قرارات ، مقررات الاشتراكات أشهر أشهر الجزائر دج .1 دج خارج الجزائر دج 12 هج 20 دج لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30 ر. عند تحديد اشتراكالهم والاعلام بمطالبهم . مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة س الوزراء ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة سنة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك 24 دج } 96-80-66 20 دج الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة بؤدى من تفسير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية . 46 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 6. ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق سنة 1970 يكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام وزير الصناعة والطاقة . وزارة الدولة المكلفة بالنقل بالنيابة عن 12 غشت سنة 1969 يتعلق بوضعية متصرف - 47
- 47 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 اكتوبر سنة 1969 يتضمن استقالة متصرف .. 47 قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير مدرسه والارصاد الجوية • قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق ان المدني وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 46 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر 29 د. سنة 1969 يتضمن تكوين لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة 470
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه وزارة العدل قراران مورخان فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 470 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 4 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بتوظيف موظفين تقنيين متعاقدين بوزارة التربية الوطنية . 48
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي .. 49
- قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 يتضمن الفاء وأحداث اقسام مدرسية بولاية الجزائر . 50 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات مديري الجامعات 500 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالامتحان الخاص بدخول قدماء المجاهدين الى الكليات . 51 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية .. 52 قرارات الولاة-
- قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوقمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها هكتاران و 95 آرا و 99 سنتيارا كائنة بذراع بن خدة لبناء مدارس ومساكن .. 50 52 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 يكلف بموجبه وزير الداخلية بالقيام بالنيابة . عن وزير الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : وزارة الدولة المكلفة بالنقل- قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن انهاء مهام مدير مدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | ديسمبر سنة 1969 أنهيت مهام السيد محمد عبد الوهاب ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد احمد مدغرى وزير الداخلية بالقيام بالنيابة بوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1389 الموافق 13 يناير سنة 1970 .. هواري بومدين مهندس أشغال الملاحة الجوية ، بوصفه مديرا لمدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية ، ودعى للقيام بمهام أخرى .. قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 عين السيد محمد صهاري مديرا لمدرسة الطيران المدنى والارصاد الجوية ابتداء من اول يناير سنة 1970 0
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 . يتعلق بوضعية متصرف
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 12 غشت سنة 1969 الحق السيد سليم زيدي ، المتصرف من الدرجة الرابعة بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية ( ا ت ج ) لمدة خمس سنوات (5) ابتداء من أول غشت سنة 1969 . ويستفيد المعنى بدرجتين (2) اضافيتين أي الرقم الاستدلالى الجديد 10445 ويطلب من المعني - لكي يحافظ على حقوقه في المعاش بان يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد ، بناء على طلب هذه الهيئة ، مبلغ المقتطعات التي قدرها 6 ٪ من أجل المعاش والمحسوبة على اساس المرتب الخاص برتبته ودرجته في سلكه الاصلي .. قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 اكتوبر سنة 1969 يتضمن استقالة متصرف بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1389 الموافق 14 أكتوبر سنة 1969 قبلت استقالة السيد محمد رافعي المتصرف بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك ابتداء من 21 غشت سنة 1969 وشطب عليه من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تكوين لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لتقنيي الفلاحة ولا سيما المادة 10 منه 6 يقرر ما يلى : للجمهورية الجزائرية 47 المادة الاولى : تحدث لجنة لترسيم تقنيي الفلاحة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتكون من الاعضاء التاليين : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الهياكل الفلاحية في الولايات ومحافظات الاستصلاح مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها . مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ،
- مدير الدراسات والتخطيط . مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي . مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر :
- تقني مرسم … المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 .. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة العدل قراران مؤرخان فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 انتدب السيد عبد القادر بن منصور ، المستشار بالمجلس القضائي لسطيف لشغل وظيفة رئيس غرفة الاتهام بالمجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات !. ! وعين السيدان احمد قرواني ومحمد اكلي تماني ، المستشاران بالمجلس القضائي لسطيف ، مستشارين لدى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي المذكور ، لمدة ثلاث سنوات .. بموجب قرار مؤرخ فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 نقل السيدان خلاف ميلودي ، قاضي التحقيق بمحكمة بوسعادة ، لشغل نفس المنصب بمحكمة صور الغزلان ..
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه وزارة التربية الوطنية ف از وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 4 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بتوظيف موظفين تقنيين متعاقدين بوزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يمكن ان يتم تعيين الموظفين المتعاقدين ليشغلوا الوظائف الشاغرة بالدوام الكامل أو ليحلوا محل غيرهم لمدة ما ، كموظفين اداريين ومفتشين شبه طبيين في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية . المادة 2 : أن فئات الموظفين المتعاقدين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه هي : 1 (1) الموظفون الاداريون : 1 ) نواب المقتصدين ويعينون من بين المرشحين الحاصلين على الجزء الاول من | البكالوريا أو شهادة معادلة ب مساعدو المصالح الاقتصادية ويعينون من بين المرشحين الحاصلين على الجزء الأول من البكالوريا . ج ) مساعدو التربية ريعينون من بين المترشحين الحاصلين على بروفي التعليم العام.
- موظفو التفتيش : 1 ) مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط ويعينون من بين المفتشين المتقاعدين الحاصلين على شهادة الكفاءة للتفتيش وادارة مدارس المعلمين .. ب ) مفتشو التعليم الزراعي والتقني ويعينون من بين المفتشين المساعدين الحاصلين على شهادة الكفاءة لتفتيش التعليم الزراعي أو التقني. ج ) المعلمون المختصون ويعينون من بين المعلمين المتقاعدين الذين مارسوا وظائف المستشار التربوى أو المعلم المختص أو مدير مدرسة ابتدائية . الموظفون شبه الطبيون : 1 ) مساعدات علاج ويعين من بين الحاصلات على شهادة الدولة المساعدة علاج . ب ) الممرضات ويعين من بين الحاصلات على شهادة الدولة للتمريض .. 4 (4) الموظفون التقنيون : أ ) المكلفون بالبحوث ويعينون من بين المرشحين الحائزين على ليسانس . ب ) مساعدون في البحوث ويعينون من بين الحاصلين على الجزء الأول من البكالوريا أو على شهادة تقنية ذات اختصاص .. ج ) عمال مهنيون ويعينون من بين المرشحين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية ، أو على شهادة تقنية خاصة مع سبق الممارسة طيلة سنتين في مؤسسة عمومية أو في وحدة انتاجية . المادة 3 : تسري احكام الرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، على الموظفين المنصوص عليهم في المادة الثانية أعلاه . المادة 4 : يسير وزير التربية الوطنية الموظفين المتعاقدين . المادة ه : يخضع الموظفون المتعاقدون لنفس التوقيت والخدمة التي يخضع لها الموظفون المماثلون لهم المادة 6 : تعين وزارة التربية الوطنية موظفين متعاقدين عند الحاجة ، وبالاعتماد على ما للمترشحين من شهادات
المادة 7 : تحسب مرتبات الموظفين المتعاقدين استنادا الى سلالم المرتبات المحددة فى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه بعد استشارة لجنة الموظفين المتعاقدين ..
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 المادة 8 : ان الموظفين المتعاقدين المعينين وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار والمتوفرة فيهم شروط المشاركة في المسابقة الخاصة بوظيفتهم ، ملزمون بالمشاركة فى اختبارات | اول مسابقة . المادة 9 : تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969. عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1389 الموافق اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتكاليف البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الامر رقم 68-76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وما يتصل به من قرارات التطبيق من نفس التاريخ ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-177 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي ولا سيما مادته السابعة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المرسوم رقم 66-177 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 يقررون ما يلى : المادة الأولى : تلغى تدابير القرار المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ولا سيما المواد التي تحدد معدل أسعار البناءات المدرسية في التعليم الابتدائي العمومي . المادة 2 : تحدد تكاليف بل بناء اعتمادا على مذكرة تقنية يلحق نموذجها بأصل هذا القرار .. وتوضع هذه المذكرة التقنية عن كل وحدة من قسم أو سكن أو مجموعة مدرسية تضم عدة وحدات بما فيها عند وجودها ، الملحقات والتوابع ، مثل المكاتب الإدارية ومرافق النظافة ، والسياجات والسقائف ، وبناء الطرقات والشبكات المختلفة وأعمال الحفر . ويمكن أن تشتمل البناءات المدرسية المنجزة في الصحراء او في الاطراف المتصلة بها على اقسام داخلية اذا كانت هذه الاخيرة ضرورية مبررة .. المادة 3 : تدرج فى سعر كل بناء اثقاب المهندس المعماري والمساح ومكتب الدراسات وتكاليف المراقبة والخبراء ذا كانت !! المادة 4 : يجب أن تكون المذكرة التقنية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، في صورة وثيقة تشتمل على تقويمات وصفية وكمية وتقديرية وتوضح فيها وجوبا العناصر التالية : المكان المعين لبناء المدرسة ، طريقة تحقيق بناء المدرسة ،
- مدة انجاز البناء ، نوع المواد واللوازم الضرورية للبناء مع بيان الكميات وقيمة الوحدات … كراء الأدوات ، تكاليف النقل ، الاجور حسب المهن وفئات العمال ، التكاليف الاجتماعية والتأمينات ، تكاليف الدراسات والرقابة .. المادة 5 : يضع المذكرة التقنية رئيس المجلس الشعبي البلدى بمساعدة رئيس فرع المساعدة التقنية للبلديات بمديريات الولايات للأشغال العمومية ، والرى والبناء ، ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط ، وعلى كل منهما أن يحرص على تطبيق القواعد الادارية ، والبنائية والبيداغوجية • ولا بد من امضاء كل من السلطات المذكورة على المذكرة التقنية .
المادة 6 : توضع مشاريع البناءات المدرسية اعتمادا على قواعد بيداغوجية ووظيفية من ملاءمة للسكن ، ومتانة ، واقتصاد في البناء . وللسلطة الوصية ان تعدل كل تقويم يزيد أو يقل عن القيمة العادية .. المادة 7 : تفوض الاعتمادات الخاصة بكل برنامج الى الولاة ، على أساس المشروعات المقرر انجازها في كل ولاية . وتحدد الاعتمادات باعتبار الأسعار المقترحة في المذكرات التقنية ، بعد تعديل السلطة الوصية لها عند الحاجة ، وفى حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الدولة … المادة 8 : يمكن بصفة انتقالية أن يراجع بالطريقة المضبوطة في هذا القرار ، معدل اسعار البناءات المدرسية التي لم تنجز ، من البرامج السابقة لسنة 1969 ، وذلك إذا كان عدم انجاز البناءات يرجع مباشرة الى عدم كفاية معدل الاسعار . المادة 9 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، والمدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، ومدير الميزانية والرقابة في وزارة المالية والتخطيط ، ومدير التخطيط والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية ومدير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 وزير الاشغال عن وزير التربية الوطنية العمومية والبناء الكاتب العام الامين خان عبد الرحمن شريط عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري : قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 يتضمن الفاء واحداث اقسام | مدرسية بولاية الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بناء على الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التربية الوطنية لسنة 1969-1970 ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ) يقرر ما يلي المادة الاولى : يلغى ابتداء من أول يناير سنة 1969 بولاية الجزائر - 32 منصبا ماليا ( مناصب في التعليم الابتدائي والمتوسط ) المادة 2 : يحدث - مقابل ذلك - ابتداء من أول يناير سنة 1969 32 منصبا ماليا .. المادة 3 : يحدث - ابتداء من أول يناير سنة 1969 110 مناصب مالية بولاية الجزائر . المادة 4 : تنشر قائمة المناصب الملغاة أو المحدثة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1389 الموافق سبتمبر سنة 1969 LO عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام عبد الرحمن شريط قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات مديري الجامعات س ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى الامر رقم 67 صيد 278 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي بوهران الى جامعة ، وبمقتضي الامر رقم 69-54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-285 المؤرخ في 19 رمضان للجمهورية الجزائرية ان مهمة مصالح الادارة المركزية بهذا الشأن هي ان تسعى عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن ابطال الموافقة وزارة الداخلية المكلفة بالوظيفة العمومية ، ووراره المرسوم رقم 65 243 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن الغاء وظيفة مدير الجامعة . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المدير الجامعة اختصاصات تشمل جميع المسائل المتعلقة بسير الجامعة المادة 2 : يكلف مدير الجامعة بصفة خاصة ، تحت سلطة وزير التربية الوطنية وبتفويض منه ، بالاختصاصات المحددة في المواد التالية . المادة 3 : يسير مدير الجامعة مؤسسات التعليم العالى ويراقبها شخصيا ويحضر عند الحاجة مداولات الكليات والمعاهد ، ويترأس الاجتماعات في هذه الحالة ، لكنه لا يشارك في التصويت .. ويجمع في كل شهر عمداء الكليات ومديري المعاهد والمدارس العليا التابعة له ، في اطار لجنة الاتقان • ويستدعى الكليات مجموعة أو كلا على حدة لمناقشة برامج كل مادة وللتنسيق فيما بينها . ويبلغ هذه البرامج الى الوزير مرفقة برأيه المعلل . ولا بد من مصادقة المدير على توزيع الاوقات بالكليات . وبصفة عامة فانه يسهر على حسن تنظيم الامتحانات والمسابقات في جامعته ويحرص على نزاهتها وهو يبت بعد سماع رأى مسؤولي الكليات في جميع المسائل المتعلقة بتسجيل الطلبة .. ويفرض النظام ويعطل الدروس في حالة وقوع اضطرابات خطيرة ، ويتخذ العقوبات . ويمارس الى جانب ذلك نشاطا اجتماعيا وينظر في شؤون المنح والمشاريع الجامعية وهو بصفة خاصة عضو في اللجنة الوطنية للمنح .. المادة 4 : يسير مدير الجامعة الشؤون الادارية في الجامعة. وهو المتصرف والآمر الرئيسي لميزانية الجامعة ، ويرأس مجلس الجامعة ، ويمثلها ، ويعرض على الوزير اقتراحاته بخصوص الميزانية والحسابات السنوية الخاصة بمؤسسات التعليم العالى : وهو بصفته رئيسا للمصالح الادارية يسير موظفى الجامعة ويتكفل بتوظيفهم ، وله حق تعيين الاعوان والموظفين التقنيين ، وموظفى المختبرات ، والموظفين الاداريين والمتعاقدين وذلك في حدود المناصب التي خصصت له . الدولة المكلفة بالمالية ، على اقتراحات مديري الجامعات ان كانت هذه الاقتراحات مطابقة للمقاييس المقررة . وعلى المدير ان يدلى برأيه الذى ينبغى ان يكون معللا فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بالموظفين والادارة والتعليم ، وان يطلع الوزير بذلك بكل وضوح المادة 5 : لمدير الجامعة تفويض من وزير التربية الوطنية بالامضاء باسمه في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1389 الموافق 25 سبتمبر سنة 1969 احمد طالب | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بالامتحان الخاص بدخول قدماء المجاهدين الى الكليات
- - ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966… وبمقتضى الاجراءات الجامعية الخاصة الناجمة عن التدابير- الخاصة لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجري في مختلف الكليات امتحان خاص لدخول قدماء المجاهدين الحاصلين على الشهادة النظامية التي تثبت عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 2 : يتخذ مدير الجامعة قرارات تحدد نظام الامتحان وكيفيته العملية على مستوى كل جامعة . يمنح المرشحون اساسا مزيدا من النقط يعادل العشرين فى المائة من مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية والشفاهية ..
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية : الجمعة 9 ذو القعدة عام 1389 ه ولا ينتفع من هذه التدابير الا فيما يخص قبول قدماء المجاهدين .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1389 الموافق 7 اكتوبر سنة 1969 … احمد طالب وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر | سنة 1969 يتضمن وجوب اجراء بعض التلقيحات في المناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ، وبمقتضي المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع قرارات الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن الزام القيام ببعض التلقيحات ، وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 1 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتعلق بحالة المناطق المنكوبة بولاية الاوراس ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب التلقيح ضد حمى التيفوئية والحمى المشابهة للتيفوئيد والتيفوس الطفحي بالمناطق المنكوبة بولايات الاوراس والواحات والمدية وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار وطبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 69- المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : يكلف مدير الصحة العمومية ومدير معهد باستور بمدينة الجزائر ومدير الصحة لولاية الاوراس ، ووالى الواحات ووالى المدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 … تجيني هدام الولاة
– قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 نوفمبر | سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 95 آرا و 99 سنتيارا كائنة بذراع بن خدة لبناء مدارس ومساكن فبراير سنة 1969 عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها هكتاران و 95 آرا و 99 سنتيارا كائنة بذراع بن خدة ومسجلة في المادة 8 من السجل « أ » بتيزي وزو قصد بناء مدارس ومساكن . وحددت القطعة المذكورة بخط وردى اللون في المخطط بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1389 الموافق 28 المرفق باصل هذا القرار . نوفمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل مجانا لبلدية ذراع بن خدة طبقا للمداولة رقم 2 بتاريخ 24 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر