قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 24 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أدرار والمتضمنة حل المقاولة الولائية العمومية للاشغال بولاية أدرار، ونقل أصولها وخصومها. 1776 الأربعاء 1741
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 الشعبي الولائي في ولاية أدرار والمتعلقة بحل مقاولة ولائية للاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةتنقل أصول وخصوم المؤسسة الى ولاية أدرار طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية أدرار، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1408 الموافق 16 سبتمبر سنة .1987 وزير الداخلية وزير المالية الهادي خضيري عبد العزيز خلاف وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.