قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة، والمتضمنة حل المقاولة الولائية لاشغال البناء بولاية بسكرة ونقل أصولها وخصومها. 1778

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.