قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في سيدي بلعباس. 823
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية سيدي بلعباس وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة .1984 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجارة المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 815-378
- مرسوم رقم 81-383
- مرسوم رقم 83-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.