قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 14 أبريل سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور.
مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مصالح متخصصة تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن
الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال العزل الحراري ومساكة السقوف بالصفائح الفولاذية المضلعة” 4.4 E . 47 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب “أشغال النجارة بالخشب” 5.1 E ….. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب “العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي - قواعد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية حساب – 3.1.1 C. 48 الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال تنفيذ صفائح الظهارة بالجبس” منشآت جانبية - 6.2.3 E 49 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن المتعلقة ب “أشغال الطلاء الداخلي بالجبس” – 6.2.1 E ….. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية
الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “قواعد تنفيذ الأغطية والبلاطات المصنوعة أساسا من المالط المائي” a 1 . 2 BE ………. 50 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلّحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية” b 1 . 2 BE ..
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “قواعد عامة لتصنيع، نقل وكيفية صنع الجدران الخارجية على شكل لوحات مجهزة “ 2.3 Β.Ε
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدّد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-106 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، في الجزء التنظيمي منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01 – 109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمّن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم القابضة ش.م.م” المتصرفة باسم شركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” ولحسابها. المادة 2 : يرخص لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : يحدّد مبلغ المقابل المالي للرخصة بمليونين وخمسين ألف دولار أمريكي (2.050.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب شروط وكيفيات التسديد المقررة في دفتر الشروط. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه 14 أبريل سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V. SAT V. و بتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور 28 فبراير سنة 2004 فهرس المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع.. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ المادة 3 : النصوص المرجعية المادة 4 : موضوع الرخصة. المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT. 1.5 شبكة التراسل الخاصة 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة 3.5 احترام المقاييس… 4.5 هيكلة الشبكة 5.5 منظومات ذات سواتل.. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 المنشآت الأساسية الدولية. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات… 2.8 وصل التجهيزات المطرفية المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة 2.9 الشروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 أبريل سنة 2004 م المادة 10 : مجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني. المادة 11 : التوصيل البيني. 1.11 حق التوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني المادة 12 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.12 تأجير سعات التراسل 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية 3.12 المنازعات … المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية المادة 14 : الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 الاستمرارية. 2.15 النوعية. 3.15 التوفر 4.15 تواتر التجهيزات. المادة 16 : المنافسة المشروعة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق 1.19 تحديد التعريفات… 2.19 تسويق الخدمات …. المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة.. 2.20 تجهيزات التسعير. 3.20 محتوى الفواتير. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة 5.20 الاحتجاجات. 6.20 معالجة المنازعات 7.20 منظومة التوثيق. الجزائرية / العدد 23 5
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه المادة 21 : إعلان التعريفات. 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.21 شروط الإعلان. المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات 3.22 سرية المعلومات الاسمية و حمايتها 4.22 التعرف .. 5.22 حياد الخدمات. 6.22 سلامة شبكات الزبائن. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. المادة 24 : الترميز و الشفرنة. 14 أبريل سنة 2004 م
المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 16 1.25 مبدأ الإسهام 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 26 : الدليل و خدمة الإرشادات. 1.26 دليل المشتركين العام 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية 3.26 سرية المعلومات. المادة 27 : نداءات الطوارئ. 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ 2.27 مخططات الطوارئ 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات. المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و 1.28 مبدأ الأتاوى 2.28 المبلغ. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.29 المبدأ … 2.29 كيفيات التسديد. المادة 30 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.30 مبلغ المقابل المالي. 2.30 كيفيات التسديد.
تسييرها و مراقبتها 17
البحث و التكوين و التقييس في
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 14 أبريل سنة 2004 م المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.31 كيفيات التسديد 2.31 التحصيل و المراقبة 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم. المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات. 1.34 المسؤولية. 2.34 إلزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة. 1.35 المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي 4.35 المراقبة المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة و مدتها و تجديدها 1.37 سريان المفعول.. 2.37 المدة 3.37 التجديد المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي. 2.38 التنازل و التحويل المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.39 الشكل القانوني. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي. 1.40 احترام الاتفاقات و الاتفاقيات الدولية 2.40 مساهمة صاحب الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله المادة 43 : لغة دفتر الشروط . المادة 44 : اختيار الموطن المادة 45 : الملاحق
الضبط . 18
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالتالي : “ اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط . الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض ……… بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2003. “ دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ ETSI”: يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. المنشآت الأساسية “ : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل و التي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة” : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية 14 أبريل سنة 2004 م من نوع V.SAT على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. “ العرض “ : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخصة SAT V. المتعامل المرجعي : يعني شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 2.500.000.000,00 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت الرقم 134934، و الكائن مقرها في 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، والتي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة V.SAT”: يعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل الثابتة المدار و التي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م “المحطة “HUB “ : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل و مسؤولة ايضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل و إلى تشوير الشبكة. “ محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال و الاستقبال أو الاستقبال فقط و تتشكل مما يأتي : هوائي، وحدة لاسلكية خارجية
- وحدة لاسلكية داخلية. المقطع الفضائي : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. مركز مراقبة الشبكة : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير و تراقب حسن سير الشبكة. شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي و محطة HUB) و كذلك محطات V.SAT الخصة الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية و شبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. “ م مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، بر أسمال قدره 000,00. 000. 500. 2 جنيه مصري، مقيدة في السجل التجاري بالجيزة تحت الرقم 134934 والكائن مقرها في 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر، والمتصرفة لحساب و باسم أوراسكوم تيلكوم الجزائر ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 000,00. 880 .916 .37 دينار جزائري الكائن مقرها ب 1 أ مزرعة شكيكان، شارع حميدوش محمد، طريق ماكلي Macklay سابقا، الأبيار ، الجزائر العاصمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. منطقة التغطية” : يعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات : تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور و أن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ ابتداء من الانطلاق في إجراء إعلان طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة و خلال فترة ثلاث (3) سنوات التي تلي سريان مفعول الرخصة أو طالما لم يصل مجموع المتعاملين أصحاب الرخص V.SAT بما فيهم المتعامل التاريخي، إلى ستة آلاف (6000) مطراف V.SAT مركب، لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و/أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT ولا يمنع هذا الترتيب تسوية أو تسليم أو توسيع رخص تتعلق بالشبكة العمومية للمهاتفة عبر الساتل من نوع V.SAT تستغلها “اتصالات الجزائر” عند تاريخ دفتر الشروط هذا . المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية و المقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها :
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ؛
- المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى :
- النفاذ إلى الأنترنات عبر الساتل ؛
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة (64) > كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية،
- كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا ، بما فيها الخدمات الصوتية و التلكسية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة و استغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، إقامة منشاته الأساسية و سعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT. 14 أبريل سنة 2004 م يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد و المقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات سواتل ثابتة المدار. يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومات ذات سواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السوائل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م وكيفيات دفع أجر الوصلات والتجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد وتوصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة ينشر صاحب الرخصة خدماته وفق الرزنمة المبينة أدناه كحد أدنى : السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة 24 ولاية 36 ولاية 48 ولاية يقصد بالسنة الأولى و السنة الثانية و السنة الثالثة نهاية كل فترة 12 شهرا تلي تاريخ تبليغ مرسوم منح الرخصة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يحترم الانتشار المبين في عرضه المذكور في الملحق 3 من نظام إعلان طلب العروض. ففي حالة ملاحظة تأخر يفوق 6 أشهر مقارنة مع العرض، يمكن تطبيق عقوبات وفق كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا. المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة و الاستغلال و كذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات و بالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة V. SAT V. وتوفير الخدمات الخاضعة للرخصة. سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ (يستكمل هذا الإجراء باستعمال ترقيم موحد بالنسبة لكل المتعاملين) علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” وفق الشروط المقررة في الملحق 2. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر ، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات). و عليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. 14 أبريل سنة 2004 م 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. و عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V. SAT V. تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمپيزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور و الارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT و توسيعها. و عليه احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية والدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م التحفظات والشروط ، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة V.SAT ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية و غير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و العتاد لإقامة و استغلال شبكة SAT V. و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لاسيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. و يجب أن تكون نسبة ضياع المكالمات الداخلية لشبكة صاحب الرخصة أدنى من 1%.
- 3 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و ينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة V.SAT و حمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. و يمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوعا في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، و ذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT و إلى الخدمات ، وفقا للقانون و في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة توافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان ، تسوية المتأخرات…. إلخ). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من : الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، الحرية في تحديد سياسته للتسويق . تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي _ في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة و الفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. بالنسبة لخدمة المعطيات، لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 18 من دفتر الشروط هذا. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : 14 أبريل سنة 2004 م ( أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه (د) يوفر، كتبرير للفواتير التي تلي سريان مفعول الرخصة، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، (ه) يحتفظ لمدة سنتين (2) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي مرجع الخطوط و الخدمات المفوترة، فترة الفوترة، عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء و (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط،
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط ، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT و منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية ( ) أيام .08 (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. (ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني و الأمن العمومي، ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية : الاسم واللقب العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب و يشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. و يضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. 14 أبريل سنة 2004 م المادة 24 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و / أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. و عليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات و ترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة SU) ب 3 ٪ من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 26 : الدليل و خدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية أو التلكسية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية أو التلكسية وبعناوينهم و أرقام ندائهم و عند الاقتضاء بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان رهن إشارة تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي: أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم،
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة V.SAT. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. و يمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.28 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.28 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.28 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال و مراقبة الذبذبات
- إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية يمكن مراجعة مبلغ هذه الأتاوى عن طريق التنظيم و في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية و تلكسية ؛ مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسليكة. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه
- لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل؛ وتشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- ولا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية %0.3% من رقم أعمال المتعامل. و يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، وذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز. المادة 30 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.30 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بمليونين و خمسين ألف (000 2050) دولار أمريكي. يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.30 كيفيات التسديد يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي مليونين وخمسين ألف (2050000 دولار أمريكي خلال 30 يوما من أيام العمل تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة إلى صاحبها. المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية 1.31 كيفيات التسديد تحرر و تسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل و المراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة 14 أبريل سنة 2004 م بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 و ما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 و تسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29 : يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي، تسديد كل الضرائب و الحقوق و الرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية و المراقبة و العقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا و في العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT و تشغيلها، و توفير الخدمات، و فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT، 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 35 : الإعلام و المراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالية و التقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية و دفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات، التعريفات و الشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة و رقم الأعمال، معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لاسيما الذبذبات و الأرقام
- أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف في 5 ( ٪5 ٪5، ٪10 ٪10، ٪15 ٪15 ، الخ …)، و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا و لعرض صاحب الرخصة و للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 المدة تمنح الرخصة لمدة عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه . 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط إثني عشر (12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT و بتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. و يجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد ، مسببا قانونا و مترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. و لا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل و التحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 14 أبريل سنة 2004 م مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج _ اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. (أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط قبل إنجاز أي تعديل مقرر ، (i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10 % من توزيع أسهمية صاحب الرخصة (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة. (ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. و يعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تقديم تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : (i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة، (ii) و العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) ( ii ) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال و إلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس مال صاحب الرخصة.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م (ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و / أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. (د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. (ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية و خدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 21 واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع دفتر الشروط هذا، و مدلوله و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن ب 1 أ مزرعة شكيكان ، شارع حميدوش محمد، طريق ماكلي Macklay سابقا، الأبيار، الجزائر العاصمة الجزائر. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 28 فبراير سنة 2004. في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط م. كباني البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو الملحق 1 الأسهمية يحدد رأسمال شركة “أوراسكوم تليكوم الجزائر “ (OTA) بمبلغ قدره سبع وثلاثون مليارا وتسعمائة و ستة عشر مليونا و ثمانمائة و ثمانون ألف دينار جزائري أي ( 916.880.000 .37 دج ) . يوزع رأس المال هذا على ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وستمائة و ثمانية و ثمانين (3.791.688) أسهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف دينار جزائري لكل سهم ( 10.000 دج)،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه مرقمة من 01 إلى 3.791.688، محررة كلية وممنوحة للمساهمين، أي : 1 - الشركة الخاضعة للقانون المصري و المسماة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة ، شركة ذات أسهم، المشكلة في مصر، الجيزة، بتاريخ 24 أبريل سنة 2000 المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 134934 برأسمال قدره 2.500.000.000,00 جنيه مصري و الكائن مقرها ب 160 شارع 26 يوليو، العجوزة، الجيزة، مصر. في حدود مليون وثمانمائة و ثمانية آلاف وثمانمائة وأربعين سهما 1.808.840 سهما أي .%47,71 % . 2 – الشركة الخاضعة لقانون جزر فيارج البريطانية، المسماة Inc International Oratel ، شركة ذات أسهم، المشكلة في حزر فيارج البريطانية بتاريخ 15 مايو سنة 2000 بر أسمال قدره 500 دولار أمريكي، الكائن مقرها في جزر فيارج البريطانية، Tortola Town Road , 149 BP ، و المقيدة في سجل الشركات تحت الرقم 387605. في حدود مليون و مائتين و تسعين ألف وتسعمائة و ثلاثة و عشرين سهما ….. 1.290.923 سهما. أي …………. 34,05 % . 3 – الشركة LTD MOGA القابضة، الخاضعة لقانون موريس، الكائن مقرها في Rue , House Manor , Limited Service Trust , Road Cross Maurice Iles , Louis Port , Chazal والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 48089. في حدود ثلاثمائة و اثنين و أربعين ألف وخمسمائة سهم. 342500 سهم أي .