قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين 931
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين المنصوص عليها بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة الرئيسيين، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكور على بطاقة الاستدعاء ..
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة الرئيسيين ، يستطيع ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك وزارة المالية في السلم II والذين يثبتون عشر سنوات أقدمية في سلكهم والذين اختيروا مسبقا بموجب تسجيل على قائمة الكفاءة من طرف وزير المالية.
المادة 5
فتح المادةتختصر الاقدمية المطلوبة في المادة السابقة الى : 8 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يثبتون سنة دراسة في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين نجحوا في اختبارات الامتحان النهائي 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يثبتون سنتين من الدراسة في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين نجحوا في اختبارات الامتحان النهائي 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الحاصلين على شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة من معهد الدراسات السياسية
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 33
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبال النهائي ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الاختبار الكتابي : 1 (1) انشاء حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 10 المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 2 (2) انشاء حول المالية العمومية .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
(3) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح يدور حول التنظيم الحكومي أو العقاري وفقا للبرنامج المرفق في الملحق بأصل هذا القرار ، مع تحليل مسبق لملف أو نص. وفيما يخص التنقيط بالنسبة لهذا الاختبار يؤخذ بعين الاعتبار كل من طريقة بيان المسألة وتحليلها و درسها وكذلك كيفيات التحرير .
المدة : 4 ساعات المعامل : 4 ، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للمواد الاخرى.
المادة 8
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان في مبادىء القانون الادارى أو القانون المدني أو القانون التجاري أو القانون الجزائي، حول التنظيم و تخصيصات مختلف المصالح المركزية لوزارة المالية بوجه عام والمصالح الخارجية لمديرية الشؤون العفارية وشؤون أملاك الدولة بوجه خاص المدة : 20 دقيقة – المعامل : 2 .
ولا يستطيع المشاركة في الاختبار الشفاهي سوى المترشحين الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابيه على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان •
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 في مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو من مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة .
الجمعة 28 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة | 7 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
- مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشي أملاك الدولة الرئيسيين يجب على أعضاء لجنة الامتحان أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة ..
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل ضمن ظرف موسى عليه لمدير الادارة العامة بوزارة المالية | (قصر الحكومة - الجزائر) عن الطريق السلمي، على ما يلي :
طلب المشاركة في المسابقة يكون مرفقا باستمارة
- المعلومات المحررة حسب النموذج المرفق بأصل هذا القرار | وموزعة لجميع المصالح المعنية من طرف مديرية الادارة العامة.
- نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في السلك التابع للسلم محضر تنصيب .
- وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوحة بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في اختبارات المسابقة، عن طريق اللصق في مديرية الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة والمديريات الفرعية للشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة في الولايات وذلك خلال العشرة أيام التي تلى قفل التسجيل في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين قبلوا نهائيا في المسابقة، مفتشين رئيسيين متمرنين لاملاك الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.