  • ……………….(بدون تغيير حتى)
  • السيد محمد كاشر، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
  • السيد مصطفى بولحديد، رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
  • ………………(الباقي بدون تغيير)……………. .” الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 رئيس الهيئة الوطنية للوقاية عن وزير المالية من الفساد ومكافحته الأمين العام براهيم بوزبوجن ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة