قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003 ، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية" وتعيّن بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق البلدية المذكورة أعلاه، كما يأتي:
1- يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين شلال ( ط .وط (45) ومدينة المسيلة (طوط 40) مرورا بأولاد ماضي والبالغ طوله 29,500 كلم، كطريق ولائي رقم 10.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند شلال ونقطة نهايته الكيلومترية (ن .ك 29 + 500) عند مدينة المسيلة.
2- يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 45 ( مدينة المعاريف) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة مرورا ببئر العربي والبالغ طوله 60,500 كلم، كطريق ولائي رقم 9.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 45 ونقطة نهايته الكيلومترية عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة.
3- يصنّف ويرقم جزء الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 28 (ن.ك 76 + 900) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية سطيف مرورا بالمالح، والبالغ طوله 15 كلم.
وجزء الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 28 (ن.ك 76 + 500) والطريق الولائي رقم 1 118+ 500) والبالغ طوله 20,600 كلم .ن.ك 24 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 فبراير سنة 2004 م
- وجزء الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 1 (ن .ك 116 + 500) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة والبالغ طوله 8 كلم، كطريق ولائي رقم 11.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن .ك 0 + 000) لمجمل الطريق الولائي رقم 11 عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية سطيف ونقطة نهايته الكيلومترية ن .ك 43 + 600) عند حدود ولاية المسيلة مع ولاية باتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1424 الموافق 6 أكتوبر سنة 2003.
وزير الأشغال عن وزير الدولة العمومية وزير الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.