قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم » 768
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مفتشين في فرع « الرسم »
تجرى الاختبارات يومى 19 و 20 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ..
الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسة ( 5 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمراقبين العاملين بفرع « الرسم »
المرسمين في درجتهم وممن لهم خمس سنوات من أقدمية منذ تعيينهم في الدرجة والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول 1 يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى الملف على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 ه ،
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية ويجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على المواد التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء في موضوع عام 2 3 س الرياضيات ( مسألتان ) 3 س فيزياء (سؤال من الدروس ) 3 2 س رسم طوبوغرافي ه 。 س رسم صناعي 。 س س اختبار في العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة باستثناء العربية والحاصلين على 180 نقطة من مجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم ان البرامج المفصلة لمواد الرياضيات والفيزياء توجد على التوالي في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار
المادة 6
فتح المادةتحتوى مادة العربية على تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحسابات الا النقاط التي تزيد على المعدل ثم تضاف الى نقاط المواد الاخرى
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، نائب مدير التعليم يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم فى النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمفتشين متمرنين حسب ترتيبهم ..
المادة 10
فتح المادةيستفيد المترشجون الحائزون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 66-46 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 .
وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية الكاتب العام عبد القادر زيباك حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-350
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.