قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة. 329
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى لتوظيف عشرة (10) مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية وعشرين (20) مديرا من الرتبة الثالثة وعشرين (20) مديرا من الرتبة الرابعة وذلك طبقا للاحكام المحددة بموجب هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للمترشحين الذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية :
أ) مديرو الرتبة الثانية :
يفتح هذا الامتحان لمديرى الرتبة الثالثة والمقتصدين من الرتبة الثانية ولمفتشى السكان والنشاط الاجتماعي والملحقين الاداريين والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والذين يكون عمرهم على الاقل 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والذين أتموا عند هذا التاريخ ثمان سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب مديرو الرتبة الثالثة :
يفتح هذا الامتحان لمديرى الرتبة الرابعة والمقتصدين من الرتبة الثالثة والموظفين من نفس الدرجة، البالغين أقل من 40 سنة من العمر عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج) مديرو الرتبة الرابعة :
يفتح الامتحان للمقتصدين من الرتبة الرابعة والكتاب الاداريين الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة عند اول يناير من السنة الجارية والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذ الصفة ..
المادة 3
فتح المادةيمكن ان يخفض الحد الاقصى للسن المحدد اعلاه بسنة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز هذا الحد خمسة واربعين (45) سنة. كما يخفض حد السن كذلك بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بما يعادل السنوات المقضية في كفاح التحرير الوطنى دون ان يتجاوز الخفض عشر سنوات.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق المبينة بعده : 1 طلب مكتوب بخط اليد موقع من المترشح 2 (2) بطاقة التسجيل تبعا للنوع الذي قدمته مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين 3 (3) قرار الادراج والترسيم
(4) جدول السنوات المقضية في الخدمة
(5) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية)
(6) بطاقة الحالة المدنية المترشحون البالغون حد السن)، 7 (7) اذا اقتضى الامر نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلى :
أولا - مديرو الرتبة الثانية :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي.
الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل 4.
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير مذكرة بعد درس وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي • المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان وتدور حول الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي. المعامل 2.
ثانيا - مديرو الرتبة الثالثة :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3.
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير مذكرة بعد دراسة وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار الكتابية والتشريع الاجتماعي. المعامل 2.
ثالثا مديرو الرتبة الرابعة :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ب) انشاء في موضوع ذي طابع ادارى خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير مذكرة بعد تحليل الوثائق الحسابية والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي • المعامل 2.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية | أن يجتازوا اختبارا فى اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المدة 3 ساعات، المعامل 2.
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة.
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات يوم 2 ابريل سنة 1974 بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالمدنية - الجزائر العاصمة.
المادة 8
فتح المادةتودع أو ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الصحة العمومية 128 طريق محمد قاسم بالمدنية - الجزائر العاصمة، مع العلم بأن التسجيلات تنتهى يوم 2 مارس سنة 1974.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية.
وتنشر هذه القائمة عن طريق لصق الإعلانات.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الحاصلون في مجموع الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط قدرها واحد من عشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها، الى المترشحين الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله مدير النشاط الصحى أو ممثله، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مدير الادارة الاستشفائية تبعا للرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان.
ويستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفاهي بصفة فردية.
المادة 14
فتح المادةتحرر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق.
وتحدد من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا حسب الحالة كمديرين متمرنين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بوزارة الصحة العمومية ..
وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين له يفقد نجاحه في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974.
عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.