ج.ر عدد 71 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 ه.ج 100 درج خارج الجزائر الادارة والتحرير سلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 ر و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال | الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50 3200

- لمن النسخة الاصلية : 0.60 05 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 دج - في العهد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورقى الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلاء بمطالبهم يؤدي عن تغيير الصعنوان Toon د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر مراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء فهرس

- مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى 930 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت مرسومان مؤرخان في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية زراعية غشت سنة 1975 يتضمنان تعيين مديرين اثنين | أشجار الفواكه • 930 للدراسات . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية الواسعة . مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية الصناعية . 930 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قاض 931 29 غشت الزراعات وزارة الاشغال العمومية والبناء 930 مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت 29 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشاري المنشأ الزراعات لدى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة 930 الاشغال . 931

930 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية .. 931 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى • 931 مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التكوين . 931 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين 931 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1395 الموافق II يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء قباضات الضرائب المختلفة لقديل والمرسى الكبير والسانة 933 | للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن احداث نقاط لربط التلكس 934

  • قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا … 935 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975
  • يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والموزمبيق 935
  • قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وانغولة . 935 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1969 والمتضمن الاذن لبلدية بسباس بأن تتنازل لوزارة الشبيبة والرياضة مجانا عن قطعة أرض مخصصة لتهيئة مركب رياضي .. 936 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء هر سومان مؤرخان في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمنان تعيين مديرين اثنين للدراسات
  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975، يعين السيد عبد القادر لوماني مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء . بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يعين السيد حمادة بن حسين مديرا للدراسات برئاسة مجلس الوزراء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 21 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية زراعة | الواسعة- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يعين السيد نور الدين كداز ، مديرا عاما لمعهد تنمية الزراعات الواسعة … مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 نشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية الزراعات الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يعين السيد مصطفى سوسى مديرا عاما لمعهد تنمية الزراعات الصناعية . مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد جعفر علوم، بوصفه مستشارا تقنيا المدعو للقيام بمهام أخرى • مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 نشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد تنمية الزراعات أشجار الفواكه بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يعين السيد جعفر علوم مديرا لمعهد تنمية الزراعات الصناعية ..

الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام قاض

- بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد شاهي، بوصفه رئيس غرفة لدى المجلس القضائي بسعيدة • وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشاري المنشأ لدى المركز الوطنى للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال بموجب مرسوم مؤرخ في 4 شعبان عام 1395 الموافق 12 غشت سنة 1975 يعين المقدم عبد المجيد عوشيش ضمن أحكام المادة 10 المقطع الاول من الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 المشار | اليه أعلاه ، رئيسا للمجلس الاستشارى المنشأ لدى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يعين السيد محمد عمروش مديرا عاما للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 تنهى مهام السيد مزيان الوانشي، بوصفه مستشارا تقنيا المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ توقيعه .. مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين مدير التكوين بموجب مرسوم مؤرخ في 21 شعبان عام 1395 الموافق 29 غشت سنة 1975 يعين السيد مزيان الوانشي مديرا للتكوين . ويسرى مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ توقيعه . وزارة المالية م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1395 الموافق 12 يونيو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين

- ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،

    • وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،

932 الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى أملاك الدولة الرئيسيين المنصوص عليها بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى أملاك الدولة الرئيسيين، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة . المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكور على بطاقة الاستدعاء .. المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة الرئيسيين ، يستطيع ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المرسمون التابعون لاحد أسلاك وزارة المالية في السلم II والذين يثبتون عشر سنوات أقدمية في سلكهم والذين اختيروا مسبقا بموجب تسجيل على قائمة الكفاءة من طرف وزير المالية. المادة 5 : تختصر الاقدمية المطلوبة في المادة السابقة الى : 8 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يثبتون سنة دراسة في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين نجحوا في اختبارات الامتحان النهائي 6 سنوات بالنسبة للمفتشين الذين يثبتون سنتين من الدراسة في كلية الحقوق أو معهد للدراسات السياسية والذين نجحوا في اختبارات الامتحان النهائي 4 سنوات بالنسبة للمفتشين الحاصلين على شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو على شهادة من معهد الدراسات السياسية المادة 6 : يحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 33 المادة 7 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبال النهائي .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الاختبار الكتابي : 1 (1) انشاء حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 10 المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 2 (2) انشاء حول المالية العمومية . المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . (3) اختبار تطبيقي حسب اختيار المترشح يدور حول التنظيم الحكومي أو العقاري وفقا للبرنامج المرفق في الملحق بأصل هذا القرار ، مع تحليل مسبق لملف أو نص. وفيما يخص التنقيط بالنسبة لهذا الاختبار يؤخذ بعين الاعتبار كل من طريقة بيان المسألة وتحليلها و درسها وكذلك كيفيات التحرير . المدة : 4 ساعات المعامل : 4 ، 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية و 5 من 20 بالنسبة للمواد الاخرى. المادة 8 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان في مبادىء القانون الادارى أو القانون المدني أو القانون التجاري أو القانون الجزائي، حول التنظيم و تخصيصات مختلف المصالح المركزية لوزارة المالية بوجه عام والمصالح الخارجية لمديرية الشؤون العفارية وشؤون أملاك الدولة بوجه خاص المدة : 20 دقيقة – المعامل : 2 . ولا يستطيع المشاركة في الاختبار الشفاهي سوى المترشحين الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابيه على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان • المادة 9 : يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط تساوى 1 من 20 في مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف عضوين من لجنة الامتحان أو من مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة العامة .

الجمعة 28 شعبان عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 933 المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة | 7 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .

  • مدير الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة أو ممثله، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشي أملاك الدولة الرئيسيين يجب على أعضاء لجنة الامتحان أن تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة .. المادة 12 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل ضمن ظرف موسى عليه لمدير الادارة العامة بوزارة المالية | (قصر الحكومة - الجزائر) عن الطريق السلمي، على ما يلي : طلب المشاركة في المسابقة يكون مرفقا باستمارة
  • المعلومات المحررة حسب النموذج المرفق بأصل هذا القرار | وموزعة لجميع المصالح المعنية من طرف مديرية الادارة العامة.
  • نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في السلك التابع للسلم محضر تنصيب .
  • وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 13 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوحة بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في اختبارات المسابقة، عن طريق اللصق في مديرية الشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة والمديريات الفرعية للشؤون العقارية وشؤون أملاك الدولة في الولايات وذلك خلال العشرة أيام التي تلى قفل التسجيل في المسابقة. المادة 15 : يعين المترشحون الذين قبلوا نهائيا في المسابقة، مفتشين رئيسيين متمرنين لاملاك الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1395 الموافق 11 يوليو سنة 1975 يتضمن انشاء قباضات الضرائب المختلفة لقديل والمرسى الكبير والسانية ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثلفية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في كل من قديل والمرسى الكبير والسانية، قباضة للضرائب المختلفة • المادة 2 : يحدد مقر قباضات الضرائب المختلفة للقديل والمرسى الكبير والسانية على التوالى بقديل والمرسى الكبير والسانية . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لارزيو ووهران الشمالية ووهران الشرقية، ومدينة وهران ووهران الغربية طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ان قباضات الضرائب المختلفة لوهران الشمالية ووهران الشرقية ومدينة وهران ووهران الغربية تحتفظ بالاختصاصات الآيلة اليها فيما يتعلق بتحصيل ايرادات الخزينة . المادة 5 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من 25 سبتمبر 1975 سنة المادة 6 : يكلف كل من مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1395 الموافق II يوليو سنة 1975 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 2 رجب عام 1395 الموافق 11 يوليو سنة 1975 تعيين القباضة المقر ولاية وهران وهران الشرقية وهران وهران الشمالية وهران وهران الغربية وهران مدينة وهران وهران ارزيو أرزيو قديل دائرة ارزيو قديل المرسى الكبير دائرة المرسى الكبير المرسى الكبير دائرة وهران السانية السانية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة يتضمن احداث نقاط لربط التلكس ان وزير البريد والمواصلات ، البلديات الموجودة في النطاق مصالح أخرى مسيرة الاقليمي للقباضة يلغى : يلغي : بئر الجير الجمعية النقابية لقناة حاسي عمر ، بوفاتيس النقابة المشتركة بين البلديات الولاية وهران يلغى : يلغى : المرسى الكبير الجمعية النقابية لوهران المرسى الكبير يلغى : السانية يلغى : يلغسي : بوتليليس نقابة المياه لمسرغين مسرغين مكتب الاعمال الخيرية لبوتليليس يلغى : قديل يضاف : يضاف : قديل - بئر الجير الجمعية النقابية لقناة حاسي عمر ، بوفاتيس النقابة المشتركة بين البلديات لولاية وهران يضاف : يضاف : المرسى الكبير الجمعية النقابية لوهران المرسى بوتليليس - مسرغين الكبير نقابة المياه لمسرغين مكتب الاعمال الخيرية لبوتليليس .. يضاف : السانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث نقاط لربط التلكس بالمدن التالية : 1975 أدرار - أم البواقي - بني صاف بواسماعيل البويرة تامنراست تسمسيلت الثنية الجلفة حجوط، خميس مليانة شرشال صور الغزلان قصر البخاري، المسيلة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و 18 وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1970 | سنة 1975 .. سعيد آيت مسعودان

الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس | بين الجزائر وتايلندا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ،

  • وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا ب 18,366 فرنكا ذهبيا اي 29,76 دج لرسم الوحدة ذات 36,632 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصال بواسطة التلكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول غشت سنة 1975. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1975 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والموزمبيق
  • - ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والموزمبيق ب 13,774 فرنكا ذهبيا أى 22,31 دج الرسم الوحدة ذات 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصال بواسطة التلكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق

وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى • المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1975. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو 1975 • سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وانغولة ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وانغولة ب 13,774 فرنكا ذهبيا أى 22,313 دج لرسم الوحدة ذات 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج ..

936 الجريدة الرسمية المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا بالاتصال بواسطة التلكس لمدة تقل أو تساوى 3 دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1395 ه المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من اول غشت سنة 1975. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 • سعيد آيت مسعودان i قرارات الولاة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 ابريل | سنة 1975 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1969 والمتضمن الاذن لبلدية بسباس بان تتنازل لوزارة الشبيبة والرياضة مجانا عن قطعة ارض مخصصة لتهيئة مركب رياضي بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 25 أبريل سنة 1975 صادر عن والى عنابة يعدل القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1969 كمايلي : يؤذن لبلدية بسباس بالتنازل مجانا لوزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض مساحتها 150000 م2 تابعة لتجزئة رقم 227 «بي» من مخطط مسح الاراضي قسم E لتهيئة مركب للرياضة . والباقي بدون تعديل • المطيعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر