قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى وتصريف المياه في ولاية تيبازة 468

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.