قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض اسلاك موظفى وزارة قدماء المجاهدين 194 للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مدير الادارة العامة لجان متساوية | الاعضاء خاصة بالاسلاك الآتية :
I - سلك الضاربين على الآلة الكاتبة .
2 - سلك العمال المهنيين في الصنف الثالث 6 -3 سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني .
المادة 2
فتح المادةتشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب الضاربون على الآلة الكاتبة 2 2 2 2
2 - العمال المهنيون من الصنف الثالث 2 2 2 2
3 - سائقو السيارات من الصنف الثاني 2 2 2 2 قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.