قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة 2008، يحدّد قائمة الل وازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يولي و سنة 2002 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد اللوازم والخدمات الخاصة لصالح وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة على النحو الآتي :
- اللوازم الخاصة :
- أسلحة وذخيرة وتوابعها،
- أغلال،
- مؤشرات الدوريات،
- بذلات كاملة للتدخل،
- تجهيزات الحماية (خوذات، واقيات الركبة، صدريات مضادة للضربات، واقيات الذراع المضادة للضربات، أقنعة، قفازات وقفازات داخلية مضادة للقطع والوخز، أحذية مداس ونصف مداس، صدريات مضادة للرصاص، دروع، دروع الهجوم، دروع التقرب)،
- بذلات القوات الخاصة (فرق التدخل)،
- نظارات التخطيط،
- وسائل التدخل لحفظ النظام (مختلف الغازات، مختلف القنابل وقاذفات القنابل، مسدسات كهربائية، أعمدة الكسر، العصي والعصي الكهربائية)،
- أقنعة واقية من الغازات،
- قارورات الأكسجين، 12 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 18 مايو سنة 2008 م
- كلاب مدرّبة،
- كاشفات المتفجرات،
- كاشفات المعادن،
- كاشفات ا لمخدرات،
- أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، راديو طالكي والكي - محطات - وسائل التصنت،
- أجهزة تشويش الهاتف النقال،
- أقفال ومفاتيح أمنية خاصة بالسجون،
- وقود وزيوت،
- صحف وطنية وأجنبية،
- الخدمات الخاصّة :
- إيجار المكاتب والقاعات،
- إيواء الوف ود بالمؤسسات الفندقية بمناسبة الزيارات الرّسميّة أو المؤتمرات أو الملتقيات أو غيرها،
- النّقل الجوي،
- الهاتف والتخليص البريدي،
- التكوين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1429 الموافق 6 فبراير سنة .2008 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب بلعيز كريم جودي وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدّد شروط تطبيق المادّة 21 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
إن وزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والممتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من ا لمخدّرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1425 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات المتعلّقة بمضمون وإجراء إرسال التقرير السري المحرّر من قبل مصالح الضرائب ومصالح الجمارك إلى الهيئة المختصة وفقا لأحكام المادّة 21 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 2
فتح المادةترسل مصالح الضرائب والجمارك تقريرا سريا إلى الهيئة المختصة يتعلّق بكل اكتشاف لحركية أموال وصفقات قد تكون ناشئة عن جرائم وجنح أو تستعمل لتمويل العمليات الإجرامية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشير التقرير السري المرسل منط رف مصالح الض رائب، إلى البيان ات المتعلّقة بما يأتي :
1 - التحقق من الهوية والانتساب وعنوان المقر أو المقرات،
2 - مكان وطبيعة النشاط والنشاطات الممارسة،
3 - طبيعة ومبلغ الدخل المصرح به خلال فترة المراقبة،
4 - طبيعة ومبلغ الدخل المصرح به موضوع تذكير بالحقوق والرسوم،
5 - الممتلكات العقارية و/ أو المكتسبة أو المتنازل عنها خلال الفترة المعنية بالمراقبة الجبائية،
6 - كشف الحسابات البنكية وحسابات التوفير، والحسابات الجارية البريدية أو غيرها التي يحوزها الشخص المراقب والأشخاص الذين ينتمون إلى وعائه الضريبي،
7 - المساهمات في الشركات التجارية، الصناعية أو المقدمة للخدمات،
8 - المظاهر الخارجية للثراء، وعوامل الحياة اليومية الملاحظة خلال فترة المراقبة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشير التق رير السري المرس ل من طرف مصالح الجمارك إلى البيانات المتعلّقة بما يأتي :
1 - النظام الجمركي المتعلّق بالبضائع،
2 - العناصر النوعية المحدّدة للرسم على البضاعة (النوع - المصدر - القيمة - الوزن أو الحجم عند الاقتضاء)،
3 - الرقم البياني الجبائي،
4 - الإطار المالي وطبيعة العملية،
5 - الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل (الفاتورة النهائية الموطنة، سند الشحن، وثيقة النقل الجوي، ورقة الطريق أو أي سند نقل ملائم آخر، وكل وثيقة مطلوبة وفقا للتشريع أو التنظيم المعمول بهما)، / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م
6 - نتيجة التحقق والمراقبة، بين ما هو مصرح به، وما اكتشف من طرف مصالح الجمارك،
7 - الصلة بين المخالفة الجمركية وتلك المتعلقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب (وصف مفصل للوسائل المستعملة)،
8 - النصوص القانونية التي تم خرقها أو مخالفتها والتي تكيف الفعل وتعاقب عليه،
9 - المصرح الجمركي (رقم الاعتماد، خط الفهرس، رقم القرض)،
10 - العلاقة عند الاقتضاء بين الممون والزبون.
المادة 5
فتح المادةيكون تسليم التقرير السري لمصالح الضرائب والجمارك إلى الهيئة ا لمختصة، حسب الحالة، بواسطة عون مؤهل أو ضابط الاتصال، ويتم ذلك مقابل وصل استلام.
المادة 6
فتح المادةيمكن الهيئة المختصة أن تطلب في أي وقت من مصالح الضرائب ومصالح الجمارك أي وثيقة أو معلومات إضافية ضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 30 مارس سنة .2008 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.