%9,03 % . 4 شركة Fund Infrastructure Africain AIG ، شركة خاضعة لقانون موريس الكائن مقرها الاجتماعي في maurices Iles , Cavel Edith rue , Cascades Les , louis Port والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 4109/20272 في حدود مائتين و تسعة عشر ألف وأربعمائة وعشرين سهما . سهما .219.420 أي ………… 5,79 % . 14 أبريل سنة 2004 م 5 – شركة CEVITAL، شركة ذات أسهم، برأسمال قدره 6.000.000.000,00 دينار جزائري، الكائن مقرها الاجتماعي في 138 تجزئة محمد سعدون، القبة الجزائر العاصمة والمشكلة في الجزائر بتاريخ 20 أبريل سنة 1998، في حدود مائة و ثلاثين ألف سهم سهم .130.000 أي 3,43 % . 6 - السيد أنسي نجيب سواريس، مسير شركات، مقيم في 12 شارع المرشلي، الزماليك، القاهرة، مصر، المولود في سهاق ، مصر بتاريخ 14 غشت سنة 1930 والحامل الجنسية المصرية. في حدود سهم واحد ……. 1 سهم. 7 - السيد نجيب أنسي نجيب سواريس، مسير شركات، مقيم في 12 شارع المرشلي، الزماليك، القاهرة، المولود في سهاق، مصر في 15 يوليو سنة 1954 و الحامل الجنسية المصرية. في حدود سهم واحد 1 سهم. 8 - السيد ناصف أنسي نجيب سواريس، مسير شركات، مقيم 03 شارع النسيم، الزماليك، القاهرة، مصر، المولود بالقاهرة، مصر في 19 يناير سنة 1961 والحامل الجنسية المصرية. في حدود سهم واحد 1 سهم 9 - الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، المسماة Algeria Industries Construction Orascom ، باختصار OCIA، شركة ذات أسهم برأسمال قدره 1.000.000 دينار جزائري، المشكلة في الجزائر بتاريخ 15 يوليو سنة 2001 والكائن مقرها الاجتماعي في 96 شارع ديدوس مراد، الجزائر العاصمة، الجزائر. في حدود سهم واحد 1 سهم 10 - الشركة الخاضعة للقانون الجزائري المسماة Company Cement Algerian ، باختصار ACC شركة ذات أسهم برأسمال قدره 140.000.000 دينار جزائري، المشكلة في الجزائر، و الكائن مقرها الاجتماعي في 96 شارع ديدوش مراد، الجزائر العاصمة، الجزائر. في حدود سهم واحد ……….. 1 سهم المجموع : 3.791.688 سهما.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 23 14 أبريل سنة 2004 م الملحق 2 كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل “اتصالات الجزائر” 1 - عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر “ كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط . و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية :
- النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN) ، حيث أن نقاط التوصيل البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITT رقم 7 ،أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك،
- النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية . و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية كماسيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على “اتصالات الجزائر “ ، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني،
- يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو إن تعذر ذلك - تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، ستحدد الكيفيات العامة والممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر “ و صاحب الرخصة. و تخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط، و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم. 2 - كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل، هذا السقف. و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني. و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. الصوتية والتلكسية ل” اتصالات الجزائر” سقف الأسعار طبيعة الحركة (حصة “اتصالات الجزائر ) ملاحظات توصيل بيني وطني أو توصيل بيني 2,4 د.ج . للدقيقة للعبور توصيل بيني دولي 80 %80 من تعريفة الجمهور الواحدة لا يشمل تسديد أداءات المتعامل المرسل إليه النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لتفسير الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور ، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشآت الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”. يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. 3 - الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل”اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق “اتصالات الجزائر” على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة V.SAT، و تشمل هذه التعريفات عنصرين : حصة “اتصالات الجزائر “ ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل،
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة. تخضع هاتان الحصتان، مدة الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد تأطير التعريفة الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة :
- سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر “ 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة : إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية 14 أبريل سنة 2004 م واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية الفترة الانتقالية، بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية. 4 - الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات” : تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا . الملحق 3 عرض خدمات 1 - الخدمات الدنيا الإلزامية
- النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل ؛ تراسل المعطيات على شريط واسع ( 64 كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. 2 - الخدمات الإضافية ستقترح “أوراسكوم تليكوم الجزائر “ الخدمات الآتية : النفاذ إلى الأنترنت (Internet) شبكات الأنترانت (Intranet) المهاتفة الصوتية عبر بروتكول الأنترنت (IP) الاجتماع المرئي (Visioconférence) الطب عن بعد (Télémédecine) المراقبة عن بعد (Télésurveillance)
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-107 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من نوع V.SAT و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور . إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
- و بمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية
- و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد و المواصلات، المعدل والمتمم، في الجزء التنظيمي منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-109 المؤرخ في 9 صفر عام 1422 الموافق 3 مايو سنة 2001 و المتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة Telecom Monaco “، المتصرفة باسم شركة “ Algérie Divona ، شركة ذات أسهم” و لحسابها. المادة 2 : يرخص لشركة Algérie Divona ، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، و بأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية و التنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : يحدد مبلغ المقابل المالي للرخصة بمليونين و خمسين ألف دولار أمريكي (2.050.000 دولار أمريكي) ويجب أن يدفع حسب شروط وكيفيات التسديد المقررة في دفتر الشروط. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004. أحمد أويحيى
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 23 24 صفر عام 1425 ه 14 أبريل سنة 2004 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال للمواصلات اللاسلكية عبر السائل من شبكة عمومية نوع V.SAT وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور. ( 28) فبراير سنة ( 2004 ) فهرس المادة الأولى : المصطلحات. 1.1 – تعريف المصطلحات.
2.1 – التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. 31 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط . 1.2 – تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 – فترة التحفظ. المادة 3 : النصوص المرجعية. المادة 4 : موضوع الرخصة. المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT. 1.5 - شبكة التراسل الخاصة. 2.5 - الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة. 3.5 – احترام المقاييس. 4.5 – هيكلة الشبكة. 5.5 - منظومات ذات سواتل. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي. 1.6 المنشآت الأساسية الدولية. 2.6 - الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة. المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا. 1.8 – احترام المقاييس و الاعتمادات. 2.8 - وصل التجهيزات المطرفية. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 1.9 - الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة.. 2.9 - شروط استعمال الذبذبات . 3.9 التشويش.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 أبريل سنة 2004 م المادة 10 : مجموعات الترقيم. 1.10 منح مجموعات الترقيم. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني. المادة 11 : التوصيل البيني. 1.11 – حق التوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني. المادة 12 : تأجير سعات تراسل - تقاسم المنشآت الأساسية. 1.12 - تأجير سعات التراسل. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.12 - المنازعات …… الجزائرية / العدد 23 27
المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة. 34 1.13 - حق المرور والارتفاقات.. 2.13 – احترام التنظيمات الأخرى المطبقة. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها و توفرها. 1.15 – الاستمرارية … 2.15 النوعية. 3.15 التوفر. 4.15 – تواتر التجهيزات. المادة 16 : المنافسة المشروعة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين. المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق. 1.19 تحديد التعريفات. 2.19 – تسويق الخدمات. المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة. 2.20 تجهيزات التسعير . 3.20 محتوى الفواتير. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة.. 5.20 - الاحتجاجات …. 6.20 معالجة المنازعات. 7.20 منظومة التوثيق.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 21 : إعلان التعريفات. 1.21 – إعلام الجمهور و نشر التعريفات. 2.21 – شروط الإعلان. المادة 22 : حماية المرتفقين. 1.22 سرية المكالمات. / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه 14 أبريل سنة 2004 م
2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 37 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها. 4.22 التعرف ………. 5.22 - حياد الخدمات ……. 6.22 - سلامة شبكات الزبائن.
المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي. 37 المادة 24 : الترميز و الشفرنة. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و 1.25 مبدأ الإسهام. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات. 1.26 – دليل المشتركين العام. 2.26 - خدمة الإرشادات الهاتفية. 3.26 - سرية المعلومات. المادة 27 : نداءات الطوارئ… 1.27 – التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ 2.27 مخططات الطوارئ
في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 38
3.27 - الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات … 39 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية 1.28 مبدأ الأتاوى. 2.28 المبلغ. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. 1.29 المبدأ ………… 2.29 – كيفيات التسديد. المادة 30 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة. 1.30 مبلغ المقابل المالي. 2.30 كيفيات التسديد. الكهربائية و تسييرها ومراقبتها. 39
والمساهمة في البحث والتكوين
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 14 أبريل سنة 2004 م المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية. 1.31 – كيفيات التسديد 2.31 – التحصيل والمراقبة. الجزائرية / العدد 23 29
3.31 - كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط . 40 المادة 32 : الضرائب و الحقوق والرسوم. المادة 33 : المسؤولية العامة. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات. 1.34 المسؤولية. 2.34 - إلزامية التأمين. المادة 35 : الإعلام و المراقبة. 1.35 – المعلومات العامة. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها. 3.35 التقرير السنوي. 4.35 - المراقبة.. المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة. المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها. 1.37 - سريان المفعول. 2.37 - المدة 3.37 التجديد.. المادة 38 : طبيعة الرخصة. 1.38 – الطابع الشخصي. 2.38 - التنازل والتحويل. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية. 1.39 – الشكل القانوني. 2.39 – تعديل أسهمية صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي. 1.40 – احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية .. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة. المادة 41 : تعديل دفتر الشروط المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله. المادة 43 : لغة دفتر الشروط المادة 44 : اختيار الموطن. المادة 45 : الملاحق.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ اتصالات الجزائر “ : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية و اللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون. “ سلطة الضبط “ : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض بتاريخ 27 ديسمبر 2003 دفتر الشروط “ : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ETSI “ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ المنشآت الأساسية “ : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل و التي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية. “يوم عمل “ : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “ الرخصة “ : يعني الرخصة التي تسلم بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية من نوع V.SAT على التراب الجزائري و توفير الخدمات ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا . “القانون” : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية. 14 أبريل سنة 2004 م “الوزير” : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. “ العرض “ : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص .V.SAT المتعامل المرجعي : يعني شركة MONACO TELECOM شركة مغفلة خاضعة لقانون موناكو برأسمال قدره 1.687.640 أورو، الكائن مقرها في موناكو (إمارة موناكو) 25 نهج سويسرا، المقيدة في السجل التجاري والصناعي تحت الرقم 03277 S 97 والتي تذكر مساهمتها في رأسمال صاحب الرخصة ضمن الملحق الأول. “المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك “اتصالات الجزائر”. رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة. “الخدمات” : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة “V.SAT : يعني شبكة للمواصلات السلكية و اللاسلكية عبر السوائل الثابتة المدار و التي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT “المحطة “HUB : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل و مسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل و إلى تشوير الشبكة. “محطة “V.SAT : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال و الاستقبال أو الاستقبال فقط و تتشكل مما يأتي : • هوائي، • وحدة لاسلكية خارجية • وحدة لاسلكية داخلية.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات و البرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير و تراقب حسن سير الشبكة. “ شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة “ : يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة القطاع الفضائي و محطة HUB) و كذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية و شبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين. مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة “ : يعني كل شخص حقيقي طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “صاحب الرخصة” : يعني صاحب الرخصة، أي شركة “ TELECOM MONACO ، شركة مغفلة خاضعة لقانون موناكو ، برأسمال قدره 640 .687 .1 أورو، الكائن مقرها بموناكو (إمارة موناكو)، 25 نهج سويسرا، المقيدة في السجل التجاري والصناعي تحت الرقم 03277 S 97 ، و المتصرفة لحساب و باسم ALGERIE - DIVONA ، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري بر أسمال قدره 1.000.000 دينار جزائري والكائن مقرها ب 10 مكرر شارع قومبيطا، القبة الجزائر العاصمة. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية” : يعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يستغل على للجمهورية الجزائرية / العدد 23 31 التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT مفتوحة للجمهور وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ ابتداء من الانطلاق في إجراء إعلان طلب العروض المتعلق بمنح الرخصة و خلال فترة ثلاث (3) سنوات التي تلي سريان مفعول الرخصة أو طالما لم يصل مجموع المتعاملين أصحاب الرخص V.SAT، بما فيهم المتعامل التاريخي، إلى ستة ألاف (6.000) مطراف V.SAT مركب لن تمنح أية رخصة جديدة تتعلق بإقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT. ولا يمنع هذا الترتيب تسوية أو تسليم أو توسيع رخص تتعلق بالشبكة العمومية للمهاتفة عبر السائل من نوع V.SAT تستغلها “اتصالات الجزائر” عند تاريخ دفتر الشروط هذا . المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية و المقاييس الجزائرية و الدولية المعمول بها، لا سيما منها :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و بالمواصلات السلكية و اللاسلكية المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية
- المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، لوائح الاتحاد، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى،
- النفاذ إلى الأنترنات عبر الساتل،
- تراسل المعطيات في الحزم الواسعة ( 64 كيلوبتة)،
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة
- توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية،
- الإسعاف في حالة كارثة طبيعية، كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا ، بما فيها الخدمات الصوتية والتلكسية. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة و استغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون و نصوصه التطبيقية، إقامة منشاته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT. يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و / أو لاسلكية كهربائية ، لا سيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل ، شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 14 أبريل سنة 2004 م 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة المواصلات اللاسلكية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات سواتل ثابتة المدار. يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون منظومات ذات سواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات و أن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السوائل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي 1.6 المنشآت الأساسية الدولية يرخص لصاحب الرخصة، استغلال منشآته الأساسية الدولية الخاصة به على التراب الجزائري بهدف توصيل المكالمات الدولية لمشتركيه. 2.6 الاتفاقات مع المتعاملين الأجانب يتفاوض صاحب الرخصة بحرية مع المتعاملين الأجانب المعتمدين من سلطات بلدانهم، حول مبادئ وكيفيات دفع أجر الوصلات و التجهيزات المستعملة بصفة مشتركة، وذلك وفق قواعد و توصيات الهيئات الدولية التي تنضم إليها الجزائر. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة ينشر صاحب الرخصة خدماته وفق الرزنمة المبينة أدناه كحد أدنى : السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة 24 ولاية 36 ولاية 48 ولاية
