قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية. 18
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة (%2 %2) بالنسبة لسنة 2003.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002.
عن وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.