قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج 80 النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات دوج ادارة المطبعة الرسمية درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 15-18 660 الى 17 حجب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين ونقل مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات (استدراك). 582 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 مارس سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية عنابة والرامية الى احداث مؤسسة للاشغال الريفية والحضرية للولاية. 582
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية. - 583 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المياه. - 583
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث شركة لاشغال المياه للولاية. 583 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 ابريل سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك المتصرفين . 583
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395 ه فهرس «تابع» وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة. 583 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة.. 587 وزارة العدل
- قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة. 590
- قرارات مؤرخة في 2 و 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 و 25 ابريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين . 591 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر .. 591 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات). 591 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة … 591 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية التبريد. 591 وزارة المالية
- مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين . 591 اعلانات وبلاغات جدول رقم 1-74 صادر عن وزارة المالية يتعلق بأسس حساب المرتبات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 (استدراك) . 591 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية- مراسيم مؤرخة في 18 شعبان عام 1394 الموافق 5 سبتمبر سنة 1974 تتضمن تعيين ونقل مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 73 الصادر بتاريخ 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 الصفحة 943 - العمود الثاني - السطر الاول .. بدلا من : ابراهيم بلغيش “ يقرأ ما يلي : عبد المجيد بلغيش والباقي بدون تغيير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 26 مارس سنة 1974 للمجلس الشعبى لولاية عنابة والرامية الى احداث مؤسسة للاشغال الريفية والحضرية للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1395 الموافق 13 مارس سنة 1975، تنفذ المداولة المؤرخة في 26
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 مارس سنة 1974 والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال الريفية والحضرية للولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية عناية .. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية معسكر والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1395 الموافق 28 مارس سنة 1975، تنفذ المداولة رقم 74/1 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث مؤسسة للاشغال بالولاية من قبل المجلس الشعبي للولاية بمعسكر. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1974 للمجلس الشعبي الولاية مستغانم والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المياه بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 ، تنفذ المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1974 والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المياه من قبل المجلس الشعبي لولاية مستغانم ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 للمجلس الشعبي لولاية الاغواط والمتعلقة باحداث شركة لاشغال المياه للولاية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1395 الموافق أول ابريل سنة 1975، تنفذ المداولة رقم 6 المؤرخة - في 4 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة باحداث شركة لاشغال المياه للولاية من قبل المجلس الشعبي لولاية الاغواط .. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة وفقا للأحكام المنصوص | عليها في المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 ابريل سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 28 ابريل سنة 1975، يعين السيد محمد زينات، العضو المرسم المنتخب للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . ويعين السيد على فتوحى العضو المرسم المنتخب للجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المتصرفين، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بالامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1395 ه المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي- الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 .. يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة. المادة 2 : ان الامتحان مشترك بين الشعب الثلاث التالية والمنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه :
- الانتاج الفلاحي، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،- المخابر . المادة 3 : يفتح الامتحان المهني للعمال المهنيين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى البالغة سنهم 40 سنة على الاكثر لغاية اول يناير سنة 1975 والمثبتين ل 6 سنوات من الخدمات الفعلية كمر سمين في رتبتهم .. المادة 4 : يجوز تأخير السن الاعلى المحدد أعلاه لمدة سنة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن أن يتجاوز 5 سنوات ويمتد هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجمهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمرشحين من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة . يتعين على المترشحين أن يقدموا الاوراق التالية تدعيما لطلباتهم : بطاقة للمشاركة في الامتحان وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار الملحق الثاني)، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة، نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب كعامل مهني وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي : 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ) انشاء حول موضوع عام يسمح بتقييم المستوى الثقافي للمترشح وطاقته للتعبير كتابيا ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 2 ، ب دراسة الحالات المتعلقة بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة، المدة : 4 ساعات، المعامل : 3 ج (ج) اختبار تقني فلاحي حسب اختبار الاقسام يقدم في شكل اسئلة حول الدروس المدة : 3 ساعات، المعامل : 2، وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات تكون مسقطة . د) انشاء في العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يحررون باللغة العربية وعلى المترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار بين | مختلف مجموع التمرينات المنصوص عليها في القرار الوزاري
الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . 2 (2) الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي أ) اختبار شفاهي يتعلق بالسياسة الفلاحية، ويكون بمثابة محادثة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2، ب اختبار شفوى للمراقبة يتعلق بمسائل تقنية مختلفة المدة : 15 دقيقة، المعامل : 3 . المادة 8 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات لغاية 31 مايو سنة 1975 المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 17 يونيو سنة 1975، بالجرائر ووهران وقسنطينة • المادة 10 : ان البرنامج المفصل للاختبارات التقنية ملحق بهذا القرار المادة 11 : يجوز للمترشحين أن يجروا جميع اختبارات الامتحان اما بالعربية واما بالفرنسية . المادة 12 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهنى عن طريق اللصق من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 13 : يحدد عدد المناصب التي يجب سدها ب 230 أي
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر. المادة 17 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي. المادة 18 : ان المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان يعينون في وظيفة عون تقنى للفلاحة كمتمرنين وعلى أساس حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم .. المادة 19 : كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من الامتحان . المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المهني من 20 % من الوظائف الشاغرة من هذا السلك وفقا لاحكام الفقرة | أجل التعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة . الثانية من المادة 5 من المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه . المادة 14 : تمنح لكل اختبار علامة من صفر الى 20 . وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 7 أعلاه . المادة 15 : لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحائرون في مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط يتم تحديده من قبل لجنة الامتحان . المادة 16 : يحدد تأليف لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير المنشآت الاساسية بالولايات ومندوبيات التنمية الريفية ، قسم الانتاج الحيواني
- المناوبة الزراعية - التناوبات …
-
- خزن الغلات .
- النباتات الخاصة بالكلا : امكانيات تنميتها واستغلالها المعقول • حفظ الغلات و • وظيفة التغذية عند الحيوانات ..
- وظيفة التناسل : الاخصاب - الحمل - الوضع - التعشين الصناعي . الاغنام - الميزات الخارجية - الاوصاف - الاسنان - السن - الاجناس .
- البقر : الميزات الخارجية - الاوصاف - الجلود - القرون - الاسنان - السن - تحديد الميزات الحليبية والصفات المجزرية - الاجناس الموجودة في الجزائر.
- تحسين الماشية ..
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395
- تربية النحل - التركيب الجسماني للنحل وتنميتها - الاجناس فائدة المنحلة في الفلاحة مختلف أنواع
- - الخلايا - تنصيبها - صيانة الخلايا ..
- جماعات النحل •
- جنى العسل
- احداث وصيانة مأوى الدجاج .. الدجاج اللحمى …
- الدجاج الذي يبيض. أمراض وأعداء النحل
- الحماية من الامراض
- السياسة الفلاحية الجزائرية .. قسم : الانتاج النباتي المناخ - دوره في الفلاحة - المناخ الفلاحي في الجزائر. الارض وباطنها : دورها - تركيبها وشكلها المحتويات الطبيعية للارض وتعديلاتها . الميزات الطبيعية والتقنية للاراض دور الحجر الكلسي .- علم جراثيم الارض …
- المناوبة الزراعية والتداولات - أهدافها - الارض المستريحة ودورها ومختلف نماذج المناوبات الزراعية.
- خدمة الارض - العديلات الكلسية والاساسية - السماد الكيماوي قواعد استعمال السماد .
- الحفاظ على السماد . البذور : البذور المختارة المحافظة عليها ومعالجتها .
- خزن الغلات.
-
تكاثر النباتات : الافتسال التطعيم - مختلف أنواع
التطعيم - زراعة الخضر في الجزائر - أهميتها - نماذج الزراعات . تهيئة بستان للخضر : مكانها - مساحتها السياج قاطعة الرياح .. الآلات لخدمة الاراض- المحاريث - الآلات ذات الاسنان أو الاقراص - المحدلات المذرات ناشرات الاسمدة والغبار الحصادات- الدراسات . السياسة الفلاحية الجزائرية .. قسم الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الارض والمناخ في الجزائر أهمية ودور التغطية النباتية في الوجود.- دور الرجل وتأشيره على التطور الطبيعي للطبيعة.- فائدة التشجير . النباتات الغابوية الرئيسية بالجزائر .
- اختبار النباتات المعدة للتشجير الطرق الميكانيكية لمحاربة الانجراف - المصطبات الصغيرة
- المخارج . مسح الاراضي - الوثائق الخاصة بمسح الاراضي -- الاستعلامات الخاصة بمسح الاراضي - مبادىء مسح الاراضي : الادوات - تقدير المساحات ..
- تنظيم الغابات في الجزائر. السياسة الفلاحية الجزائرية . قسم الاقتصاد والتسيير والاحصائيات
-
- العوامل التي تشكل البيئة الفلاحية . تقنية التداولات والمناوبات الزراعية : المنافع والمضار. مخطط زراعة لضيعة : محل جميع المضاربات الفلاحية : النباتية والحيوانية . الميزانية العائلية لعمال مزرعة - المميزات- الاساسية .
- تسيير مزرعة فلاحية ومدارات تجارية بالاتصال مع المزرعة . تأسيس الاسعار الفلاحية على مختلف المنتجات ذات الطابع المحلى القرض الفلاحي . المميزات الاجتماعية للسكان الريفيين - العادات الدينية - العواقب البيئة الريفية والتجربة الفلاحية : طريقة الاكتساب دور المراقبة والمقارنة - المجتمع الريفى والتحديد : العوامل المسيرة للتعديلات الثورة الزراعية : الافكار الرئيسية الكبرى - السياسة الفلاحية الجزائرية ..
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 الملحق 2 بطاقة المشاركة في الامتحان المهنى للتعيين في السلك اللقب الاسم تاريخ الميلاد المكان الحالة العائلية المشاركة في حرب التحرير الوطني عضو جيش التحرير الوطني ) 1 ( عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني العنوان الشخصي : ….. تاريخ الدخول الى الادارة قرار رقم بتاريخ ………………. تاريخ الابتداء.. الوظيفة الحالية التعيين …… الملاحظات … تأشيرة رئيس المصلحة حرر ب ……… بتاريخ امضاء المترشح
- (1) يشطب عند الاقتضاء على العبارات غير المفيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم والمتمم بالامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971
- وبمقتضى الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق ! 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة. العمومية. : وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة- عام 1391 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين للفلاحة، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزارى المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم حسب الاحكام الواردة في هذا القرار امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة. المادة 2 : ان الامتحان مشترك للشعب الثلاثة التالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 المشار اليه أعلاه : الانتاج الفلاحي، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها،
- المخابر. المادة 3 : يفتح الامتحان : 1 - لرؤساء مقاطعات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، البالغة سنهم 40 سنة على الاكثر والمكملين الاربع سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية تاريخ الامتحان.
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1395 ه ب للاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة والبالغة سنهم 40 سنة على الاكثر والمكملين لخمس سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية تاريخ الامتحان . المادة 4 : يجوز تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بسنة على كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز خمس سنوات. ويمكن مد هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تودع أو ترسل طلبات المشاركة في الامتحان في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى 12 شارع العقيد عميروش الجزائر العاصمة. ويتعين على المترشحين أن يقدموا رفقة طلباتهم الاوراق التالية : بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة وفق النموذج الملحق بهذا القرار الملحق (2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية لم تنقض سنة على تاريخها، نسخة مطابقة لاصل قرار التنصيب في الوظيفة التي تسمح بالمشاركة في هذا الامتحان وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية لعضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفويين للقبول النهائي : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار يتناول موضوعا عاما يسمح بتقييم المستوى الثقافي للمترشح وطاقاته في التعبير الكتابي، المدة : 4 ساعات المعامل 2. ب) دراسة أحوال تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على وضعية مهنية معينة . المدة : 4 ساعات المعامل 3. ج) اختبار تقني فلاحي ذو اختيار يقدم في شكل أسئلة خاصة بالدروس المدة 3 ساعات المعامل 2. وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات تكون مسقطة . د انشاء بالعربية خاص بالمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية. وفي هذا الاختبار يختار المترشحون بين مختلف سلسلات التمارين المحددة بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. كل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة. 2 – الاختبارات الشفوية للنجاح النهائي : أ) أختبار شفوى يتناول السياسة الفلاحية ويكون في شكل حديث، المدة 15 دقيقة - المعامل 2. ب اختبار شفوى للمراقبة يتناول المسائل التقنية المختلفة، المدة 15 دقيقة - المعامل 3. المادة 8 : ان تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات يحدد ب 31 مايو سنة 1975 المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 17 يونيو سنة 1975، بالجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 10 : ان البرنامج المفصل للاختبارات التقنية ملحق بهذا القرار . المادة 11 : يجوز للمترشحين أن يجروا جميع اختبارات الامتحان اما بالعربية واما بالفرنسية . المادة 12 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى تحدد وتنشر عن طريق اللصق من قبل وزارة الفلاحة ولاصلاح الزراعي. المادة 13 : يحدد عدد الوظائف التي يجب سدها ب 200 أي 10 % من الوظائف الشاغرة لهذا السلك وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 71 58 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1975 المشار إليه أعلاه. المادة 14 : يمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 7 أعلاه. المادة 15 : لا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحائزون فى مجموع الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده من قبل لجنة الامتحان : المادة 16 : يحدد تأليف لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني .
الثلاثاء 8 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 مدير المنشآت الاساسية بالولايات ومندوبيات
- التنمية الريفية ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر.
- المادة 17 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 18 : ان المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان يعينون في وظيفة عون تقني للفلاحة كمتمرنين ويعينون على أساس حاجيات المصلحة وحسب ترتيبهم . المادة 19 : كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من الامتحان . المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1395 الموافق 29 مارس سنة 1975 • عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوقلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق رقم 1 برنامج الاختبارات التنقية للامتحان المهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة قسم الانتاج النباتي :
- العلاقات بين الاراضى والمناخ في الفلاحة الميزات الطبيعية والكيمياوية والبيولوجية للارض- أشغال الارض استبدال المغروسات - التداولات،
- دراسة أهم المغروسات في الجزائر، آلات الاشغال الفلاحية : الجرار - المحراث، آلة تفريغ الغبار … الخ، المحرك الذي يسير بالوقود - المحرك ديازال - مبادى
- - التسيير الارسال تقنولوجية الحفاظ على المواد الغذائية عصير الفواكه - الحليب الزبدة، القمح، الدقيق دراسة مزرعة فلاحية السكن المعامل - المزبلة)، مخطط المغروسات في مزرعة
- تنظيم حماية النباتات
- حماية المغروسات
- تنظيم المكافحة الجماعية. السياسة الفلاحية الجزائرية قسم الانتاج الحيواني. تربية المواشي في الجزائر - مكانتها في الاقتصاد الفلاحي. الميزات الخارجية للغنم : وصفها، أسنانها، سنها، جنسها … الخ . فيما يخص البقر : وصفها جلدها، قرونها، اسنانها، سنها، تحديد ميزاتها الحليبية وخاصياتها المجزرية. مختلف الاجناس الموجودة في الجزائر وملامتها. تسيير تربية المواشى : السكن والتغذية وحفظ الصحة. تربية الدواجن : أهميتها في الجزائر، ميزات العينات الرئيسية اختيار التناسلات تقدير الخاصيات، اللحم أو ولادة البيض - ادخال الدواجن والدجاج اللحمى. تنظيم التسويق. تربية النحل : تشريح وتنمية النحل - فوائد محل خلايا النحل. مختلف أنواع محلات النحل - تركيبها ، صيانتها، تدبير محل للنحل عصري، جنى العسل. النباتات العسلية أمراض وأعداء النحل. السياسة الزراعية الجزائرية قسم الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها. تنظيم الشجرة مختلف طرق تكاثر الاشجار.- الاصناف الكبيرة للنباتات الخشبية والمميزات المناخية للبيئة الغابوية : التكوينات النباتية الرئيسية . مختلف نماذج الغابات - الغابة والخشب في الاستغلال الفلاحي . الاشغال الغابوية : النجوات الغابوية - القطاعة - التشخيب
- الاصطناعى - صيانة الأرض الغابوية – التنظيفات الحماية من الطفيليات - الحرائق . التشجير - المبادىء العامة للتشجير في الجزائر - مختلف النماذج. الاستعمال المتكرر للمنتجات الغابوية-
- عوامل انجراف الارض
590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1395 ه حماية الاراضى من الانجراف : استصلاحها،
- الطرق الميكانيكية لمكافحة الانجراف - بناء شبكة من
- المصطبات الاجهزة والادوات الخاصة بالطبوغرافية : وصفها استعمالها - ضبطها - التحقيقات وأسباب الاغلاط مسك الدفاتر الطبوغرافية الاستغلال الغابوي والمحاكم.
- السياسة الفلاحية الجزائرية قسم الاقتصاد والتسيير : مكان الفلاحة في الاقتصاد الوطني الجزائري البيئة الفلاحية - تدخل العوامل الخارجية على الانتاج الفلاحي، المميزات العامة للاقتصاد الفلاحي الجزائري - أهميته وتوزيع النشاطات القروية – الاملاك والخدمات الانتاج - الاستهلاك ملامة الانتاج
- مع ضروريات ومبادىء الاولية والمنفعة والتكلفة من حيث القيمة والثمن. مبادئ المقاييس التقنية والاقتصادية والمالية. دراسة الوحدة الاساسية للانتاج : الاستغلال الفلاحي : المسير ذاتيا والتعاوني والعائلي. مبدأ الانتاجية وتطبيقه على كل عامل من عوامل الانتاج. اسعار المنتجات الفلاحية - تأسيس الاسعار الفلاحية - لمانون العرض والطلب. ميزات الصفقات الفلاحية. تنظيم وتسيير الاستغلال الفلاحي. القرض الفلاحي. دراسة العالم الريفي. تطور المجتمع الريفي أسبابه ونتائجه. تأثير هذه العوامل على التعميم الفلاحي. السياسة الفلاحية الجزائرية. الملحق رقم 2 بطاقة المشاركة في الامتحان المهنى للتعيين في السلك ………. الاسم تاريخ الميلاد المكان…………………. الحالة العائلية المشاركة في حرب التحرير الوطني
- عضو جيش التحرير الوطني عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ) 1 (- العنوان الشخصي تاريخ الدخول الى الادارة التعيين في الرتبة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان ………. قرار رقم بتاريخ تاريخ بدء سريان مفعوله الوظيفة الحالية التعيين … الملاحظات … تأشيرة رئيس المصلحة حرر بتاريخ ……. امضاء المترشح (1) يشطب عند الاقتضاء على العبارة غير المفيدة وزارة العدل قرارات مؤرخة في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 تعين السيدة رتيبة لميني زوجة بودربال قاضية بمحكمة الحراش فى اطار الخدمة المدنية. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 يعين السيد الشريف بو كردنة قاضيا بمحكمة دلس في اطار الخدمة المدنية.- بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 13 محرم عام 1394 الموافق 6 فبراير سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد رزاف بارة كقاض بمحكمة تيزي وزو.
الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 قرارات مؤرخة في 2 و 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 و 25 ابريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين
- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل سنة 1975، يعين السيد يحيى سماش مدافعا قضائيا بمحكمة المرسى الكبير (وهران) بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل سنة 1975، ينقل السيد مسعود بولقرون، المدافع القضائي بالخروب بنفس الصفة الى الميلية . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد شرشالى مديرا عاما للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الجزائر .
- مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يعين السيد الهادي رحال مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات ولتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) . اعلانات جدول رقم 1-74 صادر عن وزارة المالية يتعلق بأسس حساب المرتبات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 29 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 الصفحة 193 - الجدول - | | مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد مدنى مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بباتنة . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية التبريد بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 8 مايو سنة 1975 يعين السيد عمر حسن خوجة مديرا للمعهد التقنولوجي للتبريد. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة المركزية لاعادة التأمين
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 17 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد الامين تيطح مديرا عاما للشركة المركزية لاعادة التأمين .. وبلاغات الرقم الاستدلالى 388 - العمود 3 بدلا من : 20202008 يقرأ ما يلي : 2200020082