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م يقصد بالسنة الأولى و السنة الثانية والسنة الثالثة نهاية كل فترة 12 شهرا تلي تاريخ تبليغ مرسوم منح الرخصة. علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يحترم الانتشار المبين في عرضه المذكور في الملحق 3 من نظام إعلان طلب العروض. ففي حالة ملاحظة تأخر يفوق 6 أشهر مقارنة مع العرض ، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا. المادة 8 : المقاييس و المواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت الأساسية المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. و على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، و ذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط و التنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به و حسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 33 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال و كذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني و الدولي و شريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ و مكان حدوث التشويشات و بالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال شبكة V.SAT وتوفير الخدمات الخاضعة للرخصة. سيضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ يستكمل هذا الإجراء باستعمال ترقيم موحد بالنسبة لكل المتعاملين). علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة من صيغة XYZ ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 25 من القانون و بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. ويستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر “ ضمن الشروط المقررة في الملحق 2.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية و الإدارية في العقود يتم التفاوض بشأنها بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم و احترام التنظيم المعمول به. و تبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر ، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات). و عليه، هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للمواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن شروط موضوعية و شفافة و غير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. و يجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلا بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة و متعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. 14 أبريل سنة 2004 م المادة 13 : صلاحيات من أجل استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور و الارتفاقات تطبيقا للمادة 34 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 43 من القانون و ما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية و المتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT و توسيعها. و عليه احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية و الأرصاد الجوية والدفاع الوطني و الصحية العمومية و تنظيم المدن و شبكة الطرقات و الأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية و توفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. و مع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة V.SAT و يتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيمابين المتعاملين، ضمن شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا و مختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات و الشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين و يرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و العتاد لإقامة و استغلال شبكة V.SAT و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م المادة 15 : استمرارية الخدمات و نوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، و ذلك احتراما لمبدا الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. و يجب أن تكون نسبة ضياع المكالمات الداخلية لشبكة صاحب الرخصة أدنى من 1%. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. و ينبغي ألا تتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضورية من أجل ضمان سير منتظم و دائم لتركيبات شبكة V.SATوحمايتها. و يجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة و استمرارية الخدمة. و يمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة ، و ذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المسيطرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 35 المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، و يضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT و إلى الخدمات، وفقا للقانون و في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط تسديد إيداع ضمان تسوية المتأخرات…. إلخ). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و / أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات و التسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين،
- احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال ، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه المادة 20 : مبادئ الفوترة و تحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة تكون كلفة النداء لمشترك هاتفي _ في شبكة ثابتة أو نقالة مقيدة كلية على جهاز المنادي، داخل الإقليم الجزائري. تطبق، خارج الإقليم الجزائري، مبادئ تحديد التعريفة و الفوترة المنصوص عليها في اتفاقات التجوال الدولية. بالنسبة لخدمة المعطيات، لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 18 من دفتر الشروط هذا. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. و لهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : (أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير و يتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، (ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، (ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه (د) يوفر، كتبرير للفواتير التي تلي سريان مفعول الرخصة، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك و الذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية (ه) يحتفظ لمدة سنتين (02) على الأقل، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :
- اسم الزبون و عنوانه البريدي
- مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، فترة الفوترة ، 14 أبريل سنة 2004 م عرض مفصل عن الفوترة مع (i) سعر الاشتراك، (ii) سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء (iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات،
- الأجل الأقصى و شروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة و يضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. و يبلغ سلطة الضبط، خلال الشهر الأول من كل سنة جبائية، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة و الأجوبة المعطاة خلال السنة الجبائية المنصرمة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه و يقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT، منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة و تسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته و بشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئةمن فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : (أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. و بإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. و يقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام. (ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية. (ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها. (د) تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : حماية المرتفقين 1.22 سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي و مراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتنظيم المعمول به. 2.22 العقوبات في حالة عدم احترام سرية المكالمات على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، و على العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات. 3.22 سرية المعلومات الاسمية وحمايتها يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية و سرية المعلومات الاسمية التي يحصل عليها للجمهورية الجزائرية / العدد 23 37 والتي يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على كل زبون مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن خاصة العناصر الآتية : الاسم واللقب العنوان نسخة طبق الأصل لبطاقة تعريف رسمية، يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك. 4.22 التعرف يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمه من الجهاز المطلوب و يشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 5.22 حياد الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. و يلزم نفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. و يقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، و يتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 6.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. و يضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
- التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية و اللاسلكية الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الارسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. المادة 24 : الترميز و الشفرنة يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/ أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في احترام الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. و عليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق و وسائل شفرنة الإشارات و ترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة ، تطبيقا للقانون و لنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يساهم في تهيئة الإقليم و حماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ العام و تهيئة الإقليم و حماية البيئة (مساهمة SU) ب 3 ٪ من رقم أعمال المتعامل. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ العام. المادة 26 : الدليل و خدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 32 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية أو التلكسية في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية أو التلكسية وبعناوينهم و أرقام ندائهم و عند الاقتضاء بوظائفهم، قصد إنشاء دليل عام و مصلحة إرشادات يوضعان رهن إشارة تحت تصرف الجمهور. 14 أبريل سنة 2004 م 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية و تلكسية مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول كحد أدنى على ما يأتي : أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم و عناوينهم؛
- رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بينيا بشبكة V.SAT. تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، و ذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات على المشتركين في خدمات صاحب الرخصة الذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين و في خدمة الإرشادات الهاتفية أن يعبروا عن ذلك كتابة، و يمكن إخضاعهم إلى إتاوة إضافية. ولن ترسل آنذاك المعلومات الخاصة بهؤلاء المشتركين إلى الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي :
- الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني، مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغليها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني و تأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح في هذه الحالة الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية و تسييرها و مراقبتها 1.28 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون و في مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.28 المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المشار إليها في النقطة 1.28 و المتعلقة بتخصيص الذبذبات و تسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
- إتاوة سنوية لاستعمال و مراقبة الذبذبات
- إتاوة سنوية لتسيير و مراقبة المنشآت الأساسية اللاسلكية الكهربائية. يمكن مراجعة مبلغ هذه الأتاوى عن طريق التنظيم و في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع دونما تمييز. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين :
- إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية و تلكسية
- مساهمة في البحث و التكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 39 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، و تشمل هذه الإتاوة أجر خدمات الضبط التي تقدمها سلطة الضبط،
- و لا يفوق المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية %0.3% من رقم أعمال المتعامل. و يسدد هذه الإتاوة و هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، و ذلك في احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع و دونما تمييز. المادة 30 : المقابل المالي المرتبط بالرخصة 1.30 مبلغ المقابل المالي يخضع صاحب الرخصة لدفع مقابل مالي يقدر مبلغه بمليونين وخمسين ألف (2.050.000) دولار أمريكي. يوضح أن المقابل المالي معفى من رسم القيمة المضافة طيلة مدة الرخصة. 2.30 كيفيات التسديد يدفع هذا المبلغ في حصة واحدة، أي مليونين وخمسين ألف (2.050.000) دولار أمريكي خلال 30 يوما من أيام العمل تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة إلى صاحبها. المادة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية 1.31 كيفيات التسديد تحرر و تسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل و المراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه المساهمات لدى صاحب الرخصة. و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 و ما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية : الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 و تسييرها ومراقبتها : يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و تكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات و في تهيئة الإقليم و حماية البيئة و الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم و المساهمة في البحث والتكوين و التقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، المذكورة في المادتين 25 و 29. يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 32 : الضرائب و الحقوق و الرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب و الحقوق والرسوم المقررة في التشريع و التنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية و المراقبة والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا و في العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ و الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. 14 أبريل سنة 2004 م المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة و التأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير و سلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT و تشغيلها، و توفير الخدمات، و فيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT. 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية و مسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة و استغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها و التجهيزات الجاري تركيبها، و ذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 35 : الإعلام و المراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات و الوثائق المالية و التقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية و دفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات
- التعريفات و الشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات معطيات حول الحركة و رقم الأعمال، معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات و الأرقام
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة عدد المشتركين في نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط و الوزارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ و كشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة
- شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 ( 5 ٪، ٪10 ٪10، 15 ٪، الخ …) ، و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، و إما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 41 المادة 36 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT و خدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا و لعرض صاحب الرخصة و للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.37 سريان المفعول بعد توقيع صاحب الرخصة على دفتر الشروط، يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه و تسليم الرخصة لصاحبها. 2.37 المدة تمنح الرخصة لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.37 أعلاه . 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، و ذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط إثني عشر ((12) شهرا على الأقل قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها و صودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SATوبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط . و يجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد مسببا قانونا و مترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. و لا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه 2.38 التنازل و التحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج اقتناء مؤسسة. المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة خاضعة للقانون الجزائري و أن يظل على تلك الصورة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. (أ) يجب أن يكون ما يأتي محل إخطار مسبق إلى سلطة الضبط ، قبل إنجاز أي تعديل مقرر ، (i) كل تعديل يمس مباشرة أكثر من 10% من توزيع أسهمية صاحب الرخصة (ii) كل تعديل يمس مستوى المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمتعامل المرجعي في رأسمال صاحب الرخصة. (ب) مع مراعاة الاستثناءات الواردة أدناه، تخضع العمليات المذكورة أعلاه، إلى ترخيص مسبق من سلطة الضبط التي لن ترفض هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. و يعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. استثناء للأحكام الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا تخضع العمليات التالية لترخيص مسبق من سلطة الضبط : 14 أبريل سنة 2004 م (i) العمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) أعلاه والتي ترمي إلى إدراج كل سندات صاحب الرخصة أو جزء منها في سوق منظمة (ii) والعمليات المذكورة في الفقرة 2.39 (أ) (ii) أعلاه، عندما لا يترتب عليها تقليص مباشر أو غير مباشر لمساهمة المتعامل المرجعي إلى حد أدنى من أغلبية رأس المال و إلى حد أدنى من حقوق التصويت في رأس المال صاحب الرخصة. (ج) تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط وفق الأشكال و الشروط المقررة في الفقرة (ب) أعلاه، كل مساهمة لصاحب الرخصة في رأسمال و/أو في حقوق التصويت لمتعامل حائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية و/ أو توفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر. (د) يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام أعلاه من قبل صاحب الرخصة أو أصحاب الأسهم في المتعامل المرجعي أو أصحاب الأسهم في صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. (ه) يكون لاغيا كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة يقوم به متعامل في الجزائر ضمن رأسمال صاحب الرخصة. المادة 40 : الالتزامات الدولية و التعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ، ولاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد ، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م الفصل الثامن الأحكام الختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط و تأويله يخضع دفتر الشروط هذا، و مدلوله و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين : العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 10 مكرر شارع قومبيطا، القبة، الجزائر العاصمة - الجزائر . المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرر بالجزائر، في 28 فبراير سنة 2004 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه : ممثل صاحب الرخصة رئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات علي هبور السلكية واللاسلكية محمد بلفضيل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو للجمهورية الجزائرية / العدد 23 43 الملحق الأول الأسهمية توزيع رأس المال : يقدر رأسمال الشركة بمليون (1.000.000) دينار جزائري و يتشكل من ألف (1.000) سهم ولكل سهم قيمة اسمية قدرها (1.000) دينار جزائري مكتتبة كلية نقدا و موزعة عند التأسيس كالآتي : أ. شركة TELECOM MONACO : 507 أسهم، أي 50,70 % من رأس المال، ب شركة ASTON : 339 سهما، أي 33,90 % من رأس المال، ج. شركة KPOINTCOM : 150 سهما، أي 15,00 % من رأس المال د. السيد A.Veran : سهم واحد (1)، أي 0,10 % من رأس المال، ه. السيد B.Nihotte : سهم واحد (1)، أي 0,10 % من رأس المال و. السيد Oustrières L. J. : سهم واحد (1)، أي 0,10 من رأس المال، ز. السيد A.Habour : سهم واحد (1)، أي 0,10 من رأس المال. الملحق الثاني كيفيات التوصيل البيني مع الشبكات الثابتة ل “اتصالات الجزائر “
- عموميات يستفيد صاحب الرخصة من عرض التوصيل البيني ل “اتصالات الجزائر” كما هو موافق عليه من طرف سلطة الضبط . و يجب أن يسمح هذا العرض لصاحب الرخصة بأن يستفيد، على الأقل، من الإمكانات الآتية : النفاذ إلى الشبكة العمومية المحولة و الثابتة عن طريق التوصيل البيني على مستويات مراكز العبور الوطنية (CTN)، حيث أن نقاط التوصيل
البيني أي السطح البيني بين شبكة صاحب الرخصة وشبكة “اتصالات الجزائر”، تتكون من الموزعات الرقمية للمراكز المذكورة أعلاه. و تكون رموز التشوير، رمز CCITTرقم 7 ، أو رمز R2 الرقمي إن تعذر ذلك، النفاذ إلى المنشآت الأساسية للتراسل باستئجار سعات الشبكة الوطنية. و سيكون هذا النفاذ مضمونا على جميع المسالك ذات الألياف البصرية، كما سيكون موفرا حسب الطاقات المتوفرة على المسالك ذات الحزم الهرتزية. و على “اتصالات الجزائر”، في جميع الأحوال، أن تلبي الطلبات المعقولة التي يتقدم بها صاحب الرخصة و التي تتعلق باستئجار سعات لربط مقرات الولايات تحدد قواعد توصيل الحركة في اتفاقية التوصيل البيني، يفرض التنظيم أن تكون تعريفات التوصيل البيني محددة وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 156-02 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002. فإن لم توجد هناك عناصر كافية لتقدير الكلفة، يمكن سلطة الضبط أن تستخدم مقارنات دولية لتأطير تعريفات التوصيل البيني. و تصبح هذه الأحكام نافذة ، عقب فترة انتقالية تمتد على ثلاث (3) سنوات، تؤطر خلالها تعريفات التوصيل البيني وفقا للأحكام الواردة في الفصل 2 أدناه من هذا الملحق
- تراقب سلطة الضبط تعريفات تأجير سعات من طرف “اتصالات الجزائر”، و تتأكد من أن هذه التعريفات مبنية حقا على الكلفة الاقتصادية لإقامة وصيانة المنشآت الأساسية أو إن تعذر ذلك تتأكد من أنها متطابقة مع أفضل الممارسات الدولية، طبيعة الحركة سقف 14 أبريل سنة 2004 م
- ستحدد الكيفيات العامة و الممارسات المتعلقة بالتوصيل البيني عن طريق اتفاقية توصيل بيني مبرمة بين “اتصالات الجزائر “ و صاحب الرخصة. وتخضع هذه الاتفاقية إلى موافقة سلطة الضبط،
- و تخضع جميع المنازعات المتعلقة بالتوصيل البيني و القائمة بين “اتصالات الجزائر” و صاحب الرخصة، إلى تحكيم سلطة الضبط التي ستسهر، بصفة خاصة، على احترام التنظيم…
- كيفيات التأطير المؤقت لتعريفات التوصيل البيني ستخضع “اتصالات الجزائر”، خلال الفترة الانتقالية إلى تحديد سقف تعريفات التوصيل البيني المطبقة في المكالمات المتأتية من شبكة صاحب الرخصة، وفقا للجدول أدناه. و لابد من أن تحترم تعريفات التوصيل البيني المطبقة بالفعل ، هذا السقف و ستلحق هذه التعريفات باتفاقيات التوصيل البيني و يتم تغيير تعريفات التوصيل البيني عن طريق ملحقات تضاف إلى اتفاقية التوصيل البيني. يمكن “اتصالات الجزائر”، من جهة أخرى، تحصيل أتاوى مستقلة عن الحركة الممررة من أجل إقامة وتوفير سعات انتهائية لوصلات التوصيل البيني. وتخضع هذه الأتاوى إلى موافقة سلطة الضبط. تأطير تعريفات التوصيل البيني للحركة الصوتية والتلكسية ل” اتصالات الجزائر” الأسعار ملاحظات (حصة “اتصالات الجزائر “) توصيل بيني وطني أو توصيل بيني 2,4 د.ج. للدقيقة الواحدة. لا يشمل تسديد أداءات المتعامل للعبور. المرسل إليه. توصيل بيني دولي. 80 % من تعريفة النداء المطبقة على على أساس التعريفة التي تطبق على الجمهور. مشترك ثابت موجود بنقطة التوصيل البيني.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م تؤخذ بعين الاعتبار التوضيحات الآتية لفهم الجدول أعلاه :
- التوصيل البيني الوطني في شكل عبور بسيط يطابق توصيلا بينيا بمركز عبور وطني أو جهوي، من أجل توصيل نداءات موجهة إلى مشتركين ثابتين موجودين في منطقة ذات استقلالية التوصيل تابعة مباشرة لمركز العبور هذا.
- التوصيل البيني للعبور، يطابق توصيل النداءات الموجهة إلى مشتركي متعامل آخر في المواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر، التوصيل البيني الدولي، يطابق توصيل نداءات موجهة إلى مشترك واحد في شبكة أجنبية باستخدام المنشات الأساسية لشبكة “اتصالات الجزائر”. يمكن ضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في الجدول السابق سنويا وبصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
- الأحكام المطبقة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة تطبق “اتصالات الجزائر “ على زبائنها التعريفات الخاصة بنداءات الشبكة الثابتة نحو شبكة V.SAT. و تشمل هذه التعريفات عنصرين :
- حصة “اتصالات الجزائر “ ، التي تغطي تكاليفها الخاصة بالتوصيل و التحصيل
- حصة صاحب الرخصة التي تغطي رسوم التوصيل المطرفي للمكالمات من طرف صاحب الرخصة تخضع هاتان الحصتان، الفترة الإنتقالية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، إلى قواعد التأطير الآتية : 1.3 تحديد سقف حصة اتصالات الجزائر في التعريفات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية ل “اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة سيساوي مبلغ الحد الأعلى لحصة “اتصالات الجزائر “ 5 د.ج للدقيقة الواحدة، بالنسبة للحركة الصوتية أو التلكسية. 2.3 الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة إن الحد الأدنى لحصة صاحب الرخصة بالنسبة للنداءات المتأتية من شبكات المواصلات السلكية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 45 واللاسلكية ل”اتصالات الجزائر “ نحو شبكة صاحب الرخصة، سيساوي على الأقل 10 د.ج للدقيقة الواحدة. تضبط المبالغ الواردة بالقيمة المطلقة في هذا الملحق، سنويا و بصفة تتناسب مع تقلبات مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. بالرغم من كل ما تقدم، فإنه يمكن لسلطة الضبط أن تقوم، قبل نهاية مدة الفترة الإنتقالية بضبط المبالغ ذات الحد الأعلى و المبالغ ذات الحد الأدنى المشار إليها أعلاه، من أجل ضمان إطار مشروع للمنافسة بين المتعاملين بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
- الأحكام المتعلقة بالتوصيل البيني لحركة “المعطيات” تحدد شروط هذا التوصيل البيني بين الأطراف في إطار تعاقدي، وفق المادة 2.11 من دفتر الشروط هذا. الملحق الثالث عرض خدمات
- الخدمات الدنيا الإلزامية النفاذ إلى الأنترنت عبر الساتل، تراسل المعطيات على شريط واسع ( 2 64 كيلوبتة)، توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية،
- الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية.
