قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة، والمتضمنة حل المقاولة الولائية لاشغال البناء بولاية بسكرة ونقل أصولها وخصومها. 1778
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بسكرة والمتعلقة بحل مقاولة أشغال البناء ببسكرة.
المادة 2
فتح المادةتنقل أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية بسكرة طبقا لاحكام المادة 134 من المرسوم رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء 1 عبد المالك نوراني وزارة النقل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.