قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صد : النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج لمن النسخة الاصلية : 25 ره دج ولمن النسخة الاصلية ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- 20 دج 25 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج .. دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال وترجمتها : 50ر دج - لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة . 834 قرارات مؤرخة فى 20 محرم و 30 ربيع الاول و 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 ربيع الثاني هام 1390 الموافق 27 مارس و 4 و سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. وزارة المالية والتخطيط 10 يونيو الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان 830 | للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الأراضي . 0836 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 1 و 8 ربيع الثاني الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان عام 1390 الموافق 5 و 12 يونيو سنة 1970 تتضمن انتزاع لمراقبي الضرائب .. 831 | قطع أرض تابعة لأملاك الدولة ، من نظام الغابات .. 838
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1390 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1970-1971 0 840 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6. ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين | في العلوم العيادية والعلوم الأساسية . 841 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية التعيين مراقبين في فرع «الرسم» .. - 841 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الورش والتركيبات . 843 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع «الخطوط» . 844 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع «الخطوط» .. 846 اعلانات وبلاغات
- اعلانان صادران من وزارة العدل يتعلقان بالحالة المدنية لولدين قاصرين . 847 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 20 محرم و 30 ربيع الاول و 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 مارس و 4 و 10 يونيو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 مايو سنة 1969 والمتعلق بالسيد عبد النور فرحاني كمايلي : يرتب العني في الدرجة الثانية من السلم 13 من سلك المتصرفين ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 با قدمية قدرها سنة واحدة و 18 يوما » . بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 يدرج السيد عمر و علام في سلك المتصرفين، ويرسم ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار ، في الدرجة الأولى السلم 13 ( الرقم الاستدلالي الجديد 320 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة اشهر .. بموجب قرار مؤرخ فى 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 مارس سنة 1969 والمتعلق بالسيد عبد المجيد بوضياف كمايلي : يرتب المعني بعد ادراجه في سلك المتصرفين في الدرجة الثانية السلم 13 ( الرقم الاستدلالى الجديد 345 ) ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها ثمانية اشهر و 9 ايام » .- بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1970 والمتعلق بالسيد محمد جيطلي كما يلى : يدرج المعني ويرسم ويرتب الى غاية 31 ديسمبر سنة 19968 ، في الدرجة الثانية ، السلم 13 ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 14 يوما . .- بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1970 والمتعلق بالسيد علي حدادي كمايلي : يرسم السيد علي حدادي في سلك المتصرفين في الدرجة السادسة السلم 13 ( الرقم الاستدلالى الجديد 445 ) ابتداء من 1 يناير سنة 1970 ، ويحتفظ بأقدمية قدرها ثلاث سنوات ..
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 ابريل سنة 1970 ، كمايلي : يرسم السيد نافع بوعشبة في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة من السلم 13 ( الرقم الاستدلالي الجديد 370 ) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها سنة واحدة وثلاثة أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 يرسم السيد سعيد سنوسي في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ، السلم 13 ، ابتداء من 2 مايو سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يدرج السيد عمار حسن عروة في سلك المتصرفين ، السلم 13 ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الثالثة بالرقم الاستدلالى الجديد 370 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة . وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي الضرائب ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة للتطبيق الاقتصادي والمالي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية ، واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق | 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 68 المؤرخ في 3 ربيع | الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح دورة اتقان المراقبي الضرائب بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي من قبل وزارة المالية والتخطيط. المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه ستة . اشهر • المادة 3 : تفتح الدورة للمراقبين المتمرنين والمرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى 31 ديسمبر من السنة الجارية والذين قضوا ثلاث سنوات من الخدمة كمراقبين .. المادة 4 : يجب على الاعوان الذين يهمهم الأمر أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الاداري الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والماني .. المادة ه : ان عدد المناصب المعروضة يحدد في الملحق الاول المرفق بهذا القرار . واذا تجاوزت الترشيحات هذا العدد ، فانه يجرى اختبار تحدد اثره مرتبة القبول ، الا انه تمنح أسبقية للموظفين المعتراف لهم بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يحتوي الاختبار المشار اليه في المادة 5 اعلاه على المواد التالية : اختبار في الجبايات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 . انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 : المادة 7 : يكون التعليم فى دورة الاتقان هذه مطابقا للبرنامج الموجود في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار . المادة 8 : ينظم امتحان للتخرج عند نهاية الدورة ضمن البرنامج المدروس . و تخصص للمواد المقررة العوامل التالية :
- الجباية : 6 التشريع المالي : 6 2 اختبار اختياري : في القانون ،
- أو الحساب ،
- أو المحاسبة : 2 ويضاف الى النقط المحددة بهذه الكيفية معدل النقط المحصل عليه خلال الدراسة ، ويخصص له المعامل ، كما تضاف له نقطة المواضبة الممنوحة من طرف مدير
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين ، ويخصص لها المعامل . المادة 9 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من زيادة في الاقدمية قدرها سنتان للمشاركة في الامتحان المهني لمفتشي الضرائب . المادة 10 : يعاد التلاميذ الراسبون خلال الدورة الى ادارتهم ) المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (.) وحرر بالجزائر فى 10 صفر عام 1390، الموافق 16 ابريل سنة 1970 عن الوزير المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان الملحق الاول القرار الوزاري المشترك المتضمن تنظيم دورة الاتقان المراقبي الضرائب يحدد عدد المناصب حسب الاختصاص في دورة الاتقان لمراقبي الضرائب كما يلى : الضرائب المباشرة . 30 عونا الضرائب غير المباشرة : 30 « الرسوم المفروضة على رقم الاعمال :
- القباضة : التسجيل والطابع : الملحق الثاني القريب للمراقبين - البرنامج - الضرائب المباشرة م العموميات . الرسم العقاري ، الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي ، م الرسم على النشاط الفلاحي ، الضريبة المقتطعة للتسيير الذاتي في الفلاحة ، الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ، م الاحكام المشتركة للضرائب النوعية المهنية ، م الضريبة الاضافية على مجموع الدخل ، الضرائب المباشرة على المرتبات والاجور والمعاشات الايرادات على مدى الحياة :
- الدفع الاجمالي . الضريبة على المرتبات والاجور ،
- فرض الرسوم الاضافية على الأجور المرتفعة ، الاحكام العامة ( اعداد الضريبة ، الاعمال والتحصيل )
- منازعات حول الضرائب المباشرة ( القضاء المتعلق بالمنازعات والقضاء الولائي ) … تدريب لمراقبي الضرائب الضرائب غير المباشرة العموميات ، الاساس ،
- حالة الوسطاء في التجارة ، الشكليات عند التداول ،
- الكحول ، الخمر ، الرسم على الملاهي ، الرسم على ذبح الحيوانات ، المنتوجات البترولية ، الحقوق المدمجة ، السكر والقلوكور ) المتفجرات ، الخل ، التبغ والكبريت ، زراعة الكروم والحبوب .. تدريب للمراقبين - برنامج الرسم المفروض على رقم الاعمال
- الميزات العامة للرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ميدان التطبيق للرسوم المفروضة على رقم الاعمال ،-
- الخصائص العامة وتاريخ الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- الملزمون المجبرون بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- الملزمون الاختياريون بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
- العمليات المفروضة على الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ،
-
- نسبة الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج .
- العامل المحدث للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، اساس فرض الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، الخصوم : 1 - الطبيعة ، ب ، المالية ،
- الممارسات الاجمالية عن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج 6 الاشخاص والعمليات الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ،
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية A
- العامل المحدث واساس فرض ونسبة الرسم الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ، الاعفاء والايقاف للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والرسم الفريد الاجمالي المفروض على خدمات المصالح ،
- الممارسة الاجمالية عن الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والرسم الفريد الاجمالي على خدمات المصالح ، نظام الشراء بالاعفاء من الرسوم ، رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الى المصدرين 6 ، النظام الخاص بالجلد والنسيج ، الحقوق المدمجة ، واجبات المدينين ،
- انظمة الدفع ، ت الاحكام الجبائية ،
- المنازعات : التحقق من المخالفات والحلول المخصصة لها … تدريب للمراقبين البرنامج - القبض اولا - المصالح المسيرة :
- البلديات - السلطات التي تساهم في التسيير المالي للبلديات ، الموارد والنفقات البلدية ،
- تنفيذ الميزانية البلدية : القوانين العامة للتنفيذ . تحقيق الايرادات وتنفيذ النفقات البلدية ،
- محاسبة القابض البلدى ، التسيير البلدي : الخدمات الخارجة عن الميزانية ،- القواعد ، التدخلات الاقتصادية البلدية ، مراقبة تنفيذ الميزانية البلدية : الحساب الاداري- وحساب التسيير ، المؤسسات العمومية المسيرة من قبل قابض الضرائب المختلفة ، المستشفيات ، المكاتب الخيرية ، النقابات . ثانيا - المحاسبة - الخزينة :
- المبادىء العامة لمحاسبة الخزينة . نوع مختلف المنتجات المحصلة من قبل قابضي الضرائب المختلفة ..
- سندات الايرادات ،
- القواعد المطبقة على دفع الضرائب والمنتجات ، المحاسبة العامة لقابضى الضرائب المختلفة ، عمليات داخل الميزانية وخارج الميزانية ، دور ومسؤولية قابضى الضرائب المختلفة فيما يخص الدفع على أساس الميزانية ، محاسبة القيم غير النشيطة .- تدريب للمراقبين البرنامج - المرافعات والمنازعات ( القبض ) العنوان الاول : الشروط العامة لاجراء المرافعات . العنوان المثاني : اجراء المرافعات لاجل الضرائب المباشرة . العنوان الثالث : المرافعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، العنوان الرابع : المرافعات فيما يخص الغرامة والحكم. المالي ، العنوان الخامس : اختصاص مختلف الاعوان الذين يتدخلون في المرافعات … تدريب للمراقبن برنامج التسجيل اولا - المبادئ العامة : القسم الاول : مبادىء عامة عن الشكليات وحقوق التسجيل . القسم الثاني : أسباب المطالبة وكيفية القبض ، القسم الثالث : المبادىء العامة للقبض . ثانياً - الرسوم وتطبيقها : القسم الاول : الحقوق الثابتة ، القسم الثانى : الحقوق المتناسبة والمتزايدة . القسم الثالث : التقسيم الاستغلال المباشر العام للمشروعات. القسم الرابع : الشركات ، التكوين ، افادات ، ارتفاع رأس المال ، القسم الخامس : العقود القضائية والخارجة عن القضاء . تدريب للمراقبين برنامج الطابع
- المبادئ العامة : معلومات عامة ، شروط المطالبة ، كيفية الدفع .
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1390 ه تدريب لمراقبي الضرائب برنامج التشريع المالي الجباية : مبادىء موجزة عن تنظيم المالية العمومية : هياكل وتسيير ادارات المالية للدولة .
- النظرية العامة للضريبة : الأساس ، التصفية ، التحصيل .. القانون الميزانية : معلومات موجزة عن تنظيم المالية العمومية : هياكل وتسيير ادارات المالية للدولة ،-
- الميزانية ، معلومات عامة 6 اعدادها ( التحضير والمصادقة ) ، التنفيذ ( الاجراء والمراقبة ) . تدريب لمراقبي الضرائب برنامج القانون التجاري
- المقدمة .
- العقود التجارية …
- التاجر :
- التعريف :
- الأهلية ،
-
- الحرية التجارية وتقييدها :
- الالتزامات ( معلومات موجزة ) .
- المحل التجاري : العناصر الجوهرية وحمايتها .- عمليات عن المحل التجاري : البيع ، رهن لاستيفاء دين .
- العقود التجارية :
- القواعد المطبقة ، التكوين ، الاثبات بالحجة ، عدم التنفيذ ، المحولة ، السلف ، النقل .. 6 - نظام العمليات التجارية : الأوراق المصرفية ، الشيك ، تحويل نقدى ، ورقة- تجارية …
- الشركات التجارية : ترتيبها .
- معلومات عن القوانين الأساسية ، التأسيس ، هيئات التسيير والتحويل وحل مختلف أنواع الشركات وعلى الخصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المغفلة .
- معلومات عامة عن الافلاس والنظام القضائي . تدريب للمراقبين برنامج مراقبي الضرائب المحاسبة التجارية الجزء الأول : دراسة الحساب الختامي . الفرع الاول : المبادىء العامة . الفرع الثاني : دراسات الحسابات الرئيسية . الجزء الثاني : ترتيب يومى لعمليات المحاسبة ومسك دفاتر المحاسبة . الجزء الثالث : نظام الجمع (المركزية) . الجزء الرابع : أعمال نهاية الموسم تدريب للمراقبين برنامج الحساب ا الحساب : قابلية القسمة الاعداد الاولى ، المضاعف المشترك- الأصغر والقاسم المشترك الأكبر ، الكسور ، النسبة والتناسب ، القسمات المتناسبة ، القاعدة الثلاثية ، الفائدة أو الخصم المصرفي ، النظام المترى ) مقاييس الطول والمسافة والحجم ، والسعة والثقل ، والنقد ) .. الجبر : الاعداد الجبرية 6 ذات الحد الواحد وكثيرات الحدود المتطابقات الشهيرة ، الحل الجبرى لمعادلة عددية من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد ، طريقة الحل الجبري المعادلتين عدديتين من الدرجة الاولى ذات مجهولين ، حل معادلة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد وذات عوامل عددية .. ب - مبادىء أولية عن الحساب المالي : الفائدة البسيطة ، الخصم المصرفي ، الحسابات الجارية والفوائد . العمليات المالية الطويلة المدى : حساب الفوائد المركبة ، حساب الاقساط السنوية ، الايرادات ، استهلاك القروض الالزامية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835
- وبمقتضى الامن رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة للتطبيق الاقتصادى والمالي . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية ، واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69
- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح دورة اتقان لمراقبي أملاك الدولة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي ، من قبل وزارة ، المالية والتخطيط . المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه ستة أشهر . المادة 3 : تفتح الدورة للمراقبين المتمرنين والمرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية ، والذين لهم عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة كمراقبين .. المادة 4 : يجب على الاعوان أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 5 : يبلغ عدد المناصب المعروضة ثلاثين ، واذا تجاوزت الترشيحات هذا العدد ، فانه يجرى اختبار يحدد رتبة القبول ، وتمنح أسبقية للموظفين المعترف لهم بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : ينظم الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه بالكيفيات التالية : اختبار في الجباية - المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ، انشاء في موضوع عام - المدة 3 ساعات ، المعامل 2 . المادة 7 : يتضمن التعليم في دورة الاتقان البرنامج الموجود بالملحق المرفق بهذا القرار . المادة 8 : ينظم امتحان للتخرج عند نهاية الدورة ضمن البرنامج المدروس ، وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل التالية : التقنيات : 6 ،
- التقييم : 3 ،
- القانون الخاص : 2 ، التنظيم العقاري : 2 . يضاف إلى النقط المحددة بهذه الكيفية معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة ويخصص له المعامل 6 ، وكذا نقطة للمواظبة يمنحها مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ويخصص لها المعامل 2 . المادة 9 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من زيادة في الاقدمية قدرها سنتان للمشاركة في الامتحان المهنى لمفتشى أملاك الدولة . المادة 10 : يعاد التلاميذ الراسبون خلال الدورة الى ادارتهم . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 . عن الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان- الملحق تدريب لمراقبي املاك الدولة برنامج تنظيم أملاك الدولة القسم الأول : الأملاك العمومية - تأليفها - تأسيسها- تحديدها تسييرها استغلال مواردها .. القسم الثاني : الأملاك الخاصة الأملاك المخصصة ولمير المخصصة - -
- تخصيصها واسترجاعها وتأليفها • القسم الثالث : التقييمات - قيمة المبادلة وقيمة البيع والشراء - الخبرة - تقييم المحلات التجارية ..
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه برنامج القانون الخاص ا - مبادىء اولية للقانون المدنى : وبمقتضى الامن رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التمييز بين الأموال والملكية وحق الانتفاع ، والاستعمال | التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والاسكان وحقوق الارتفاق .
- العقود ( التعريفات و الشروط الأساسية لصحتها ) . البيع ( النوع والشكل ، تحديد حق الشراء أو البيع ، البطلان والفسخ بيع العقار الشائع بالمزاد ) التبادل حقوق الامتياز والرهون ) التعريفات والعلامات المميزة ، التسجيل والتجديد ) … أنواع التقادم المكتسب والمسقط . ب - معلومات عن الشريعة الاسلامية :
- بيع العقار ، بيع الوفاء ( الثنيا رهن الحيازة العقاري التقادم سحب حق الشفعة - القسمة - الوقف - الشهادة الوصاية - التركات . برنامج التنظيم العقاري ا - حقوق الامتياز :
- تعريفات وعموميات : أنواع حقوق الامتياز العقارية - حقوق الامتياز على المنقول - المحافظة على حقوق الامتياز ها ب - الرهون :
- عموميات : مختلف الأنواع : الرهون القانونية والقضائية والاتفاقية رتبة الرهون - تخفيض الرهون القانونية - كيفية التسجيل - التجديد - الشطب . مبادىء عامة عن تخليص الرهن . ८ - الاشهار العقاري :
-
- مبادىء في القوائم العقارية : السجل العقاري .
- الاشهار العيني … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن تنظيم دورة اتقان للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الأراضي- الوزير المكلف بالمالية والتخطيط . موزير الداخلية : بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية . والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة للتطبيق الاقتصادي والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية ، واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69
- 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-261 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطوبوغرافيين . وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح دورة اتقان للحاسبين الطوبوغرافيين لمسح الأراضي بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي من قبل وزارة المالية والتخطيط المادة 2 : تدوم دورة الاتقان هذه تسعة أشهر موزعة كالتالي :
- خمسة أشهر للتعليم النظرى بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بمدينة الجزائر ،
- أربعة أشهر للأعمال التطبيقية على الارض لدى المديريات الجهوية والمنظمة العقارية ومسح الاراضي المادة 3 : تفتح هذه الدورة للحاسبين الرسامين القدماء المدرجين في السلك الجديد للحاسبين الطوبوغرافيين . فعلى الموظفين الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشيحهم المدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .. المادة 4 : يحدد مجموع عدد المناصب المعروضة بحمسة وعشرين . واذا تجاوزت الترشيحات هذا العدد فانه سيجرى اختبار يحدد رتبة القبول . وتمنح أسبقية للموظفين المعترف لهم بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني …
الثلاثاء 1 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة . : ينظم الاختبار المشار اليه في المادة 4 أعلاه كما يلي :
- اختبار في الحساب ضمن برنامج المرحلة الأولى من الثانويات والتكميليات - المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، انشاء في موضوع عام ، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ، اختبار اختياري بالعربية ، لا تحسب منه الا النقط التي تفوق المعدل 10 على 20 – المعامل 1 ،
- بالنسبة للاختبارات الاجبارية ، فكل نقطة تساوى أو تقل عن 6 تؤدى الى الرسوب .. المادة 6 : يتضمن التعليم في دورة الاتقان البرنامج التالي : 1 ) الرياضيات والطوبوغرافية :
- الجبر : مبادىء أساسية عن العبارات الجبرية . العمليات الجبرية : تعريفات ، ذوات الحد ، عمليات عن ذوات الحد : كثير الحدود ، عمليات عن كثير الحدود . المتطابقات الشهيرة ، الكسور الجبرية ، مبادئ عامة عن المعادلات : المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد : الحل ، الدالات والرسوم البيانية ، المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهولين : الحل .
- الهندسة : مبادىء عامة ، تعريفات بسيطة . متعدد الأضلاع ، المثلثات ، حالات تساوى المثلثات العمودية . حالات تساوى المثلثات الأخرى ، المتوازيات ، المربعات .
- • حساب المثلثات : التقسيم الستينى والتقسيم الملوى للدائرة . الخطوط المثلثية •
- العلاقات بين الخطوط المثلثية . حل المثلثات العمودية . أحكام تطبيقية للحسابات . استعمال جداول القيم الطبيعية .. آلة الحساب .. اللوغاريتم : تعريف ، خصائص (3) استعمال جداول اللوغاريتم . ب ) الطبوغرافية : تعريف وهدف الطوبوغرافية . الرسم الطوبوغرافي ؟ مقياس ، علامات اتفاقية ، خطأ بياني ، وحدة المقياس للمسافات والمساحات . قياس الطول ، مكاييل مباشرة ، أدوات ولواحق ، مختلف أنواع القياس بالسلاسل ، سبب الأخطاء والأغلاط ، مكاييل غير مباشرة : مبدأ قياس المسافات ، طرقه واستعمال زوايا النظر ، قياس المسافات ذات التصغير تحديد الاتجاهات ، مكاييل الزوايا الأفقية ، آلة مقياس الزوايا ، أخطاء ، طرق عملية . كيفية تحديد نقطة : اشعاع ، تقاطع ، نقل تقويم ، تقاطع من جديد ، سلوك .. طرق نقل التقويم المباشر : اختيار المقياس ، طريقة عامة لنقل التقويم ، مجمل الاعلام ، كثافة مجمل الاعلام ، نقل التقويم الحقيقي ) كيل المسماحة بالتاكيومتر ، بلويحة التخطيط ، بالخط المستوى ) تنقيح ملف تقنى .. ج ) الرسم الطوبوغرافي : تفكيك الى أوراق . تسطير الاوراق الى مربعات ، العلاقة بواسطة الاحداثيات المستوية . علاقة التفاصيل ) علاقة المسافة بالاحداثيات المرسومة القطبية ( الكتابات والعلامات الاتفاقية . الحساب البياني والعددي للمساحات . الدائرة : المماسات والمتقاطعات ، الوضعية النسبية | د ) اعمال تطبيقية على الارض : لدائرتين : الأقواس والأوتار . الزوايا المركزية : الزوايا المرسومة ضمن الدائرة - القطع المقتدرة .. مشاكل في الرسم خطوط نسبية : نظرية طاليس . المثلثات المتشابهة ، حالات التشابه .. أخذ رسم مسطح ( الاقيس المثلثات ( بلويحة التخطيط لقطعة أرض قروية متوسطة تبلغ 50 هكتارا تقريبا ، وتحتوى على بعض العنايات بمقياس 1/5000 (شهر واحد) . أخذ رسم مسطح بالتكيومتر ( الاقيس المثلثات ) لقطعة أرض متوسطة قريبة من المدينة تبلغ 10 هكتارات تقريبا بمقياس 1/1000 ( شهر واحد ) ..
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه المادة 7 : يقوم المتمرنون بمخطط كاختبار خلال الشهر الثالث والاخير للفترة المعدة للأعمال التطبيقية على الارض ، ويكون بمثابة امتحان التخرج . ويكون هذا المخطط في الحالات العادية عبارة عن تنفيذ نقل رسم مسطح بسيط مع تقرير المخطط والرسم ويؤلف الملف التقني .. يضاف الى نقطة مخطط الاختبار المخصص له المعامل 5 ، معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة المخصص له المعامل 6 وكذا نقطة المواظبة الممنوحة من طرف مدير المدرسة بعد استشارة الأساتذة المعنيين ، المخصص لها المعامل 2 المادة 8 : يستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج من زيادة بالنسبة للأقدمية قدرها سنتان للمشاركة في الامتحان المهني لتقنيي مسح الاراضي المادة 9 : يعاد التلاميذ الراسبون خلال الدورة الى اداراتهم ويكونون تحت تصرفها .. المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970. عن الوزير المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 1 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 1295 يونيو سنة 1970 تتضمن انتزاع قطع أرض تابعة لاملاك الدولة ، من نظام الغابات
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له،
- وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام أملاك الدولة .
- وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير التربية الوطنية بتاريخ 14 مايو سنة 1969 . يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار التابعة لغابة أملاك الدولة بأولاد دباب ، مقاطعة مقلع ، وتخصص لوزارة التربية الوطنية . المادة 2 : تبلغ مساحة القطعة المذكورة 9 هكتارات و 40 آرا و 90 سنتيارا ، ومحددة كالآتي :
- شمالا ، بخط المحيط المتكون من الانصاب من الرقم 2119 الى 2121 ، غربا ، بالطريق الواقع بين الانصاب من رقم 2119 الى 2136
- شرقا ، بالخط الواصل بين الانصاب من رقم 2121 الى 2134 ، جنوبا ، بالخط المحيط المتكون من الانصاب من رقم 2134 الى 02136 : المادة 3 : يتم هذا التخصيص قصد بناء ثانوية للتعليم التقنى المادة 4 : يكلف مدير الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها و مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن الوزير المكلف بالمالية الزراعي والتخطيط .. الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام أملاك الدولة ، وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير الشبية والرياضة بتاريخ 13 يناير سنة 1968 . .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 يقررون ما يلى : المادة الأولى : تنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 10 آرات والتابعة ، لغابة أملاك الدولة ببوجردرة ، مقاطعة كوفي ، قصد تخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مخيم للعطل الصيفية . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراض واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالى تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 . وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الداخلية ،
- بمقتضى قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 ، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام أملاك الدولة ، وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير الشبيبة والرياضة بتاريخ 30 مايو سنة 1969 ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : تنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 28 آرا | والتابعة لغابة أملاك الدولة ببني غبري ، مقاطعة بيفواك المبنية عليها عمارتان ، لتخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة قصد انشاء مركز لتنشيط الشباب . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى و والى تيزي وزو ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 . وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام املاك الدولة ،
- وبناء على طلب التنازل المقدم من قبل بلدية ايعكورن بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدى بتاريخ 25 أبريل سنة 1969 ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 50 آرا والتابعة لغابة أملاك الدولة ببني غبري ، مقاطعة بيفواك ، والمحددة شمالا بنهج غير مسمي ، وشرقا بخط المحيط الممتد على طول الطريق الغابوي رقم 15 ، وجنوبا وغربا بقطعة أرض مخصصة للفرز رقم 16 و 17 وذلك قصد تخصيصها لبلدية ايعكورن لبناء مدرسة . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري ووالي تيزي وزو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق . يونيو سنة 1970 وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح احمد مدغري الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري
840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي “ والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903، المعدل ولا سيما المادة 79 منه وكذا مجموع النصوص التابعة له ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1943 ، المعدل والمتضمن نظام املاك الدولة ، وبناء على طلب التخصيص المقدم من قبل وزير الشبيبة
- والرياضة بتاريخ 27 أبريل سنة 1968 ، يقررون مايلي : المادة الأولى : تنتزع من نظام الغابات القطعة المبينة في الرسم الملحق بأصل هذا القرار والتي تبلغ مساحتها 99 2 را و 47 سنتيارا والتابعة لغابة أملاك الدولة بقسنطينة مقاطعة المنصورة وهي محددة كمايلي : شمالا ، بالخط الوهمي الرابط بين النصبين والفاصل
- لطريق الغابة المؤدى من قسنطينة الى سيدى مبروك ، شرقا ، بالخط الوهمي الرابط بين النصبين والفاصل بين القطعة الزائدة للجزء القروي رقم 420 من القسم «ب» المدعوة « سيدي مبروك » ، جنوبا ، بالخطين الوهميين المنكسرين الفاصلين للطريق- البائد والجزء رقم 418 ، غربا ، بخط وهمي آخر مار بنصبين يفصل الجزء القروى رقم 297 من القسم « ب » المدعو سيدى مبروك • و تخصص هذه القطعة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد توسيع مدرسة تكوين الاطارات . المادة 2 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ومدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى ووالي قسنطينة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 … عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير المكلف بالمالية الزراعي والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام نورالدين بوقلي حسن ثاني حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1970-1971– ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 والخاص بشرطة الصيد البرى والمعدل بالقانون المؤرخ في 1 مايو سنة 1924 والنصوص التابعة له
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1938 والمنظم بموجبه الصيد البرى في الجزائر .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة عليا للصيد البرى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1969 والمتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم الصيد 1969-1970 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد البرى المجتمعة يوم 29 مايو سنة 1970
- وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم الصيد لسنة 1970 1971- في كامل التراب الوطنى حسب الشروط التالية : من يوم الاحد 19 يوليو الى يوم الاحد 9 غشت سنة 1970 بالنسبة لصيد سمان الحقول واليمام ، والحمام البرى . من يوم الاحد 20 سبتمبر سنة 1970 الى يوم الاحد 3 يناير سنة 1971 بالنسبة لاقتناص الصيد البرى القار .
- من يوم الاحد 3 يناير الى يوم الاحد 21 مارس سنة 1971 بالنسبة لاقتناص الصيد المائي المادة 2 : لا يسمح بالصيد ، الا خلال الفترة المرخص بها في أيام الأحد والأربعاء ، وأيام الاعياد الرسمية غير أن صيد سمان الحقول ، واليمام والحمام البرى يسمح به في كل الايام. I المادة 3 : يحدد عدد الوحدات التي يسمح بها للصياد أن يصطادها في اليوم الواحد ب 6 حجلات ، وأرنبين ، وفي حالة عدم وجود عدد الأرانب المصطادة ، فان الصياد لا يمكنه أن يصطاد أكثر من عدد الحجلات المشار اليها أعلاه .. المادة 4 : يكلف مدير الغابات ، وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 … محمد طيبي
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6- ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة الامراض النسائية وفن الولادة : 1 الترويض والتأهيل الوظيفي : 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6. ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 1970 والمتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين | يونيو سنة 1970 في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ان زوير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر هام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-295. المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق يفتح مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ، يقررون مايلي : المادة الاولى : ان المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ، تعدل كما يلى : المادة 3 : تجرى المسابقة حول المناصب التالية الخاصة بالمستشفى الجامعي بالجزائر العاصمة :
- العلوم الاساسية بدون تغيير ) ب) العلوم العيادية : فرع 1 : بدون تغيير فرع 2 : الجراحة ، والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة : 8
- جراحة الاعصاب : 1 | وزير التربية الوطنية وزير الداخلية احمد طالب احمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع « الرسم » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، عام 1386 وبمقتضى الموافق 2 المرسوم رقم يونيو 66 146 المؤرخ في 12 صفر سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1390 ه يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم » تجرى الاختبارات يومى 26 و 27 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين العاملين بفرع «الرسم» والمرسمين في رتبتهم ، ممن لهم سنتان من الأقدمية منذ تعيينهم في الرتبة .. ويجب أن لا يتجاوز عمر المترشحين 35 سنة في أول يناير سنة 1970 يمكن أن يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 39 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات. المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 ..