- الخدمات الإضافية يجب على صاحب الرخصة أن يصف بإيجاز كل الخدمات الإضافية الأخرى التي ينوي تقديمها و كذا الخدمات الصوتية و التلكسية عند الاقتضاء. 1.2. الانترنت ذو سرعة عالية تمثل هذه السوق أكبر قسط من الطلب إلى حد بعيد، حيث أن المؤسسات، بل حتى مصالح الدولة تطالب، من خلال تطبيقات انترانت (Intranet) مؤمنة منظومات مواصلات سلكية و لاسلكية قائمة على البروتوكولات المعمول بها مع الاستفادة من سرعة كافية للاستجابة لتطوير تطبيقات متعددة الوسائط. فمن المفروض أن يسمح بروز حلول انتهائية قائمة
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه على الأمواج اللاسلكية (wifi) بتطوير الأنترنت ذي سرعة عالية داخل التجمعات الجغرافية الأحرام الجامعية و القرى والمجمعات السياحية و مناطق النشاطات التجارية، إلخ …). و TELECOM MONACO تتوفر على حلول كاملة في إطار عروض ساتل- wifi. 2.2 الوصلات المتخصصة، الشبكات الخاصة تستجيب هذه الخدمات أساسا لحاجيات التوصيل البيني للشبكات المحلية في محيطات خاصة ومؤمنة. وملاءمتها مرتبطة بإشكاليات جغرافية للمواقع التي يتعذر تجهيزها بوسائل أرضية. فالتواجد الهام للشركات الأجنبية في الجزائر يولد احتياجات في مجال الوصلات المؤجرة. 3.2 الصوت : إن مرور الصوت على الشبكات ببروتكول الأنترنت (IP) يمثل سوقا صاعدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يمثله في رقم أعمالنا، ففي حدود الإطار التنظيمي و الامتيازي، يمكننا الإعتبار أنه من المتوقع أن تتطور هذه الخدمة تطورا معتبرافي غضون 12 إلى 18 شهرا. 4.2 الاجتماعات الفديوية (vidéoconférences) لا يمكن تصور الاجتماع الفديوي بواسطة بروتكول الأنترنت (IP) عبر الساتل إلا في إطار التطبيق من نقطة إلى عدة نقط ( multipoint - Point ) في صيغة البث المتعدد (Multicast). و بالفعل، فإن الكلفة 14 أبريل سنة 2004 م العالية لنطاق التمرير الساتلي يؤدي إلى العدول عن استعماله في إطار الاجتماع الفديوي من نقطة إلى نقطة ( point à Point ) و بالمقابل، فإن استعمال البث المتعدد (Multicast) ، يسمح بتحقيق اقتصاد معتبر في نطاق التمرير طالما أن هذا النطاق يبقى نفسه مهما كان عدد الزبائن. و لتلبية هذه الحاجيات تجهزت Telecom Monaco ، عبر فرعها Divona، بأرضية للبث المتعدد (Multicast) الخاص بالاجتماع الفديوي موصولة بمنظومة فوترة تسمح بفوترة الخدمة بالساعة المستهلكة. و في هذه الظروف يمكن تأجير الخدمة للزبائن. و هنا أيضا يصعب تحديد الحاجيات و الأحجام التي قد تتولد عن هذا النوع من الخدمات. 5.2 الروابط المكرسة الدولية تسمح الروابط بقناة واحدة لكل موجة حاملة ( (SCPC) بإقامة وصلات دائمة بين المواقع للسماح بتبادل المعطيات المعلوماتية و الصوتية و الفاكسية. و هذه الروابط ملائمة خاصة لتسيير الحركة الهاتفية الضعيفة أو المتوسطة الحجم. فعوض اكتساب وصلات Point à Point مكرسة ليست مبررة فعلا نظرا للطابع الصدفوي أو العرضي للحركة، تخصص الشبكة الموارد الساتلية حسب الطلب. فتقاسم نطاق التمرير الساتلي هذا، يقلص كلفة القطاع الفضائي و كلفة القطاع الأرضي على حد سواء. و هذه الخدمات ملائمة خاصة لنقل محطات BTS بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال GSM أو تمرير الصوت و المعطيات بالنسبة للمؤسسات الدولية (برتوكول الأنترنت (IP). قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004، يتضمن إنشاء مصالح متخصصة تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، ووزير الأشغال العمومية ووزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 (مكرر) المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شوال عام 1417 الموافق 15 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم فرع جهوي تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء مصالح متخصصة، تابعة للوكالة الوطنية للطرق السريعة وتنظيمها، تطبيقا لأحكام المادتين 12 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-302 (مكرر) المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد موقع هذه المصالح المتخصصة التي تدعى في صلب النص : فروع جهوية، على التوالي في ولايات البويرة وعين الدفلى وقسنطينة. المادة 3 : يمتد الاختصاص الإقليمي للفروع الجهوية على النحو الآتي : الفرع الجهوي بالبويرة : ويشمل ولايتي البويرة وبومرداس. الفرع الجهوي بعين الدفلى : ويشمل ولايات عين الدفلى والبليدة والشلف. الفرع الجهوي بقسنطينة : ويشمل ولايات قسنطينة وسكيكدة وعنابة والطارف. المادة 4 : يحتوي كل فرع جهوي على المصلحتين الآتيتين : مصلحة الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق، مصلحة الإدارة والمحاسبة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم فرع جهوي تابع للوكالة الوطنية للطرق السريعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 47 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004. عن وزير الأشغال العمومية وزير المالية الأمين العام الأمين العام محمد بوشمة عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال العزل الحراري و مساكة السقوف بالصفائح الفولاذية المضلعة” - 4.4 E - إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال العزل الحراري و مساكة السقوف بالصفائح الفولاذية المضلعة” E4.4 - الملحقة بأصل هذا القرار .
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال النجارة بالخشب” - 5.1 E إن وزير السكن والعمران
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، 14 أبريل سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال النجارة بالخشب” 5.1 E الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي” - قواعد حساب 3.1.1- إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب”العزل الصوتي للجدران عن الضجيج الجوي” - قواعد حساب” - 3.1.1 C الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد *- قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال تنفيذ صفائح الظهارة بالجبس” - منشآت جانبية – 6.2.3 E - إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 49 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب”أشغال تنفيذ صفائح الظهارة بالجبس “ منشآت جانبية” - E 6.2.3 E الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال الطلاء الداخلي بالجبس” – 6.2.1 E إن وزير السكن والعمران
- بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “أشغال الطلاء الداخلي بالجبس” 6.2.1 E - الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. 14 أبريل سنة 2004 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “قواعد تنفيذ الأغطية والبلاطات المصنوعة أساسا من المالط المائي” 1 1 . 2 BE إن وزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “قواعد تنفيذ الأغطية والبلاطات المصنوعة أساسا من المالط المائي” .1a 2 BE . الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية.
24 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2004 م المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية” b 1 . 2 BE – إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة ب”القواعد الخاصة بتنفيذ البلاطات وذراع السلالم الجاهزة بالخرسانة المسلحة والموضوعة ببساطة على سندات أفقية”BE2.1b – الملحقة بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 23 51 المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004، يتضمن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب “قواعد عامة لتصنيع، نقل وكيفية صنع الجدران الخارجية على شكل لوحات مجهزة” - 2.3 B.E إن وزير السكن والعمران، بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث اللجنة التقنية الدائمة لرقابة البناء التقنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن،
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 24 صفر عام 1425 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة ب”قواعد عامة لتصنيع، نقل وكيفية صنع الجدران الخارجية على شكل لوحات مجهزة” 2.3. B.E الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة والخبرة احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلّف المركز الوطني للأبحاث المطبقة في هندسة مقاومة الزلازل بطبع الوثيقة التقنية التنظيمية موضوع هذا القرار وتوزيعها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004. محمد نذير حميميد وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرّر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة. إن وزير النقل، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 14 أبريل سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته، يقرران ما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لملاحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد أو المستأجرة. المادة 2 : تتمثل شركات التصنيف المعترف بها كهيئات معتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لسفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤها عن طريق الاستيراد وسفن الصيد البحري المستأجرة، فيما يأتي : Shipping Of Register Lyod’s veritas norske Det Shipping Of Bureau Americain kyokai kaiji Nippon Lloyd Germansher . Veritas Bureau المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004. وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية إسماعيل ميمون عبد المالك سلال مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة