قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الجامعات
المادة الأولى
فتح المادةتعّدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس حظيرة رئيس ورشة رئيس مخزن مسؤول المصلحة المجموع الداخلية الجزائر - 1 - (بدون تغيير) 20 الجزائر - 2 - الجزائر - 3 - العلوم والتكنولوجيا (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) هواري بومدين تيزي وزو المدية 7 7 9 9 الجلفة البليدة 1 البليدة 2 بومرداس 36 (بدون تغيير) 40 7 7 28 9 9 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 20 (بدون تغيير) 28 الجامعات رئيس حظيرة بجاية الشلف الأغواط 11 أم البواقي جيجل تبسة 9 عنابة سطيف 1 سطيف 2 قالمة باتنة 1 باتنة 2 قسنطينة 1 قسنطينة 2 قسنطينة 3 بسكرة المسيلة ورقلة العلوم الإسلامية قسنطينة سكيكدة بشار معسكر سعيدة المناصب العليا مسؤول المصلحة رئيس ورشة رئيس مخزن الداخلية المجموع (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 44 11 11 11 44 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 32 9 9 9 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 16 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجامعات المناصب العليا مسؤول المصلحة رئيس حظيرة رئيس ورشة رئيس مخزن الداخلية المجموع تلمسان أدرار تيارت سيدي بلعباس مستغانم وهران 1 وهران 2 العلوم والتكنولوجيا وهران غرداية خميس مليانة البويرة سوق أهراس الوادي خنشلة برج بوعريريج الطارف المجموع 403 403 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 24 (بدون تغيير) 52 (بدون تغيير) 40 (بدون تغيير) 44 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 36 (بدون تغيير) 28 (بدون تغيير) 32 (بدون تغيير) 28 403 403 1612 ''
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.