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية . يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة
- انشاء في موضوع عام 2 س
- الرياضيات ( مسألتان ) س رسم طوبوغرافي : رسم أو نسخ خريطة أو تصميم حسب مقاييس يمكن أن يشمل مقاطع أو جانبيات س
- رسم صناعي 。 س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . يمكن أن يصرح بنجاح المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اللغة العربية والحاصلين على 150 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل . ان البرنامج المفصل لاختبار الرياضيات مدرج في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهى تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية .
- نائب مدير التعليم . يجوز للجنة الامتحان أن تستطلع رأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . المادة 8 : يحدد وزير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين متمرنين ، ويتابعون دروسا للتكوين المهني المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي | أسست بالمرسوم رقم 37 66 37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير - 2 سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 14666 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق ؟ يونيو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية أحمد مدغري عبد القادر زيباك
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية | لتعيين مراقبين في فرع « الورش والتركيبات » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية : بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع- الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مراقبي فرع ه الورش والتركيبات » تجرى الاختبارات يومى 30 و 4 أكتوبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتختم قوائم الترشيح يوم 25 يوليو 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الاقدمية في الدرجة الثالثة بحلول أول يناير 1970 . وينبغي أن لا يزيد عمر المترشحين عن 38 سنة في أول پناير 1970 .. يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 42 سنة كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5 ، طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .. يجب أن توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة ه : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة 1 الاختبار الكتابي انشاء في موضوع عام 2 س الرياضيات 4 3 س التكنولوجية والميكانيكا 2 2 س رسم صناعي 2 2 س 2 الاختبار في اللغة العربية 3 1 س 3 الاختبار التطبيقي 6 وقت قابل للتغيير ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . يعتبر ناجحا كل من حصل من المترشحين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل مادة كتابية باستثناء الاختبار في اللغة العربية و 10 نقاط لمادة الرسم و 12 نقطة للمادة التطبيقية والحاصل على 160 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل ان البرنامج المفصل المواد الرياضيات والتكنولوجيا والميقانية مدرج في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل هذا القرار . المادة 6 : يحتوى اختبار الرياضيات على مسألتين احداهما تشتمل على الجبر والاخرى على الهندسة وكلتاهما مستمدتان من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار المادة 7 : ان الاختبار في التكنولوجيا والميكانيكا يشتمل على بحث سؤالين من الدروس ، الاول حول التكنولوجيا و الآخر في الميكانيكا ومستمدان من البرنامج المرفق بأصل هذا القرار . المادة 8 : ان اختبار الرسم يحتوى على تصوير حسب مقاييس معينة ( من الواجهة ، من الأعلى ، من الأسفل ، من اليسار ، من اليمين ، مقاطع ومقاسم ) لقطع تشكل جزءا من مجموعة محددة بالمناظر الضرورية أو حسب بوادر حرة .
844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390ه المادة 9 : ان الاختبار التطبيقى يتضمن تنفيذ عمل حسب رسم يحتوى على خدمة الخشب أو الفولاذ واذا اقتضى الحال النحاس .. وحال تصحيح المواد الكتابية فان المترشحين الذين لم تكن لهم نقاط مسقطة يتابعون الاختبار التطبيقي .. المادة 10 : ان الاختبار فى اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستطلع رأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون فى المسابقة كمراقبين متمرنين المادة 14 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 11 شوال عام- 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام | المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 21 صفر عام 1386 الموافق | 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121- المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 13899 الموافق 18 غشت سنة 1969 المادة 15 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 تونيو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع « الخطوط » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشست سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى اشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع « الخطوط » . تجرى الاختبارات يومى 12 و 13 سبتمبر 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميكانيكية وللاعوان الاداريين في فرع « الرسم » المرسمين وممن لهم ستة أشهر أقدمية في الدرجة الثانية من رتبتهم وكذلك للاعوان التقنيين في فرع « المخطوط ، المرسمين
الثلاثاء 4 جمادي الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 الذين حصلوا على الدرجة الثالثة من رتبتهم في أول يناير سنة 1970. ينبغي أن لا يزيد عمر المترشح على 40 سنة عند أول يناير 1970 0 يؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز سن المترشح 44 ، كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا تصل جملة الاعوام المجموعة 10 سنوات … المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886-5 .
- طلب للمشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .. يجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح • المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل الوقت
- انشاء 2 س
- حساب 2 2 س كهرباء ( سؤال دراسي ) 3 2 س اسئلة مهنية حول الخطوط الهوائية والارضية ه س
- اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ولا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل من الاختبارات ماعدا مادة اللغة العربية ، وبعد تطبيق المعامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع مواد الاختبار . يحدد البرنامج المفصل لمواد الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية على التوالى فى الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة بأصل هذا القرار . المادة 6 : ان اختبار الحساب يحتوى على حل مسألة أو سلسلة من التمارين من مستوى برامج الاقسام 6 و 5 و 4 و 3 من المدارس الثانوية والتكميلية المادة 7 : ان اختبار الكهرباء يتضمن معالجة سؤال دراسي مستمد من برنامج القسم الثانى من التعليم الثانوى التقنى المادة 8 : ان اختبار الأسئلة المهنية يتضمن معالجة سؤالين من بين ثلاثة أسئلة مطروحة … المادة 9 : يحتوى اختبار اللغة العربية على تعجيم نص محرر باللغة العربية … ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المتوسط وهي تضاف إلى نقاط المواد الاخرى المحرز عليها … المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا . مدير المواصلات السلكية واللاسلكية .
- نائب مدير التعليم :.: يجوز للجنة الامتحان ان تستطلع رأى أي موظف أو عضو اختصاصي في التعليم . المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب و تنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمسيرى أشغال متمرنين بحسب ترتيب تعيينهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني … المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 37 66-37 66 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 68 المؤرخ في 25 جمادى - الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 • المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية السلكية واللاسلكية احمد مدغري عبد القادر زيباله
846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين اعوان تقنيين فى فرع (( الخطوط ))
- ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق
- 19 غشت سنة 1968 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 356 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان التقنيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان تقنيين في فرع « الخطوط » تجرى الاختبارات يوم 11 أكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتختم قوائم الترشيح في 18 يوليو سنة 1970 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) المادة 3 : تفتح المسابقة للمنتدبين المسيرين في فرع الخطوط » المرسمين في رتبتهم ممن لهم سنة واحدة من الأقدمية في الدرجة 3 من هذه الرتبة والمنتدبين في فرع . الخطوط ، المرسمين في : تبتهم والذين بلغوا الدرجة الرابعة من هذه الرتبة وللأعوان غير المرسمين الذين لهم سنتان على الاقل في الخدمة معترف بهما لجهة التقاعد المادة 4 : يجب أن يكون المسيرون والمنتدبون بالغين من العمر 43 سنة على الأكثر في أول يناير 1970 ويجب أن لا يتجاوز عمر الأعوان غير المرسمين 38 سنة في نفس التاريخ ويؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المترشح على التوالى سن 47 و 42 كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على أن لا يصل مجموع الاعوام المؤخرة 10 سنوات المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف ترشيح رقم 886 طلب للمشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية يوجه طلب المشاركة عن الطريق السلمى للمديرية المسيرة التابع لها المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المعامل المدة انشاء 2 2 س حساب 2 2 س اختبار مهنى : أسئلة مهنية 3 2 س كهرباء 1 2 س اختبار في اللغة العربية 3 اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل من الاختبارات ما عدا اختبار اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 80 نقطة بالنسبة لكامل مواد الاختبار . ان البرنامج المفصل المواد الحساب والكهرباء والأسئلة المهنية مدرج في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 7 : ان مادة الاختبار المهني تتمثل في معالجة سؤال مهني مختار من بين سؤالين مطروحين ( المعامل 3 ) وحل مسألة في الكهرباء ( المعامل 1 ) . المادة 8 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر باللغة العربية .
الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل ) وهى تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى المادة 9 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستطلع رأى أى موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم .. المادة 10 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون كأعوان تقنيين متمرنين بحسب ترتيب تصنيفهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني المادة 12 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 . وزير البريد عن وزير الداخلية والمواصلات السلكية وبتفويض منه واللاسلكية المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر زيباك عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلانان صادران من وزارة العدل يتعلقان بالحالة المدنية لولدين قاصرين تطبيقاً للمادة 3 من الأمر رقم 69 - ه المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : درابويل الاسم : انفس المولود في 3 يناير سنة 1949 بمعسكر من أبوين مجهولين طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : سردوك واسم : حميد لكل شخص معنى بالأمر طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بوهران بصفته ولياً شرعياً للقاصر : اللقب : فاندان الاسم : اميل المولود في 6 مايو سنة 1950 بمعسكر من أبوين مجهولين
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1390 ه طبقاً لأحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن | يمنح القاصر : لقب : عياد واسم : أحمد لكل شخص معنى بالأمر - طبقاً لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر